مرسوم رئاسي رقم 24-374 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة
المادة الأولى
فتح المادةتعيّن السيدات والسادة :
– السعيد شنڤريحة............................... وزيرا منتدبا لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي،
– أحمد عطاف........................................ وزير دولة، وزيرا للشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية،
– محمد عرقاب....................................... وزير دولة، وزيرا للطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،
– ابراهيم مراد....................................... وزيرا للداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– لطفي بوجمعة .................................... وزيرا للعدل، حافظا للأختام،
– لعزيز فايد ......................................... وزيرا للمالية،
– العيد ربيقة.......................................... وزيرا للمجاهدين وذوي الحقوق،
– يوسف بلمهدي................................... وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف،
– كمال بداري......................................... وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي،
– محمد صغير سعداوي........................... وزيرا للتربية الوطنية،
– ياسين المهدي وليد............................. وزيرا للتكوين والتعليم المهنيين،
– زهير بللو........................................... وزيرا للثقافة والفنون،
– مصطفى حيداوي................................ وزيرا للشباب، مكلفا بالمجلس الأعلى للشباب،
– وليد صادي.......................................... وزيرا للرياضة،
– سيد علي زروقي................................. وزيرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– صورية مولوجي................................. وزيرة للتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
– سيفي غريّب....................................... وزيرا للصناعة والإنتاج الصيدلاني،
– يوسف شرفة..................................... وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
– محمد طارق بلعريبي........................... وزيرا للسكن والعمران والمدينة،
– محمد بوخاري..................................... وزيرا للتجارة الخارجية وترقية الصادرات،
– الطيب زيتوني.................................. وزيرا للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية،
– محمد مزيان......................................... وزيرا للاتصال،
– لخضر رخروخ..................................... وزيرا للأشغال العمومية والمنشآت القاعدية،
– طه دربال ............................................. وزيرا للري،
– السعيد سعيود..................................... وزيرا للنقل،
– حورية مداحي...................................... وزيرة للسياحة والصناعة التقليدية،
– عبد الحق سايحي................................ وزيرا للصحة،
– فيصل بن طالب.................................. وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
– كوثر كريكو........................................ وزيرة للعلاقات مع البرلمان،
– نجيبة جيلالي..................................... وزيرة للبيئة وجودة الحياة،
– نور الدين واضح.................................. وزيرا لاقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة،
– فؤاد حاجي........................................... وزيرا منتدبا لدى وزير الصناعة، مكلفا بالإنتاج الصيدلاني،
– سفيان شايب...................................... كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية، مكلف بالجالية الوطنية بالخارج،
– بختة سلمة منصوري........................ كاتبة دولة لدى وزير الشؤون الخارجية، مكلفة بالشؤون الإفريقية،
– كريمة بكير......................................... كاتبة دولة لدى وزير الطاقة، مكلفة بالمناجم،
– نور الدين ياسع................................... كاتب دولة لدى وزير الطاقة، مكلف بالطاقات المتجددة.
المادة 2
فتح المادةتُلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 .
عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 25-241
« تُلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 25-110
« تعدّل أحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، كما يأتي : – السيّد كمال »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (443)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرّم عام 1447 الموافق 16 يوليو سنة 2025 ، يحدد تعداد مناصب الشغل و تصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات ، بعنوان المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية. 27
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرم عام 1447 الموافق 16 يوليو سنة 2025 ، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعهد الوطني للأبحاث الغابية. 26
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات منح الرخص المسبقة في إطار إجراءات الدخول المؤقت وإعادة التصدير والتصدير المؤقت وإعادة استيراد بعض التجهيزات الحساسة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد قائمة الأدوية التي يستفيد منها المعوزون غير المؤمّن لهم اجتماعيا
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 8 سبتمبر سنة 2025، يحدّد كيفيات حفظ منظومات الطائرات بدون طيار على المتن وحمولتها النافعة وكذا المنتجات الحاصلة عن استعمالها، الموضوعة في مأمن
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 صفر عام 1447 الموافق 11 غشت سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات دراسة ومعالجة طلبات ترخيص الاستخدام لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 8 سبتمبر سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات الدخول المؤقت وإعادة التصدير وكذا التصدير المؤقت وإعادة الاستيراد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن في التراب الوطني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1446 الموافق 11 يونيو سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات إخضاع النشاطات التي تستلزم الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن المصممة والمنجزة من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين، لشروط التجارب التي تتناسب والأخطار ذات الصلة بهذه النشاطات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 صفر عام 1447 الموافق 27 يوليو سنة 2025، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”حمام بوحجر”، ولاية عين تموشنت
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 صفر عام 1447 الموافق 28 يوليو سنة 2025، يحدّد مناطق التحليق المرخصة لأغراض الترفيه أو المنافسات، وكذا شروط وكيفيات تنظيم طيران المنافسات لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025، يحدّد مهام اللّجنة المتعددة القطاعات وتنظيمها وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل محرّم عام 1447 الموافق 27 يونيو سنة 2025، يحدّد قواعد الاستعمال والتنسيق لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن التابعة للدولة الموضوعة تحت تصرفها أو المستأجرة من قبلها، إذا ما استعملت في إطار عمليات تدخل مصالح الأمن ومهام الإسعاف والإنقاذ ومهام مكافحة حرائق الغابات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 صفر عام 1447 الموافق 19 غشت سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الصناعة 10
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1447 الموافق 7 سبتمبر سنة 2025، يحدد مبلغ التعويض الممنوح لأعضاء لجنتي الاعتماد والمصادقة على الوسائل والدعائم البيداغوجية وكذا للمقيّمين، وكيفيات تخصيصها
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يحدد صفة أعضاء لجنة البحث والإنقاذ البحريين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1446 الموافق 3 يونيو سنة 2025، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرها وقائمة الإقامات الجامعية التابعة لها ومشتملاتها
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 محرّم عام 1447 الموافق 9 يوليو سنة 2025، يجعل منهج تحديد البقايا الجافة القابلة للذوبان في المنتجات المشتقة من الفواكه والخضر بواسطة تقنية قياس الانكسار، إجباريا
-
قرار
قرار مؤرّخ في 13 محرّم عام 1447 الموافق 9 يوليو سنة 2025، يجعل منهج تحديد نسبة الماء في القهوة المحمصة المطحونة بتقنية تحديد فقدان الكتلة في 103 ° م، إجباريا
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1446 الموافق 20 مايو سنة 2025، يتمّم القرار المؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد التقسيم المتعلق برسم الخرائط القاعدية المعمول بها في الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-238
مرسوم تنفيذي رقم 25-238 مؤرّخ في 16 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 9 سبتمبر سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات تسليم تأشيرة الاستغلال السينمائي والتأشيرة الثقافية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 محرّم عام 1447 الموافق 28 يونيو سنة 2025، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في أوّل صفر عام 1420 الموافق 17 مايو سنة 1999 الذي يحدد قائمة أعضاء اللّجنة الوزارية المشتركة للبحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1446 الموافق 16 يونيو سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والوسائل
-
قرار
قرار مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1446 الموافق 16 يونيو سنة 2025، يتضمن إلغاء القرار المؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 22 ديسمبر سنة 2024 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-237
مرسوم تنفيذي رقم 25-237 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1447 الموافق 9 سبتمبر سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-188 المؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 والمتضمن إنشاء مركز وطني لعلم السموم وتنظيمه وعمله
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-236
مرسوم تنفيذي رقم 25-236 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1447 الموافق 9 سبتمبر سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من برنامج الأسرة المنتجة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 صفر عام 1447 الموافق 12 غشت سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير حالة الأشخاص والأملاك وتنقلهم
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 صفر عام 1447 الموافق 12 غشت سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العمليات الانتخابية والمنتخبين
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 صفر عام 1447 الموافق 12 غشت سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الحياة الجمعوية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 صفر عام 1447 الموافق 19 غشت سنة 2025، يحدد برامج التكوين وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم وتسليم إجازة المدرسة الوطنية للإدارة
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.