مرسوم تنفيذي رقم 23-411 مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يحدد صلاحيات وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني
المادة الأولى
فتح المادةفي إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، يقترح وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني عناصر السياسة الوطنية في مجالات التنمية الصناعية والإنتاج الصيدلاني وترقية الجودة والملكية والأمن الصناعيين والقطاع العمومي التجاري الصناعي والاستثمار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما يتابع ويراقب تنفيذها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويعرض نتائج نشاطاته على الوزير الأول وفي اجتماعات الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.
المادة 2
فتح المادةيمارس وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني صلاحياته، بالاتصال مع مؤسسات الدولة وأجهزتها ومع الوزارات المعنية وبالتشاور مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
وبهذه الصفة، يتولى على الخصوص، الصلاحيات الآتية :
– اقتراح السياسة الوطنية لتنمية الفروع الصناعية والمبادرة بالبرامج والأنظمة لتنفيذها وضمان متابعتها،
– اقتراح الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإنتاج الصيدلاني والمبادرة بالبرامج والأنظمة لتنفيذها وضمان متابعتها،
– المبادرة بكل إجراء يهدف لترقية وحماية وتنويع المنتوج الصناعي الوطني وتكثيف النسيج الصناعي ويتولى تنفيذه،
– السهر على ضبط مختلف النشاطات الصيدلانية واعتماد المؤسسات الصيدلانية في مجال الإنتاج والاستيراد والتصدير والاستغلال والتوزيع والترقية الطبية وتقديم الخدمات،
– تنسيق السياسة الوطنية لترقية الجودة وتعزيز حماية الملكية الصناعية وتطوير القدرات الوطنية للابتكار ودعم تنافسية المؤسسات الصناعية،
– تشجيع تطوّر التقييس والقياسة والاعتماد وتعزيز الأمن الصناعي والمساهمة في الوقاية من المخاطر وتسييرها،
– اقتراح سياسة مساهمات الدولة في القطاع العمومي الصناعي، بالاتصال مع الأطراف المعنية، والسهر على تنفيذها وتشجيع الشراكات وتحسين حوكمة المؤسسات العمومية،
– المساهمة في إعداد السياسة والاستراتيجية الوطنيتين للاستثمار،
– المساهمة في أعمال التنسيق القطاعي المشترك في مجال تحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار،
– اقتراح عناصر السياسة الوطنية في مجال تحسين عرض العقار الصناعي والسهر على تنفيذها،
– تشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم تطويرها وتكثيفها وديمومتها وتعزيز المناولة والإدماج المحليين في مجال الصناعة،
– ترقية تعميم استعمال أدوات اليقظة الاستراتيجية والاستشراف والرقمنة في مجالات الصناعة والإنتاج الصيدلاني،
– السهر على تسيير أنظمة الدعم والمساندة الموجهة خصوصا بعنوان تطوير الفروع الصناعية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإنتاج الصيدلاني وتنشيط الاستثمارات،
– اقتراح التدابير الهادفة لتطوير قدرات التكوين والتسيير، لا سيما في مجال مهن الصناعة والسهر على تنفيذها.
المادة 3
فتح المادةيتولى الوزير، في مجال التنمية الصناعية، ما يأتي :
– إعداد وتنفيذ السياسة الصناعية حسب كل فرع، وتقييم آثارها واقتراح التصحيحات الضرورية، بالاتصال مع الأطراف المعنية،
– السهر على تنفيذ برامج تطوير الفروع وشعب النشاطات الصناعية،
– المبادرة بكل إجراء يهدف لترقية وحماية وتنويع المنتوج الصناعي الوطني وتكثيف النسيج الصناعي ويتولى تنفيذه،
– السهر على ترقية المراكز التقنية الصناعية وتعزيز قدراتها في مجال البحث والتنمية،
– السهر على تنظيم الفروع الصناعية ودعم إنشاء فضاءات التشاور والحوار العمومي– الخاص،
– تحديد استراتيجية انتشار الشبكات والتجمعات المهنية ما بين المؤسسات حسب كل فرع وشعبة نشاط صناعية، والعمل على تعزيز إدماج سلاسل القيم المحلية.
المادة 4
فتح المادةيتولى الوزير، في مجال الإنتاج الصيدلاني، ما يأتي :
– السهر على احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما المتعلقين بجودة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وفعاليتها وأمنها،
– السهر على ضمان احترام إجراءات ضبط الأنشطة الصيدلانية في مجال تسجيل المواد الصيدلانية والمصادقة على المستلزمات الطبية،
– اقتراح واتخاذ كل تدبير يهدف الى ضبط نشاطات المؤسسات الصيدلانية في مجالات الإنتاج والاستيراد والتصدير والاستغلال وتوزيع المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
– اتخاذ كل تدبير من شأنه يرمي إلى ضمان وفرة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، وضبط السوق،
– تسليم التراخيص المؤقتة لاستعمال الأدوية غير المسجلة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– التأكد من إنجاز برامج استيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية بالتكامل مع الإنتاج الوطني، 22 نوفمبر سنة 2023 م
– إعداد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، السياسة الوطنية لتحديد سعر المواد الصيدلانية عند الإنتاج وطنيا وعند الاستيراد بغرض ضمان سهولة الحصول عليها، والسهر على تنفيذها،
– السهر على المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية والنباتات ذات الخصائص المخدرة و/أو المؤثرة عقليا،
– ضمان ترقية وتطوير البحث والدراسات العيادية وتسليم التراخيص المرتبطة بها،
– اقتراح، بالتشاور مع القطاعات المعنية، كل تدبير من شأنه تعزيز قدرات التكوين في مجال البحث والتطوير الصيدلاني.
المادة 5
فتح المادةيتولى الوزير، في مجال ترقية الجودة والابتكار والملكية الصناعية، ما يأتي :
– اقتراح وإعداد السياسة الوطنية لترقية الجودة والملكية الصناعية وتطوير القدرات الوطنية للابتكار، والسهر على تنفيذها،
– اقتراح والسهر على تطبيق التشريع والتنظيم اللذين يحكمان البنية الوطنية للجودة والابتكار والملكية الصناعية،
– ضمان متابعة نشاطات التقييس وتقييم المطابقة والقياسة والملكية الصناعية وتقييمها،
– تشجيع إعداد المواصفات واعتماد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، اللوائح الفنية المؤطرة لجودة المنتوجات،
– تحديد الآليات الضرورية لترقية الابتكار في القطاع الصناعي ومؤسسات الإنتاج الصيدلاني ودعم الولوج للتكنولوجيات الصناعية الحديثة وإدماجها،
– تشجيع البحث والتطوير داخل المؤسسات الصناعية والمؤسسات الصيدلانية وتثمين منتوجات البحث.
المادة 6
فتح المادةيتولى الوزير، في مجال الأمن الصناعي، ما يأتي :
– السهر على إعداد وتطبيق لوائح الأمن الصناعي والمراقبة التقنية للمنشآت والتجهيزات الصناعية،
– المساهمة في إعداد مقاييس الأمن الصناعي، والسهر على تحيينها،
– اقتراح، بالاتصال مع القطاعات المعنية، كل تدبير من شأنه الوقاية من المخاطر الصناعية،
– المساهمة مع القطاعات المعنية في تسيير المخاطر والحوادث الصناعية وأعمال الحماية وإزالة آثارها. 8 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 22 نوفمبر سنة 2023 م
المادة 7
فتح المادةيتولى الوزير، في مجال مساهمات الدولة في القطاع العمومي الصناعي، ما يأتي :
– السهر على تطوير المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية وتحسين آداءات مساهمات الدولة في القطاع العمومي الصناعي،
– الإشراف على المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية والسهر على حماية مصالح الدولة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– تشجيع وتعزيز الشراكة بين المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية والمؤسسات الخاصة الوطنية والأجنبية، واقتراح البرامج المتعلقة بها، والسهر على تنفيذها،
– اقتراح برنامج إعادة الانتشار وفتح رأس المال وخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، وضمان متابعة تنفيذه،
– تنظيم وتنسيق والمساهمة في معالجة ملفات التطهير المالي للمؤسسات الاقتصادية الصناعية العمومية، بالاتصال مع الأطراف المعنية،
– متابعة المنازعات الناجمة عن عمليات الشراكة والخوصصة،
– ضمان تمثيل الدولة المساهمة في الهيئات الاجتماعية للمؤسسات العمومية الاقتصادية للقطاع الصناعي،
– تولي أمانة مجلس مساهمات الدولة ومتابعة تطبيق لوائحه، بالاتصال مع القطاعات المعنية.
المادة 8
فتح المادةيتولى الوزير، في مجال الاستثمار، ما يأتي :
– المساهمة في إعداد الاستراتيجية الوطنية لترقية الاستثمار،
– المساهمة في أعمال التنسيق في مجال تحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية،
– المساهمة في إعدد النصوص القانونية التي تحكم الاستثمار المترجمة للسياسة الوطنية للاستثمار واقتراح التحسينات الضرورية،
– التشجيع على تجسيد المشاريع الاستثمارية ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للقطاع الصناعي والموجهة أساسا لتعزيز سلاسل القيم المحلية والتصدير،
– المساهمة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم العقار الصناعي، ومتابعة تطبيقها وضمان انسجامها واقتراح كل تدبير تصحيحي أو تحسيني بشأنها،
– وضع تخطيط العقار الصناعي، واقتراح البرامج المرتبطة بتهيئة وإعادة تأهيل وترقية وتسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاط، واتباع تنفيذها وعمليات التطهير المرتبطة بها،
– العمل على ترقية تسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاط وعلى تحسين ظروف استغلالها وتسييرها والإشراف على الهيئات المكلفة بالعقار الصناعي،
– المساهمة في تحسين شروط الحصول على العقار الموجه للاستثمار والنشاط الصناعي، والسهر على ترشيد تسييره،
– المساهمة في أعمال التنسيق القطاعي المشترك في مجال مرافقة المشاريع الاستثمارية العالقة ورفع العراقيل التي تعيق دخولها في الاستغلال،
– السهر على تنفيذ آراء وتوصيات المجلس الوطني للاستثمار المتعلقة بقطاع الصناعة.
المادة 9
فتح المادةيتولى الوزير، في مجال ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ما يأتي :
– السهر على إعداد الاستراتيجية الوطنية لترقية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وضمان متابعة تنفيذها،
– اقتراح برنامج دعم وعصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعمل على تنفيذه، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
– المبادرة بكل عمل من شأنه تحسين شروط إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنويع مجالات نشاطها وترقية الثقافة المقاولاتية،
– تشجيع التنمية الصناعية المستدامة والعمل على ترقية تكثيف نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشطة في الاقتصاد الأخضر والدائري،
– اقتراح كل تدبير من شأنه تسهيل ولوج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويلات والصفقات العمومية،
– وضع إطار للتشاور مع الحركة الجمعوية ومنظمات أرباب العمل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والسهر على حسن سيره،
– اقتراح سياسة واستراتيجيات تطوير الإدماج والمناولة الصناعية المحلية،
– اقتراح كل تدبير من شأنه تعزيز الإدماج والمناولة الصناعية.
المادة 10
فتح المادةيتولى الوزير، في مجال اليقظة الاستراتيجية والإحصائيات والرقمنة، ما يأتي :
– ضمان تعميم استعمال أدوات اليقظة الاستراتيجية في قطاع الصناعة والإنتاج الصيدلاني،
– السهر، بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات المعنية، على وضع وتحسين منظومات المعلومات والإحصاء لقطاع الصناعة التي تسمح بجمع ومعالجة ونشر المعلومة الإحصائية وتعزيز الاستشراف،
– السهر على إعداد وضعيات دورية ومذكرات ظرفية وتقارير حول توجهات وتطورات القطاع الصناعي بما يسمح باتخاذ القرارات الاستراتيجية،
– إعداد والقيام، بالاتصال مع الأطراف المعنية، بتحيين قائمة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الأساسية وكذا السجل الوطني للأدوية ودستور الأدوية والمدوّنات الوطنية للمواد الصيدلانية المسجلة والمستلزمات الطبية،
– مباشرة رقمنة الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية.
المادة 11
فتح المادةيتولى الوزير، في مجال التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف وطبقا للقواعد والإجراءات المعمول بها في مجال العلاقات الدولية، ما يأتي :
– تمثيل الجزائر لدى المنظمات الدولية والإقليمية ذات النشاطات المرتبطة بالقطاع، والسهر في إطار صلاحياته على احترام الالتزامات والاتفاقات والمعاهدات الدولية المبرمة،
– المشاركة في إعداد الاتفاقات الثنائية ذات العلاقة بمهامه، ولا سيما المتعلقة منها بالحماية والضمان المتبادل للاستثمارات،
– المساهمة في إعداد ومتابعة تنفيذ كل اتفاق تعاون دولي والعمل على حشد دعم المنظمات الدولية للأعمال الهادفة لتحسين تنظيم وتسيير القطاع الصناعي الوطني،
– السهر على حسن تنظيم النشاطات والتظاهرات المتعلقة بالقطاع على المستوى الوطني والدولي.
المادة 12
فتح المادةيتولى الوزير، في مجال الشؤون القانونية والمنازعات، ما يأتي :
– المبادرة بكل نص تشريعي وتنظيمي ينظم القطاع،
– ضمان متابعة قضايا المنازعات المتعلقة بالقطاع،
– السهر، بالتنسيق مع الهيئات المعنية، على متابعة التكفل بالمنازعات الدولية والقضايا التحكيمية أمام المحاكم المتخصصة. 22 نوفمبر سنة 2023 م
المادة 13
فتح المادةيسهر وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني على السير الحسن للهياكل المركزية وغير الممركزة وكذا كل هيئة أو مؤسسة موضوعة تحت وصايته.
المادة 14
فتح المادةيقترح وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني إحداث كل مؤسسة للتشاور و/أو للتنسيق ما بين الوزارات وكل هيئة من شأنها أن تسمح بالتكفل الأنجع بالمهام المسندة إليه.
المادة 15
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-271 المؤرخ في 11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة الصيدلانية، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-393 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة .2023 محمد النذير العرباوي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-184
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 23-411 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والإنتاج »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-187
« لا سيما منها الأحكام المتعلقة بالإنتاج الصيدلاني والمنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 23-411 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023 الذي يحدد صلاحيات وزير »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (24)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1446 الموافق 11 يونيو سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات إخضاع النشاطات التي تستلزم الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن المصممة والمنجزة من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين، لشروط التجارب التي تتناسب والأخطار ذات الصلة بهذه النشاطات
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 محرّم عام 1447 الموافق 8 يوليو سنة 2025، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 الذي يحدد كيفيات منح الاعتماد للوكلاء في مجال الملكية الصناعية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 23 يونيو سنة 2025، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1442 الموافق 10 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن المصادقة على النظام التقني الذي يحدد متطلبات أمن الأجهزة الكهربائية ذات الاستخدام المنزلي للكشف عن أحادي أكسيد الكربون
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شوال عام 1446 الموافق 26 أبريل سنة 2025، يحدد كيفيات تسليم المؤسسات الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة والتي تمارس نشاطا لإنتاج السلع، المعطيات المتعلقة بالإنتاج الطبيعي والعناصر الداخلة المستعملة
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-187
مرسوم تنفيذي رقم 25-187 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد صلاحيات وزير الصناعة الصيدلانية
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-184
مرسوم تنفيذي رقم 25-184 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد صلاحيات وزير الصناعة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1446 الموافق 2 أكتوبر سنة 2024، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد خصائص وشروط عرض الفواكه والخضر الطازجة الموجهة للاستهلاك البشري
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 9 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تكوين لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رجب عام 1446 الموافق 5 جانفي سنة 2025، يتضمن تعيين مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية غرداية. 12
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-63
مرسوم تنفيذي رقم 25-63 مؤرخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات إعداد وتنفيذ وتسيير مخططات التدخل في مجال أخطار الكوارث
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-388
مرسوم تنفيذي رقم 24-388 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 4 ديسمبر سنة 2024، يحدد تشكيلة المجلس الوطني للقياسة وتنظيمه وسيره
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 9 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تكوين لجنة تقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 8 ديسمبر سنة 2024، يتضمن الموافقة على الجرد الكمّي والنوعي والتقديري للممتلكات المادية وغير المادية والالتزامات والحقوق والأسهم ووسائل الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري 17
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 28 أكتوبر سنة 2024، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان المتعاقدين العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المديريات الولائية للصناعة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1446 الموافق 4 غشت سنة 2024، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني في مكاتب
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-276
مرسوم تنفيذي رقم 24-276 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يحدد مهام الهيئة الوطنية للقياسة وتنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1445 الموافق 2 يونيو سنة 2024، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1445 الموافق 19 يونيو سنة 2024، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 صفر عام 1437 الموافق 25 نوفمبر سنة 2015 الذي يحدد قائمة المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وتصنيفها
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-241
مرسوم تنفيذي رقم 24-241 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، يحدد كيفيات جمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة وكذا المعدات والعتاد الفلاحي المستعمل، قصد وضعها للاستهلاك
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-159
مرسوم تنفيذي رقم 24–159 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1445 الموافق 12 مايو سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 22–384 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 10 جانفي سنة 2024، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة بالآجر المصنوع من الطين المكوي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1445 الموافق 11 فبراير سنة 2024، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-413
مرسوم تنفيذي رقم 23-413 مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-412
مرسوم تنفيذي رقم 23-412 مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.