قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022، يحدد كيفيات وإجراءات منح المحيطات للاستصلاح في إطار الامتياز
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 21-432 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات وإجراءات منح المحيطات للاستصلاح في إطار الامتياز.
المادة 2
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا القرار على المحيطات التي تدخل في مجال تطبيق ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-265 المؤرخ في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية.
المادة 3
فتح المادةتمنح الأراضي على مستوى محيطات الاستصلاح في إطار الامتياز طبقا لنتائج الدراسات المنجزة وبعد إنشاء المحيطات.
المادة 4
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالفلاحة، بموجب مقرر، المساحات القصوى التي تمنح للاستصلاح عن طريق الامتياز حسب كل ولاية، لا سيما حسب توفر العقار والمورد المائي.
الفصل الأول — تعيين وإنشاء المحيطات للاستصلاح
المادة 5
فتح المادةتقوم مديرية المصالح الفلاحية للولاية، بالاشتراك مع مديرية الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية، بزيارات استكشافية للأراضي المتوفرة للاستصلاح.
المادة 6
فتح المادةتنشأ لجنة تقنية للولاية تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– دراسة نتائج الاستكشافات للأراضي المتوفرة القابلة للاستصلاح،
– ضبط رزنامة للزيارات الميدانية لتعيين المحيطات القابلة للاستصلاح،
– المصادقة على اختيار المحيطات.
المادة 7
فتح المادةتتكون اللجنة التقنية للولاية، التي يرأسها مدير المصالح الفلاحية للولاية، من :
– مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية،
– مدير أملاك الدولة للولاية،
– مدير الموارد المائية للولاية،
– مدير مسح الأراضي والحفظ العقاري للولاية،
– المدير الجهوي للوكالة الوطنية للموارد المائية.
تتم الزيارات الميدانية من أجل تعيين المحيطات القابلة للاستصلاح من طرف أعضاء اللجنة أو ممثليهم الذين يجب أن يكونوا برتبة رئيس مصلحة، على الأقل.
المادة 8
فتح المادةيتوّج تعيين المحيطات الجديدة، الذي يحدد الإحداثيات الجغرافية، بمحضر نهائي يوّق ع عليه أعضاء اللجنة التقنية للولاية المذكورة أعلاه، أو ممثلوهم.
المادة 9
فتح المادةتقوم مديرية الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية بتحديد المحيطات المعينة الموجهة للاستثمار الفلاحي على أساس دراسات تقنية معمقة، تنجزها مكاتب دراسات معتمدة أو هيئات عمومية متخصصة بطلب منها.
تصادق اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي المنصوص عليها في أحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 21-432 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، على هذه الدراسات التي على أساسها يتم إعداد مخطط تحديد كل محيط، مع ذكر :
– الإحداثيات الجغرافية للمحيط،
– إمكانيات التربة داخل المحيط،
– موقع التنقيب عن المياه أو أي مصدر مائي آخر،
– مسالك العبور،
– جلب الطاقة الكهربائية أو أي مورد طاقة آخر.
تقوم مديرية الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية بترميز المحيطات المصادق عليها.
المادة 10
فتح المادةتنشأ محيطات الاستصلاح التي صادقت عليها اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي، بموجب قرار من الوالي، وذلك بناء على اقتراح من مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية، يحدد نموذجه في الملحق الأوّل بهذا القرار.
الفصل الثاني — منح المحيطات للاستصلاح
المادة 11
فتح المادةتنشأ على مستوى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية منصة رقمية تتضمن كل المعلومات حول الاستثمار الفلاحي، لا سيما توفر الأراضي للاستصلاح وإجراءات الحصول على العقار وملفات الامتياز.
المادة 12
فتح المادةيقوم الديوان بإطلاق إشعار بالإعلان عن الترشح لاستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز، وذلك على منصته الرقمية، مع تحديد ما يأتي :
– الولاية المعنية،
– البلدية المعنية،
– مساحة كل محيط موجه للاستصلاح،
– وصف موجز لظروف التربة والمياه والمناخ للمحيط،
– وجهة المحيط،
– الملف الواجب تقديمه،
– شروط العرض،
– مصاريف العرض. 7 ديسمبر سنة 2022 م يرسل الطالب إلكترونيا ملف الاستصلاح عن طريق الامتياز، إلى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية مقابل وصل إيداع إلكتروني.
المادة 13
فتح المادةيتكون ملف طلب استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز الواجب تقديمه، من الوثائق الآتية :
1 - بالنسبة للشخص الطبيعي :
– طلب الاستصلاح عن طريق الامتياز الموجود على المنصة الرقمية الواجب ملؤه،
– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
– مخطط الأعمال لمشروع الاستصلاح، يبرز مخطط الاستثمار ورزنامة الإنجاز والتركيبة المالية للمشروع،
– إثباتات القدرة المالية لطالب الاستصلاح عن طريق الامتياز،
– مؤهلات وتخصص طالب الاستصلاح عن طريق الامتياز،
– كل وثائق أخرى ذات صلة بالمشروع يرغب طالب الاستصلاح عن طريق الامتياز تقديمها.
2 - بالنسبة للشخص المعنوي :
– طلب الاستصلاح عن طريق الامتياز الموجود على المنصة الرقمية الواجب ملؤه،
– نسخة من القوانين الأساسية،
– نسخة من النشرة الرسمية للإعلانات القانونية المتضمنة تأسيس الشركة،
– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمسيّر ومساعديه أو شركائه،
– مخطط الأعمال لمشروع الاستصلاح، يبرز مخطط الاستثمار ورزنامة الإنجاز والتركيبة المالية للمشروع،
– إثباتات القدرة المالية لطالب الاستصلاح عن طريق الامتياز،
– مؤهلات التأطير التقني،
– السجل التجاري،
– كل وثائق أخرى ذات صلة بالمشروع التي يرغب طالب الاستصلاح عن طريق الامتياز تقديمها.
المادة 14
فتح المادةتقوم اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي بدراسة مشروع استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز المقدم من طرف الطالب والفصل فيه على أساس معايير الانتقاء المحددة حسب خصوصيات كل ولاية، لا سيما :
– الأقطاب الفلاحية المراد تطويرها في الناحية وفقا لتوجيهات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية،
– ترقية المؤسسات المصغرة،
– مؤهلات طالبي الاستصلاح،
– مصدر تمويل المشروع، 13 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 7 ديسمبر سنة 2022 م يمكن اللجنة، عند الحاجة، أن تطلب من طالب الامتياز معلومات إضافية وتوضيحات وكذا تعديل مخطط الأعمال الخاص بمشروعه للاستصلاح.
المادة 15
فتح المادةتقوم اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي بتبليغ قرارها إلكترونياً لطالب الاستصلاح عن طريق الامتياز في أجل لا يتعدى شهرين (2)، ابتداء من تاريخ إيداع طلب الاستصلاح عن طريق الامتياز.
المادة 16
فتح المادةفي حالة رفض الطلب، يجب أن يكون قرار اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي مبررا، ويمكن في هذه الحالة لطالب الاستصلاح عن طريق الامتياز، إيداع تظلم إلكترونياً، لدى الديوان، خلال الخمسة (5) أيام التي تلي تبليغ قرار الرفض، مع تقديم معلومات وتبريرات جديدة تدعم طلبه.
المادة 17
فتح المادةفي حالة قبول الطلب، يعد الديوان، على أساس محضر مصادقة اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي، شهادة التأهيل للامتياز، يحدد نموذجها في الملحق الثاني بهذا القرار، وتسليمها لطالب الاستصلاح عن طريق الامتياز المقبول في أجل عشرين (20) يوما.
المادة 18
فتح المادةيتولى الديوان تنصيب المستفيد من الامتياز في إطار الاستصلاح وتعليم القطعة الأرضية.
يمكن الديوان، من أجل هذا التعليم، الاستعانة، عند الحاجة أو الضرورة، بمكتب دراسات أو خبير عقاري.
يتوج تنصيب المستفيد بإعداد محضر تنصيب يحدد نموذجه في الملحق الثالث بهذا القرار.
المادة 19
فتح المادةيقوم المستفيد من الامتياز في إطار الاستصلاح، بعد تنصيبه، بتوقيع دفتر الشروط على مستوى الديوان في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما.
يتعيّن على المستفيد مباشرة أشغال إنجاز مشروعه في أجل ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ تنصيبه في قطعته الأرضية.
المادة 20
فتح المادةيرسل الديوان ملف ترسيم الامتياز إلى مصالح أملاك الدولة للولاية بمجرد إمضاء دفتر الشروط، لإعداد عقد الامتياز في أجل لا يتعدى الشهرين .(2) يتضمن هذا الملف الوثائق الآتية :
– نسخة من شهادة التأهيل للامتياز في إطار الاستصلاح،
– نسخة من دفتر الشروط موقّعاً من المستفيد ومؤشراً عليه من طرف مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية،
– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية وكذا شهادة الميلاد بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو نسخة من القوانين الأساسية والسجل التجاري بالنسبة للأشخاص المعنويين،
– نسخة من مخطط تحديد أو مخطط مسحي للقطعة الأرضية المعنية.
المادة 21
فتح المادةيقوم الديوان، بمجرد استلامه لعقد الامتياز، بتبليغه إلى المستفيد.
الفصل الثالث — إلغاء منح الامتياز وفسخ عقد الامتياز
المادة 22
فتح المادةيكلف مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية وممثل مديرية المصالح الفلاحية للولاية بمتابعة ومراقبة مدى احترام صاحب الامتياز لشروط استصلاح الأراضي. ويتأكدان من مطابقة النشاطات مع مخطط الأعمال المصادق عليه من طرف اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي وبنود دفتر الشروط والتبليغ بصفة مشتركة عن كل تأخير أو خلل ملاحظين وكل إخلال بالالتزامات عن طريق تقرير معاينة.
يجب أن تتم المتابعة والمراقبة كل ثلاثة (3) أشهر أو كل ستة (6) أشهر حسب طبيعة المزروعات.
المادة 23
فتح المادةفي حالة الإخلال بالتزاماته المذكورة في دفتر الشروط المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 21-432 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، يوجه مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية، إعذارات بكل الوسائل إلى صاحب الامتياز.
المادة 24
فتح المادةيقصد بالإخلال بالالتزامات المذكورة في المادة 22 أعلاه، على الخصوص :
– عدم الشروع في أشغال الاستصلاح بعد مدة ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ تنصيب المستفيد في قطعته الأرضية،
– عدم احترام الشروط التقنية أثناء إنجاز الآبار، أو إنجازها بعيوب،
– عدم استغلال واستصلاح الأراضي الممنوحة في إطار الامتياز أثناء موسم فلاحي دون سبب معقول،
– تحويل وجهة قطعة الأرض الممنوحة،
– تأجير أو تأجير من الباطن، كل أو أجزاء من الأراضي موضوع الامتياز،
– إبرام أو فسخ كل اتفاق أو شراكة بدون موافقة مسبقة من مديرية الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية المعنية،
– كل معاملة يكون موضوعها حق الامتياز ويكون القصد منها تعديل قوام الأملاك الممنوحة،
– عدم تسديد الأتاوى لأملاك الدولة لسنتين (2) متتاليتين،
– عدم احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية وبنود دفتر الشروط والوثائق الملحقة به.
المادة 25
فتح المادةفي حالة تخلي صاحب الامتياز عن القطعة الأرضية الممنوحة أو عدم إيداعه طعنا في الآجال المحددة في الإعذار، يرسل الديوان تقرير المعاينة المذكور في المادة 22 أعلاه، إلى اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي قصد المصادقة على إلغاء المنح.
في حالة مصادقة اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي على إلغاء المنح، يقوم الديوان بإعداد شهادة يحدد نموذجها في الملحق الرابع بهذا القرار تتضمن إلغاء شهادة التأهيل للامتياز في إطار الاستصلاح.
المادة 26
فتح المادةتقوم مديرية الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية، بتكوين ملف إلغاء المنح وإرساله إلى مديرية أملاك الدولة للولاية، مع الوثائق الآتية :
– طلب مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية الموجه إلى مدير أملاك الدولة للولاية قصد فسخ عقد الامتياز،
– شهادة إلغاء شهادة التأهيل للامتياز في إطار الاستصلاح،
– تقرير المعاينة المذكور في المادة 22 أعلاه،
– الإعذارات الموجهة من طرف الديوان.
المادة 27
فتح المادةفي حال ما إذا أودع صاحب الامتياز تظلّمًا لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية ضمن الآجال المحددة في الإعذار، من أجل تبرير إخلاله المعاين قانونا، يعرض مدير الديوان التظلم على اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي لدراسته والفصل في حالة الإخلال، في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما.
يبلّغ قرار اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي إلى صاحب الامتياز في أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام.
وفي حالة رفض الطعن، يواصل الديوان تشكيل ملف إلغاء المنح.
المادة 28
فتح المادةفي حالة القوة القاهرة المعاينة قانونا، يمكن صاحب الامتياز طلب تمديد الآجال لإنجاز مشروعه، قبل انقضاء الأجل المحدد في مخطط أعماله، أو تعديل مخطط أعماله أو مراجعة المساحة الممنوحة في حالة عدم القدرة على استصلاح كل المساحة.
يتعيّن على اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي دراسة طلب تعديل مخطط الأعمال أو تمديد الآجال لإنجاز المشروع أو مراجعة المساحة الممنوحة والمصادقة عليه. 7 ديسمبر سنة 2022 م يبلغ الديوان أصحاب الامتياز بقرارات اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي للولاية بالموافقة على تمديد الآجال لإنجاز المشروع أو تعديل مخطط الأعمال أو رفض الطلب.
المادة 29
فتح المادةيرسل مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية، بعد مصادقة اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي للولاية على مراجعة المساحة الممنوحة، ملف تعديل عقد الامتياز إلى مصالح أملاك الدولة للولاية، مع الوثائق الآتية :
– المراسلة التوضيحية لمدير الديوان الموجهة إلى مدير أملاك الدولة للولاية من أجل مراجعة المساحة الممنوحة،
– الطلب المبرر المقدم من صاحب الامتياز الموجه إلى مديرية الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية،
– تقرير المعاينة لمديرية المصالح الفلاحية للولاية ومديرية الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية،
– الإعذارات الموجهة من طرف الديوان، في حالة انقضاء الأجل المحدد في مخطط أعمال صاحب الامتياز.
المادة 30
فتح المادةتقوم مديرية أملاك الدولة للولاية، بعد استلام ملف مراجعة المساحة الممنوحة أو ملف ترسيم إلغاء المنح، حسب الحالة، بإعداد العقد الذي يعدل العقد الأصلي المتضمن مراجعة المساحة أو فسخ عقد الامتياز ضمن أجل لا يتعدى عشرين (20) يوما.
المادة 31
فتح المادةيقوم الديوان بتبليغ، حسب الحالة، عقد الامتياز المعدل نتيجة مراجعة المساحة أو عقد فسخ الامتياز لصاحب الامتياز المخل بالتزاماته.
المادة 32
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة .2022 وزير الفلاحة والتنمية وزير المالية الريفية محمد عبد الحفيظ هني ابراهيم جمال كسالي وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية : .....................................
قرار رقم ..... مؤرخ في ............. يتضمن إنشاء محيط تابع للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار الامتياز إنّ والي ولاية : ...................
– بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى القانون رقم 08-16 المؤرّخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي،
– وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-432 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار الامتياز،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في ........... والمتضمن تعيين السيد ...................... واليا لولاية ..............................،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد كيفيات وإجراءات منح المحيطات للاستصلاح في إطار الامتياز،
– وبناء على محضر مصادقة اللجنة التقنية للولاية على المحيطات المعينة رقم ...... المؤرخ في .......................................،
– وبناء على مخطط مسح للقسم رقم ......... ورقم ..................................................................................................................،
– وبناء على اقتراح مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةينشأ محيط للاستصلاح تابع للأملاك الخاصة للدولة، في إطار الامتياز، بمساحة تقدر ب ...... هكتارا ....... آرا ....... سنتيارا، قابل للمنح في القسم رقم ....... حسب الإحداثيات الجغرافية الآتية وفقا للمخطط الملحق :
الإحداثيات الجغرافية البلدية المكان المسمّى النقاط (المرجع WGS84، الوحدة : درجات عشرية) س ع
المادة 2
فتح المادةيكلف الأمين العام للولاية ومدير أملاك الدولة للولاية ومدير مسح الأراضي والحفظ العقاري للولاية ومدير المصالح الفلاحية للولاية ومدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية، كلّ فيما يخصه، بتطبيق هذا القرار.
حرّر ب ............................ في ..............................................
الوالي الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الديوان الوطني للأراضي الفلاحية شهادة التأهيل للامتياز في إطار الاستصلاح رقم ...... مؤرخة في ........... للمحيط (الترميز) ..............
ولاية ...............
طبقا لأحكام :
– المرسوم التنفيذي رقم 21-432 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة للاستصلاح في إطار الامتياز،
– القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد كيفيات وإجراءات منح المحيطات للاستصلاح في إطار الامتياز،
– القرار رقم ..... المؤرخ في ............. والمتضمن إنشاء محيط تابع للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار الامتياز،
– محضر اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي للولاية رقم ....... المؤرخ في ........................لانتقاء المستفيدين، يشهد المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية بما يأتي :
المادة الأولى : يؤهل للامتياز بالنسبة لقطعة أرض في إطار الاستصلاح طبقا للمشروع الذي صادقت عليه اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي، المقدم من طرف :
– اللقب (شخص طبيعي) : ..................................................................................................................................................
– الاسم (شخص طبيعي) : ..................................................................................................................................................
– العنوان (شخص طبيعي) : .............................................................................................................................................
– رقم التعريف الوطني(شخص معنوي) : .......................................................................................................................
– اسم الشركة (شخص معنوي) : ......................................................................................................................................
– مقر الشركة (شخص معنوي) : ...............................................................................................................................
– لقب واسم المسيّر (شخص معنوي) : ...........................................................................................................................
– رقم التعريف الجبائي (شخص معنوي) : ......................................................................................................................
المادة 2 : تقدر مساحة القطعة الأرضية المعنية ب ..... هكتارا ..... آرا ........... سنتيارا في المحيط (الترميز) ....................
الموجود على مستوى :
– ولاية : ..............................................................................................................................................................................
– بلدية : .............................................................................................................................................................................
– منطقة : ...........................................................................................................................................................................
– المكان المسمّى : .............................................................................................................................................................
المادة 3
فتح المادةإحداثيات القطعة الأرضية المذكورة في المادة 2 أعلاه، هي :
البلدية القطعة النقاط الإحداثيات الجغرافية (المرجع WGS84، الوحدة : درجات عشرية) س ع حرّر ب ............................ في ..............................................
المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الديوان الوطني للأراضي الفلاحية محضر تنصيب المستفيد من الامتياز في إطار الاستصلاح رقم .......... مؤرخ في ..............................
طبقا لأحكام:
– المرسوم التنفيذي رقم 21-432 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار الامتياز،
– القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد كيفيات وإجراءات منح المحيطات للاستصلاح في إطار الامتياز،
– القرار رقم ..... المؤرخ في ............. والمتضمن إنشاء محيط تابع للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار الامتياز،
– محضر اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي، رقم ...... المؤرخ في .............لانتقاء المستفيدين،
– شهادة التأهيل للامتياز رقم ....... المؤرخة في ............. للمحيط (الترميز) ............... ولاية .............................................، قام مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية بتاريخ ................... بتنصيب السيدة / السيد، .............. الذي تحصل على القطعة الأرضية رقم ........... من المحيط (الترميز) : ................... بلدية : ............ ولاية : ........... بمساحة إجمالية تقدر ب............ هكتارا ............آرا ........... سنتيارا، طبقا للإحداثيات الجغرافية و مخطط التحديد المرفق بهذا المحضر :
الإحداثيات الجغرافية المحيط القطعة النقاط (المرجع WGS84، الوحدة : درجات عشرية) س ع تأشيرة مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية تأشيرة مكتب الدراسة أو الخبير العقاري توقيع المستفيد الملحق الرابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الديوان الوطني للأراضي الفلاحية شهادة إلغاء شهادة التأهيل للامتياز رقم ........ المؤرخة في .............. للمحيط (الترميز) .................
ولاية ...................
طبقا لأحكام :
– المرسوم التنفيذي رقم 21-432 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار الامتياز،
– القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد كيفيات وإجراءات منح المحيطات للاستصلاح في إطار الامتياز،
– القرار رقم ..... المؤرخ في ............. والمتضمن إنشاء محيط تابع للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار الامتياز،
– محضر اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي للولاية، رقم.......... المؤرخ في ........لانتقاء المستفيدين،
– شهادة التأهيل للامتياز رقم ....... المؤرخة في ............. للمحيط (الترميز) ............... ولاية .............................................،
– محضر تنصيب المستفيد رقم .......... المؤرخ في ................................................................................................................،
– تقرير معاينة تأخر أو خلل أو إخلال بالالتزامات رقم ....... المؤرخ في ...............................................................................،
– محضر اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي للولاية رقم ..... المؤرخ في ...........والمتضمن إلغاء المنح،
المادة الأولى
فتح المادةتلغى شهادة التأهيل للامتياز رقم ............. ولاية.....................المؤرخة في .................. للمحيط (الترميز) ............................... المسلّمة لصاحب الامتياز المذكور أدناه :
– اللقب (شخص طبيعي) : ........................................................................................................................................................
– الاسم (شخص طبيعي) : ........................................................................................................................................................
– العنوان (شخص طبيعي) : ....................................................................................................................................................
– رقم التعريف الوطني (شخص معنوي) : .............................................................................................................................
– اسم الشركة (شخص معنوي) : ..............................................................................................................................................
– مقر الشركة (شخص معنوي) : .......................................................................................................................................
– لقب واسم المسيّر (شخص معنوي) : ...................................................................................................................................
لقطعة الأرض التي تقدر مساحتها ب .............. هكتارا .............. آرا ............... سنتيارا الكائنة على مستوى :
– ولاية : ....................................................................................................................................................................................
– بلدية : ....................................................................................................................................................................................
– منطقة : .................................................................................................................................................................................
– المكان المسمّى : .....................................................................................................................................................................
ذات الإحداثيات الآتية :
الإحداثيات الجغرافية المحيط القطعة النقاط (المرجع WGS84، الوحدة : درجات عشرية) س ع حرّر ب ............................ في ..............................................
المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية 13 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 7 ديسمبر سنة 2022 م وزارة التجارة وترقية الصادرات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.