مرسوم تنفيذي رقم 23-381 مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 28 أكتوبر سنة 2023، يحدد صلاحيات وزير البيئة والطاقات المتجددة
المادة الأولى
فتح المادةيعد ويقترح وزير البيئة والطاقات المتجددة، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، 27 ربيع الثاني عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 11 نوفمبر سنة 2023 م عناصر السياسة الوطنية في ميادين البيئة والطاقات المتجددة، ما عدا توليد الطاقة الكهربائية من مصادر طاقات متجددة مربوطة بالشبكة الكهربائية الوطنية.
ويتولى تنفيذها ومتابعتها ومراقبتها وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، ويقدم تقريرا عن نتائج نشاطاته إلى الوزير الأوّل والحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقرّرة.
المادة 2
فتح المادةيمارس وزير البيئة والطاقات المتجددة صلاحياته، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية، في حدود اختصاصات كل منها، في ميادين البيئة والطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة.
وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
– ضمان تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الوطنية في ميادين البيئة والطاقات المتجددة، وتحديد الوسائل القانونية والبشرية والهيكلية والمالية والمادية الضرورية،
– المبادرة بإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم ميدان اختصاصه، والسهر على تطبيقها،
– ممارسة صلاحيات السلطة العمومية في ميادين اختصاصه، طبقا للتنظيم المعمول به،
– السهر على تطبيق الأنظمة والتعليمات التقنية المتصلة بالبيئة والطاقات المتجددة،
– ترقية بروز الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري وتطويرهما،
– تطوير الطاقات المتجددة وترقيتها وتثمينها.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير البيئة والطاقات المتجددة، في إطار تأدية مهامه في ميدان البيئة، بالمهام الآتية :
– تصوّر الاستراتيجيات ومخططات العمل، لا سيما تلك المتعلقة بالمسائل الشاملة للبيئة، ومنها الوقاية والحماية من كل أشكال التلوث والمحافظة على التنوع البيولوجي وحماية طبقة الأوزون ومكافحة التغيرات المناخية، وينفذ ذلك بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– إعداد أدوات التخطيط للأنشطة المتعلقة بالبيئة، والسهر على تطبيقها واقتراح الأدوات التي تضمن التنمية المستدامة،
– المبادرة وتصوّر واقتراح القواعد والتدابير الخاصة بالحماية والوقاية من كل أشكال التلوث وتدهور البيئة والإضرار بالصحة العمومية وبالإطار المعيشي، واتخاذ التدابير التحفظية الملائمة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– حماية الأنظمة البيئية البحرية والساحلية والجبلية والرطبة والسهبية والصحراوية و الواحاتية والمحافظة عليها وتجديدها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– التقييم الدائم لحالة البيئة،
– المبادرة بكل عمل يرتبط بمكافحة التغيرات المناخية والمساهمة في خفض الغازات ذات الاحتباس الحراري،
– السهر على إعداد تقارير جرد الغازات المسببة للإحتباس الحراري والمصادقة عليها،
– إعداد دراسات إزالة التلوث البيئي، لا سيما في الوسط الحضري والصناعي،
– إعداد وتنفيذ مخططات مكافحة كل أشكال التلوث، لا سيما منها التلوث العرضي،
– إعداد الدراسات ومشاريع البحث المرتبطة بالوقاية من التلوث والأضرار في الوسط الحضري والصناعي، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– المبادرة وتصوّر واقتراح قواعد وتدابير حماية الموارد الطبيعية والبيولوجية والوراثية وتنميتها والحفاظ عليها وتثمينها، واتخاد التدابير التحفظية الضرورية لذلك، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– المبادرة بالبرامج وتطوير أعمال التوعية والتعبئة والتربية والإعلام في مجال البيئة، بالاتصال مع القطاعات والشركاء المعنيين،
– وضع الأنظمة وشبكات الرصد والمراقبة وكذا مخابر التحليل والمراقبة الخاصة بالبيئة، وضمان سيرها،
– المبادرة وتصوّر وتطوير، كل الأعمال التي ترمي إلى تنمية الاقتصاد الدائري والأخضر القائم على تثمين النفايات وخدمات الأنظمة البيئية، من خلال ترقية النشاطات المتعلقة بحماية البيئة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– وضع برامج التفتيش والمراقبة البيئية وخلايا تدقيق النجاعة البيئية، مع القطاعات المعنية،
– تسليم الاعتمادات والتراخيص ومقرّرات التأهيل لكل شخص طبيعي أو معنوي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– القيام بترقية تطوير البيوتكنولوجيا، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– اقتراح وتطوير الأدوات الاقتصادية المرتبطة بحماية البيئة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– المساهمة في حماية الصحة العمومية وتحسين الإطار المعيشي، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– التشجيع على إنشاء جمعيات حماية البيئة وتدعيم أعمالها.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير البيئة والطاقات المتجددة في إطار تأدية مهامه المتعلقة بالطاقات المتجددة، ما عدا توليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة المربوطة بالشبكة الكهربائية الوطنية، بما يأتي :
– إعداد السياسات والاستراتيجيات الوطنية في ميادين الطاقات المتجددة، والسهر على تنفيذها،
– المبادرة بدراسات تقييم القدرات الوطنية في مجال الطاقات المتجددة، بالتعاون مع القطاعات المعنية،
– اقتراح البرامج والأعمال المرتبطة بترقية الطاقات المتجددة وتقييم أثر تنفيذها على الاقتصاد الوطني، بالتعاون مع القطاعات المعنية،
– المبادرة بالتدابير التحفيزية المناسبة لتطوير وترقية سوق الطاقات المتجددة،
– المساهمة مع القطاعات المعنية في كلّ تدابير تطوير قدرات الإدماج ضمن الصناعة الوطنية للطاقات المتجددة،
– تسليم الاعتمادات للمركبين ولمكاتب الدراسات التي تعمل في مجال الطاقات المتجددة و/أو أنظمة الطاقة الهجينة، لكل شخص طبيعي أو معنوي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– المساهمة في تطوير وتثمين الطاقات المتجددة، 11 نوفمبر سنة 2023 م
– المبادرة بالبرامج وتطوير أعمال التوعية والإعلام في مجال الطاقات المتجددة، بالاتصال مع القطاعات والشركاء المعنيين،
– اقتراح كل التدابير التحفيزية و المرافقة لإدماج الطاقات المتجددة ضمن مختلف قطاعات الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية.
المادة 5
فتح المادةيضع وزير البيئة والطاقات المتجددة الأنظمة الإعلامية المتعلقة بالنشاطات التابعة لمجال اختصاصه.
ويضبط الأهداف ويتولى التنظيم ويحدد الموارد البشرية والوسائل المادية والمالية اللازمة لذلك.
المادة 6
فتح المادةيضع وزير البيئة والطاقات المتجددة أدوات الرقابة والتفتيش المتعلقة بالنشاطات المرتبطة بمجال اختصاصه. ويحدد أهدافها وتنظيمها ويحدد الوسائل الضرورية لتنفيذها.
المادة 7
فتح المادةيتولى وزير البيئة والطاقات المتجددة، في إطار التعاون الدولي وبالتشاور مع الهيئات المعنية، ما يأتي :
– ضمان ترقية وتطوير علاقات التعاون على المستوى الجهوي والدولي،
– السهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية وتطبيق فيما يخص دائرته الوزارية، التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها،
– المشاركة في نشاطات الهيئات الجهوية والدولية المختصة في ميادين البيئة والطاقات المتجددة،
– المشاركة ومساعدة السلطات المختصة المعنية في كل المفاوضات الدولية، الثنائية والمتعددة الأطراف، المرتبطة بالنشاطات التي تدخل في مجال اختصاصه.
المادة 8
فتح المادةيقدم وزير البيئة والطاقات المتجددة مساهمته للدوائر الوزارية المعنية من أجل تنفيذ الأعمال، خصوصا في مجال مكافحة ما يأتي :
– الأمراض المنتقلة عن طريق المياه،
– الأمراض المنتقلة عن طريق الحشرات، 27 ربيع الثاني عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 11 نوفمبر سنة 2023 م
– التلوث البيئي والأضرار، لا سيما في الوسط الحضري والصناعي،
– تدهور الأوساط الطبيعية والتصحر،
– التغيرات المناخية،
– الأخطار الكبرى،
– الطرق غير العقلانية للاستهلاك والإنتاج.
المادة 9
فتح المادةيشارك وزير البيئة والطاقات المتجددة، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في نشاطات البحث العلمي والابتكار في ميادين البيئة والطاقات المتجددة.
وينظّم الملتقيات والندوات والتبادلات التي تهم القطاع.
المادة 10
فتح المادةيسهر وزير البيئة والطاقات المتجددة على حسن سير الهياكل المركزية وغير الممركزة للوزارة وكذا المؤسسات العمومية الموضوعة تحت سلطته.
المادة 11
فتح المادةيقترح وزير البيئة والطاقات المتجددة كل إطار مؤسساتي للتشاور والتنسيق القطاعي أو أي هيكل وهيئة ملائمين للتكفل الأفضل بالمهام الموكلة إليه.
المادة 12
فتح المادةيسهر وزير البيئة والطاقات المتجددة على تطوير الموارد البشرية المؤهلة لتلبية حاجات تأطير النشاطات المكلف بها وتحسين المستوى وتثمين الموارد البشرية.
المادة 13
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20–322 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20–357 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير البيئة.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 28 أكتوبر سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-104
« تلغى جميع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 23–381 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 28 أكتوبر سنة 2023 الذي يحدد صلاحيات وزير البيئة والطاقات »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-104
مرسوم تنفيذي رقم 25–104 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1446 الموافق 24 مارس سنة 2025، يحدد صلاحيات وزير البيئة وجودة الحياة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شعبان عام 1446 الموافق 10 فبراير سنة 2025، يتضمن الموافقة على المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لندرومة
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-63
مرسوم تنفيذي رقم 25-63 مؤرخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات إعداد وتنفيذ وتسيير مخططات التدخل في مجال أخطار الكوارث
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-62
مرسوم تنفيذي رقم 25-62 مؤرخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025، يحدد كيفيات إعداد الخطة الخاصة بتسيير الأنقاض والمخلفات وباقي النفايات الناجمة عن الكارثة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1446 الموافق 18 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تكوين اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 21 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تكوين لجنة تقنية لدى المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 10 صفر عام 1446 الموافق 15 غشت سنة 2024، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة البيئة والطاقات المتجددة وسيره
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 شعبان عام 1445 الموافق 27 فبراير سنة 2024، يتضمن مهام وتشكيلة اللجنة الوزارية لمنح الاعتماد لمكاتب الدراسات الناشطة في مجال البيئة وتنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 شعبان عام 1445 الموافق 27 فبراير سنة 2024، يتضمن قائمة نشاطات مكاتب الدراسات الناشطة في مجال البيئة
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-196
مرسوم تنفيذي رقم 24-196 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-61
مرسوم تنفيذي رقم 24-61 مؤرّخ في 17 رجب عام 1445 الموافق 29 جانفي سنة 2024، يحدد المواد القابلة للاسترجاع وكيفيات تطبيق الإعفاء والتسهيلات الجبائية الممنوحة لفائدة الأشخاص الطبيعيين الممارسين لأنشطة جمع النفايات القابلة للاسترجاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-383
مرسوم تنفيذي رقم 23-383 مؤرّخ في 13 بيع الثاني عام 1445 الموافق 28 أكتوبر سنة 2023، يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة البيئة والطاقات المتجددة وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-382
مرسوم تنفيذي رقم 23-382 مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 28 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.