قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1446 الموافق 26 فبراير سنة 2025، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد كيفيات وآجال مطابقة الأراضي التي تم استصلاحها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل بعض أحكام القرارالوزاري المشترك المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد كيفيات وآجال مطابقة الأراضي التي تم استصلاحها.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 19 من القرارالوزاري المشترك المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 19 : يجب غلق عملية مطابقة الأراضي المستصلحة في أجل لا يتعدى ثمانية عشر ( 18 ) شهرا، ابتداء من تاريخ 15 جانفي سنة 2025 “.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 شعبان عام 1446 الموافق 26 فبراير سنة 2025 .
وزير المالية وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد الكريم بوالزرد يوسف شرفة وزير والري وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية طه دربال ابراهيم مراد 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة السكن والعمران والمدينة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.