قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يحدد كيفيات وآجال مطابقة الأراضي التي تم استصلاحها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 21-432 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات وآجال مطابقة الأراضي التي تم استصلاحها التابعة للأملاك الخاصة للدولة والتي لم تكن محل إجراءات تعيين وتحديد ومنح قانوني.
المادة 2
فتح المادةتعتبر معنية بأحكام هذا القرار :
– الأراضي المستصلحة فعليا، وبمبررات قبل نشر المرسوم التنفيذي رقم 21-432 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 والمذكور أعلاه،
– الأراضي المستصلحة التي لم تكن موضوع منازعات خاصة أو نزاعات بين المستغلين.
المادة 3
فتح المادةيودع المعني طلب المطابقة، مرفقا بملف، على مستوى مديرية المصالح الفلاحية للولاية، مقابل وصل استلام.
يجب أن تكون طلبات المطابقة مسجلة في سجل مرقّم ومؤشّر عليه.
المادة 4
فتح المادةتصنف طلبات المطابقة كما يأتي : 1 – تكون طلبات المطابقة للمستغلين الذين لم تتم عملية الإحصاء بشأنهم طبقا للإجراءات المعمول بها والمتضمنة تطهير العقار الفلاحي، مرفقة بملف يتكون من الوثائق الآتية :
– طلب المطابقة ويحدد نموذجه في الملحق الأول بهذا القرار،
– شهادة الميلاد،
– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
– صورة مأخوذة عبر القمر الصناعي لقطعة الأرض المستغلة، 15 جانفي سنة 2023 م
– كل وثيقة أخرى تبرر نشاطه (بطاقية وصفية للمستثمرة، وثائق تثبت الاستغلال أو نشاط تربية الحيوانات مسلّمة من إدارة عمومية، وصولات تسليم مواد فلاحية أو تربية الحيوانات...)،
– التراخيص المسلّمة من الإدارات المختصة ( الآبار، التهيئة، البناء...).
تعرض الملفات الكاملة للدراسة على لجنة المطابقة المنصوص عليها في المادة 5 أدناه. 2 – تعرض طلبات المطابقة للمستغلين الذين تمت بشأنهم عملية الإحصاء، على مديرية المصالح الفلاحية للولاية التي تقوم بعملية تطهير إداري بالتعاون مع المصالح المعنية، وتسهر على أن تتضمن الملفات نفس الوثائق المذكورة أعلاه.
يجب غلق عملية الإحصاء المذكورة في النقطتين 1 و 2 أعلاه، في أجل ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة.
المادة 5
فتح المادةتدرس لجنة للمطابقة تنشأ لهذا الغرض لدى الوالي المختص إقليميا، ملفات المطابقة.
وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص بما يأتي :
– التأكد من وضعية استغلال القطعة الأرضية، موضوع المطابقة والاستثمارات المنجزة،
– التحقق من الطبيعة القانونية للقطعة الأرضية وأصلها،
– المصادقة على مساحة القطعة الأرضية التي يجب أن تكون موضوع مطابقة.
المادة 6
فتح المادةتزود لجنة المطابقة بلجنة معاينة تكلف بمعاينة وضعية استغلال القطعة الأرضية والاستثمارات المنجزة.
يحدد رئيس لجنة المطابقة تشكيلة هذه اللجنة.
المادة 7
فتح المادةتتشكل لجنة المطابقة التي يرأسها الوالي، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– مدير المصالح الفلاحية للولاية،
– مدير أملاك الدولة للولاية،
– مدير مسح الأراضي والحفظ العقاري للولاية،
– مدير الموارد المائية للولاية،
– مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية.
تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه.
يمكن لجنة المطابقة الاستعانة بكل شخص من شأنه مساعدتها في أشغالها حسب جدول الأعمال. 22 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 15 جانفي سنة 2023 م
المادة 8
فتح المادةتجتمع لجنة المطابقة، كلّما اقتضت الضرورة ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها، إلى غاية غلق عملية تطهير ملفات المطابقة.
المادة 9
فتح المادةتتولى مديرية المصالح الفلاحية للولاية أمانة لجنة المطابقة.
وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص بما يأتي :
– استلام ملفات المطابقة،
– التحقق من تكوين الملفات،
– تحضير اجتماعات لجنة المطابقة بالتنسيق مع رئيسها،
– إعداد محاضر اجتماعات اللجنة،
– إعداد قرارات منح الامتياز على سبيل المطابقة وتبليغها للمستفيدين،
– تبليغ مقررات رفض اللجنة، مبررة، للمعنيين.
المادة 10
فتح المادةتسمح دراسة الملفات من طرف لجنة المطابقة بالتمييز بين حالتين : 1 – ملفات مقبولة : تقوم لجنة المعاينة بزيارة ميدانية للتقصي عن وضعية استغلال القطعة الأرضية والاستثمارات المنجزة، التي يترتب عليها إعداد محضر يحدد نموذجه في الملحق الثاني بهذا القرار. 2 – ملفات غير مقبولة : لأسباب مرتبطة أساسا بالطبيعة القانونية للقطعة الأرضية أو النزاع.
تقوم مديرية المصالح الفلاحية للولاية بتبليغ المعنيين بقرارات لجنة المطابقة.
المادة 11
فتح المادةتدّون قرارات لجنة المطابقة في محاضر موقّعة من قبل أعضائها، وتسجل في سجل مرقّم ومؤشّر عليه من طرف رئيسها.
المادة 12
فتح المادةيقوم مدير المصالح الفلاحية للولاية، بناء على اقتراح منه، بإعداد قرار منح الامتياز على سبيل المطابقة الذي يحدد نموذجه في الملحق الثالث بهذا القرار.
ويعرض هذا القرار على الوالي للإمضاء.
المادة 13
فتح المادةتتم دعوة المستفيد من الامتياز على سبيل المطابقة، لإمضاء دفتر الشروط على مستوى مديرية الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية، الذي يحدد نموذجه في الملحق الرابع بهذا القرار.
المادة 14
فتح المادةترسل مديرية الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية، ملف الامتياز من أجل المطابقة، إلى مصالح أملاك الدولة للولاية لإعداد عقد الامتياز وتسجيله وإيداعه لدى المحافظة العقارية المعنية، في أجل خمسة عشر (15) يوما، على الأكثر.
المادة 15
فتح المادةيتضمن ملف ترسيم عقد الامتياز الوثائق الآتية :
– نسخة من قرار منح الامتياز على سبيل المطابقة، الموقّع من طرف الوالي،
– نسخة من دفتر الشروط الموقّع من طرف المستفيد والمؤشر عليه من طرف مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية،
– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
– نسخة من مخطط المساحة الفردي، المؤشّر عليه من طرف مديرية مسح الأراضي والحفظ العقاري للولاية.
المادة 16
فتح المادةيتعيّن على مصالح مديرية مسح الأراضي والحفظ العقاري للولاية القيام بإشهار عقد الامتياز في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ إيداعه من طرف مديرية أملاك الدولة للولاية.
المادة 17
فتح المادةيتعيّن على المستفيد من الامتياز على سبيل المطابقة، دفع إتاوة سنوية ابتداء من تاريخ توقيع عقد الامتياز طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 18
فتح المادةتكون المصاريف المرتبطة بتسيير الملف من طرف مديرية الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية على عاتق المستفيد.
المادة 19
فتح المادةيجب غلق عملية مطابقة الأراضي المستصلحة في أجل لا يتعدى أربعة وعشرين (24) شهرا، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة .2022 وزير المالية وزير الفلاحة والتنمية الريفية ابراهيم جمال كسالي محمد عبد الحفيظ هني وزير الداخلية وزير الأشغال العمومية والجماعات المحلية والري والمنشآت القاعدية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد لخضر رخروخ الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الولاية : ........................................................
الدائرة : ..........................................................
البلدية : ...........................................................
طلب المطابقة (القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد كيفيات وآجال مطابقة الأراضي التي تم استصلاحها)
1 - لقب واسم مستغل القطعة ....................................................: ابن ...................... و.....................................................................................
2 - عنوان مستغل القطعة : ...............................................................................................................................................................................
البلدية : ..................................................الولاية .............................................................................................................................................
البريد الإلكتروني : ........................................................................................................................................................................................
الهاتف : .........................................................................................................................................................................................................
3 - تحديد القطعة المستغلة :
أ- الوضعية القانونية للقطعة : ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................
ب- الموقع :
الولاية : ..........................................................................................................................................................................................................
الدائرة : ..........................................................................................................................................................................................................
البلدية : ..........................................................................................................................................................................................................
المكان المسمّى : ................................................................................
المراجع المسحية : ............................................................................ النقاط الإحداثيات الجغرافية المرجع : WGS84، (الوحدة : درجات عشرية) الإحداثيات الجغرافية : .....................................................................
المساحة الكلية : ............................................................................... س ع المساحة المستغلة : ..........................................................................
التضاريس : .....................................................................................
الوثائق الإدارية المتوفرة ...............................................................:
4 - استغلال القطعة :
الغرس : ............................................................................................
تربية الحيوانات : ...........................................................................
أخرى : ...........................................................................................................................................................................................................
وثائق تثبت النشاط (بطاقية وصفية للمستثمرة، وثائق تثبت الاستغلال أو نشاط تربية الحيوانات، وصولات تسليم مواد فلاحية أو تربية الحيوانات) : .............................................................................................................................................................................................
5 - الاستثمارات المنجزة (الأملاك السطحية) :
سكن : المساحة .........................................................................................................: م 2 طبيعة الهياكل الموجودة :
- .......................................................... المساحة.......................................................... م 2
- .......................................................... المساحة.......................................................... م 2
6 - وفرة وطبيعة المورد المائي : ...................................................................................................................................................................
ترخيص إداري : ..............................................................................................................................................................................................
7 - وفرة وطبيعة مصدر الطاقة :
- الربط بشبكة الكهرباء: ................................................................................................................................................................................
- رقم التعريف : .............................................................................................................................................................................................
- مصادر أخرى : .............................................................................................................................................................................................
8 - التاريخ المفترض لشغل القطعة : .............................................................................................................................................................
9 - ملاحظات عامة : ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................
حرّر ب .................... في ........................
توقيع الطالب الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية مديرية المصالح الفلاحية لولاية : ..................................................
محضر معاينة ميدانية رقم .......... مؤرخ في ..................................................................
في عام .................... و.........................من شهر ...................................
هوية المستغل :
قامت لجنة المعاينة بزيارة ميدانية إلى .................
- اللقب : ............................................... الاسم : .........................................................................................................................
ابن ............................................................... و .........................................................................................................................
- تاريخ ومكان الميلاد .............................................................................................................................................................:
- رقم بطاقة التعريف الوطنية .................................................................................................................................................
تحديد المستثمرة :
- البلدية : .......................................................................... النقاط الإحداثيات الجغرافية
- المكان المسمّى ..............................................................:
- المساحة .........................................................................:
- الإحداثيات الجغرافية : ...................................................
معاينة اللجنة :
- ..........................................................................................
- ..........................................................................................
- ..........................................................................................
المرجع : WGS84، (الوحدة : درجات عشرية) س ع
- ................................................................................................................................................................................................
- ................................................................................................................................................................................................
- ................................................................................................................................................................................................
توصيات اللجنة :
- ................................................................................................................................................................................................
- ................................................................................................................................................................................................
- ................................................................................................................................................................................................
نهاية المهمة في ............................................................... (على الساعة) إمضاء أعضاء لجنة ممثل مديرية المصالح الفلاحية للولاية ممثل مديرية المسح والحفظ العقاري للولاية ..................................................................................
المعاينة ممثل مديرية أملاك الدولة للولاية ممثلا المجلس الشعبي البلدي والدائرة ممثل مديرية الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية ..............................
مديرية المصالح الفلاحية.
قرار رقم....... مؤرخ في.................. يتضمن منح الامتياز على سبيل المطابقة (القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد كيفيات وآجال مطابقة الأراضي التي تم استصلاحها) إنّ والي ولاية ....................،
– بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي،
– وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-432 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار الامتياز،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في........... والمتضمن تعيين السيد ........................... واليا لولاية...........................
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، الذي يحدد كيفيات وآجال مطابقة الأراضي التي تم استصلاحها،
– وبناء على محضر المعاينة الميدانية رقم ........................ المؤرخ في .................................................................................
– وبناء على وثائق المسح المعدة من طرف مديرية المسح والحفظ العقاري للولاية.
– وبناء على اقتراح من مدير المصالح الفلاحية لولاية................................................
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيسلّم قرار الامتياز على سبيل المطابقة للقطعة الأرضية إلى :
السيد ............................................
المولود بتاريخ ............................ ب ................................. ابن ................................... و .........................................................
المتواجدة بالمكان المسمى .............................................. بلدية ................................ دائرة ...................................................
المادة 2
فتح المادةالقطعة الأرضية التي تمت مطابقتها تقدر مساحتها ب .............. هكتار .................... آر ...................... سنتيار من القسمة المساحية رقم ............. ومجموعة الملكية رقم ........ ببلدية .....................................................................................
المادة 3
فتح المادةالقطعة الأرضية محل المطابقة، تسجل في سجل المستثمرات الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة.
المادة 4
فتح المادةيكلف الأمين العام للولاية ومدير التنظيم والشؤون العامة ورئيس الدائرة ورئيس المجلس الشعبي البلدي ومدير المصالح الفلاحية للولاية ومدير أملاك الدولة للولاية ومدير مسح الأراضي والحفظ العقاري للولاية ومدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في نشرة القرارات الإدارية للولاية.
حرّر ب ........................... في .................................................
الملحق الرابع دفتر شروط يحدد حقوق والتزامات المستفيدين من الامتياز على سبيل المطابقة
المادة الأولى
فتح المادةالهدف يهدف دفتر الشروط هذا، إلى تحديد حقوق والتزامات المستفيدين من الامتياز على سبيل المطابقة تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-432 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار الامتياز والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، الذي يحدد كيفيات وآجال مطابقة الأراضي التي تم استصلاحها.
لقب واسم المستفيد (شخص طبيعي) : ...................................................................................................................................
ابن ............................................................................ وابن ......................................................................................................
تاريخ ومكان الازدياد : ..............................................................................................................................................................
رقم بطاقة التعريف الوطنية : .................................................................................................................................................
العنوان : ...................................................................................................................................................................................
البريد الإلكتروني : ....................................................الهاتف : ........................... الفاكس : .....................................................
التسمية (شخص معنوي) : ......................................................................................................................................................
ممثلا من طرف (اللقب والاسم والصفة) : .................................................................................................................................
المادة 2
فتح المادةقوام القطعة الأرضية موضوع المطابقة تقع القطعة الأرضية موضوع الامتياز في المكان المسمّى ....................... بلدية................................ ولاية ..............................
التي تقدر مساحتها ................ هكتارا ............... آرا ........ سنتيارا، المسقاة منها تقدر ب ............... وذات الإحداثيات الجغرافية المحددة طبقا لمخطط تحديد وترسيم الحدود أو مستخرج مخطط مسح الأراضي، عند الاقتضاء، المرفق بدفتر الشروط هذا.
المادة 3
فتح المادةالاستثمارات المنجزة أعمال التهيئة المنجزة ومختلف المزروعات في القطعة الأرضية موضوع المطابقة الفروع : .....................................................................................................................................................................................
نظام الإنتاج : ............................................................................................................................................................................
الزراعات - المساحة : ................................................................................................................................................................
تربية الحيوانات - التعداد : ......................................................................................................................................................
التناوب : ..................................................................................................................................................................................
الأعمال المهيكلة (مسالك الدخول، المياه، الطاقة) : ..................................................................................................................
أخرى : ......................................................................................................................................................................................
المادة 4
فتح المادةمدة الامتياز وسريان مفعوله وتجديده يمنح الامتياز لمدة ...................................................................................................................................................................
لا يترتب على استصلاح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة في إطار الامتياز نقل الملكية لصالح صاحب الامتياز.
يسري مفعول الامتياز ابتداء من تاريخ شهر عقد الامتياز بمديرية مسح الأراضي والحفظ العقاري.
لا يمكن تجديد الامتياز فعليا بطريقة ضمنية. ويمكن صاحب الامتياز المستغل أن يتحصل على تجديده بتقديم طلب خطي لمديرية الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لولاية ................................ سنة واحدة (1)، على الأقل، قبل انقضاء مدته.
في حالة عدم تقديم صاحب الامتياز طلب التجديد عند انقضاء مدة الامتياز، تعود مجموعة الأملاك الممنوحة التي بحوزة صاحب الامتياز إلى الأملاك الخاصة للدولة.
المادة 5
فتح المادةحقوق صاحب الامتياز للمستفيد من قرار منح الامتياز على سبيل المطابقة الحق في :
- استغلال القطعة الأرضية والأملاك السطحية الممنوحة له في إطار المطابقة بصفة حرة ولأغراض زراعية،
- القيام بكل تهيئة و/أو بناء ضروريين لاستغلال أفضل للقطعة الأرضية التي تمت تسويتها، شريطة استيفاء الإجراءات التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في هذا الشأن، وبعد ترخيص مسبق من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية الذي يعلم إدارة أملاك الدولة بذلك،
- تقديم طلب تجديد الامتياز للديوان الوطني للأراضي الفلاحية قبل سنة واحدة (1)، على الأقل، من تاريخ انقضائه طبقا التنظيم المعمول به،
- طلب فسخ مسبق للامتياز، عن طريق إخطار قبل سنة واحدة (1) على الأقل.
المادة 6
فتح المادةالتزامات صاحب الامتياز زيادة على الالتزامات التي على عاتق كل مستغل فلاحي، يجب على المستفيد من قرار منح الامتياز على سبيل المطابقة الاحترام الصارم لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-432 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، ونصوصه التطبيقية والالتزامات المذكورة أدناه.
يفترض أن يكون المستفيد من قرار منح الامتياز على سبيل المطابقة على علم بقوام الأملاك التي تمت تسويتها والممنوحة له. ويتعيّن عليه توفير الوسائل الكافية لجعل القطعة الأرضية والأملاك السطحية التابعة لها التي تمت تسويتها مربحة.
وبهذه الصفة، يلتزم بما يأتي :
- التسيير المباشر والشخصي للمستثمرة،
- الاعتناء بالقطعة الأرضية التي تمت تسويتها والعمل على إثمارها،
- المحافظة على الوجهة الفلاحية للقطعة الفلاحية التي تمت مطابقتها،
- استعمال بنايات المستثمرة للأغراض المرتبطة بالنشاطات الفلاحية،
- عدم إيجار الأراضي والأملاك السطحية الملحقة بها، أو إيجارها من الباطن،
- التصريح بكل اتفاقات الشراكة المبرمة والتي سوف يتم إبرامها أو فسخها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وعرضها للموافقة على الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لولاية ..............................
- دفع متأخرات مبالغ الإتاوة السنوية المستحقة عن الامتياز،
- إعلام الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، في أي وقت، بكل حدث من شأنه الإضرار بأملاك المستثمرة.
المادة 7
فتح المادةالمراقبة دون الإخلال بالمراقبات الأخرى الممارسة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لولاية ......................القيام في أي وقت بمراقبة المستثمرة الفلاحية من أجل التأكد من مطابقة النشاطات التي تتم فيها لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-432 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذا لبنود دفتر الشروط هذا.
يتعيّن على المستفيد من قرار منح الامتياز على سبيل المطابقة، عند عمليات المراقبة، تقديم مساعدته لأعوان المراقبة، بتسهيل دخولهم إلى المستثمرة وتزويدهم بكل المعلومات و/أو الوثائق المطلوبة.
المادة 8
فتح المادةإخلال صاحب الامتياز بالتزاماته يؤدي كل إخلال من صاحب الامتياز بالتزاماته، مدوّنا قانونا في محضر معاينة يعدّه أعوان المراقبة يبين كل تأخير أو خلل ملاحظين وكذا كل إخلال بالتزاماته، إلى إعذاره قصد الامتثال لبنود دفتر الشروط هذا.
يأخذ الإعذار شكل وثيقة معدّة ومرسلة من طرف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لولاية ..................................................، بأي وسيلة كانت (بريد أو بريد إلكتروني أو فاكس) إلى عنوان صاحب الامتياز المذكور في دفتر الشروط هذا.
يعتبر الإعذار مستلما من طرف صاحب الامتياز، بدون أي شكل من أشكال التشكيك، بعد ثلاثة (3) أيام من تاريخ إرساله، حتى في حالة عودته بسبب خطأ في العنوان.
عند انقضاء الأجل المحدد والمحتسب ابتداء من تاريخ إرسال الإعذار المذكور أعلاه. وفي حالة عدم استجابة صاحب الامتياز، يرسل له إعذار ثان بعد خمسة عشر (15) يوما، ضمن نفس الأشكال ونفس الشروط. وإذا استمرّت عدم استجابة المعني، بعد انقضاء الأجل المحدد في الإعذار الثاني ابتداء من الأيام الثلاثة (3) لاستلامه، تقوم إدارة أملاك الدولة، بعد إخطارها من قبل الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لولاية .................................، بفسخ عقد الامتياز إداريا.
وفي كل الحالات، تحتفظ الدولة بحق طلب تصليح الأضرار المحتملة الناتجة عن الإخلال المذكور أعلاه، دون المساس بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
يقصد بالإخلال بالالتزامات على وجه الخصوص :
- عدم احترام الشروط التقنية أثناء إنجاز الآبار أو إنجازها بعيوب،
- عدم استغلال الأراضي الممنوحة أثناء موسم فلاحي بدون سبب معقول،
- تحويل وجهة القطعة الأرضية التي تمت مطابقتها،
- تأجير كل أو أجزاء من القطعة الأرضية التي تمت مطابقتها أو تأجيرها من الباطن،
- إبرام أو فسخ كل اتفاق أو شراكة بدون موافقة مسبقة من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لولاية .................................،
- كل معاملة يكون موضوعها حق الامتياز ويكون القصد منها تعديل قوام الأملاك التي تمت تسويتها،
- عدم تسديد الأتاوى على أملاك الدولة لسنتين (2) متتاليتين،
- عدم احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية وبنود دفتر الشروط هذا، والوثائق الملحقة به،
- البناء على القطعة الأرضية التي تمت مطابقتها دون ترخيص من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لولاية ......................،
- غياب التسيير المباشر والشخصي للمستثمرة.
المادة 9
فتح المادةانتقال حق الامتياز في حالة وفاة المستفيد من الامتياز على سبيل المطابقة، يمكن لذوي حقوقه مواصلة استغلال الامتياز، ويجب عليهم لهذا الغرض، أن يودعوا، في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ الوفاة، لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لولاية ..................، طلب الامتياز مرفقا بملف من أجل إتمام الشكليات.
المادة 10
فتح المادةفسخ الامتياز يتم الفسخ الإداري بمبادرة من الإدارة عندما لا يحترم المستفيد من قرار منح الامتياز على سبيل المطابقة لالتزاماته، لا سيما بالنسبة للالتزامات المذكورة أعلاه.
يترتب على فسخ الامتياز أيلولة جميع الأملاك بما فيها المحلات المستعملة للسكن إلى الدولة، ويعطي الحق بالنسبة للأملاك السطحية في تعويض تحدده إدارة أملاك الدولة، مع طرح 10 % كتعويض عن الأضرار في حالة إخلال المستفيد من قرار منح الامتياز على سبيل المطابقة بالتزاماته، ويمكن الطعن في مبلغ هذا التعويض أمام الجهات القضائية المختصة.
تحسب الامتيازات والرهون المحتملة التي تثقل المستثمرة في مبلغ التعويض.
المادة 11
فتح المادةنهاية الامتياز يمكن أن ينتهي الامتياز :
- عند انقضاء مدة الامتياز في حالة عدم تجديده،
- بطلب من صاحب الامتياز،
- نتيجة فسخ عقد الامتياز بسبب الإخلال بالتزامات دفتر الشروط،
- في حالة وفاة صاحب الامتياز.
المادة 12
فتح المادةالشروط المالية للامتياز يمنح الامتياز مقابل دفع إتاوة سنوية تحدد وفقاً للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تدفع الإتاوة في أقساط، في آجالها، إلى صندوق مفتشية أملاك الدولة المختصة إقليميا.
يرسل المستفيد من قرار منح الامتياز على سبيل المطابقة بصفة دورية إلى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، الإثباتات الخاصة بتسديد الإتاوة.
يؤدي عدم تسديد الإتاوة إلى الفسخ الإداري للامتياز.
يؤدي فسخ عقد الامتياز إلى أيلولة مجموع الأملاك العقارية للدولة، بما فيها المحلات ذات الاستعمال السكني.
وفضلا عن ذلك، يبقى الامتياز بدون أثر على الديون والخصوم المتولدة من قبل، والتي تبقى على عاتق صاحب الامتياز.
المادة 13
فتح المادةالخلافات والمنازعات كل خلاف يحدث في إطار تنفيذ المشروع الاستثماري، موضوع دفتر الشروط هذا، يجب تسويته بالتراضي. وفي حالة عدم تسويته بالتراضي، يعرض على الجهات القضائية المختصة إقليميا.
حرّر ب................. في ........................
قرئ وصودق عليه من طرف تأشيرة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية المستفيد من قرار منح الامتياز لولاية ...................
على سبيل المطابقة 22 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 15 جانفي سنة 2023 م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.