قرار مؤرّخ في 10 شوّال عام 1443 الموافق 11 مايو سنة 2022، يحدّد تشكيلة اللّجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 21–432 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة اللّجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي.
المادة 2
فتح المادةتتشكل اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي، التي يرأسها المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– ممثل الوالي،
– مدير المصالح الفلاحية للولاية، 29 ذوالحجّة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 28 يوليو سنة 2022 م
– مدير أملاك الدولة للولاية،
– مدير مسح الأراضي والحفظ العقاري للولاية،
– مدير الموارد المائية للولاية.
المادة 3
فتح المادةيمكن اللّجنة الاستعانة بخبراء، بحكم كفاءاتهم، من شأنهم مساعدتها في أشغالها.
كما يمكنها أيضا الاستعانة بكل هيكل و/أو هيئة حسب المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
المادة 4
فتح المادةتحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي بموجب مقرّر من المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 شوّال عام 1443 الموافق 11 مايو سنة .2022 محمد عبد الحفيظ هني وزارة الأشغال العمومية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.