ج.ر عدد 7 لسنة 2025
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (29)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 24-440 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 31 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 25-59 مؤرخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 23-354 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 25-60 مؤرخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025، يحدد كيفيات إعداد وتنفيذ مخططات التدعيم ذات الأولوية للحفاظ على البنى التحتية والمباني ذات القيمة الاستراتيجية أو التراثية من أخطار الكوارث………………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 25-61 مؤرخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025، يحدد مهام وتشكيلة وسير اللجنة القطاعية المشتركة المكلفة بتقييم الأضرار الناجمة عن الكارثة…………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم تنفيذي رقم 25-62 مؤرخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025، يحدد كيفيات إعداد الخطة الخاصة بتسيير الأنقاض والمخلفات وباقي النفايات الناجمة عن الكارثة………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم تنفيذي رقم 25-63 مؤرخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات إعداد وتنفيذ وتسيير مخططات التدخل في مجال أخطار الكوارث…………………………………………………………………………………………………………………… 10 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 رجب عام 1446 الموافق 29 جانفي سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 رجب عام 1446 الموافق 29 جانفي سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم – سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 رجب عام 1446 الموافق 29 جانفي سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيسي أمن ولايتين…………………………. 15 مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 رجب عام 1446 الموافق 29 جانفي سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير المناهج والتحاليل الاقتصادية الاستشرافية في المديرية العامة للاستشراف بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 رجب عام 1446 الموافق 29 جانفي سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته……………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 رجب عام 1446 الموافق 29 جانفي سنة 2025، يتضمن تعيين مكلف بمهمة برئاسة الجمهوري ة……………… 16 مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 رجب عام 1446 الموافق 29 جانفي سنة 2025، يتضمن تعيين المندوب الوطني للأمن في الطرق…………….. 16 مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 رجب عام 1446 الموافق 29 جانفي سنة 2025، يتضمن تعيين رئيسي أمن ولايتين………………………………. 16 مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 رجب عام 1446 الموافق 29 جانفي سنة 2025، يتضمن تعيين مفتش بمفتشية مصالح المحاسبة في المديرية العامة للخزينة والمحاسبة بوزارة المالية………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 رجب عام 1446 الموافق 29 جانفي سنة 2025، يتضمن تعيين نائبي مدير في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 رجب عام 1446 الموافق 29 جانفي سنة 2025، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 رجب عام 1446 الموافق 29 جانفي سنة 2025، يتضمن تعيين المدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16

6 شعبان عام 1446 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 5 فبراير سنة 2025 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 رجب عام 1446 الموافق 29 جانفي سنة 2025، يتضمن تعيين المدير العام للمنشآت الأساسية للأشغال العمومية بوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية…………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 رجب عام 1446 الموافق 30 جانفي سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية غرداية……………… 17 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 رجب عام 1446 الموافق 30 جانفي سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية بولاية معسكر…………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1446 الموافق 29 جانفي سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير تطوير المنشآت الأساسية للطرق بوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية…………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 رجب عام 1446 الموافق 30 جانفي سنة 2025، يتضمن تعيين مدير التربية في ولاية غرداية………………… 17 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 رجب عام 1446 الموافق 30 جانفي سنة 2025، يتضمن تعيين مديرين للمصالح الفلاحية في ولايتين……….. 17 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الثقافة والفنون قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1446 الموافق 16 جانفي سنة 2025، يتضمن استخلاف عضوين في اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية……. 17 قرار مؤرّخ في 21 رجب عام 1446 الموافق 21 جانفي سنة 2025، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الدولي لمسرح الصحراء……………….. 17 وزارة الاتصال قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1446 الموافق 8 جانفي سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 25 جانفي سنة 2022 والمتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال…………………………………………….. 18 وزارة النقل قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 8 ديسمبر سنة 2024، يحدّد كيفيات وشروط اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية لرجال البحر الذين هم في حالة نشاط على متن السفن التجارية من أجل الحصول على شهادات الأهلية……………………………………. 20 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر مقرّر رقم 25-02 مؤرّخ في 16 رجب عام 1446 الموافق 16 جانفي سنة 2025، يتضمن اعتماد فرع بنك…………………………………………. 24

4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم رئاسي رقم 24-440 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 31 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية. إنّ رئيس الجمهوريّ ة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-02 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف رئاسة الجمهورية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره ثمانية وأربعون مليارا وثلاثمائة مليون دينار ( 48.300.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره عشرون مليار دينار ( 20.000.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيدان في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقعة’’، المسيرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره ثمانية وأربعون مليارا وثلاثمائة مليون دينار ( 48.300.000.000 دج)، الجزائريّة / العدد 07 6 شعبان عام 1446 ه 5 فبراير سنة 2025 م تنظيميّة كرخص التزام، ومبلغ قدره عشرون مليار دينار ( 20.000.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، يقيدان في محفظة برامج رئاسة الجمهورية، ويوزعان طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 31 ديسمبر سنة 2024 . عبد المجيد تبون H مرسوم تنفيذي رقم 25-59 مؤرخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 23-354 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية. إنّ الوزير الأولّ، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-280 المؤرخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر سنة 2019 والمتضمن إنشاء محافظة للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-354 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية،

6 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 5 فبراير سنة 2025 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 23-354 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ‘’ – ………………………… (بدون تغيير) ………………………….. – …………………………. (بدون تغيير) …………………………… – ………………………… (بدون تغيير) ……………………………. – محمد بوقمجة، ممثل الوزير المكلف بالمالية، – ………………………….. (بدون تغيير) ………………………….. – ………………………. (بدون تغيير) ……………………………… – …………………………. (بدون تغيير) …………………………… – ………………………… (بدون تغيير) ……………………………. – ………………………… (بدون تغيير) ……………………………. – ………………………… (بدون تغيير) ……………………………. – سعيدة مالك، ممثلة الوزير المكلف بالنقل، – ………………………. (الباقي بدون تغيير) .’’………………….. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025 . محمد النذير العرباوي H مرسوم تنفيذي رقم 25-60 مؤرخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025، يحدد كيفيات إعداد وتنفيذ مخططات التدعيم ذات الأولوية للحفاظ على البنى التحتية والمباني ذات القيمة الاستراتيجية أو التراثية من أخطار الكوارث. إنّ الوزير الأو ل، – بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير الثقافة والفنون، ووزير السكن والعمران والمدينة، ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، ووزير الري، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 5 – وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 24-04 المؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024 والمتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة، – وبمقتضى المرسوم رقم 83-373 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الذي يحدد سلطات الوالي في ميدان الأمن والمحافظة على النظام العام، – وبمقتضى المرسوم رقم 84-385 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد التدابير المخصصة لحماية التركيبات والمنشآت والوسائل، – وبمقتضى المرسوم رقم 84-386 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لتصنيف النقط الحساسة وتحديد مهامها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-323 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-324 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة،

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-55 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أول فبراير سنة 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات التدخل في الأنسجة العمرانية القديمة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-180 المؤرخ في 18 شوال عام 1444 الموافق 8 مايو سنة 2023 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-208 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة 2023 الذي يحدد صلاحيات وزير الري، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 61 و 62 من القانون رقم 24-04 المؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024 والمتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إعداد وتنفيذ مخططات التدعيم ذات الأولوية بغرض الحفاظ على البنى التحتية والمباني ذات القيمة الاستراتيجية أو التراثية من أخطار الكوارث، التي تدعى في صلب النص ”مخططات التدعيم“. الفصل الأول محتوى مخطط التدعيم ذي الأولوية المادة 2 : يحدد مخطط التدعيم ذو الأولوية تدابير تدعيم البنى التحتية والمباني العمومية ذات القيمة الاستراتيجية أو التراثية كما هي معرفة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، باستخدام تقنيات وتكنولوجيات ملائمة، ويسمح بضمان رفع درجة مقاومة هذه المنشآت في مواجهة أخطار الكوارث، لا سيما الزلازل. المادة 3 : يتضمن مخطط تدعيم المباني والبنى التحتية التي تأثرت بسبب خطر كارثة أو التي قد تكون عرضة للمخاطر، خصوصا، ما يأتي : – جمع المعلومات والبيانات حول البنية التحتية أو المبنى الذي تم التحقيق فيه، الجزائريّة / العدد 07 6 شعبان عام 1446 ه 5 فبراير سنة 2025 م – الفحص البصري والخبرة أو القياسات التي يمكن إجراؤها في الموقع أو في المخبر، مع إعداد معاينة لحالة الهياكل المعنية، – التحليل والنمذجة، – تحديد ميزانية عمليات التدعيم، – مشروع تنفيذ تقنيات تدعيم الهياكل واختيار استراتيجية التعزيز، – مراقبة السلامة الهيكلية للمنشآت قبل و/ أو بعد التدعيم، – تقييم تدابير التدعيم، – تقييم المخاطر الطبيعية أو التكنولوجية التي تتعرض لها المباني والمنشآت المعنية. الفصل الثاني القطاعات المكلفة بإعداد وتنفيذ مخططات التدعيم المادة 4 : تقوم الوزارة المكلفة بالسكن، بالتشاور مع القطاعات المعنية، بإعداد وتنفيذ مخططات التدعيم على أساس دراسات الهشاشة للمباني الاستراتيجية، مع مراعاة مخططات التدخل للنسيج الحضري القديم، عند الاقتضاء. المادة 5 : تقوم الوزارة المكلفة بالثقافة، بالتشاور مع القطاعات المعنية، بإعداد وتنفيذ مخططات التدعيم على أساس دراسات الهشاشة للمنشآت ذات القيمة التراثية، مع مراعاة مخططات حماية المواقع الأثرية وتعزيزها، عند الاقتضاء. المادة 6 : تقوم الوزارة المكلفة بالأشغال العمومية، بالتشاور مع القطاعات المعنية، بإعداد وتنفيذ مخططات التدعيم على أساس دراسات الهشاشة للبنى التحتية الاستراتيجية الأساسية. المادة 7 : تقوم الوزارة المكلفة بالري، بالتشاور مع القطاعات المعنية، بإعداد وتنفيذ مخططات التدعيم على أساس دراسات الهشاشة لهياكل الري الاستراتيجية. المادة 8 : تكلف كل دائرة وزارية مذكورة في المواد 4 و 5 و 6 و 7 أعلاه، بإعداد دراسات الهشاشة الخاصة بالبنى التحتية والبنايات التابعة لها، وذلك باللجوء إلى مكاتب الدراسات المعتمدة أو الهيئات المتخصصة للدولة. الفصل الثالث الموافقة على مخططات التدعيم ومتابعة تنفيذها المادة 9 : تنشأ لدى الوزير المكلف بالسكن لجنة وطنية لمخططات تدعيم البنى التحتية والمباني ذات القيمة الاستراتيجية أو التراثية والتي تدعى أدناه ”اللجنة الوطنية“، وتكلف على الخصوص بما يأتي :

6 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 5 فبراير سنة 2025 م – الموافقة على مشاريع مخططات التدعيم المذكورة في المواد 4 و 5 و 6 و 7 أعلاه، – إعداد وتحديث قائمة المنشآت والمباني المراد تدعيمها حسب الأولوية، – وضع برنامج ذي أولوية من أجل تدعيم البنى التحتية والمباني ذات القيمة الاستراتيجية أو التراثية، – إبداء رأيها بخصوص دراسات الهشاشة المذكورة في المادة 8 أعلاه، – تقييم نجاعة التقنيات الخاصة بتدعيم الهياكل والاستراتيجية المنتهجة في ذلك، – متابعة حالة تنفيذ مخططات التدعيم، – اقتراح كل التدابير التي تسمح بتحسين منظومة حماية الهياكل والمباني ذات القيمة الاستراتيجية أو التراثية. المادة 10 : تتكون اللجنة الوطنية التي يرأسها الوزير المكلف بالسكن أو ممثله، من ممثلي : – وزارة الدفاع الوطني، – الوزير المكلف بالداخلية، – الوزير المكلف بالمالية، – الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، – الوزير المكلف بالثقافة، – الوزير المكلف بالأشغال العمومية، – الوزير المكلف بالري. يمكن اللجنة الوطنية أن تستعين بأي شخص بإمكانه مساعدتها في أشغالها بحكم كفاءته. المادة 11 : يعيّن أعضاء اللجنة الوطنية بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. المادة 12 : تجتمع اللجنة الوطنية بناء على استدعاء من رئيسها، وتعد وتصادق على نظامها الداخلي بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين في أول اجتماع لها. الفصل الرابع قائمة البنى التحتية والمباني ذات القيمة الاستراتيجية أو التراثية التي تحتاج إلى تدعيم في كل ولاية المادة 13 : تنشأ لجنة، بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا، تكلف بإعداد قائمة البنى التحتية والمباني ذات القيمة الاستراتيجية أو التراثية التي تحتاج إلى تدعيم على مستوى الولاية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 7 المادة 14 : تتكون اللجنة الولائية المذكورة في المادة 13 أعلاه، التي يرأسها الوالي المختص إقليميا أو ممثله، من الأعضاء الآتي ذكرهم أو ممثليهم : – قائد القطاع العسكري للولاية، – قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني للولاية، – رئيس أمن الولاية، – مدير الحماية المدنية للولاية، – المديرون التنفيذيون للولاية. يمكن اللجنة الولائية أن تستعين بأي شخص بإمكانه مساعدتها في أشغالها بحكم كفاءته. المادة 15 : تحدد صلاحيات اللجنة الولائية المذكورة في المادة 13 أعلاه وكيفيات سيرها، بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الش عبيّة. حرّر بالجزائر في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025 . محمد النذير العرباوي H مرسوم تنفيذي رقم 25-61 مؤرخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025، يحدد مهام وتشكيلة وسير اللجنة القطاعية المشتركة المكلفة بتقييم الأضرار الناجمة عن الكارثة. إنّ الوزير الأو ل، – بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 24-04 المؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024 والمتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 82 من القانون رقم 24-04 المؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024 والمتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام وتشكيلة وسير اللجنة القطاعية المشتركة المكلفة بتقييم الأضرار الناجمة عن الكارثة واقتراح التوصيات اللازمة لإعادة البناء والتأهيل بشكل أفضل، والتي تدعى في صلب النص ”اللجنة“. المادة 2 : تنصب اللجنة في نهاية مرحلة ما بعد الكارثة، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – جمع المعلومات التقنية حول الكارثة من المؤسسات المختصة، على الخصوص تلك المتعلقة بالهشاشة والعوامل المفاقمة المرتبطة بأخطار الكارثة الواقعة بما في ذلك عبر المنصات الرقمية، – إعداد عرض حال للخسائر والأضرار الناجمة عن الكارثة، – إعداد تقرير مفصل حول التقديرات المالية للخسائر والأضرار المترتبة على الكارثة، – دراسة طلبات الولاة المتعلقة بتمويل العمليات، على الخصوص تلك المتعلقة بإعادة تأهيل المنشآت والتجهيزات العمومية والتي تسمح باستئناف تشغيل المرافق العمومية، – اقتراح توصيات من أجل إعادة البناء والتأهيل بشكل أفضل بعد وقوع الكوارث. المادة 3 : تتشكل اللجنة التي يرأسها الوزير المكلف بالداخلية أو ممثله، من ممثلين عن : – وزارة الدفاع الوطني، – الوزير المكلف بالمالية، – الوزير المكلف بالبحث العلمي، – الوزير المكلف بالصناعة، – الوزير المكلف بالطاقة، – الوزير المكلف بالأشغال العمومية، – الوزير المكلف بالثقافة، – الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الجزائريّة / العدد 07 6 شعبان عام 1446 ه 5 فبراير سنة 2025 م – الوزير المكلف بالاتصال، – الوزير المكلف بالفلاحة، – الوزير المكلف بالسكن، – الوزير المكلف بالري، – الوزير المكلف بالنقل، – الوزير المكلف بالصحة، – الوزير المكلف بالبيئة، – الوزير المكلف بالصيد البحري، – المدير العام للحماية المدنية، – المندوب الوطني للأخطار الكبرى. كما تضم اللجنة ممثلي الهيئات المتخصصة الآتية : الوكالة الفضائية الجزائرية، مركز أبحاث الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، الديوان الوطني للأرصاد الجوية، المديرية العامة للغابات، المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل، الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء، المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء. يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص بإمكانه مساعدتها في أشغالها بحكم كفاءاته. المادة 4 : يتم تعيين أعضاء اللجنة بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها. المادة 5 : تضم اللجنة لجنتين (2) تقنيتين فرعيتين : – اللجنة التقنية الفرعية المكلفة بتقييم الأضرار والتقدير المالي اللازم لمرحلة التعافي، – اللجنة التقنية الفرعية المكلفة بإعداد التوصيات من أجل إعادة البناء والتأهيل بشكل أفضل، على أساس الدراسات المنجزة من قبل هيئات مختصة. المادة 6 : تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها، وتعد نظامها الداخلي وتصادق عليه بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين في أول اجتماع لها. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الش عبيّة. حرّر بالجزائر في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025 . محمد النذير العرباوي

6 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 5 فبراير سنة 2025 م مرسوم تنفيذي رقم 25-62 مؤرخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025، يحدد كيفيات إعداد الخطة الخاصة بتسيير الأنقاض والمخلفات وباقي النفايات الناجمة عن الكارثة. إنّ الوزير الأو ل، – بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزيرة البيئة وجودة الحياة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، – وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-04 المؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024 والمتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-409 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1425 الموافق 14 ديسمبر سنة 2004 الذي يحدد كيفيات نقل النفايات الخاصة الخطرة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-104 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 الذي يحدد قائمة النفايات بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 9 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-138 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1427 الموافق 15 أبريل سنة 2006 الذي ينظم انبعاث الغاز والدخان والبخار والجزيئات السائلة أو الصلبة في الجو وكذا الشروط التي تتم فيها مراقبتها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-141 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1427 الموافق 19 أبريل سنة 2006 الذي يضبط القيم القصوى للمصبّات الصناعية السائلة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-19 المؤرخ في 23 محرم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009 والمتضمن تنظيم نشاط جمع النفايات الخاصة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-381 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 28 أكتوبر سنة 2023 الذي يحدد صلاحيات وزير البيئة والطاقات المتجددة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 83 من القانون رقم 24-04 المؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024 والمتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إعداد الخطة الخاصة بتسيير الأنقاض والمخلفات وباقي النفايات الناجمة عن الكارثة، والتي تدعى في صلب النص ”نفايات الكارثة“. المادة 2 : يقصد بنفايات الكارثة في مفهوم هذا المرسوم، المواد والأشياء والمخلفات وكل مادة أخرى أصبحت غير صالحة للاستهلاك وغير قابلة للاستخدام على حالها، ومن المحتمل أن يكون لها تأثير على صحة الإنسان والبيئة والصحة العمومية. المادة 3 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير النفايات على اختلاف أنواعها، تهدف الخطة الخاصة لتسيير نفايات الكارثة على الخصوص، إلى : – وضع نظام فعال لتسيير نفايات الكارثة، – الوقاية من الأخطار الصحية والبيئية الناجمة عن نفايات الكارثة. المادة 4 : يجب أن تتضمن خطة تسيير نفايات الكارثة، على الخصوص، العناصر الآتية : – تصنيف نفايات الكارثة، – تقدير كمية نفايات الكارثة،

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – إجراءات الوقاية وتحديد المصالح المسؤولة عن تسيير هذه النفايات وكذا مخابر التحاليل، – تدابير الاتصال والإعلام والتحسيس، – إنشاء وتنظيم وتسيير نقاط جمع نفايات الكارثة، – متابعة ومراقبة عمليات معالجة نفايات الكارثة، – إعادة تأهيل نقاط جمع نفايات الكارثة. كما تتضمن الخطة تحديد الرزنامة الزمنية للتنفيذ والفاعلين المسؤولين عن ذلك. المادة 5 : يتم إعداد الخطة الخاصة بتسيير نفايات الكارثة حسب نموذج يحدد مسبقا بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالبيئة. عند وقوع كارثة، يتم إعداد خطة تسيير نفايات الكارثة مع مراعاة طبيعة الكارثة والمعطيات الميدانية. المادة 6 : تنشأ على إثر الكارثة على مستوى الولاية المعنية، لجنة مكلفة بإعداد الخطة الخاصة بتسيير نفايات الكارثة تدعى فيما يأتي ”اللجنة“. المادة 7 : تتشكل اللجنة المذكورة في المادة 6 أعلاه، التي يرأسها الوالي أو ممثله، من الأعضاء الآتين أو ممثليهم : – قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، – رئيس أمن الولاية، – مدير البيئة، – مدير الحماية المدنية، – مدير الطاقة والمناجم، – مدير الصناعة، – مدير الري، – مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء، – مدير المصالح الفلاحية، – مدير النقل، – مدير الصحة، – مدير السكن، – مدير التجهيزات العمومية، – مدير الأشغال العمومية، – مدير الصيد البحري، عند الاقتضاء، – المدير العام للوكالة الوطنية للنفايات. تتولى مديرية البيئة للولاية أمانة اللجنة. الجزائريّة / العدد 07 6 شعبان عام 1446 ه 5 فبراير سنة 2025 م يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص بإمكانه مساعدتها في أشغالها بحكم كفاءته. المادة 8 : يستفيد أعضاء اللجنة من تكوين متخصص في مجال تسيير نفايات الكوارث. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية. المادة 9 : تحدد صلاحيات اللجنة الولائية وكيفيات سيرها بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الش عبيّة. حرّر بالجزائر في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025 . محمد النذير العرباوي H مرسوم تنفيذي رقم 25-63 مؤرخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات إعداد وتنفيذ وتسيير مخططات التدخل في مجال أخطار الكوارث. إنّ الوزير الأو ل، – بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، ووزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني ووزيرة البيئة وجودة الحياة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدل والمتمم،

6 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 5 فبراير سنة 2025 م – وبمقتضى القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتضمن قانون المناجم، – وبمقتضى القانون رقم 19-02 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019 والمتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع، – وبمقتضى القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، – وبمقتضى القانون رقم 24-04 المؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024 والمتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة، – وبمقتضى المرسوم رقم 83-373 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الذي يحدد سلطات الوالي في ميدان الأمن والمحافظة على النظام العام، – وبمقتضى المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 والمتعلق بإدارة المناطق الصناعية، – وبمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن التنظيم الذي يطبق على المواد المتفجرة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-05 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتعلق بالقواعد العامة للحماية التي تطبق على حفظ الصحة والأمن في أماكن العمل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-427 المؤرخ في 3 شوال عام 1423 الموافق 7 ديسمبر سنة 2002 والمتعلق بشروط تنظيم تعليم العمال وإعلامهم وتكوينهم في ميدان الوقاية من الأخطار المهنية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 11 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-08 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005 والمتعلق بالقواعد الخاصة المطبقة على العناصر أو المواد أو المستحضرات الخطرة في وسط العمل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-428 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد إجراء منح رخص استغلال المنشآت لإنتاج الكهرباء، المتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-144 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 الذي يحدد قائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-335 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1430 الموافق 20 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد كيفيات إعداد وتنفيذ المخططات الداخلية للتدخل من طرف المستغلين للمنشآت الصناعية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-331 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 الذي يحدد حدود محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية لنقل وتوزيع المحروقات والكهرباء والغاز، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-71 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات إعداد المخططات الخاصة للتدخل للمنشآت أو الهياكل واعتمادها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-239 المؤرخ في 19 شوال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-381 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 28 أكتوبر سنة 2023 الذي يحدد صلاحيات وزير البيئة والطاقات المتجددة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-411 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني،

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 73 و 76 من القانون رقم 24-04 المؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024 والمتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات إعداد وتنفيذ وتسيير المخططات الخاصة للتدخل والمخططات الداخلية للتدخل في مجال أخطار الكوارث والمشار إليهما معا في صلب النص ”مخطط التدخل“. الفصل الأول التعريف ومجال التطبيق القسم الأول المخطط الخاص للتدخل المادة 2 : المخطط الخاص للتدخل هو وثيقة تحدد كافة تدابير الوقاية وتنظيم وتنسيق الإغاثة في حالة وقوع خطر كارثة له تأثيرات على المنشأة أو الهيكل الصناعي، وذلك بغرض حماية الأشخاص والممتلكات والبيئة. المادة 3 : يهدف المخطط الخاص للتدخل لمواجهة : – الأخطار الناجمة عن المنشأة أو الهيكل الصناعي نفسه والتي يمكن أن تتسبب في خطر كارثة، – أخطار الكوارث مهما كانت طبيعتها والتي يمكن أن تمس المنشآت أو الهياكل الصناعية، ويمكن أن تؤثر على صحة الأشخاص والممتلكات والبيئة. المادة 4 : تكون موضوع مخطط خاص للتدخل المنشآت والهياكل الصناعية الآتية : – المؤسسات المصنفة لحماية البيئة التي تبرز دراسة الخطر أن آثار الأخطار يمكن أن تتجاوز حدود المنشأة أو الهيكل الصناعي، ومن شأنها أن تلحق أضرارا بالأشخاص أو الممتلكات أو البيئة، – هياكل حشد الموارد المائية السطحية التي تبرز دراسة الخطر أن آثار الأخطار يمكن أن تتجاوز حدود الهيكل ومن شأنها أن تلحق أضرارا بالأشخاص والممتلكات والبيئة، – المنشآت الخاصة بنقل المحروقات والغاز عبر الأنابيب، – المنشآت والهياكل المتعلقة بنشاطات المحروقات. المادة 5 : ينصب المخطط الخاص للتدخل بالنسبة للمناطق الصناعية على جميع المنشآت والهياكل الصناعية، بما في ذلك المنشآت وخطوط أنابيب نقل المحروقات والغاز وكذا المنشآت والهياكل المتعلقة بنشاطات المحروقات الموجودة بتلك المنطقة الصناعية. الجزائريّة / العدد 07 6 شعبان عام 1446 ه 5 فبراير سنة 2025 م المادة 6 : يحدد الوالي المختص إقليميا، بموجب قرار، قائمة المنشآت والهياكل الصناعية التي تكون موضوع مخطط خاص للتدخل بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة 14 أدناه. القسم الثاني المخطط الداخلي للتدخل المادة 7 : المخطط الداخلي للتدخل هو وثيقة تحدد كيفيات تخطيط وتسيير التدخلات والإسعافات عند وقوع حادث داخل المنشأة أو الهيكل الصناعي والوسائل المسخرة لهذا الغرض، ويحدد للمنشأة أو الهيكل الصناعي المعني جميع تدابير الوقاية، لا سيما أنظمة التنبيه والإنذار والدراسات التقنية ذات الصلة. المادة 8 : يطبق المخطط الداخلي للتدخل على المنشآت الصناعية وخطوط أنابيب نقل المحروقات التي، بسبب خطر نشوب حريق أو انفجار أو انبعاث مواد سامة، يمكن أن تشكل أخطارا على العمال والسكان والممتلكات، وكذلك على البيئة. القسم الثالث المنشآت والهياكل الصناعية الخاضعة لتنظيمات خاصة المادة 9 : تستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم، المنشآت والهياكل الصناعية الخاضعة لتنظيمات خاصة، وعلى الخصوص منها : – المنشآت والهياكل الصناعية ومواقع التخزين التابعة لوزارة الدفاع الوطني، – المنشآت والهياكل الصناعية التي تتضمن أخطارا مرتبطة بالإشعاعات الأيونية. الفصل الثاني شروط وكيفيات إعداد مخططات التدخل والمصادقة عليها القسم الأول شروط وكيفيات إعداد مخططات التدخل المادة 10 : يتم إعداد مخططات التدخل على عاتق مستغل المنشأة أو الهيكل الصناعي، على أساس : – دراسة الهشاشة بالنسبة للمخططات الخاصة للتدخل والخاصة بأخطار الكوارث للمنشأة أو الهيكل الصناعي، – دراسة الخطر بالنسبة للمخططات الداخلية للتدخل.

6 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 5 فبراير سنة 2025 م يجب أن تحدد هذه الدراسات، حسب الحالة، درجة الهشاشة للأخطار أو درجة الخطر الذي يمكن أن يمس المنشآت أو الهياكل الصناعية وكذلك التدابير الواجب اتخاذها لضمان قدرتها على مواجهتها. المادة 11 : يتم إعداد دراسة الهشاشة ودراسة الخطر المنصوص عليهما في المادة 10 أعلاه، على عاتق مستغل المنشأة أو الهيكل الصناعي، الذي يلجأ لهذا الغرض إلى مكاتب دراسات معتمدة من طرف الدولة، وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 12 : يتم إعداد مخططات التدخل من طرف مؤسسات الدولة المؤهلة أو مكاتب دراسات معتمدة من طرف الدولة وذلك وفقا لنموذج يحدد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية، والوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالبيئة. ويجب أن تكون هذه المخططات مبنية على دراسات ووثائق مقنعة ومثبتة علميا. بالنسبة للمنشآت وخطوط أنابيب نقل المحروقات والغاز وكذا المنشآت والهياكل المتعلقة بنشطات المحروقات الموجودة بمنطقة صناعية، يتم إعداد المخطط الخاص للتدخل لهذه المنطقة على عاتق كل من المكلف بإدارة وتسيير المنطقة الصناعية والمستغلين. المادة 13 : يتعيّن على مؤسسات وهيئات الدولة المؤهلة تقديم كافة المستندات والمعلومات اللازمة لإعداد مخططات التدخل. القسم الثاني شروط وكيفيات المصادقة على مخططات التدخل المادة 14 : تنشأ، بموجب قرار من الوالي على مستوى كل ولاية، لجنة تكلف بالمصادقة على مشاريع مخططات التدخل تدعى في صلب النص ”اللجنة“. تتشكل اللجنة التي يرأسها الوالي المختص إقليميا أو ممثله، من الأعضاء الآتية أو ممثليهم : – قائد القطاع العسكري، – قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، – رئيس المصلحة الإقليمية للأمن الداخلي، – رئيس أمن الولاية، – مدير الحماية المدنية، – مدير الطاقة والمناجم، – مدير الصناعة، – مدير الري، – مدير البيئة، – مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 13 – مدير المصالح الفلاحية، – مدير الصحة، – مدير الأشغال العمومية، – مدير النقل، – محافظ الغابات، – مفتش العمل، – رئيس الدائرة أو رؤساء الدوائر المعنية، – رئيس أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيين. يمكن أن تستعين اللجنة بكل شخص يمكنه بحكم كفاءته أن يساعدها في أشغالها. يتعيّن على مستغل المنشأة أو الهيكل الصناعي المعني حضور أشغال اللجنة، وإذا تعلق الأمر بالمخطط الخاص للتدخل للمنطقة الصناعية، فيحضر أشغال اللجنة مسير هذه المنطقة. تتولى مديرية الحماية المدنية للولاية أمانة اللجنة. المادة 15 : يتعيّن على اللجنة الفصل في طلب المصادقة على مشروع مخطط التدخل في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إيداع الطلب، وفي حالة تجاوز هذا الأجل، يعتبر مشروع مخطط التدخل مقبولا. يمكن اللجنة أن تطلب تعديل مخطط التدخل أو إجراء دراسة تكميلية. وفي هذه الحالة، يبدأ سريان الأجل المذكور في الفقرة أعلاه ابتداء من تاريخ إيداع مشروع مخطط التدخل المعدل. المادة 16 : تحدد صلاحيات اللجنة وكيفيات سيرها بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا. المادة 17 : بعد المصادقة على مخططات التدخل، يتم إرسال نسخة منها إلى مستغلي المنشآت أو الهياكل الصناعية وكذلك إلى المتدخلين المعنيين بتنفيذه. كما يتم إرسال نسخة من المخطط الخاص للتدخل إلى البلديات المعنية وكذا إلى الولايات المجاورة عندما يحتمل أن تمتد آثار الأخطار الخاصة إلى أقاليم هذه الولايات. الفصل الثالث كيفيات تنفيذ وتقييم مخططات التدخل وتحيينها القسم الأول كيفيات تنفيذ مخططات التدخل وتقييمها المادة 18 : يجب على عمال المنشأة أو الهيكل الصناعي :

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – أن يكونوا على علم ومدربين وواعين بالأخطار المرتبطة باستغلال تجهيزات المنشآت أو الهياكل الصناعية واستخدام المعدات والطرق التقنية وعواقبها وكذلك الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة وقوع حادث، – أن تتم استشارتهم عند إعداد مخططات التدخل والتي توضع تحت تصرفهم. المادة 19 : في حالة وقوع حادث صناعي يطلق المستغل المخطط الداخلي للتدخل، ويتولى إدارة العمليات الداخلية ويعلم مصالح الحماية المدنية ويزودها بكل المعلومات المتعلقة بالحادث بشكل آني، خصوصا : – ظروف الحادث، – التجهيزات والمواد و/ أو المحاليل الخطيرة المتسببة في الحادث، – التدابير الاستعجالية المتخذة، – المعطيات المتوفرة لتقييم آثار الحادث على الأشخاص والممتلكات والبيئة. المادة 20 : يقوم مدير الحماية المدنية بالولاية بإعلام الوالي فورا بالحالة، ويبلغه بالمعطيات المتعلقة بالحادث من أجل اتخاذ التدابير اللازمة، عند الاقتضاء، لتقديم الرعاية الطبية للضحايا وكذلك حماية الأشخاص والممتلكات والبيئة. المادة 21 : في حالة عجز وسائل التدخل الخاصة بالمنشأة أو الهيكل الصناعي في مواجهة الحادث، يطلب المستغل تدخل مصالح الحماية المدنية التي تتولى فورا إدارة العمليات وإبلاغ الوالي بغرض تفعيل المخطط الخاص للتدخل عند الاقتضاء. المادة 22 : يجب على المدير الولائي للصناعة أو الطاقة، حسب الحالة، القيام بما يأتي : – جمع المعلومات اللازمة من خلال التحقيقات بغرض إجراء تحليل كامل للحادث، – إعداد تقرير بالحادث وإحالته إلى الوالي الذي يرسله بدوره إلى الوزير المكلف بالصناعة أو الوزير المكلف بالطاقة، حسب الحالة، ووزير القطاع المعني، – إعداد توصيات بشأن تدابير الوقاية والتدخل المستقبلية. المادة 23 : يتم تفعيل المخطط الخاص للتدخل من قبل الوالي في الحالات الآتية : – حدوث كارثة على النحو المحدد في المخطط الخاص للتدخل، الجزائريّة / العدد 07 6 شعبان عام 1446 ه 5 فبراير سنة 2025 م – عندما يثبت عدم كفاية وسائل المخطط الداخلي للتدخل للتعامل مع الحادث. المادة 24 : يتم وضع برنامج سنوي لتمارين المحاكاة للمخططات الخاصة للتدخل واعتماده من قبل اللجنة بالتشاور مع مستغل المنشأة أو الهيكل الصناعي المعني. كما يجب على المستغل إجراء تمارين محاكاة للمخطط الداخلي للتدخل بغرض فحص مدى فعاليته، ويجب أن تتم هذه التمارين، على الأقل، مرتين (2) في السنة. المادة 25 : تعد اللجنة في كل مرة يتم فيها تفعيل مخططات التدخل وبعد كل تمرين محاكاة، تقريرا تقييميا حول تنفيذه. يرسل الوالي المختص إقليميا التقرير إلى الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالبيئة والوزير المعني بالمنشأة أو الهيكل الصناعي. القسم الثاني كيفيات تحيين مخططات التدخل المادة 26 : تتم إعادة دراسة مخططات التدخل بغرض تحيينها بناء على طلب مدير البيئة أو مدير الصناعة للولاية، وكذلك في الحالات الآتية : – بمبادرة من المستغل في حالة حدوث تعديل في المنشأة أو الهيكل الصناعي أو منطقة التخزين أو طبيعة وكميات المواد و/أو المحاليل الخطيرة التي يمكن أن تكون لها تداعيات كبيرة، – بعد كل تمرين محاكاة، – في أعقاب وقوع خطر الكارثة، – في حالة تعديل قائمة المتدخلين ومهامهم، – في حالة تغيير في التشريع أو التنظيم ذوي الصلة. المادة 27 : يتولى الوزير المكلف بالصناعة أو الوزير المكلف بالطاقة، حسب الحالة، مسك في إطار نظام المعلومات بطاقية تتضمن المعلومات المتعلقة بالحوادث التي وقعت على التراب الوطني والأسباب التي أدت إليها والتدابير المعتمدة والخبرات المكتسبة، من أجل تمكين المؤسسات والهيئات والمتعاملين الاقتصاديين من استخدام هذه المعلومات في تحيين وتحسين التدابير العملية في مواجهة أخطار الكوارث. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالطاقة.

6 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 5 فبراير سنة 2025 م الفصل الرابع أحكام انتقالية وختامية المادة 28 : يجب على مستغلي المنشآت والهياكل الصناعية الموجودة في وضعية تشغيل عند تاريخ صدور هذا المرسوم والتي لا تتوفر على مخططات التدخل، مطابقة وضعياتهم مع أحكامه في أجل لا يتجاوز سنة (1) ابتداء من تاريخ بدء سريانه. لا يمكن مستغلي المنشآت والهياكل الصناعية التي لم تشغل عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ ممارسة نشاطهم إلاّ بعد المصادقة على مخططات التدخل لمنشآتهم أو هياكلهم الصناعية من طرف اللجنة المذكورة في المادة 14 أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 15 المادة 29 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 15-71 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات إعداد المخططات الخاصة للتدخل للمنشآت أو الهياكل واعتمادها، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 09-335 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1430 الموافق 20 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد كيفيات إعداد وتنفيذ المخططات الداخلية للتدخل من طرف المستغلين للمنشآت الصناعية. المادة 30 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الش عبيّة. حرّر بالجزائر في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025 . محمد النذير العرباوي مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 رجب عام 1446 الموافق 29 جانفي سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 رجب عام 1446 الموافق 29 جانفي سنة 2025، تنهى ابتداء من 20 ديسمبر سنة 2024، مهام السيد محمد عيساين، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بقفصة (الجمهورية التونسية). H مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 رجب عام 1446 الموافق 29 جانفي سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم – سابقا.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 رجب عام 1446 الموافق 29 جانفي سنة 2025، تنهى مهام السيد عبد الكريم عويسي، بصفته أمينا عاما لوزارة الطاقة والمناجم – سابقا. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 رجب عام 1446 الموافق 29 جانفي سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيسي أمن ولايتين.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 رجب عام 1446 الموافق 29 جانفي سنة 2025، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما رئيسي أمن للولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – محمد الصالح زغادنية، في ولاية تيزي وزو، – عبد الرحمان بوشنب، في ولاية مستغانم. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 رجب عام 1446 الموافق 29 جانفي سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير المناهج والتحاليل الاقتصادية الاستشرافية في المديرية العامة للاستشراف بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 رجب عام 1446 الموافق 29 جانفي سنة 2025، تنهى مهام السيد توفيق حاج مسعود، بصفته مديرا للمناهج والتحاليل الاقتصادية الاستشرافية في المديرية العامة للاستشراف بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 رجب عام 1446 الموافق 29 جانفي سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 رجب عام 1446 الموافق 29 جانفي سنة 2025، تنهى مهام السيّد معمر بن لحسن، بصفته أمينا عاما للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، لتكليفه بوظيفة أخرى.

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 رجب عام 1446 الموافق 29 جانفي سنة 2025، يتضمن تعيين مكلف بمهمة برئاسة الجمهوري ة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 رجب عام 1446 الموافق 29 جانفي سنة 2025، يعيّ ن السيد معمر بن لحسن، مكلفا بمهمة برئاسة الجمهوري ة. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 رجب عام 1446 الموافق 29 جانفي سنة 2025، يتضمن تعيين المندوب الوطني للأمن في الطرق.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 رجب عام 1446 الموافق 29 جانفي سنة 2025، يعيّ ن السيد جمال يونسي، مندوبا وطنيا للأمن في الطرق. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 رجب عام 1446 الموافق 29 جانفي سنة 2025، يتضمن تعيين رئيسي أمن ولايتين.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 رجب عام 1446 الموافق 29 جانفي سنة 2025، يعيّ ن السيدان الآتي اسماهما، رئيسي أمن الولايتين الآتيتين : – عبد الرحمان بوشنب، في ولاية تيزي وزو، – محمد الصالح زغادنية، في ولاية مستغانم. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 رجب عام 1446 الموافق 29 جانفي سنة 2025، يتضمن تعيين مفتش بمفتشية مصالح المحاسبة في المديرية العامة للخزينة والمحاسبة بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 رجب عام 1446 الموافق 29 جانفي سنة 2025، يعيّ ن السيد يوسف بوكريش، مفتشا بمفتشية مصالح المحاسبة في المديرية العامة للخزينة والمحاسبة بوزارة المالية. الجزائريّة / العدد 07 6 شعبان عام 1446 ه 5 فبراير سنة 2025 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 رجب عام 1446 الموافق 29 جانفي سنة 2025، يتضمن تعيين نائبي مدير في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 رجب عام 1446 الموافق 29 جانفي سنة 2025، تعيّ ن السيدة والسيد الآتي اسماهما، نائبي مدير في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية : – زهرة سمسوم، نائبة مدير للتحصيل، – عادل خضراوي، نائب مدير للمنشآت القاعدية والدعم اللوجيستي. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 رجب عام 1446 الموافق 29 جانفي سنة 2025، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 رجب عام 1446 الموافق 29 جانفي سنة 2025، يعيّ ن السيد توفيق حاج مسعود، مديرا عاما للديوان الوطني للإحصائيات. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 رجب عام 1446 الموافق 29 جانفي سنة 2025، يتضمن تعيين المدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 رجب عام 1446 الموافق 29 جانفي سنة 2025، يعيّ ن السيد شكيب اسماعيل قويدري، مديرا عاما للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 رجب عام 1446 الموافق 29 جانفي سنة 2025، يتضمن تعيين المدير العام للمنشآت الأساسية للأشغال العمومية بوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 رجب عام 1446 الموافق 29 جانفي سنة 2025، يعيّ ن السيد سماعيل رابحي، مديرا عاما للمنشآت الأساسية للأشغال العمومية بوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.

6 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 5 فبراير سنة 2025 م مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 رجب عام 1446 الموافق 30 جانفي سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية غرداية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 رجب عام 1446 الموافق 30 جانفي سنة 2025، تنهى مهام السيد عمار طيباني، بصفته مديرا للتربية في ولاية غرداية. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 رجب عام 1446 الموافق 30 جانفي سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية بولاية معسكر.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 رجب عام 1446 الموافق 30 جانفي سنة 2025، تنهى مهام السيد خثير غالي، بصفته مديرا للمعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية بولاية معسكر، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1446 الموافق 29 جانفي سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير تطوير المنشآت الأساسية للطرق بوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1446 الموافق 29 جانفي سنة 2025، تنهى مهام السيد سماعيل رابحي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 17 بصفته مديرا لتطوير المنشآت الأساسية للطرق بوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 رجب عام 1446 الموافق 30 جانفي سنة 2025، يتضمن تعيين مدير التربية في ولاية غرداية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 رجب عام 1446 الموافق 30 جانفي سنة 2025، يعيّ ن السيد خثير غالي، مديرا للتربية في ولاية غرداية. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 رجب عام 1446 الموافق 30 جانفي سنة 2025، يتضمن تعيين مديرين للمصالح الفلاحية في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 رجب عام 1446 الموافق 30 جانفي سنة 2025، يعيّ ن السيدان الآتي اسماهما، مديرين للمصالح الفلاحية في الولايتين الآتيتين : – عبد الكريم ازوا، في ولاية تندوف، – لطفي محمدي، في ولاية تيبازة. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الثقافة والفنون قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1446 الموافق 16 جانفي سنة 2025، يتضمن استخلاف عضوين في اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية. بموجب قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1446 الموافق 16 جانفي سنة 2025، يستخلف العضوان الآتي اسماهما، تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 01-104 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمتضمن تشكيل اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للممتلكات الثقافية وتنظيمها وعملها، المعدل والمتمم، في اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية، للفترة المتبقية من العضوية : – السيّدة دنيا بندي، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة، خلفا للسيدة ليديا نايت قاسي، – السيدة عائشة نادري، ممثلة الوزير المكلف بالسياحة، خلفا للسيدة أمال لوباري. H قرار مؤرّخ في 21 رجب عام 1446 الموافق 21 جانفي سنة 2025، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الدولي لمسرح الصحراء.

إنّ وزير الثقافة والفنون،

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم، يؤسس بأدرار المهرجان الثقافي الدولي السنوي لمسرح الصحراء. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 رجب عام 1446 الموافق 21 جانفي سنة 2025 . زهير بللو وزارة الاتصال قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1446 الموافق 8 جانفي سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 25 جانفي سنة 2022 والمتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال.

إنّ وزير الاتصال، – بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتم م، – وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتم م، الجزائريّة / العدد 07 6 شعبان عام 1446 ه 5 فبراير سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-216 المؤرخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-217 المؤرخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الاتصال، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 25 جانفي سنة 2022 والمتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 25 جانفي سنة 2022 والمتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال، وتحرر كما يأتي : ”المادة 2 : تُكوّ ن لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال، ثلاث (3) لجان إدارية متساوية الأعضاء، طبقا للجدول الآتي :

6 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 19 5 فبراير سنة 2025 م ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين اللجان الأسلاك والرتب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون – متصرف مستشار، – متصرف رئيسي، اللجنة – متصرف محلل، 3 3 3 3 رقم 1 – متصرف، – مساعد متصرف. – رئيس المترجمين – التراجمة، – رئيس المهندسين في الإحصائيات، – مترجم – ترجمان رئيسي، – مهندس رئيسي في الإحصائيات، – مهندس دولة في الإعلام الآلي، – مهندس دولة في الإحصائيات، – وثائقي أمين محفوظات محل ل، اللجنة – مترجم – ترجمان، 3 3 3 3 رقم 2 – وثائقي أمين محفوظات، – مساعد مهندس من المستوى الثاني في الإحصائيات، – مساعد مهندس من المستوى الثاني في الإعلام الآلي، – مساعد مهندس من المستوى الأول في الإعلام الألي. – ملحق رئيسي للإدارة، – محاسب إداري رئيسي، – كاتب مديرية رئيسي، – تقني سام في الإعلام الآلي، – ملحق إدارة، – عون إدارة رئيسي، اللجنة – محاسب إداري، 3 3 3 3 رقم 3 – تقني في الإعلام الآلي، – كاتب مديرية، – كاتب، – عامل مهني خارج الصنف، – عامل مهني من الصنف الأول، – سائق سيارة من الصنف الثاني. “ المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الش عبيّة. حرّر بالجزائر في 8 رجب عام 1446 الموافق 8 جانفي سنة 2025 . محمد مزيان

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة النقل قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 8 ديسمبر سنة 2024، يحدّد كيفيات وشروط اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية لرجال البحر الذين هم في حالة نشاط على متن السفن التجارية من أجل الحصول على شهادات الأهلية.

إنّ وزير النقل، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-166 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-108 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 الذي يحدد شروط المؤهلات المهنية والحصول على الشهادات البحرية المطابقة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-366 المؤرخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-367 المؤرخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة النقل، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1439 الموافق 16 غشت سنة 2018 الذي يحدِّد معايير اللياقة البدنية لرجال البحر، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 103 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 16-108 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، المعدَّل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحدِيد كيفيات وشروط اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية لرجال البحر الذين هم في حالة نشاط على متن السفن التجارية والسفن المساعدة، الجزائريّة / العدد 07 6 شعبان عام 1446 ه 5 فبراير سنة 2025 م الذي يدعى في صلب النص”اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية” “ VAEP “ من أجل الحصول على شهادات الأهلية المذكورة في المادة 3 أدناه. المادة 2 : تطبق أحكام هذا القرار على رجال البحر الذين مارسوا نشاطا له علاقة بالشهادة المطلوبة، على متن السفن التجارية والسفن المساعدة، قبل 14 أكتوبر سنة 2020، تاريخ نشر المرسوم التنفيذي رقم 20-299 المؤرخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 16-108 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه. المادة 3 : شهادات الأهلية المعنية باعتماد مكتسبات الخبرة المهنية “ VAEP “ هي كالآتي : .1 شهادة أهلية ملاّح بحري عضو فريق النوبة في برج القيادة الملاحية على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية خمسمائة ( 500 ) أو تفوقها، .2 شهادة أهلية ملاّح بحري عضو فريق النوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها سبعمائة وخمسين ( 750 ) كيلوواط أو تفوقها، .3 شهادة أهلية ملاح بحري إلكترو تقني عضو فريق النوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها سبعمائة وخمسين ( 750 ) كيلوواط أو تفوقها. المادة 4 : يجب أن تتوفر في كل مترشح لاعتماد مكتسبات الخبرة المهنية “ VAEP “، الشروط الآتية : – أن يكون مسجلا بحريا، – أن يكون قد مارس ملاحة فعلية على متن السفن التجارية و/أو السفن المساعدة. المادة 5 : يجب على المترشحين الذين مارسوا ملاحة فعلية لمدة تقل عن اثني عشر ( 12 ) شهرا، على متن السفن التجارية و/أو السفن المساعدة، متابعة تكوين لتحسين المستوى لمدة سبعة (7) أسابيع، يتوج بتقييم كتابي للحصول على إحدى الشهادات المذكورة في المادة 14 أدناه تضمنه المدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين )ETFIM( ببجاية ومستغانم. يرفق برنامج التكوين لتحسين المستوى بملحق هذا القرار.

6 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 5 فبراير سنة 2025 م المادة 6 : يجب على المترشحين الذين مارسوا ملاحة فعلية لمدة اثني عشر ( 12 ) شهرا أو أكثر على متن السفن التجارية و/أو السفن المساعدة، إجراء تقييم شفوي لدى اللجنة المذكورة في المادة 9 أدناه. المادة 7 : يجب على كل مترشح لاعتماد مكتسبات الخبرة المهنية “ VAEP “ إيداع ملف الترشح لدى المدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين ببجاية أو مستغانم، مرفقا بالوثائق الآتية : – طلب خطي، – كشف ملاحة، له علاقة بالشهادة المطلوبة، صادر عن الإدارة البحرية المحلية، – نسخة من دفتر الملاحة البحرية ساري المفعول، – شهادة الأهلية البدنية صادرة عن طبيب رجال البحر طبقا للتنظيم المعمول به، – مستخرج من شهادة الميلاد أو نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، – صورتان (2) شمسيتان حديثتان. المادة 8 : يجب على كل مترشح مقبول لإجراء تقييم اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية “ VAEP “، ولم يلتحق بالمدرسة يوم التقييم، أن يودع ملف تسجيل جديد. المادة 9 : تنشأ لدى كل مدرسة تقنية للتكوين والتدريب البحريين لجنة لتقييم مترشحي اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية “ VAEP “، يرأسها مدير المدرسة المعنية أو ممثله، وتتكون من : – ممثل (1) الإدارة البحرية المحلية، – مسؤول (1) البيداغوجيا للمدرسة، – أستاذ (1) سطح، – أستاذ (1) ماكينات. يتم إعداد قائمة أعضاء اللجنة من طرف مدير المدرسة بعد موافقة الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ. المادة 10 : تكلف اللجنة المذكورة في المادة 9 أعلاه، بما يأتي : – تقييم المترشحين لاعتماد مكتسبات الخبرة المهنية “ VAEP “، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 21 – توجيه المترشحين نحو التخصص الموافق، – التداول بشأن نتائج التقييمات. تعد اللجنة محضر مداولة نتائج كل دورة. المادة 11 : يعتبر ناجحا، كل مترشح تحصَّل على معدل عام يساوي أو يفوق عشرة على عشرين ( 10/20 ) في التقييمات الكتابية والشفوية. يقبل لاجتياز الاستدراك، كل مترشح تحصَّل على معدل عام أقل من عشرة على عشرين ( 10/20 ) في التقييم الكتابي. يتم توجيه المترشحين الذين تحصَّلوا على معدل عام أقل من عشرة على عشرين ( 10/20 ) في التقييم الشفوي، من قبل اللجنة، للتسجيل في الدورة التكوينية لتحسين المستوى المذكورة في المادة 5 أعلاه. المادة 12 : يحدَّد الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ مصاريف التكوين لتحسين المستوى والتقييم الشفوي بناء على اقتراح من مدير المدرسة. المادة 13 : يلزم كل مترشح لاعتماد مكتسبات الخبرة المهنية “ VAEP “ باحترام النظام الداخلي للمدرسة. المادة 14 : يسلِّم مدير المدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين المعنية للمترشحين الناجحين، إحدى الشهادات الآتية : – شهادة نجاح لاعتماد مكتسبات الخبرة المهنية “ VAEP “ لملاّح بحري “شعبة السطح”، – شهادة نجاح لاعتماد مكتسبات الخبرة المهنية “ VAEP “ لملاّح بحري “شعبة الماكينات”، – شهادة نجاح لاعتماد مكتسبات الخبرة المهنية “ VAEP “ لملاّح بحري “شعبة إلكترو تقني”. المادة 15 : يحق لكل مترشح تحصل على إحدى شهادات النجاح المذكورة في المادة 14 أعلاه ومارس بعد الحصول على الشهادة ملاحة فعلية لمدة ستة (6) أشهر بصفة ملاح بحري، الحصول على إحدى شهادات الأهلية المذكورة في المادة 3 أعلاه. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 8 ديسمبر سنة 2024 . السعيد سعيود

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 6 شعبان عام 1446 ه الملحق برنامج التكوين لتحسين أ - ملاّح بحري، شعبة السطح المواد مركز إدارة الدفة الإرساء على المخطاف والإرساء على الرصيف التجهيز قواعد القيادة / الإرشاد والإشارات وسائل الاتصال نشاط النوبة المدوّنة المتعلقة بالنقل البحري الدولي للبضائع الخطرة السلامة من الحرائق والإهمال السلامة والوقاية من الحوادث الإنجليزية البحرية التنظيم البحري حماية المحيط 5 فبراير سنة 2025 م المستوى الحجم الساعي

مدة التكوين الإجمالية : سبعة (7) أسابيع، بواقع 27 ساعة في الأسبوع، أي : حجم ساعي إجمالي يقدّر ب : 189 ساعة. ب - ملاّح بحري، شعبة غرفة الماكينات المواد الماكينات (دروس نظرية) الماكينات (دروس تطبيقية) التكنولوجيا الكهرباء القيادة والصيانة إجراءات السلامة المرتبطة باستغلال الماكينات نشاطات النوبة الحجم الساعي

6 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 23 5 فبراير سنة 2025 م الجدول (تابع) المواد التدابير المتخذة في حالة الاستعجال في غرفة الماكينات وصف السفينة السلامة من الحرائق والإنقاذ التنظيم البحري الإنجليزية حماية المحيط (التلوث) مدة التكوين الإجمالية : سبعة (7) أسابيع، بواقع 27 ساعة في الأسبوع، ج - ملاّح بحري، شعبة إلكترو تقني المواد إلكتروتقني (دروس نظرية) إلكتروتقني (دروس تطبيقية) أوتوماتيك (دروس نظرية) أوتوماتيك (دروس تطبيقية) إلكترونيك (دروس نظرية) إلكترونيك (دروس تطبيقية) السلامة من الحرائق والإنقاذ التنظيم البحري / حماية البيئة الإنجليزية البحرية الفيزياء الرياضيات الأشغال والصيانة سلامة العمل الإعلام الآلي (أعمال تطبيقية) مدة التكوين الإجمالية : سبعة (7) أسابيع، بواقع 29 ساعة في الأسبوع، الحجم الساعي

أي : حجم ساعي إجمالي يقدّر ب : 189 ساعة. الحجم الساعي

أي : حجم ساعي إجمالي يقدّر ب : 203 ساعة.

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 6 شعبان عام 1446 ه إعلانات بنك الجزائر مقرّر رقم 25-02 مؤرّخ في 16 رجب عام 1446 الموافق 16 جانفي سنة 2025، يتضمن اعتماد فرع بنك. إنّ محافظ بنك الجزائر، – بمقتضى القانون رقم 23-09 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتضمن القانون النقدي والمصرفي، لا سيما المواد 18 و 61 و 64 و 67 إلى 75 و 79 إلى 82 و 87 و 93 و 96 إلى 98 و 100 إلى 103 و 111 و 126 و 127 و 134 و 166 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 شوّال عام 1443 الموافق 23 مايو سنة 2022 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر، – وبناء على المقرر رقم 23-02 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن الترخيص بإقامة فرع البنك “ت-ج زراعات بنكسي - الجزائر”، – وبناء على طلب الاعتماد المقدم إلى محافظ بنك الجزائر بتاريخ 12 نوفمبر سنة 2024 من قبل طالبي الاعتماد الممثلين الشرعيين للبنك “ت-ج زراعات بنكسي أ.س”. يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 96 و 100 من القانون رقم 23-09 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتضمن القانون النقدي والمصرفي، يتم اعتماد “ت-ج زراعات بنكسي - الجزائر”، بصفة فرع بنك. يقع مقر فرع البنك “ت-ج زراعات بنكسي - الجزائر” ب 7 شارع العربي عليق، حيدرة - الجزائر. 5 فبراير سنة 2025 م وبلاغات يخصص مبلغ قدره عشرون مليار دينار ( 20.000.000.000 دج) محرر كليا ونقدا، لفرع البنك. المادة 2 : يوضع فرع البنك “ت-ج زراعات بنكسي - الجزائر” تحت مسؤولية وإدارة السيدين : – طولقا دونيز ألقار، بصفته مديراً عاماً، – همين اسيم، بصفته مديراً عاماً مساعداً. المادة 3 : تطبيقا للمادة 68 من القانون رقم 23-09 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتضمن القانون النقدي والمصرفي، يمكن أن يقوم فرع البنك “ت-ج زراعات بنكسي - الجزائر”، بكل العمليات المصرفية. المادة 4 : يمكن أن يسحب اعتماد فرع البنك : – بطلب من البنك أو تلقائيا وفقا للمادة 104 من القانون رقم 23-09 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمذكور أعلاه، – للأسباب المنصوص عليها في المادة 126 من القانون رقم 23-09 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمذكور أعلاه. المادة 5 : يجب أن يبلغ محافظ بنك الجزائر بأي تغيير في أحد العناصر المكوّنة لملف طلب الاعتماد. المادة 6 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 رجب عام 1446 الموافق 16 جانفي سنة 2025 . صالح الدين طالب المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة