مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 21-78 مؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة……………….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 21-75 مؤرخ في 5 رجب عام 1442 الموافق 17 فبراير سنة 2021، يؤسس محيط الحماية لجامع الجزائر ويضبط حدوده والقواعد الأمنية المطبقة عليه………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم تنفيذي رقم 21-76 مؤرخ في 8 رجب عام 1442 الموافق 20 فبراير سنة 2021، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 20-239 المؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 الذي يحدد كيفيات استمرار الخزينة العمومية في التكفل، بصفة استثنائية، بتخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات والخواص الذين يواجهون صعوبات بسبب وباء فيروس كورونا (كوفيد - ………………………………..)19 9 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مستشار لدى رئيس الجمهوريّة…. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مستشارة لدى رئيس الجمهوريّة، مكلّفة بالإيكولوجيا……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بمهمة برئاسة الجمهوريّة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره……………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الموارد المائية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رجب عام 1442 الموافق 18 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين لأملاك الدولة في بعض الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بوزارة الطاقة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير التجهيزات العمومية في ولاية البيض…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير التجارة في ولاية خنشلة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11
10 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 3 22 فبراير سنة 2021 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتشغيل في ولايتين. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الصيد البحري والموارد الصيدية في ولاية بشار…………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية البيض. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين مديرة إدارة الوسائل بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الصناعة والمناجم في ولاية باتنة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة التجارة… 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للتجارة في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات……………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للصيد البحري والموارد الصيدية في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 19 جانفي سنة 2021، يحدّد الدليل المتعلق بإعداد مخططات تنظيم النجدة للولاية والبلدية والموقع الحساس………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 قرار مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 19 جانفي سنة 2021، يحدد كيفيات تنظيم وسير قواعد البيانات الرقمية لمخططات تنظيم النجدة……………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 قرار مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 19 جانفي سنة 2021، يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلّفة باقتراح قائمة المواقع الحسّاسة………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 قرار مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 27 جانفي سنة 2021، يحدد تشكيلة اللجنة الولائية واللجنة البلدية المكلّفتين بإعداد مخططات تنظيم النجدة في حالة وقوع الكارثة…………………………………………………………………………………….. 15
10 رجب عام 1442 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 22 فبراير سنة 2021 م فهرس (تابع) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 28 جانفي سنة 2021، يتضمن إنشاء مصالح مشتركة للبحث لدى مركز البحث في البيوتكنولوجيا………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 28 جانفي سنة 2021، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى جامعة سيدي بلعباس……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 10 فبراير سنة 2021، يحدد التنظيم الإداري للوكالة الموضوعاتية للبحث…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 قرار مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 2 فبراير سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة التكوين في الدكتوراه والتأهيل الجامعي………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 قرار مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 2 فبراير سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات القانونية والأرشيف………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 16 جانفي سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 4 شعبان عام 1440 الموافق 10 أبريل سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية……. 21 قرارات مؤرّخة في 9 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 23 جانفي سنة 2021، تتضمن اعتماد هيئات خاصة لتنصيب العمال………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22
10 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 5 22 فبراير سنة 2021 م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 21-78 مؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
إنّ رئيس الجمهوريّة، وزير الدفاع الوطني، – بناء على الدّستور، لا سيّما المادتان 91-7 و 104 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين السيد عبد العزيز جراد، وزيرا أول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين السيد يحيى بوخاري، أمينا عاما للحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعين السيدات والسادة : – صبري بوقدوم…………………………………. وزيرا للشؤون الخارجية، – كمال بلجود……………………………………… وزيرا للداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بلقاسم زغماتي………………………………… وزيرا للعدل، حافظا للأختام، – أيمن بن عبد الرحمان……………………….. وزيرا للمالية، – محمد عرقاب…………………………………… وزيرا للطاقة والمناجم، – شمس الدين شيتور………………………… وزيرا للانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، – الطيب زيتوني………………………………… وزيرا للمجاهدين وذوي الحقوق، – يوسف بلمهدي…………………………. وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف، – محمد واجعوط…………………………………. وزيرا للتربية الوطنية، – عبد الباقي بن زيان………………………….. وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، – هيام بن فريحة……………………………….. وزيرة للتكوين والتعليم المهنيين، – مليكة بن دودة…………………………………. وزيرة للثقافة والفنون، – سيد علي خالدي……………………………….. وزيرا للشباب والرياضة، – حسين شرحبيل……………………………….. وزيرا للرقمنة والإحصائيات، – إبراهيم بومزار……………………………….. وزيرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – كوثر كريكو……………………………………… وزيرة للتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – محمد باشا ………………………………………. وزيرا للصناعة، – عبد الحميد حمداني………………………….. وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية، – محمد طارق بلعريبي………………………. وزيرا للسكن والعمران والمدينة، – كمال رزيق……………………………………….. وزيرا للتجارة، – عمار بلحيمر…………………………………… وزيرا للاتصال، ناطقا رسميا للحكومة، – كمال ناصري……………………………………. وزيرا للأشغال العمومية والنقل، – مصطفى كمال ميهوبي……………………. وزيرا للموارد المائية، – محمد علي بوغازي…………………………… وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، – عبد الرحمان بن بوزيد……………………… وزيرا للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – الهاشمي جعبوب……………………………… وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – بسمة عزوار…………………………………….. وزيرة للعلاقات مع البرلمان، – دليلة بوجمعة…………………………………… وزيرة للبيئة، – سيد أحمد فروخي…………………………… وزيرا للصيد البحري والمنتجات الصيدية، – عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد… وزيرا للصناعة الصيدلانية، – نسيم ضيافات……………………………… وزيرا منتدبا لدى الوزير الأول، مكلفا بالمؤسسات المصغرة، – ياسين المهدي وليد…………………………. وزيرا منتدبا لدى الوزير الأول، مكلفا باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، – إسماعيل مصباح……………………………. كاتبا للدولة لدى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مكلفا بإصلاح المستشفيات، – سليمة سواكري……………………………… كاتبة للدولة لدى وزير الشباب والرياضة، مكلفة برياضة النخبة. المادة 2 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم، وكذا المرسوم الرئاسي رقم 21-39 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 9 جانفي سنة 2021 والمتضمن تكليف وزير الأشغال العمومية بمهام وزير النقل بالنيابة. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة .2021 عبد المجيد تبون
10 رجب عام 1442 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 مرسوم تنفيذي رقم 21-75 مؤرخ في 5 رجب عام 1442 الموافق 17 فبراير سنة 2021، يؤسس محيط الحماية لجامع الجزائر ويضبط حدوده والقواعد الأمنية المطبقة عليه.
إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بالأوقاف، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها، – وبمقتضى الأمر رقم 97-14 المؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي لولاية الجزائر، – وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، – وبمقتضى القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بحماية الساحل وتثمينه، 22 فبراير سنة 2021 م – وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة، – وبمقتضى القانون رقم 08-15 المؤرخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات و إتمام إنجازها، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 19-02 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019 والمتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع، – وبمقتضى المرسوم رقم 83-373 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الذي يحدد سلطات الوالي في ميدان الأمن والمحافظة على النظام العام، – وبمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية، – وبمقتضى المرسوم رقم 84-385 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد التدابير المخصصة لحماية التركيبات والمنشآت والوسائل، – وبمقتضى المرسوم رقم 84-386 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لتصنيف النقط الحساسة وتحديد مهامها، – وبمقتضى المرسوم رقم 85-232 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتعلق بالوقاية من أخطار الكوارث، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-137 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لإنجاز مسجد الجزائر العاصمة وتسييره، المعدل والمتمم،
10 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 7 22 فبراير سنة 2021 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-349 المؤرخ في 12 رمضان عام 1427 الموافق 5 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مسجد الجزائر، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة، المعدل والمتمم، تحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بحدود المنطقة البرية رقم الموقع المعالم المعلم 1 ضفة وادي الحراش، المحمدية المعلم 4 ضفة البحر، المحمدية المعلم 5 ضفة البحر، المحمدية المعلم 6 حد ثكنة الحرس الجمهوري، المحمدية المعلم 7 حد ثكنة الحرس الجمهوري، المحمدية المعلم 8 حد ثكنة الحرس الجمهوري، المحمدية المعلم 9 حد ثكنة الحرس الجمهوري، المحمدية المعلم 10 حد ثكنة الحرس الجمهوري، المحمدية المعلم 11 حد ثكنة الحرس الجمهوري، المحمدية المعلم 12 حد ثكنة الحرس الجمهوري، المحمدية المعلم 13 حد ثكنة الحرس الجمهوري، المحمدية المعلم 14 حد قصر المعارض، المحمدية المعلم 15 مدخل قصر المعارض، المحمدية المعلم 16 مدخل قصر المعارض، المحمدية المعلم 17 تقاطع الطريقين الوطنيين 05 و 24، المحمدية المعلم 18 دار الإمام، المحمدية المعلم 19 مسجد النجاح، المحمدية يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس محيط الحماية لجامع الجزائر وضبط حدوده والقواعد الأمنية المطبقة عليه. المادّة 2 : يقصد بمحيط الحماية، في مفهوم هذا المرسوم، الفضاء البري والجوي والبحري الواقع خارج نطاق جامع الجزائر، والذي يكون محل إجراءات أمنية خاصة. المادّة 3 : تبيّن حدود محيط الحماية لجامع الجزائر بالشريط الأحمر في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. لمحيط الحماية لجامع الجزائر كما يأتي : الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض 3°7’58,992’’E 36°44’32,188’’N 3°9’30,57’’E 36°44’31,777’’N 3°9’26,845’’E 36°44’31,353’’N 3°9’29,198’’E 36°44’23,984’’N 3°9’26,743’’E 36°44’22,915’’N 3°9’26,743’’E 36°44’21,448’’N 3°9’28,768’’E 36°44’20,365’’N 3°9’28,529’’E 36°44’19,043’’N 3°9’26,277’’E 36°44’16,103’’N 3°9’25,68’’E 36°44’11,9’’N 3°9’41,21’’E 36°44’12,624’’N 3°9’40,614’’E 36°43’58,605’’N 3°9’37,18’’E 36°43’58,605’’N 3°9’36,929’’E 36°43’52,73’’N 3°8’59,996’’E 36°43’32,387’’N 3°8’59,73’’E 36°43’41,52’’N 3°8’54,31’’E 36°43’41,52’’N
10 رجب عام 1442 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 رقم الموقع المعالم المعلم 20 طريق حي الكثبان، المحمدية 22 فبراير سنة 2021 م الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض 3°8’54,63’’E 36°43’49,10’’N المعلم 21 مفترق طرق شارعي عبدلي بختي وتنس، المحمدية 3°8’45,85’’E 36°43’50,42’’N المعلم 22 حي 632 مسكن، المحمدية المعلم 23 شارع جرجرة، المحمدية المعلم 24 ضفة وادي الحراش، المحمدية تحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بحدود المنطقة البحرية رقم الموقع المعالم المعلم 1 ضفة وادي الحراش، المحمدية المعلم 2 عرض البحر المعلم 3 عرض البحر المعلم 4 ضفة البحر، المحمدية المادّة 4 : يكلف والي ولاية الجزائر بتأمين وحماية محيط الحماية لجامع الجزائر طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها. المادّة 5 : تتم استشارة مصالح الأمن الوطني باعتبارها السلطة المكلفة بتأمين جامع الجزائر، بخصوص كل مسألة ترتبط بتأمين محيط الحماية. المادّة 6 : يتم إعداد مخطط أمن لمحيط الحماية لجامع الجزائر تحت إشراف والي ولاية الجزائر، بالتشاور مع السلطة المكلفة بتأمين جامع الجزائر وبالتنسيق مع المصالح المعنية، ويعرض للمصادقة من قبل لجنة الأمن لولاية الجزائر. يكلف والي ولاية الجزائر بتنفيذ مخطط أمن محيط الحماية لجامع الجزائر، وذلك في إطار مهامه التنفيذية المتعلقة بالأمن والحفاظ على النظام العام. تحدد كيفيات إعداد مخطط أمن محيط الحماية لجامع الجزائر ومضمونه بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية. المادّة 7 : دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية، لاسيما منها المتعلقة بالتهيئة والتعمير، يجب على السلطة 3°8’45,297’’E 36°43’49,391’’N 3°7’51,331’’E 36°43’54,36’’N 3°7’43,021’’E 36°43’54,452’’N لمحيط الحماية لجامع الجزائر كما يأتي : الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض 3°7’58,992’’E 36°44’32,188’’N 3°8’5,419’’E 36°44’44,749’’N 3°9’28,638’’E 36°44’44,599’’N 3°9’30,57’’E 36°44’31,777’’N الإدارية المختصة أن تستقي الرأي المسبق للسلطة المكلفة بتأمين جامع الجزائر بخصوص كل طلب إنجاز أو تجديد أو تعديل للبنايات و/أو المنشآت الواقعة داخل محيط الحماية لجامع الجزائر. المادّة 8 : في جميع الأحوال وقصد الحفاظ على الطابع المعماري المتميز المحفوظ لجامع الجزائر، يمنع داخل محيط الحماية الشروع في أي إنجاز أو بناء أو منشأة دائمة، من شأنها حجب الجامع بصفة جزئية أو كلية أو تشويه و/أو إخفاء وجهه الجمالي. المادّة 9 : تحرص السلطات الإدارية المختصة، عند تسليم التراخيص المتعلقة بتنظيم و/أو ممارسة أي نشاط أو تظاهرة داخل محيط الحماية، على مراعاة الطابع الديني والثقافي لجامع الجزائر. المادّة 10 : مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يجب على السلطات الإدارية المختصة العمل على إزالة وتطهير محيط الحماية لجامع الجزائر من كافة البنايات أو المنشآت المشيدة بطريقة غير شرعية.
10 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 22 فبراير سنة 2021 م المادّة 11 : يمكن أن تكون محل تحويل أو تعديل أو هدم أو حيازة من طرف الدولة، حسب الحالة، كل بناية أو منشأة أو نشاط يقع داخل محيط الحماية، من شأنه أن يشكل تهديدا أو خطرا على سلامة وأمن جامع الجزائر أويشوّه من صورته الجمالية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يستفيد أصحاب الأملاك والحقوق العينية المعنيون بالإجراءات المذكورة أعلاه، من تعويض، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال. المادّة 12 : يمنع داخل محيط الحماية لجامع الجزائر، إلاّ بترخيص خاص تسلّمه الجهات المختصة، ممارسة نشاطات التحليق فوق محيط الحماية بواسطة طائرة بدون طيار أو المظلات أو المناطيد أو الطائرات الشراعية أو أي جسم محلق. المادّة 13 : يمكن، عند الضرورة، منع داخل محيط الحماية، تنصيب تجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية أو اللوحات الإشهارية أو أي تجهيز حضري آخر. المادّة 14 : تكلفّ السلطات الإدارية المختصة بإعداد مخطط المرور داخل محيط الحماية، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن جامع الجزائر. المادّة 15 : تنشأ، تحت سلطة والي ولاية الجزائر، لجنة مكلفة بالتقييم والمتابعة الدائمين لمدى احترام وتنفيذ وتطبيق الأحكام والتدابير المتعلقة بتأمين محيط الحماية لجامع الجزائر. تحدد تشكيلة وتنظيم وسير هذه اللجنة بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية. المادّة 16 : تتكفل ميزانية ولاية الجزائر بالنفقات المرتبطة بتأمين محيط الحماية لجامع الجزائر. المادة 17 : يعرّض عدم احترام أحكام هذا المرسوم للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 18 : توضح أحكام هذا المرسوم، عند الاقتضاء، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير أو الوزراء المعنيين. المادّة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 5 رجب عام 1442 الموافق 17 فبراير سنة .2021 عبد العزيز جراد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 9 مرسوم تنفيذي رقم 21-76 مؤرخ في 8 رجب عام 1442 الموافق 20 فبراير سنة 2021، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 20-239 المؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 الذي يحدد كيفيات استمرار الخزينة العمومية في التكفل، بصفة استثنائية، بتخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات والخواص الذين يواجهون صعوبات بسبب وباء فيروس كورونا (كوفيد - .)19
إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-239 المؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 الذي يحدد كيفيات استمرار الخزينة العمومية في التكفل، بصفة استثنائية، بتخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات والخواص الذين يواجهون صعوبات بسبب وباء فيروس كورونا (كوفيد - 91)، المعدل، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 20-239 المؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ”المادّة 5 : يمدّد سريان أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-239 المؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 والمذكور أعلاه، إلى غاية 31 مارس سنة .”2021 المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 8 رجب عام 1442 الموافق 20 فبراير سنة .2021 عبد العزيز جراد
10 رجب عام 1442 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مستشار لدى رئيس الجمهوريّة.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لاسيما المادتان 91–7 و 92–2 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–39 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتّم م، – وب ع د الاطلاع على الم رس وم ال رئ اسي المؤرّخ ف ي 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمن تعيين السيّد محمد علي بوغازي، مستشارا لدى رئيس الجمهوريّة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيّد محمد علي بوغازي، بصفته مستشارا لدى رئيس الجمهوريّة، لتكليفه بوظيفة أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة .2021 عبد المجيد تبون
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مستشارة لدى رئيس الجمهوريّة، مكلّفة بالإيكولوجيا.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لاسيما المادتان 91-7 و 92-2 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمّم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 23 صفر عام 1442 الموافق 11 أكتوبر سنة 2020 والمتضمن تعيين السيّدة دليلة بوجمعة، مستشارة لدى رئيس الجمهوريّة، مكلّفة بالإيكولوجيا، 22 فبراير سنة 2021 م فرديّة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيّدة دليلة بوجمعة، بصفتها مستشارة لدى رئيس الجمهوريّة، مكلّفة بالإيكولوجيا، لتكليفها بوظيفة أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة .2021 عبد المجيد تبون
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بمهمة برئاسة الجمهوريّة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021، تنهى مهام السيّد حسين شرحبيل، بصفته مكلّفا بمهمة برئاسة الجمهوريّة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021، تنهى مهام السيّد محمد طارق بلعريبي، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الموارد المائية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021، تنهى مهام السيّد مصطفى كمال ميهوبي، بصفته أمينا عاما لوزارة الموارد المائية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
10 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 22 فبراير سنة 2021 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رجب عام 1442 الموافق 18 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رجب عام 1442 الموافق 18 فبراير سنة 2021، يعين السيد أسعيد زرب، مديرا عاما لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين لأملاك الدولة في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين لأملاك الدولة في الولايات الآتية : – حموش بوليل، في ولاية أدرار، لإحالته على التقاعد، – عز الدين موسار، في ولاية أم البواقي، لإحالته على التقاعد، – عبد القادر سعيدي، في ولاية تيارت، بناء على طلبه، – نصر الدين خلفاوي، في ولاية سطيف، – لخميسي بوادي، في ولاية ميلة، لإحالته على التقاعد، – جلول زياني، في ولاية البيض، بناء على طلبه، – محمد باعوش، في ولاية تيسمسيلت، لإحالته على التقاعد، – عبد الرحمان بلدغم، في ولاية غليزان.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بوزارة الطاقة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021، تنهى مهام السيّدة غنية سمروني، بصفتها رئيسة دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة الطاقة، لإحالتها على التقاعد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021، تنهى مهام السيد رمضان جدي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لإحالته على التقاعد.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير التجهيزات العمومية في ولاية البيض.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021، تنهى ابتداء من 25 جانفي سنة 2021، مهام السيد بودخيل عتبي، بصفته مديرا للتجهيزات العمومية في ولاية البيض، بسبب الوفاة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير التجارة في ولاية خنشلة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021، تنهى مهام السيد العياشي عمرون، بصفته مديرا للتجارة في ولاية خنشلة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021، تنهى مهام السيّدة حياة موساوي، بصفتها نائبة مدير لبرامج علاج الأشخاص البالغين والأشخاص المسنّين بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، لإحالتها على التقاعد.
10 رجب عام 1442 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتشغيل في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للتشغيل في الولايتين الآتيتين : – أحمد لفتاحة، في ولاية سطيف، – بوعمامة داكي، في ولاية ورقلة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الصيد البحري والموارد الصيدية في ولاية بشار.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021، تنهى مهام السيد أحمد تتبيرت، بصفته مديرا للصيد البحري والموارد الصيدية في ولاية بشار، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية البيض.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021، يعين السيد عبد النور عميور، رئيسا لديوان والي ولاية البيض.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين مديرة إدارة الوسائل بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021، تعين السيدة غنيمة براهيمي، مديرة لإدارة الوسائل بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الصناعة والمناجم في ولاية باتنة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021، يعين السيد جمال الدين بوسعد، مديرا للصناعة والمناجم في ولاية باتنة. 22 فبراير سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة التجارة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021، تعين السيدة نورة شالقو، نائبة مدير للتنشيط والعلاقات مع غرف التجارة والصناعة بوزارة التجارة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للتجارة في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021، يعين السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للتجارة في الولايات الآتية : – مراد بوالشعير، في ولاية تلمسان، – محمد بنيدي، في ولاية تيارت، – عبد الله بن حالة، في ولاية الجزائر، – نور الدين كرمية، في ولاية الجلفة، – العياشي عمرون، في ولاية ورقلة، – جمال حمزاوي، في ولاية خنشلة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021، تعين السيدة الهادية منصوري، نائبة مدير لتسجيل المواد الصيدلانية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للصيد البحري والموارد الصيدية في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021، يعين السيدان الآتي اسماهما، مديرين للصيد البحري والموارد الصيدية في الولايتين الآتيتين : – جمال بولخصايم، في ولاية بشار، – أحمد تتبيرت، في ولاية تيبازة.
10 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 22 فبراير سنة 2021 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 13 قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 19 جانفي سنة 2021، يحدّد الدليل المتعلق بإعداد مخططات تنظيم النجدة للولاية والبلدية والموقع الحسّاس.
إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في أوّل
ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في
14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018
الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية
والتهيئة العمرانية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-59 المؤرّخ في 26
جمادى الأولى عام 1440 الموافق 2 فبراير سنة 2019 الذي
يحدّد كيفيات إعداد مخططات تنظيم النجدة وتسييرها،
لاسيما المادة 13 منه،
يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم
التنفيذي رقم 19–59 المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1440
الموافق 2 فبراير سنة 2019 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار
إلى تحديد الدليل المتعلق بإعداد مخططات تنظيم النجدة
للولاية والبلدية والموقع الحساس، الذي يدعى في صلب النص
“الدليل”.
المادة 2 : تعد مخططات تنظيم النجدة لكل ولاية وكل
بلدية، طبقا للدليل المرفق بأصل هذا القرار.
المادة 3 : يتكون الدليل من نموذجين، واحد خاص بالولاية
والآخر خاص بالبلدية.
المادة 4 : يقدم مخطط تنظيم النجدة للولاية والبلدية في
مصنف بلون أزرق يتضمن البطاقات المقياسية والخرائط
المشكّلة لمخطط تنظيم النجدة، التي يجب أن تكون بحجم
أ 4 210( مم x 297 مم) أو أ 3 297( مم x 420 مم) موضوعة داخل
حافظات بلاستيكية.
يجب أن تظهر على ورقة الواجهة لغلاف المخطط وكذا
على الجانب، المعلومات الآتية :
.
بالنسبة لمخطط تنظيم النجدة للولاية :
– اسم الولاية،
– سنة الإعداد.
.
بالنسبة لمخطط تنظيم النجدة للبلدية :
– اسم الولاية،
– اسم البلدية،
– سنة الإعداد.
ترفق مخططات تنظيم النجدة للولاية والبلدية بنسخة
رقمية.
المادة 5 : تُعد مخططات تنظيم النجدة للولاية والبلدية
وفقا للبطاقات المقياسية المحتواة في الدليل.
يجب على كل مسؤول مقياس ملء البطاقات في :
.
أربع (4) نسخ، بالنسبة لمخطط تنظيم النجدة للولاية،
وإرسالها إلى :
– الوزير المكلّف بالداخلية،
– المدير العام للحماية المدنية،
– الوالي،
– مدير الحماية المدنية للولاية.
.
ست (6) نسخ، بالنسبة لمخطط تنظيم النجدة للبلدية،
وإرسالها إلى :
– الوزير المكلّف بالداخلية،
– المدير العام للحماية المدنية،
– الوالي،
– رئيس المجلس الشعبي البلدي.
ترسل نسختان (2) إلى مدير الحماية المدنية للولاية،
الذي يرسل واحدة منها إلى رئيس الوحدة بقطاع التدخل
المعني.
المادة 6 : يلزم كل مسؤول مقياس بتوفير كل المعطيات
الضرورية المتعلقة بالمقياس، لمصالح الحماية المدنية،
لتمكينها من تحضير مخططات تنظيم النجدة للولاية
والبلدية.
10 رجب عام 1442 ه
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13
تقدم هذه المعطيات في نسختين على دعامة ورقية ورقمية
وتسلّم لمصالح الحماية المدنية بمقرها وفقا لرزنامة متفق
عليها.
المادة 7 : يوضع الدليل المذكور في المادة 2 أعلاه، تحت
تصرف الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية ومسؤولي
المقاييس على مستوى المديريات الولائية المعنية.
المادة 8 : يتم إعداد الدليل المتعلق بمخطط تنظيم النجدة
للموقع الحساس بناء على قائمة المواقع الحساسة التي
يحدّدها الولاة.
المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1442 الموافق
19 جانفي سنة .2021
كمال بلجود
قرار مؤرّخ في 6 جمادىالثانيةعام 1442 الموافق
19 جانفي سنة 2021، يحدد كيفيات تنظيم وسير
قواعد البيانات الرقمية لمخططات تنظيم النجدة.
إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في أول
ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في
14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018
الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية
والتهيئة العمرانية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-59 المؤرّخ في
26 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 2 فبراير سنة 2019 الذي
يحدد كيفيات إعداد مخططات تنظيم النجدة وتسييرها،
لا سيما المادة 14 منه،
يقرّر ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم
التنفيذي رقم 19-59 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1440
الموافق 2 فبراير سنة 2019 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار
إلى تحديد كيفيات تنظيم وسير قواعد البيانات الرقمية
لمخططات تنظيم النجدة للوزارة المكلّفة بالداخلية والولايات
والبلديات، التي تدعى في صلب النص “قواعد البيانات الرقمية”.
المادّة 2 : تتكون قاعدة البيانات الرقمية على مستوى
الوزارة المكلّفة بالداخلية من مجموع المعطيات المتعلقة بموارد
مخططات تنظيم النجدة لمجموع الولايات وكذا الوسائل
الأخرى القابلة للتعبئة.
22 فبراير سنة 2021 م
تتكون قاعدة البيانات الرقمية على مستوى الولاية من
مجموع المعطيات المتعلقة بموارد مخطط تنظيم النجدة
للولاية ومخططات تنظيم النجدة لبلديات نفس الولاية.
تتكون قاعدة البيانات الرقمية على مستوى البلدية من
مجموع المعطيات المتعلقة بموارد مخطط تنظيم النجدة
للبلدية.
المادة 3 : يتم الولوج إلى قواعد البيانات الرقمية وتزويدها
بالمعطيات وتحيينها، عبر الشبكة المعلوماتية الداخلية
المؤمّنة “إنترانت” للوزارة المكلفة بالداخلية، من قبل
مستخدمين مؤهلين على مستوى الإدارة المركزية للوزارة
والولايات والبلديات، وفقاً لمجال تدخل كل جهة.
يتم تزويد هؤلاء المستخدمين بحساب مؤمّن يمكّنهم من
الولوج إلى هذه القواعد.
وفي حالة حدوث تغيير في المعلومات الواردة في مخططات
تنظيم النجدة للولاية والبلدية، يتعيّن على المستخدمين
المذكورين أعلاه، تحيين معطيات قواعد البيانات الرقمية ذات
الصلة، بعد موافقة الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي
المختص إقليميا، حسب الحالة.
المادة 4 : الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي المختصان
إقليميا، مسؤولان عن مصداقية البيانات المتعلقة بمخططات
تنظيم النجدة للولاية والبلدية المدخلة في قواعد البيانات
الرقمية.
المادة 5 : يكلف المندوب الوطني للمخاطر الكبرى والمدير
العام للعصرنة والوثائق والأرشيف التابعان للوزارة المكلّفة
بالداخلية والولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، كل فيما
يخصه، بتنفيذ هذا القرار.
المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1442 الموافق
19 جانفي سنة .2021
كمال بلجود
★
قرار مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1442 الموافق
19 جانفي سنة 2021، يحدد تشكيلة اللجنة الولائية
المكلّفة باقتراح قائمة المواقع الحسّاسة.
إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في أول
ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم،
10 رجب عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة
22 فبراير سنة 2021 م
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14
ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي
يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة
العمرانية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-59 المؤرّخ في 26
جمادى الأولى عام 1440 الموافق 2 فبراير سنة 2019 الذي
يحدد كيفيات إعداد مخططات تنظيم النجدة وتسييرها،
لا سيما المادة 12 منه،
يقرّر ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم
التنفيذي رقم 19-59 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1440
الموافق 2 فبراير سنة 2019 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار
إلى تحديد تشكيلة اللجنة الولائية المكلّفة باقتراح قائمة
المواقع الحسّاسة التي تدعى في صلب النص “اللجنة”.
المادّة 2 : تكلف اللجنة بما يأتي :
– تحديد معايير الموقع الحساس،
– اقتراح قائمة المواقع الحساسة الواقعة بإقليم الولاية،
– القيام بتحيين قائمة المواقع الحساسة مرة واحدة في
السنة.
المادة 3 : تحدد قائمة المواقع الحساسة للولاية بموجب قرار
من الوالي المختص إقليميا.
ترسل نسخة من القرار إلى كل رئيس مجلس شعبي بلدي
معني. ويبلّغ هذا الأخير نسخة من القرار إلى كل مستغل تم
تكييف منشأته موقعا حساسا.
المادة 4 : تتشكل اللجنة التي يرأسها الأمين العام، من
الأعضاء الآتي ذكرهم :
– مدير التنظيم والشؤون العامة،
– مدير الحماية المدنية،
– مدير الطاقة،
– مدير الصناعة،
– مدير السكن،
– مدير التعمير والهندسة والبناء،
– مدير البيئة،
– المكلف بتسيير المخاطر الكبرى على مستوى الولاية،
– ممثل رئيس المجلس الشعبي الولائي،
– ممثل القطاع العسكري،
– ممثل المجموعة الإقليمية للدرك الوطني،
– ممثل أمن الولاية.
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 15
المادة 5 : تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه
في أول اجتماع لها.
المادة 6 : تضمن أمانة اللجنة، مصالح الأمانة العامة
للولاية.
المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1442 الموافق
19 جانفي سنة .2021
كمال بلجود
★
قرار مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1442 الموافق
27 جانفي سنة 2021، يحدد تشكيلة اللجنة الولائية
واللجنة البلدية المكلّفتين بإعداد مخططات
تنظيم النجدة في حالة وقوع الكارثة.
إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في
أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020
والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في
14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018
الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية
والتهيئة العمرانية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-59 المؤرّخ في
26 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 2 فبراير سنة 2019
الذي يحدد كيفيات إعداد مخططات تنظيم النجدة وتسييرها،
لا سيما المادة 8 منه،
يقرّر ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم
التنفيذي رقم 19-59 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1440
الموافق 2 فبراير سنة 2019 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار
إلى تحديد تشكيلة اللجنة الولائية واللجنة البلدية المكلّفتين
بإعداد مخططات تنظيم النجدة في حالة وقوع كارثة، اللتين
تدعيان في صلب النص “اللجنة الولائية” و”اللجنة البلدية”.
الفصل الأول
اللجنة الولائية
المادّة 2 : تتشكل اللجنة الولائية التي يرأسها الأمين العام
للولاية، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
10 رجب عام 1442 ه
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13
– مدير التنظيم والشؤون العامة،
– مدير الإدارة المحلية،
– مدير الحماية المدنية،
– مدير الاتصالات السلكية واللاسلكية الوطنية،
– مدير الطاقة،
– مدير التربية الوطنية،
– مدير التكوين والتعليم المهنيين،
– مدير الثقافة،
– مدير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– مدير التضامن الوطني،
– مدير المصالح الفلاحية،
– مدير السكن،
– مدير التعمير والهندسة والبناء،
– مدير التجهيزات العمومية،
– مدير الأشغال العمومية،
– مدير النقل،
– مدير الموارد المائية،
– مدير الصحة والسكان،
– مدير البيئة،
– أمين خزينة الولاية،
– محافظ الغابات،
– المكلّف بتسيير المخاطر الكبرى على مستوى الولاية،
– ممثل رئيس المجلس الشعبي الولائي،
– ممثل القطاع العسكري،
– ممثل المجموعة الإقليمية للدرك الوطني،
– ممثل أمن الولاية،
– مسؤول خلية الاتصال بالولاية،
– ممثل المجتمع المدني الذي يتم تعيينه من قبل الوالي.
يمكن اللجنة الاستعانة بأي شخص آخر تراه مؤهلا
لمساعدتها في أشغالها.
الفصل الثاني
اللجنة البلدية
المادة 3 : تتشكل اللجنة البلدية، التي يرأسها الأمين العام
للبلدية، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– رئيس مصلحة التنظيم والشؤون العامة بالبلدية،
– رئيس وحدة قطاع التدخل للحماية المدنية،
22 فبراير سنة 2021 م
– ممثل مديرية الاتصالات السلكية واللاسلكية الوطنية،
– ممثل مديرية الطاقة،
– ممثل مديرية التربية الوطنية،
– ممثل مديرية التكوين والتعليم المهنيين،
– ممثل مديرية الثقافة،
– ممثل مديرية البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– ممثل مديرية التضامن الوطني،
– ممثل مديرية المصالح الفلاحية،
– ممثل مديرية السكن،
– ممثل مديرية التعمير والهندسة والبناء،
– ممثل مديرية التجهيزات العمومية،
– ممثل مديرية الأشغال العمومية،
– ممثل مديرية النقل،
– ممثل مديرية الموارد المائية،
– ممثل مديرية الصحة والسكان،
– ممثل مديرية البيئة،
– ممثل محافظ الغابات،
– ممثل القطاع العسكري،
– ممثل الفرقة الإقليمية للدرك الوطني،
– ممثل أمن الدائرة،
– أمين خزينة البلدية،
– ممثل المجتمع المدني الذي يتم تعيينه من قبل رئيس
المجلس الشعبي البلدي.
يمكن اللجنة الاستعانة بأي شخص آخر تراه مؤهلا
لمساعدتها في أشغالها.
المادة 4 : تضمن مصالح الحماية المدنية أمانتي اللجنة
الولائية واللجنة البلدية.
المادة 5 : تجتمع اللجنة الولائية واللجنة البلدية، بناء على
استدعاء من رئيسيهما، في دورة عادية مرة واحدة في السنة،
وفي دورات غير عادية كلما دعت الضرورة لذلك.
المادة 6 : يقدم رئيس اللجنة الولائية ورئيس اللجنة البلدية،
حسب الحالة، إلى الوزير المكلّف بالداخلية أو الوالي تقريرا
دوريا حول أشغال لجنتيهما.
المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1442 الموافق
27 جانفي سنة .2021
كمال بلجود
10 رجب عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة
22 فبراير سنة 2021 م
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 جمادى الثانية
عام 1442 الموافق 28 جانفي سنة 2021، يتضمن
إنشاء مصالح مشتركة للبحث لدى مركز البحث
في البيوتكنولوجيا.
إنّ وزير المالية،
ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرّخ في
أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020
والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في
15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي
يحدّد صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03–279 المؤرّخ في
24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003
الذي يحدّد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها
وسيرها، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-338 المؤرّخ في
19 شوّال عام 1428 الموافق 31 أكتوبر سنة 2007 والمتضمن
إنشاء مركز للبحث في البيوتكنولوجيا،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرّخ في
28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي
يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات
الطابع العلمي والتكنولوجي،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–293 المؤرّخ في
2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد
مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي
وتنظيمها وسيرها، لاسيّما المادة 12 منه،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في
18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي
يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرّخ في
9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدّد
القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا،
– وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث
العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث
العلمي،
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 17
يقرّران ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم
التنفيذي رقم 12–293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق
21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة
للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، تنشأ
مصلحتان مشتركتان للبحث في شكل أرضية تكنولوجية
للجينوميك وأرضية تكنولوجية للبروتيوميك لدى مركز
البحث في البيوتكنولوجيا.
المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة
للأرضيتين التكنولوجيتين المذكورتين في المادة الأولى أعلاه،
كما يأتي :
– المدرسة الوطنية العليا في البيوتكنولوجيا لقسنطينة،
– جامعة قسنطينة 1،
– جامعة قسنطينة 2،
– جامعة قسنطينة 3،
– المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة،
– جامعة سطيف 1،
– جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا،
– جامعة سكيكدة،
– جامعة أم البواقي.
المادة 3 : تتكون الأرضية التكنولوجية للجينوميك من
ثلاثة (3) فروع :
* فرع المورثات الجزيئية، ويكلف بما يأتي :
– اكتشاف الطفرات النقطية ودراسة تعدد الأشكال الوراثية،
– الكشف عن الميكروبات المسببة للأمراض وتحديد
التعبير والتضخيم )CNV( للجينات المستهدفة،
– الكشف عن ظهور )MIRNAS( و(SNRA الصغيرة)،
– الكشف عن التشوهات في الكروموزومات.
* فرع الجينوم، ويكلف بما يأتي :
– تتبع تسلسل الجينوم والاكسوم، والمناطق ذات الاهتمام
(رعيل جينات)،
– تحليل الترانسكربتوم والايبيجنوم،
– الميتاجينوميك والتنميط الجيني .)16S(
* فرع المعلوماتية الحيوية، ويكلف بما يأتي :
– الدعم المعلوماتي الحيوي لمشاريع البحث،
– توفير وسائل الحساب والتخزين،
10 رجب عام 1442 ه
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13
– التحليل الإحصائي للمعطيات البيولوجية الناتجة عن
التكنولوجيات ذات التدفق العالي،
– تطوير أساليب جديدة للإحصاء الحيوي والأدوات
المعلوماتية الحيوية.
المادة 4 : تتكون الأرضية التكنولوجية للبروتيوميك من
أربعة (4) فروع :
* فرع استخلاص وقياس كمية البروتينات، ويكلف
بما يأتي :
– إعداد عيّنات من مختلف الكائنات والأنسجة و/أو الأعضاء،
– استخلاص البروتينات والببتيدات،
– قياس كمية البروتينات والإنزيمات.
* فرع تحليل البروتينات عبر الفصل الكهربائي،
ويكلف بما يأتي :
– فصل البروتينات باستخدام العديد من طرق الفصل
الكهربائي )SDS-PAGE( أحادي وثنائي الأبعاد،
– فصل البروتينات الأصلية والإنزيمات عن طريق نظام
الفصل الكهروبائي(EGAP)،
– الكشف عن البروتينات من خلال التبقع المناعي.
* فرع تنقية وتحديد البروتينات، ويكلف بما يأتي :
– تطوير تقنيات تحليل البروتيوم بالاعتماد على معدات
متطورة تكنولوجيا،
– تنقية البروتينات وتحديدها،
– تحديد التعديلات التقليدية للبروتينات وتشخيصها.
* فرع معالجة المعطيات البروتيومية، ويكلف
بما يأتي :
– التحليل المعلوماتي للبيانات البروتيومية،
– مقارنة النتائج المحصل عليها مع بنك المعطيات،
– أرشفة البيانات وتخزينها.
المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1442 الموافق
28 جانفي سنة .2021
وزير التعليم العالي وزير المالية
والبحث العلمي
عبد الباقي بن زيان أيمن بن عبد الرحمان
22 فبراير سنة 2021 م
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام
1442 الموافق 28 جانفي سنة 2021، يتضمن إنشاء
مصلحة مشتركة للبحث لدى جامعة سيدي بلعباس.
إنّ وزير المالية،
ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في
أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020
والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-141 المؤرّخ في
29 ذي الحجّة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن
إنشاء جامعة سيدي بلعباس، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في
15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد
صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03–279 المؤرّخ في
24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003
الذي يحدّد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها
وسيرها، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–293 المؤرّخ في
2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد
مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي
وتنظيمها وسيرها، لاسيّما المادة 12 منه،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–77 المؤرّخ في
18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي
يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرّخ في
9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدّد
القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا،
– وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث
العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث
العلمي،
يقرّران ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم
التنفيذي رقم 12–293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق
21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة
للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، تنشأ
مصلحة مشتركة للبحث في شكل أرضية تكنولوجية
“التكنولوجيات الصناعية” لدى جامعة سيدي بلعباس.
10 رجب عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة
22 فبراير سنة 2021 م
المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة
للأرضية التكنولوجية “التكنولوجيات الصناعية” المذكورة
في المادة الأولى أعلاه، كالآتي :
– جامعة وهران 1،
– جامعة معسكر،
– جامعة سعيدة،
– جامعة تيارت،
– جامعة بشار،
– المدرسة العليا للإعلام الآلي لسيدي بلعباس.
المادة 3 : تتكون الأرضية التكنولوجية “التكنولوجيات
الصناعية” من أربعة (4) فروع :
* فرع التصنيع والقياس والاختبارات الميكانيكية،
ويكلف بما يأتي :
– تصنيع الأجزاء والتركيبات الميكانيكية عن طريق
التصنيع على الآلات التقليدية أو التي يتم التحكيم فيها
رقميا وفقا لدفتر شروط محدد سابقا،
– ضمان قياس الأجزاء الميكانيكية أثناء عملية التصنيع
على مستوى الأرضية أو لمراقبة الجودة المطلوبة من طرف
الزبون،
– القياس على آلات الاختبار الميكانيكية ومختلف الخواص
الميكانيكية للمواد مثل خصائص الشد والتعب والمرونة.
* فرع توصيف ومراقبة المواد، ويكلف بما يأتي :
– التوصيف والتحكم في عيّنات المواد بواسطة أجهزة
عالية الدقة، مثل أجهزة الديفراكتومترية بالأشعة السينية
أو مجاهر المسح الإلكترونية،
– التوصيف والمراقبة غير المدمرة للأجسام الحقيقية،
خارج الموقع أو في المخبر، باستخدام أجهزة الدقة،
– مراقبة جودة المؤشرات البيئية.
* فرع تصنيع النماذج الأولية وأعمال الصفائح
المعدنية، ويكلف بما يأتي :
– القيام بأعمال قطع ثنائية الأبعاد )2D( وثلاثية الأبعاد
)3D( لتحقيق نماذج مختلفة حسب دفتر شروط الزبون،
– القيام بأعمال الطي لصناعة العبوات المعدنية أو البلاستيكية،
– طباعة الأشياء البلاستيكية ثنائية وثلاثية الأبعاد،
– صناعة الأشياء المعدنية ثلاثية الأبعاد.
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 19
* فرع الهندسة المدنية، ويكلف بما يأتي :
– إنجاز الدراسات الجيوتقنية لتحديد الخصائص الجيوتقنية
والميكانيكية للتربة المستخدمة كأساس لأعمال الهندسة
المدنية والأشغال العمومية (الاختبارات في الموقع والمخابر
المطبقة في ميكانيكا التربة)،
– إنجاز الاختبارات الميكانيكية على الملاط الإسمنتي
والخرسانة الطازجة والمتصلبة،
– إنجاز الاختبارات الفيزيائية والميكانيكية على مواد
البناء،
– إنجاز الدراسات الجيوتقنية المطبقة على تصميم
أرصفة الطرق والطرق السيارة.
المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1442 الموافق
28 جانفي سنة .2021
وزير التعليم العالي وزير المالية
والبحث العلمي
عبد الباقي بن زيان أيمن بن عبد الرحمان
★
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام
1442 الموافق 10 فبراير سنة 2021، يحدد التنظيم
الإداري للوكالة الموضوعاتية للبحث.
إنّ الوزير الأول،
ووزير المالية،
ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في
أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019
والمتضمن تعيين الوزير الأول،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في
أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020
والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في
15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي
يحدّد صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرّخ في
16 ذي الحجّة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدّد
شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة، المنصوص
10 رجب عام 1442 ه
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13
عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1416
الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك
العمومية وأمن الأشخاص فيها،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–77 المؤرّخ في
18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي
يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في
5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد
صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-232 المؤرّخ في
12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 الذي
يحدّد مهام الوكالات الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها،
لا سيما المادة 7 منه،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-233 المؤرّخ في
12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 الذي
يحدّد شروط وكيفيات إنشاء الشبكات الموضوعاتية للبحث،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 شوّال
عام 1433 الموافق 20 غشت سنة 2012 والمتضمن التنظيم
الإداري للوكالة الموضوعاتية للبحث،
يقرّرون ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم
التنفيذي رقم 19-232 المؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440
الموافق 13 غشت سنة 2019 الذي يحدّد مهام الوكالات
الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها، يهدف هذا القرار
إلى تحديد التنظيم الإداري للوكالة الموضوعاتية للبحث.
المادة 2 : يشتمل التنظيم الإداري للوكالة الموضوعاتية
للبحث، تحت سلطة المدير، على ما يأتي :
– الأمانة العامة،
– المديرية المساعدة لبرمجة نشاطات البحث وتقييمها،
– المديرية المساعدة للتثمين والعلاقات الخارجية،
– قسم تمويل مشاريع البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
المادة 3 : ينسق الأمين العام نشاط المصالح الإدارية والتقنية
الآتية :
– مصلحة الموظفين والتكوين،
– مصلحة الميزانية والمحاسبة،
– مصلحة الوسائل العامة.
المادة 4 : يلحق بالأمين العام مكتب الأمن الداخلي.
22 فبراير سنة 2021 م
المادة 5 : تكلّف المديرية المساعدة لبرمجة نشاطات
البحث وتقييمها بإعداد نشاطات البحث والبرامج السنوية
والمتعددة السنوات للبحث وتقييمها والسهر على تنفيذها،
وتتكون من المصالح الآتية :
– مصلحة تشخيص وبرمجة نشاطات البحث،
– مصلحة الطاقات العلمية البشرية،
– مصلحة متابعة نشاطات البحث وتقييمها،
– مصلحة الشبكات الموضوعاتية للبحث.
المادة 6 : تكلّف المديرية المساعدة للتثمين والعلاقات
الخارجية بتطوير علاقات التبادل والتعاون مع أي هيئة
وطنية أو أجنبية تعمل في الميدان نفسه، وضمان تثمين ونشر
نتائج البحث وتوزيعها، وكذا مساعدة المخترعين في مجال
النمذجة الأولية وحماية البراءات، وتتكون من المصالح الآتية :
– مصلحة العلاقات الخارجية والتعاون،
– مصلحة التظاهرات العلمية والتنشيط والاتصال،
– مصلحة تشخيص وتثمين نتائج البحث،
– مصلحة الابتكار والرصد العلمي والتكنولوجي الاستراتيجي،
– مصلحة الشبكات المعلوماتية والإعلام.
المادة 7 : يكلّف قسم تمويل مشاريع البحث العلمي والتطوير
التكنولوجي بتمويل عمليات ونشاطات البحث المقررة
والتسيير المالي للنفقات المتعلقة بسير الشبكات الموضوعاتية
للبحث. ويساهم في تمويل التظاهرات العلمية المرتبطة
بنشاطات الوكالة، ويتكون من المصالح الآتية :
– مصلحة الشؤون القانونية والعقود والاتفاقيات،
– مصلحة تمويل برامج ونشاطات البحث،
– مصلحة الجرد والأرشيف والتجهيزات العلمية.
المادة 8 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ
في 12 شوّال عام 1433 الموافق 20 غشت سنة 2012 والمتضمن
التنظيم الإداري للوكالة الموضوعاتية للبحث.
المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1442 الموافق
10 فبراير سنة .2021
وزير التعليم العالي وزير المالية
والبحث العلمي
عبد الباقي بن زيان أيمن بن عبد الرحمان
عن الوزير الأول
وبتفويض منه
المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
بلقاسم بوشمال
10 رجب عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة
22 فبراير سنة 2021 م
قرار مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1442 الموافق
2 فبراير سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى
مديرة التكوين في الدكتوراه والتأهيل الجامعي.
إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-78 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-04 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
-
وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 3 شعبان
عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017 والمتضمن تعيين
السيّدة رشيدة سعدي، مديرة للتكوين في الدكتوراه والتأهيل
الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى : يفوّض إلى السيّدة رشيدة سعدي، مديرة
التكوين في الدكتوراه والتأهيل الجامعي، الإمضاء في حدود
صلاحياتها، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على
جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1442 الموافق
2 فبراير سنة .2021
عبد الباقي بن زيان
★
قرار مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1442 الموافق
2 فبراير سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير
الدراسات القانونية والأرشيف.
بموجب قرار مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 16 جانفي سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 4 شعبان عام 1440 الموافق 10 أبريل سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، كما يأتي : “ ……………………………………………….. (بدون تغيير حتى) – محمد جودي، – أحمد بوصكة، …………………….. (الباقي بدون تغيير) …………………….. .“إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، - بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 21 - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-78 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدّل، - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-04 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، - وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين السيّد عبد الحميد بن عيشة، مديرا للدراسات القانونية والأرشيف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد عبد الحميد بن عيشة، مدير الدراسات القانونية والأرشيف، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق، باستثناء القرارات والمقررات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 2 فبراير سنة .2021 عبد الباقي بن زيان وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 16 جانفي سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 4 شعبان عام 1440 الموافق 10 أبريل سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية.
10 رجب عام 1442 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 قرارات مؤرّخة في 9 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 23 جانفي سنة 2021، تتضمن اعتماد هيئات خاصة لتنصيب العمال. بموجب قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 23 جانفي سنة 2021، تعتمد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسمّاة “كي تالنت بارتنرز”، الكائنة بحي العقابي، شقة رقم 01، جيجل، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال، المعدل والمتمّم. بموجب قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 23 جانفي سنة 2021، تعتمد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسمّاة “إيرا ال للتوظيف”، الكائنة بمشروع 176 مسكن ترقوي، عمارة ب، حمادي كرومة، سكيكدة، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال، المعدل والمتمّم. بموجب قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 23 جانفي سنة 2021، تعتمد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسمّاة “ما ثك للتشغيل”، الكائنة بمشروع 423 مسكن ترقوي، عمارة 3 ب، الحدائق، سكيكدة، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال، المعدل والمتمّم. بموجب قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 23 جانفي سنة 2021، تعتمد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 22 فبراير سنة 2021 م المسمّاة “أن سي أش سي”، الكائنة بحي سعيدي احمد، رقم 61، الطابق الثاني، برج الكيفان، الجزائر، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة للتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال، المعدل والمتمّم. بموجب قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 23 جانفي سنة 2021، تعتمد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسّماة “صوليك الجزائر”، الكائنة بشارع أحمد العافر، رقم 1، بن عكنون، الجزائر، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال، المعدل والمتمّم. بموجب قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 23 جانفي سنة 2021، تعتمد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسمّاة “وين جوب”، الكائنة بشارع جيراردان، رقم 17، الجزائر الوسطى، الجزائر، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال، المعدل والمتمّم. بموجب قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 23 جانفي سنة 2021، تعتمد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسمّاة “قلوبال بيزنس سارفيس”، الكائنة بطريق لمادلين، رقم 40، حيدرة، الجزائر، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال، المعدل والمتمّم. رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة