قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الاشتراك المغرب بلدان خارج دول سنوي المغرب العربي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 023.41.18.89 إلى 2 الفاكس 023.41.18.76 .. ب 68 c 501-3200 الجزائر بنك الفلاحة والتنمية الريفيّة 060000201930048 300 00 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060000014720242 00 003 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 ربيع الثاني عام 1443 ه 2 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 85 فهرس مراسيم تنظيمية 7 نوفمبر سنة 2021 م مرسوم تنفيذي رقم 21-425 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2021 حسب كل قطاع….
مرسوم تنفيذي رقم 21-426- مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 ، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2021 حسب كل قطاع.. مرسوم تنفيذي رقم 21-427 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
سنة 2021 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية
مرسوم تنفيذي رقم 21-428 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 ، يحدد كيفيات إعادة إدراج قاعات العرض السينمائي التابعة للبلديات ضمن الأملاك الخاصة للدولة وإسناد تسييرها لوزارة الثقافة والفنون وكذا المساهمة المالية للدولة لفائدة البلديات المعنية بالتحويل.
مرسوم تنفيذي رقم 21-429 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 17-320 المؤرّخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017 الذي يحدد العطلة الإضافية الممنوحة للموظفين الذين يعملون في بعض المناطق من التراب الوطني وفي الخارج في بعض المناطق الجغرافية.. 11 مرسوم تنفيذي رقم 21-430 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 ، يعدّل المرسوم رقم 83-496 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 والمتعلق للسيارات وتوزيعه. بشروط استعمال غاز البترول المميع وقودا
مرسوم تنفيذي رقم 21-431 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 218-13 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 الذي تنويع إنتاج الكهرباء… يحدد شروط منح العلاوات بعنوان تكاليف
مرسوم تنفيذي رقم 21-432 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار ..الامتياز…. مرسوم تنفيذي رقم 21-433 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر
سنة 2021 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 13-261 المؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 122 الرابط بين هراوة وأولاد موسى… 20 مرسوم تنفيذي رقم 21-434 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز أشغال حماية وازدواج الطريق الولائي رقم 111 - درارية. 20 مرسوم تنفيذي رقم 21-435 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 13-13 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 الذي يحدد قواعد تنظيم وتسيير المصالح الخارجية لوزارة السكن والعمران. مرسوم تنفيذي رقم 21-436 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر للصيد البحري وتربية المائيات. مراسيم فردية
سنة 2021 ، يتضمن إنشاء المديرية الولائية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1443 الموافق 3 نوفمبر سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة العدل……. 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1443 الموافق 3 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق.
2 ربيع الثاني عام 1443 ه
7 نوفمبر سنة 2021 م فهرس (تابع) مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 23 ربيع الأول عام 1443 الموافق 30 أكتوبر سنة 2021 ، يتضمنان إنهاء مهام مديرين لأملاك الدولة في ولايتين.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1443 الموافق 2 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة المحلية في ولاية الشلف. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1443 الموافق 30 أكتوبر سنة والتلخيص في ولاية الجزائر.
2021، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1443 الموافق 30 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة العامة بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1443 الموافق 30 أكتوبر سنة 2021، الطاقوي والطاقات المتجددة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1443 الموافق 30 أكتوبر سنة والتلخيص بوزارة المجاهدين - سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1443 الموافق 3 نوفمبر سنة 2021 وهران ……..
يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الانتقال
2021، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات
، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين في ولاية
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1443 الموافق 2 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بتا منغست. 26 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عم 1443 الموافق 30 أكتوبر سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المنشآت القاعدية والتجهيزات والدراسات الاستشرافية بوزارة الشباب والرياضة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1443 الموافق 2 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية بجاية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1443 الموافق 2 نوفمبر سنة 2021، والتنمية الريفية.
يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1443 الموافق 30 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية أم البواقي.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1443 الموافق 30 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير التسيير العقاري بوزارة السكن والعمران والمدينة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1443 الموافق 2 نوفمبر سنة والتلخيص بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات - سابقا…
2021، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1443 الموافق 30 أكتوبر سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1443 الموافق 30 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بمصالح الوزير الأول….. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1443 الموافق 30 أكتوبر سنة 2021، بمصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلّف بالمؤسسات المصغرة..
يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1443 الموافق 30 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير أملاك الدولة في ولاية وهران - شرق..
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1443 الموافق 30 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية سكيكدة..
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 85 2 ربيع الثاني عام 1443 ه
فهرس (تابع) 7 نوفمبر سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1443 الموافق 2 نوفمبر سنة 2021 ، يتضمن تعيين مديرين للإدارة المحلية في ولايتين.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1443 الموافق 30 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الإدارة العامة بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة..
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1443 الموافق 30 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير المجاهدين وذوي الحقوق….
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1443 الموافق 30 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية سكيكدة…. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 23 ربيع الأول عام 1443 الموافق 30 أكتوبر سنة
2021 ، يتضمنان التعيين بجامعة تا منغست… 27 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1443 الموافق 2 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مفتش بوزارة التكوين والتعليم المهنيين.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1443 الموافق 30 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين مفتش بوزارة السكن والعمران والمدينة..
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1443 الموافق 2 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية سوق أهراس……… مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1443 الموافق 30 أكتوبر سنة 2021 بعض الولايات.. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1443 الموافق 30 أكتوبر سنة 2021 ، بالمقاطعة الإدارية لبوعينان في ولاية البليدة.
، يتضمن تعيين مديرين للموارد المائية في
يتضمن تعيين مدير منتدب للموارد المائية
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1443 الموافق 30 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الصحة……… 28 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1443 الموافق 30 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرة الصحة والسكان في ولاية البويرة. قرارات، مقررات، آراء
وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1440 الموافق 18 غشت سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المنشأة لدى وزارة وزارة الصناعة الصيدلانية التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ……… 29 قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1443 الموافق 3 أكتوبر سنة 2021، يحدّد كيفيات تعديل مقرر تسجيل المواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري…
2 ربيع الثاني عام 1443 ه 7 نوفمبر سنة 2021 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 5 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 21-425 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2021 حسب كل قطاع. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرّخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز ، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد دفع قدره ملياران وأربعمائة وسبعة وثمانون مليونا وثلاثمائة وواحد وثمانون ألف دينار (2.487.381.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ملياران وأربعمائة وسبعة وثمانون مليونا وثلاثمائة وواحد وثمانون ألف دينار (2.487.381.000 دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021) طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد دفع قدره ملياران وأربعمائة وسبعة وثمانون مليونا وثلاثمائة وواحد وثمانون ألف دينار (2.487.381.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ملياران وأربعمائة وسبعة وثمانون مليونا وثلاثمائة وواحد وثمانون ألف دينار (2.487.381.000 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة
- طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021. أيمن بن عبد الرحمان الملحق الجدول «أ» مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج احتياطي لنفقات غير 2.487.381 2.487.381 متوقعة المجموع 2.487.381 2.487.381 الجدول «ب» مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج الصناعة 572 572 الفلاحة والري 13.891 13.891 دعم الخدمات المنتجة 4.350 4.350 المنشآت القاعدية 57.048 57.048 الاقتصادية والإدارية التربية والتكوين 1.097.629 1.097.629 المنشآت القاعدية 1.313.891 1.313.891 الاجتماعية والثقافية المجموع 2.487.381 2.487.381
2 ربيع الثاني عام 1443 ه 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 7 نوفمبر سنة 2021 م مرسوم تنفيذي رقم 21-426 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2021 حسب كل قطاع. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرّخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز ، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد دفع قدره مائة وثمانون مليون دينار (180.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها مائة وثمانون مليون دينار (180.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021) طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد دفع قدره مائة وثمانون مليون دينار (180.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها مائة وثمانون مليون دينار (180.000.000 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021) طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021. أيمن بن عبد الرحمان الملحق الجدول «أ» مساهمات نهائية بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج احتياطي لنفقات غير 180.000 180.000 متوقعة المجموع 180.000 180.000 الجدول «ب» مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج المنشآت القاعدية 180.000 180.000 الاجتماعية والثقافية المجموع 180.000 180.000 مرسوم تنفيذي رقم 21-427 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة . العمرانية إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021
2 ربيع الثاني عام 1443 ه 7 نوفمبر سنة 2021 م الجريدة الرسمية وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-04 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مائة وواحد وخمسون مليون دينار (151.000.000 دج) مقيد للجمهورية الجزائرية / العدد 85 7 في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مائة وواحد وخمسون مليون دينار (151.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021. أيمن بن عبد الرحمان الجدول الملحق (أ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 6.000.000 القسم السابع مجموع القسم الأول 6.000.000 النفقات المختلفة 03-37 الإدارة المركزية - الحالة المدنية…. 5.000.000 مجموع القسم السابع 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 11.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 11.000.000 مجموع الفرع الأول 11.000.000
2 ربيع الثاني عام 1443 ه 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 الجدول الملحق (أ رقم الأبواب العناوين الفرع الثالث 7 نوفمبر سنة 2021 م ) (تابع) الاعتمادات الملغاة (دج) المديرية العامة للحماية المدنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الحماية المدنية - الراتب الرئيسي للنشاط. 140.000.000 مجموع القسم الأول 140.000.000 مجموع العنوان الثالث 140.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 140.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة.. مجموع الفرع الثالث 140.000.000 151.000.000 الجدول الملحق (ب) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح …العائلية. القسم الرابع 6.000.000 مجموع القسم الثالث 6.000.000 الأدوات وتسيير المصالح 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات……….. 5.000.000 مجموع القسم الرابع 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 6.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.000.000 مجموع الفرع الأول 11.000.000
2 ربيع الثاني عام 1443 ه 7 نوفمبر سنة 2021 م الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 85 9 الجدول الملحق (ب) (تابع) رقم الأبواب العناوين الفرع الثالث المديرية العامة للحماية الاعتمادات المخصصة (دج) المدنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الحماية المدنية - المنح العائلية. 140.000.000 مجموع القسم الثالث 140.000.000 مجموع العنوان الثالث 140.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 140.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة.. مرسوم تنفيذي رقم 21-428 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يحدد كيفيات إعادة إدراج قاعات العرض السينمائي التابعة للبلديات ضمن الأملاك الخاصة للدولة وإسناد تسييرها لوزارة الثقافة والفنون وكذا المساهمة المالية للدولة لفائدة البلديات المعنية بالتحويل. إن الوزير الأول،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير المالية ووزيرة الثقافة والفنون
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 الفقرة (2 (2) منه . وبمقتضى القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981، لا سيما المادة 88 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية ، المعدل والمتمم مجموع الفرع الثالث 140.000.000 151.000.000
- وبمقتضى القانون رقم 11-03 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمتعلق بالسينما، وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021 ، لا سيما المادتان 110 و 111 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 67-53 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتعلق بالامتياز الممنوح للبلديات لاستغلال المحلات التجارية للعرض السينمائي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية
2 ربيع الثاني عام 1443 ه 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 110 و 111 من القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إعادة إدراج قاعات العرض السينمائي التابعة للبلديات ضمن الأملاك الخاصة للدولة وإسناد تسييرها لوزارة الثقافة والفنون، وكذا المساهمة المالية للدولة لفائدة البلديات المعنية بالتحويل. المادة 2 : تطبق أحكام هذا المرسوم على قاعات العرض السينمائي المتنازل عنها لفائدة البلديات، تطبيقا لأحكام المادة 88 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981، غير المستغلة أو المحولة عن نشاطها الأصلي. المادة 3 : تتم إعادة إدراج قاعات العرض السينمائي المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، ضمن الأملاك الخاصة للدولة بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي المعني طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 4 : يشكل المجلس الشعبي البلدي المعني، بموجب مداولة، بناء على اقتراح من رئيسه ، لجنة خاصة تكلف بتحديد قاعات العرض السينمائي المقترح إعادة إدراجها ضمن الأملاك الخاصة للدولة. المادة 5 : تعرض اللجنة الخاصة قائمة قاعات العرض السينمائي المقترح إعادة إدراجها ضمن الأملاك الخاصة للدولة ، مرفقة بتوصياتها، على رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يتولى عرضها على المجلس للمداولة. يجب أن تتضمن المداولة قائمة قاعات العرض السينمائي المعنية بإعادة الإدراج. المادة 6 : تنفذ مداولة المجلس الشعبي البلدي المتضمنة إعادة إدراج قاعات العرض السينمائي ضمن الأملاك الخاصة للدولة بعد موافقة الوالي طبقا للتشريع المعمول به. المادة 7 : يتعين على المصالح المختصة للبلدية المعنية إعداد بيان وصفي وجرد مفصل لقاعات العرض السينمائي المعنية ومحتوياتها. المادة 8 : تؤسس لدى الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية لجنة وطنية تكلف بمتابعة عملية إعادة إدراج قاعات العرض السينمائي ضمن الأملاك الخاصة للدولة وإسناد تسييرها لوزارة الثقافة والفنون 7 نوفمبر سنة 2021 م تتكون اللجنة من :
- ثلاثة (3) ممثلين عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، من بينهم رئيس اللجنة، ممثلين (2) عن وزارة المالية ممثلين (2) عن وزارة الثقافة والفنون. تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية أمانة اللجنة. يعين أعضاء اللجنة بموجب قرار من الوزير المكلف بالجماعات المحلية، بناء على اقتراح من القطاعات الوزارية المعنية. يمكن اللجنة الاستعانة بأي شخص من شأنه أن يساعدها في أعمالها. المادة 9 : تكلف اللجنة الوطنية بما يأتي :
- متابعة سير عملية إعادة إدراج قاعات العرض السينمائي ضمن الأملاك الخاصة للدولة وإسناد تسييرها لوزارة الثقافة والفنون، واقتراح حلول لرفع الصعوبات المعترضة،
- استلام نسخة من محضر التسليم النهائي المنصوص عليه في المادة 12 من هذا المرسوم،
- إعداد الحصيلة النهائية والتقرير التقييمي لعملية إدراج قاعات العرض السينمائي ضمن الأملاك الخاصة للدولة وإسناد تسييرها لوزارة الثقافة والفنون. المادة 10 : تستفيد البلديات المعنية بتحويل قاعات العرض السينمائي، موضوع إعادة الإدراج ضمن الأملاك الخاصة للدولة، من مساهمة مالية للدولة تدفع الفائدة ميزانية البلدية. تحدد كيفيات ضبط المساهمة المالية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية. المادة 11 : يسند تسيير قاعات العرض السينمائي المعنية إلى الوزارة المكلفة بالثقافة التي يمكنها استغلالها مباشرة من طرف المؤسسات التابعة لها، أو منحها عن طريق الامتياز لمتعاملين اقتصاديين عموميين و / أو خواص طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 12 : يتم توثيق التسليم الفعلي لقاعات العرض السينمائي لفائدة الأملاك الخاصة للدولة وإسناد تسييرها لوزارة الثقافة والفنون بموجب محضر يحرر حضوريا بين ممثل البلدية المعنية وممثل مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا وممثل مصالح الثقافة الولائية، ويشمل جردا كميا ونوعيا وتقديريالقاعات العرض السينمائي المعنية ومحتوياتها معدا طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
2 ربيع الثاني عام 1443 ه الجريدة الرسمية 7 نوفمبر سنة 2021 م ترسل نسخة من محضر التسليم الفعلي إلى الوالي المختص إقليميا وإلى اللجنة الوطنية المذكورة في المادة 8 أعلاه. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021. أيمن بن عبد الرحمان مرسوم تنفيذي رقم 21-429 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يعدل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 17-320 المؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017 الذي يحدد العطلة الإضافية الممنوحة للموظفين الذين يعملون في بعض المناطق من التراب الوطني وفي الخارج في بعض المناطق الجغرافية. إن الوزير الأول، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لاسيما المادة 195 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-320 المؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017 الذي يحدد العطلة الإضافية الممنوحة للموظفين الذين يعملون في بعض المناطق من التراب الوطني و في الخارج في بعض المناطق الجغرافية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 11 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-320 المؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017 الذي يحدد العطلة الإضافية الممنوحة للموظفين الذين يعملون في بعض المناطق من التراب الوطني و في الخارج في بعض المناطق الجغرافية. المادة 2 : تعدّل وتتمّم أحكام المادتين 2 و 3 من المرسوم التنفيذي رقم 17-320 المؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017 والمذكور أعلاه، و تحرران كما يأتي : “المادة 2 : يستفيد الموظفون الذين يعملون بولايات أدرار وتامنغست وتندوف وإيليزي وبشار وورقلة وغرداية والأغواط والوادي وتيميمون وبرج باجي مختار وبني عباس وإن صالح وإن قزام وتوقرت وجانت والمغير والمنيعة من عطلة إضافية قدرها عشرون (20) يوما كاملا زيادة على العطلة السنوية القانونية للراحة”. “المادة 3 : يستفيد الموظفون الذين يعملون بولايات النعامة والبيض والجلفة وبسكرة وأولاد جلال من عطلة إضافية قدرها عشرة (10) أيام كاملة، زيادة على العطلة السنوية القانونية للراحة”. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021. أيمن بن عبد الرحمان مرسوم تنفيذي رقم 21-430 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يعدّل المرسوم رقم 83-496 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 والمتعلق بشروط استعمال غاز البترول المميع وقودا للسيارات وتوزيعه. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم،
2 ربيع الثاني عام 1443 ه 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 7 نوفمبر سنة 2021 م وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدل، وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة وبمقتضى القانون رقم 19-02 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019 والمتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحرائق والفزع وبمقتضى المرسوم رقم 83-496 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 والمتعلق بشروط استعمال غاز البترول المميع وقودا للسيارات وتوزيعه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-239 المؤرخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم رقم 83-496 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 والمتعلق بشروط استعمال غاز البترول المميع وقودا للسيارات وتوزيعه. المادة 2 : تعدل أحكام المواد 4 و 7 و 8 من المرسوم رقم 496-83 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 4 : يمكن استعمال غاز البترول المميع كوقود في السيارات، على حدة، أو مزيجا مع نوع أو عدة أنواع من الوقود بما فيها تلك التي لها محرك هجين”. “المادة 7 : لا يقوم بتركيب التجهيزات التي تمكن من استعمال غاز البترول المميع كوقود في السيارات إلا مركبون يعتمدهم الوزير المكلف بالمناجم، ويتوج هذا التركيب بشهادة تركيب يسلّمها المركب المعتمد، ويحدد نموذج شهادة التركيب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالنقل. يقدم طلب الاعتماد بمبادرة من الطالب، شخصا طبيعيا أو معنويا، لدى الوزارة المكلفة بالمناجم، مرفقا بنسخ من الوثائق الآتية :
- السجل التجاري أو أي وثيقة أخرى تثبت ممارسة نشاط ميكانيكا السيارات أو كهرباء السيارات أو ميكا - كهرباء السيارات، شهادة الكفاءة تسلّمها هيئة معتمدة من الوزير المكلف بالمناجم
- شهادة مدرسية بمستوى لا يقل عن السنة الرابعة متوسط أو ما يعادلها للعون المؤهل للقيام بتركيب التجهيزات التي تمكن من استعمال غاز البترول المميع وقودا،
- وثيقة تثبت وجود محل لممارسة النشاط بمساحة لا تقل عن 60 م2،
- قائمة الوسائل اللازمة لممارسة النشاط. تحدد كيفيات الاعتماد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالمحروقات والوزير المكلف بالحماية المدنية”. “المادة 8 : يجب أن تتم الموافقة على كل تجهيز يمكن من استعمال غاز البترول المميع كوقود في السيارات قبل الدخول في الخدمة، من قبل المصلحة المختصة في الوزارة المكلفة بالمناجم، وتوضح كيفيات الموافقة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمناجم. لا يتم الشروع في استغلال هذه التجهيزات التي تمكن من استعمال غاز البترول المميع كوقود في السيارات إلا بعد الحصول على رخصة استعمال غاز البترول المميع كوقود تسلّمها المصلحة المختصة في الوزارة المكلفة بالمناجم على أساس شهادة التركيب وبعد المراقبة والإشراف على التجارب التنظيمية وفقا للتنظيم المعمول به، وعند الاقتضاء ، للمقاييس المطلوبة. ويحدد نموذج رخصة استعمال غاز البترول المميّع كوقود بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالنقل. يمكن الوزير المكلف بالمناجم أن يفوض الهيئات المختصة والمعتمدة للقيام بالمراقبة والإشراف على التجارب التنظيمية على هذه التجهيزات للتأكد من مطابقتها. وترسل هذه الهيئات محضر المراقبة والإشراف إلى المصلحة المختصة في الوزارة المكلفة بالمناجم”. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021. أيمن بن عبد الرحمان
2 ربيع الثاني عام 1443 ه 7 نوفمبر سنة 2021 م الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 21-431 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 13-218 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 الذي يحدد شروط منح العلاوات بعنوان تكاليف تنويع إنتاج الكهرباء. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-218 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 الذي يحدد شروط منح العلاوات بعنوان تكاليف تنويع إنتاج الكهرباء، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-98 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017 الذي يحدد إجراء طلب عروض لإنتاج الطاقات المتجددة أو المنبثقة عن الإنتاج المشترك وإدماجها في المنظومة الوطنية للتزويد بالطاقة الكهربائية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-322 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-239 المؤرخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تستبدل عبارة “الوزير المكلف بالطاقة” في جميع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 13-218 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 الذي يحدد شروط منح العلاوات بعنوان تكاليف تنويع إنتاج الكهرباء ، المعدل والمتمم، بعبارة “الوزير المكلف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة”. للجمهورية الجزائرية / العدد 85 13 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021. أيمن بن عبد الرحمان مرسوم تنفيذي رقم 21-432 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار الامتياز. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-74 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 76-105 المؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون التسجيل، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالتهيئة والتعمير ، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدل والمتمم
2 ربيع الثاني عام 1443 ه 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 7 نوفمبر سنة 2021 م وبمقتضى القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، لاسيما المادة 18 منه، وبمقتضى الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010 ، لاسيما المادتان 40 و 41 منه، وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلّق بالولاية، وبمقتضى القانون رقم 16-09 المؤرّخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمتعلق بترقية الاستثمار المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بإعداد مسح الأراضي العام، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتأسيس السجل العقاري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-265 المؤرخ في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 18، لاسيما المطة الأولى منها، من القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار الامتياز. المادة 2 : يقصد بالاستصلاح كل عمل يرمي إلى وضع حيز الإنتاج وتثمين قدرات الأملاك العقارية ذات الوجهة الفلاحية، للسماح بإنتاج سنوي أو متعدد السنوات، الموجه للاستهلاك البشري أو الحيواني أو الصناعي مباشرة أو بعد تحويله. يمكن أن تخص هذه الأعمال على الخصوص، الأشغال المتعلقة بتعبئة المياه والطاقة والتهيئة والتجهيز والسقي وصرف المياه والغرس والمحافظة على التربة. المادة 3 : يمكن الدولة المبادرة باستصلاح الأراضي ذات الوجهة الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة وإنجازه في إطار برامج التنمية الفلاحية. المادة 4 : يمكن أشخاص طبيعيين من جنسية جزائرية أو أشخاص معنويين يخضعون للقانون الجزائري أيضا المبادرة باستصلاح الأراضي ذات الوجهة الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة وإنجازه، عند الاقتضاء، بمساهمة الدولة، حسب بنود دفتر الشروط الخاص به. الفصل الثاني شروط منح الأراضي للاستصلاح في إطار الامتياز المادة 5 : يتم منح الأراضي للاستصلاح من قبل :
- الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بالنسبة للمحيطات التي لا تدخل ضمن مجال تدخل ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية
2 ربيع الثاني عام 1443 ه الجريدة الرسمية 7 نوفمبر سنة 2021 م ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-265 المؤرخ في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه. المادة 6 : تحدد محيطات الاستصلاح من طرف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بالتشاور مع المصالح التقنية المعنية للولاية بناء على وفرة الأراضي. المادة 7 : تنشأ محيطات الاستصلاح المحددة بقرار من الوالي بناء على اقتراح من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية. يتم المنح على مستوى هذه المحيطات طبقا لنتائج الدراسات المنجزة. المادة 8 : تحدد محيطات الاستصلاح التي تدخل ضمن مجال تدخل ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، وتمنح طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 265-20 المؤرخ في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه. المادة 9 : يتم منح الأراضي للاستصلاح عن طريق الامتياز مرفقا بدفتر شروط موقع من طرف المستفيد ومؤشر عليه، حسب الحالة، من قبل الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، الملحق نموذجه بهذا المرسوم، أو من قبل ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية حسب النموذج المرفق بالمرسوم التنفيذي رقم 20-265 المؤرخ في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه. المادة 10 : يمنح الامتياز بالنسبة للأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة من أجل الاستصلاح لمدة أقصاها أربعون (40) سنة، قابلة للتجديد بطلب من صاحب الامتياز. المادة 11 : يتعين على صاحب الامتياز مباشرة أشغال الاستصلاح في أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر ، ابتداء من تاريخ تنصيبه في قطعة الأرض وإنجازها طبقا لبرنامج الاستصلاح المذكور في دفتر الشروط. المادة 12 : يمنح الامتياز مقابل دفع إتاوة سنوية، تحدد بموجب قانون المالية. الفصل الثالث كيفيات منح الأراضي للاستصلاح في إطار الامتياز المادة 13 : في إطار الاستثمار الفلاحي عن طريق الاستصلاح، يجب إطلاق إشعارات بالإعلان عن الترشح إلكترونيا، حسب الحالة، من طرف الديوان الوطني للجمهورية الجزائرية / العدد 85 15 للأراضي الفلاحية أو من طرف ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 20-265 المؤرخ في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه. المادة 14 : يرفق طلب الامتياز بملف يتضمن على الخصوص، مخطط الأعمال المشروع الاستثمار وتبريرات القدرة المالية لحامل المشروع والقوانين الأساسية المسيرة للأشخاص المعنويين. يرسل الطلب إلكترونيا من طرف حامل المشروع، بعد نشر إشعارات بالإعلان عن الترشح حسب الحالة، إلى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية أو إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، مقابل وصل استلام. المادة 15 : تدرس ملفات الامتياز من قبل :
- اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي المنشأة لدى الهياكل الولائية للديوان الوطني للأراضي الفلاحية بالنسبة للمحيطات التي لا تدخل في مجال تدخل ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية
- لجنة الخبرة والتقييم التقني المنشأة لدى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية المنصوص عليها في المادة 34 من المرسوم التنفيذي رقم 20-265 المؤرخ في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه. المادة 16 : اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي المذكورة في المادة 15 أعلاه، أداة للتشاور والتنفيذ ومرافقة حاملي المشاريع في إطار ترقية الاستثمار الفلاحي على المستوى المحلي. وبهذه الصفة، تكلف بما يأتي :
- توجيه المشاريع على أساس سياسة قطاع الفلاحة، ضمان توجيه أمثل لوجهة محيطات الاستصلاح على مستوى الجدوى الاقتصادية والمحافظة على الموارد الطبيعية، لاسيما أراضي الرعي السهبية والصحراوية منها،
- المصادقة على الدراسات التقنية للمحيطات، موضوع المنح، بالتشاور مع المصالح التقنية المعنية للولاية،
- تحديد معايير انتقاء أخرى ذات علاقة بخصوصيات الولاية،
- دراسة مشاريع الاستثمار في إطار الاستصلاح، على أساس مخططات الأعمال والفصل فيها،
- الفصل في طلبات تعديل مخططات الأعمال وتمديد أجل الإنجاز ومراجعة المساحة والتنازل عن الأراضي الممنوحة،
المصادقة على تقارير المراقبة والمتابعة والفصل في إلغاء مقرر المنح أو فسخ عقد الامتياز،
- دراسة التظلمات التي يودعها صاحب الامتياز والفصل فيها. المادة 17 : تتشكل اللجنة التي يرأسها المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية من المصالح التقنية المعنية للولاية. تتولى مصالح مديرية الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية أمانة اللجنة. يمكن اللجنة الاستعانة بخبراء، بحكم كفاءاتهم، من شأنهم مساعدتها في أشغالها. تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه. تحدد تشكيلة اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي بموجب قرار من الوزير المكلف بالفلاحة. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي للولاية بموجب مقرر من المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية. المادة 18 : تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة. تدون قرارات اللجنة في محاضر موقعة من طرف أعضاءها وتسجل في سجل مرقم ومؤشّر عليه من قبل المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية. المادة 19 : يرسل الديوان كل ثلاثة (3) أشهر إلى الوزير المكلف بالفلاحة والوالي المختص إقليميا، حصيلة تتعلق بما يأتي :
- منح الأراضي للاستصلاح
- حالة تنفيذ مشاريع الاستثمار الفلاحي. المادة 20 : تحدد كيفيات وإجراءات تعيين وإنشاء ومنح المحيطات للاستصلاح وكذا إلغاء منح الامتياز وفسخ عقد الامتياز بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالفلاحة والداخلية والمالية. المادة 21 : يأخذ منح الامتياز شكل عقد تعده مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا ويسلم للمستفيد، حسب الحالة، من قبل الديوان الوطني للأراضي الفلاحية أو من قبل ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية بعد أداء إجراءات التسجيل والشهر العقاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 22 : ترسل الإعذارات إلى صاحب الامتياز، بأي وسيلة، في حالة الإخلال بالتزاماته، من طرف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية أو ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية طبقا لدفتر الشروط. 7 نوفمبر سنة 2021 م المادة 23 : يقوم الديوان الوطني للأراضي الفلاحية أو ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية حسب الحالة، بتقديم طلب فسخ عقد الامتياز لدى مصالح أملاك الدولة للولاية، في حالة الإخلال من صاحب الامتياز ببنود دفتر الشروط ومخطط الأعمال الخاص بمشروعه الاستثماري، المعاين قانونا بعد إعذارين (2) غير مثمرين. المادة 24 : يمكن صاحب الامتياز أن يتقدم بتظلم في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ مقرر إلغاء المنح أو فسخ عقد الامتياز من طرف الديوان المعني. المادة 25 : ينتهي عقد الامتياز في الحالات الآتية :
- انقضاء مدة الامتياز في حالة عدم تجديده
- بطلب من صاحب الامتياز
- نتيجة فسخ عقد الامتياز بسبب الإخلال بالتزامات دفتر الشروط ومخطط عمل المشروع الاستثماري،
- وفاة صاحب الامتياز أو حل الشخص المعنوي دون المساس بأحكام المادة 26 أدناه. الفصل الرابع أحكام خاصة وانتقالية وختامية المادة 26 : في حالة وفاة المستفيد من الامتياز، يمكن ذوي حقوقه مواصلة استغلال الامتياز. ولهذا الغرض، يجب عليهم في أجل ستة (6) أشهر ، ابتداء من تاريخ الوفاة، إيداع طلب امتياز مرفقا بملف قانوني لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية أو ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية من أجل إتمام الإجراءات. مع مراعاة حقوق الشخص المعنوي المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، في حالة زوال صاحب الامتياز ، لأي سبب من الأسباب، تعود الأملاك موضوع الامتياز إلى الدولة. المادة 27 : تحدد كيفيات وأجال مطابقة الأراضي التي تم استصلاحها التي لم تكن محل إجراءات تعيين وتحديد ومنح قانوني بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالفلاحة والداخلية والمالية والموارد المائية. المادة 28 : يتعين على المستفيدين من الأراضي، في إطار مختلف الأنظمة الخاصة بالاستصلاح التي لم تكتمل إجراءات المنح فيها، الامتثال لأحكام هذا المرسوم في أجل اثني عشر (12) شهرا، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
2 ربيع الثاني عام 1443 ه 7 نوفمبر سنة 2021 م الجريدة الرسمية المادة 29 : تُحدّد أحكام هذا المرسوم، كلما دعت الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلّف بالفلاحة أو بموجب قرار مشترك مع الوزراء المعنيين. المادة 30 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم. المادة 31 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021. أيمن بن عبد الرحمان الملحق دفتر شروط يحدد حقوق والتزامات أصحاب الامتياز المستثمرين في إطار استصلاح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة عن طريق الامتياز المادة الأولى الهدف يهدف دفتر الشروط هذا، إلى تحديد حقوق والتزامات أصحاب الامتياز المستثمرين حاملي مشاريع استصلاح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة عن طريق الامتياز، في إطار ترقية الاستثمار الفلاحي على المستوى المحلي. لقب واسم صاحب الامتياز (شخص طبيعي) : . ……….. العنوان : البريد الإلكتروني : الهاتف : الفاكس : اسم الشركة (شخص معنوي) : ممثلا من طرف (اللقب والاسم والصفة) : . المادة 2 قوام الأملاك موضوع الامتياز تقع الأملاك موضوع الامتياز في محيط بلدية (بلديات) ولاية وتشمل قطعة أرض تقدر مساحتها ب… هكتارا آرا سنتيارا ……….. طبقا لمخطط تحديد وترسيم الحدود أو مستخرج مخطط مسح الأراضي، عند الاقتضاء، المرفق بدفتر الشروط هذا). للجمهوريّة الجزائرية / العدد 85 17 المادة 3 مشروع الاستصلاح والاستغلال تأخذ أعمال استصلاح الأراضي المذكورة أعلاه وشروط إنجاز واستغلال مشروع استصلاح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، عن طريق الامتياز في إطار ترقية الاستثمار الفلاحي على المستوى المحلي شكلا على أساس مخطط الأعمال الملحق بدفتر الشروط هذا. الفروع : نظام الإنتاج : الزراعات - المساحة : . تربية الحيوانات - التعداد : التناوب : . الأعمال المهيكلة مسالك الدخول، المياه ، الطاقة) : أخرى : المادة 4 مدة الامتياز وسريان مفعوله وتجديده يمنح الامتياز لمدة لا يترتب على استصلاح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة في إطار الامتياز نقل الملكية لصالح صاحب الامتياز. يسري مفعول الامتياز ابتداء من تاريخ شهر عقد الامتياز بالمحافظة العقارية. لا يمكن تجديد الامتياز فعليا بطريقة ضمنية. ويمكن صاحب الامتياز المستثمر أن يتحصل على التجديد، بتقديم طلب خطي لمديرية الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لولاية قبل سنة (1) واحدة على الأقل، من انقضاء مدته. وفي حالة عدم تقديم صاحب الامتياز طلب التجديد عند انقضاء مدة الامتياز، تعود مجموعة الأملاك الممنوحة التي بحوزة صاحب الامتياز المستثمر إلى الأملاك الخاصة للدولة. المادة 5 حقوق صاحب الامتياز يكون صاحب الامتياز حرا في الاستثمارات المراد إنجازها، ضمن احترام مخطط الأعمال المقدم والمصادق عليه من طرف اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي. لصاحب الامتياز الحق في :
2 ربيع الثاني عام 1443 ه 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 7 نوفمبر سنة 2021 م استغلال القطعة الموضوعة تحت تصرفه في إطار سياسة قطاع الفلاحة القيام بكل تهيئة وبناء ضروريين للاستغلال الأفضل للقطعة الممنوحة، شريطة استيفاء الإجراءات التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في هذا الشأن. يمكن صاحب الامتياز التماس من اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي، مراجعة مساحة الامتياز : في حالة عدم قدرته على استصلاح كل المساحة لأسباب خارجة عن نطاقه والتي تمت معاينتها قانونا، يقتصر الامتياز على المساحة المعنية فقط بأشغال الاستصلاح في حالة ما إذا كان جزء من الأرض التي منحت له موضوع إلغاء تصنيف في إطار المنفعة العمومية، في حالة توسع بعد إنجاز برنامجه الاستثماري شريطة الوفرة العقارية. المادة 6 التزامات صاحب الامتياز في إطار البرنامج المتفق عليه بصفة مشتركة وضمن احترام شروط الاستغلال التي يتضمنها مخطط الأعمال، يلتزم صاحب الامتياز بما يأتي :
- استصلاح الأرض موضوع الامتياز ، طبقا للشروط التي يتضمنها مشروعه وإنجاز الاستثمارات المتعلقة به
- احترام الشروط التقنية التي تحددها مصالح وزارة الفلاحة ووزارة الموارد المائية. ويقدم في هذا الإطار، برنامج استصلاح لمدة ………….. .، مصادقا عليه من طرف اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي. ويلتزم زيادة على ذلك، بما يأتي :
- الاعتناء بالقطعة الممنوحة له والعمل على إثمارها والمحافظة على وجهتها الفلاحية
- الامتثال للشروط التقنية للوكالة الوطنية للموارد المائية المتعلقة خصوصا بالتدفق الأقصى للمياه الواجب استغلاله وعمق حفر الآبار والتجهيزات المرتبطة بذلك وعدد وموقع هذه الآبار ومسافة التداخل الدنيا الواجب احترامها،
- الاستعمال العقلاني للمورد المائي الموضوع تحت التصرف عن طريق إقامة تجهيزات سقي ذات نوعية ومقتصدة للمياه،
- القيام ، بصفة دورية، بتحاليل التربة والمياه من أجل الاستعمال الرشيد والعقلاني للأسمدة، التسيير بصفة رشيدة لاستعمال الأسمدة ومواد الصحة النباتية (المبيدات وغيرها)
- التسيير ، بتقنيات زراعية ملائمة ، لآليات التطور الفيزيائي الكيميائي (الملوحة والتشبع بالماء) للتربة المستغلة من أجل تفادي الانتقال الترحال) في القطع المزروعة التكفل باقتناء ووضع تجهيزات خاصة بمراقبة التسربات،
- وضع شبكة تصريف المياه على مستوى قطع الامتياز ، المعرضة لأخطار الملوحة،
- احترام تناوب وتدوير الزراعات
- تشجيع الاستعانة بالطاقات المتجددة أو مصادر بديلة أخرى،
- تشجيع استعمال المعدات المقتصدة للطاقة
- احترام شروط الاستغلال المحددة في مخطط الأعمال المصادق عليه من طرف اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي للولاية، عدم إيجار كل أو أجزاء من الأراضي موضوع الامتياز، أو إيجارها من الباطن – عرض كل اتفاق أو شراكة، يريد أن يبرمه أو يفسخه، على الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لولاية. قصد الموافقة المسبقة، في ظل احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية
- إعلام الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لولاية بكل تعديل يمس القانون الأساسي للشخص المعنوي، عدم التنازل بصفة جزئية أو كلية عن الحقوق المتولدة عن دفتر الشروط هذا أو القيام بإحلال الغير محله باستثناء حالات الشراكة عدم رهن الأملاك العقارية الموضوعة تحت تصرفه، إعلام الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لولاية في كل وقت، بكل حدث من شأنه الإضرار بأملاك المستثمرة
- اتخاذ كل التدابير الضرورية لإعطاء حرية الدخول إلى المستثمرة، في كل وقت، وفي كل مكان للأعوان المؤهلين قانونا (الفلاحة والموارد المائية من أجل القيام بالمراقبة الدورية. بالإضافة إلى ذلك، يفترض أن يكون المستثمر صاحب الامتياز على علم بقوام الأملاك التي منحت له. وبالتالي، لا يمكنه تقديم أي طعن ضد الدولة لأي سبب من الأسباب.
2 ربيع الثاني عام 1443 ه 7 نوفمبر سنة 2021 م الجريدة الرسمية المادة 7 المراقبة دون الإخلال بالمراقبات الأخرى الممارسة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما ، يمكن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لولاية . القيام في أي وقت بمراقبة ظروف استصلاح واستغلال الأراضي والتأكد من مطابقة النشاطات مع مخطط الأعمال وبنود دفتر الشروط هذا. عند عمليات المراقبة، يتعين على صاحب الامتياز تقديم مساعدته لأعوان المراقبة، بتسهيل دخولهم إلى المستثمرة وبتزويدهم بكل المعلومات و/أو الوثائق المطلوبة. و في هذا الإطار، يمكن الحصول على المعلومة إما عن طريق البريد أو في إطار التنقل إلى الأماكن. المادة 8 إخلال صاحب الامتياز بالتزاماته يؤدي كل إخلال من صاحب الامتياز بالتزاماته، مدون قانونا في محضر المعاينة الذي يعده أعوان المراقبة ويحدد فيه كل تأخير أو خلل ملاحظين وكذا كل إخلال بالتزاماته إلى إعذاره قصد الامتثال لبنود دفتر الشروط هذا. يأخذ الإعذار شكل وثيقة معدّة ومرسلة من طرف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لولاية بأي وسيلة كانت بريدا أو بريدا إلكترونيا أو فاكس) إلى عنوان صاحب الامتياز المذكور في دفتر الشروط هذا. يعتبر الإعذار مستلمًا من طرف صاحب الامتياز، بدون أي شكل من أشكال التشكيك، بعد ثلاثة (3) أيام من تاريخ إرساله، حتى في حالة عودته بسبب خطأ في العنوان. عند انقضاء الأجل المحدد والمحتسب ابتداء من تاريخ إرسال الإعذار المذكور أعلاه، وفي حالة عدم استجابة صاحب الامتياز، يرسل له إعذار ثان خمسة عشر (15) يوما من بعد، ضمن نفس الأشكال ونفس الشروط. وإذا استمر عدم استجابة المعني، بعد انقضاء الأجل المحدد في الإعذار الثاني ابتداء من الأيام الثلاثة (3) لاستلامه، تقوم إدارة أملاك الدولة، بعد إخطارها من قبل الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لولاية بفسخ عقد الامتياز إداريا. و في كل الحالات، تحتفظ الدولة بحق طلب تصليح الأضرار المحتملة الناتجة عن الإخلال المذكور أعلاه، دون المساس بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. يقصد بالإخلال بالالتزامات على وجه الخصوص : للجمهورية الجزائرية / العدد 85 19 عدم مباشرة أشغال الاستصلاح بعد مدة ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ تنصيب المستفيد على قطعته عدم احترام الشروط التقنية أثناء إنجاز الآبار أو إنجازها بعيوب عدم استغلال واستصلاح الأراضي الممنوحة أثناء موسم فلاحي بدون سبب معقول،
- تحويل وجهة القطعة الممنوحة، تأجير كل أو أجزاء من الأراضي موضوع الامتياز، أو تأجيرها من الباطن
- إبرام أو فسخ كل اتفاق أو شراكة بدون موافقة مسبقة من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لولاية. .. ،
- كل معاملة يكون موضوعها حق الامتياز، ويكون القصد منها تعديل قوام الأملاك الممنوحة عدم تسديد الأتاوى على أملاك الدولة لسنتين (2) متتاليتين
- عدم احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية وبنود دفتر الشروط هذا، والوثائق الملحقة به. المادة 9 انتقال حق الامتياز يمكن ذوي حقوق صاحب الامتياز، في حالة وفاته، مواصلة استغلال الأرض موضوع الامتياز. ولهذا الغرض، يجب عليهم، في أجل ستة (6) أشهر ، ابتداء من تاريخ الوفاة، إيداع طلب امتياز مرفقا بملف قانوني، لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لولاية …… من أجل إتمام الإجراءات. مع مراعاة حقوق الشخص المعنوي المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، في حالة زوال صاحب الامتياز، لأي سبب من الأسباب، تعود الأملاك موضوع الامتياز إلى الدولة. المادة 10 نهاية الامتياز يمكن أن ينتهي الامتياز : نتيجة انقضاء مدة الامتياز في حالة عدم تجديده،
- بطلب من صاحب الامتياز نتيجة فسخ عقد الامتياز بسبب الإخلال بالتزامات دفتر الشروط ومخطط الأعمال الخاص بمشروع الاستثمار، في حالة وفاة صاحب الامتياز أو حل الشخص المعنوي مع مراعاة أحكام المادة 9 أعلاه.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 85 2 ربيع الثاني عام 1443 ه
المادة 11 آثار الفسخ يؤدي فسخ عقد الامتياز إلى أيلولة مجموع الأملاك العقارية للدولة، بما فيها المحلات ذات الاستعمال السكني. زيادة على ذلك، يبقى الامتياز بدون أثر على الديون والخصوم المتولدة من قبل، التي تبقى على عاتق صاحب الامتياز. المادة 12 الخلافات والمنازعات كل خلاف يحدث في إطار تنفيذ المشروع الاستثماري موضوع دفتر الشروط هذا، يجب أن تتم تسويته بالتراضي. وفي حالة عدم تسويته بالتراضي، يعرض على الجهات القضائية المختصة إقليميا. حرّر ب …………… في . قرئ وصودق عليه تأشيرة الديوان الوطني من طرف المستفيد للأراضي الفلاحية لولاية مرسوم تنفيذي رقم 21-433 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 13-261 المؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 122 الرابط بين هراوة وأولاد موسى. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-261 المؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013 والمتضمن 7 نوفمبر سنة 2021 م التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 122 الرابط بين هراوة وأولاد موسى يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 13-261 المؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 122 الرابط بين هراوة وأولاد موسى. المادة 2 : تعدّل وتتمم أحكام المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 13-261 المؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 3 : تقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه ، التي تمثل مساحة إجمالية قدرها أحد عشر (11) هكتارا وثمانية وستون (68) آرا، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، في إقليمي الولايتين الآتيتين : الجزائر : بلديتا الرغاية والرويبة بومرداس : بلدية أولاد هداج”. “المادة 4 : قوام الأشغال الملتزم بها ، بعنوان إنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 122 ، كما يأتي : .(بدون تغيير). .(بدون تغيير)… ……. عدد المنشآت الفنية : ثلاث (3) “. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021. أيمن بن عبد الرحمان مرسوم تنفيذي رقم 21-434 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز أشغال حماية وازدواج الطريق الولائي رقم 111 - درارية. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية،
2 ربيع الثاني عام 1443 ه 7 نوفمبر سنة 2021 م الجريدة الرسمية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز أشغال حماية وازدواج الطريق الولائي رقم 111 بين بابا حسن ودرارية، نظرا لطابع البني التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : يخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كوعاء للعملية المتعلقة بإنجاز أشغال حماية وازدواج الطريق الولائي رقم 111 - درارية. للجمهورية الجزائرية / العدد 85 21 المادة 3 : تمثل الأراضي التي تستخدم كوعاء لعملية إنجاز أشغال حماية وازدواج الطريق الولائي رقم 111 درارية المذكورة أعلاه، مساحة إجمالية قدرها ثلاثة (3) هكتارات وواحد وخمسون (51) آرا، تقع في إقليم ولاية الجزائر، في بلديتي بابا حسن ودرارية، وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : قوام الأشغال الملتزم بها لعملية إنجاز أشغال حماية وازدواج الطريق الولائي رقم 111 - درارية، كما يأتي : الخط الرئيسي للمشروع : 1,8 كيلومترا، المقطع الجانبي : مسلك 2 x 2 ب 3,75 م، حواف الطريق أو الرصيف : 2 x 1,5 م ، الشريط الأرضي الوسطي : 1 متر. المادة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز أشغال حماية وازدواج الطريق الولائي رقم 111 - درارية. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021. أيمن بن عبد الرحمان مرسوم تنفيذي رقم 21-435 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 13-13 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 الذي يحدد قواعد تنظيم وتسيير المصالح الخارجية لوزارة السكن والعمران. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير السكن والعمران والمدينة
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-79 المؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 الذي يحدد أسماء الولايات ومقارها، المتمم،
2 ربيع الثاني عام 1443 ه 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 7 نوفمبر سنة 2021 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة، المعدل و المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-13 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 الذي يحدد قواعد تنظيم وتسيير المصالح الخارجية لوزارة السكن والعمران يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتمم هذا المرسوم أحكام الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 13-13 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 الذي يحدد قواعد تنظيم وتسيير المصالح الخارجية لوزارة السكن والعمران. المادة 2 : يتمم الملحق المتضمن الولايات المعنية بأحكام المادتين 6 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 13-13 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمذكور أعلاه، بولايات جديدة. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021. أيمن بن عبد الرحمان “ الملحق (بدون تغيير) الولايات المعنية بأحكام المادتين 6 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 13-13 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والتي لها ثلاث (3) مصالح هي : .. (بدون تغيير) تيميمون، برج باجي مختار، أولاد جلال، بني عباس، إن صالح، إن قزام، توقرت، جانت، المغير ، المنيعة”. مرسوم تنفيذي رقم 21-436 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء المديرية الولائية للصيد البحري وتربية المائيات. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-135 المؤرخ في 28 صفر عام 1422 الموافق 22 مايو سنة 2001 والمتضمن إنشاء مديريات للصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-82 المؤرخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أول أبريل سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مديرية للصيد البحري وتربية المائيات على مستوى الولاية وتحديد مهامها وتنظيمها. المادة 2 : المديرية الولائية للصيد البحري وتربية المائيات مصلحة خارجية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. المادة 3 : تكلف المديرية الولائية للصيد البحري وتربية المائيات، بالاتصال مع المصالح المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، بتنفيذ السياسة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات. وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص، بما يأتي : القيام بالمهام المتعلقة بتنمية الثروة الصيدية والمائية وإدارتها وتسييرها وحمايتها والمحافظة عليها وتثمينها ومراقبة استغلالها،
- ضمان متابعة إنجاز المشاريع التابعة للقطاع، بالتنسيق مع المصالح المعنية،
- العمل على تثمين المسطحات المائية الطبيعية والاصطناعية عن طريق تطوير نشاطات التربية، لا سيما تلك المتعلقة بالأسماك والرخويات والقشريات والطحالب
2 ربيع الثاني عام 1443 ه 7 نوفمبر سنة 2021 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 23 السهر على احترام التشريع والتنظيم اللذين يسيران مجالات الصيد البحري وتربية المائيات
- ترقية وتشجيع الاستثمار في نشاطات الصيد البحري والصيد القاري وتربية المائيات وفي الصناعات المرتبطة بالصيد البحري وتربية المائيات جمع المعلومات والمعطيات الإحصائية المتعلقة بنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وتحليلها وتوزيعها، المشاركة مع الهياكل المعنية، في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، في مراقبة منتجات الصيد البحري والصيد القاري وتربية المائيات تشجيع تنظيم المهنة وتنشيطها، مرافقة تنفيذ برامج التكوين وتحسين المستوى والإرشاد الخاصة بتقنيات الصيد البحري والصيد القاري وتربية المائيات ، لفائدة مهنيي الصيد البحري وتربية المائيات،
- المشاركة في تنظيم موانئ وملاجئ الصيد البحري وشواطئ الرسو وتطويرها وتهيئتها، حماية المواقع المؤهلة لتربية المائيات، – ضمان تسيير المسار المهني للمستخدمين، – المساهمة في تحضير الميزانية وضمان تنفيذها، ضمان تسيير وصيانة الأملاك المنقولة والعقارية وإعدادها وتحيينها، متابعة المنازعات القضائية على المستوى المحلي. المادة 4 : تحدد قائمة المديريات الولائية للصيد البحري وتربية المائيات واختصاصها الإقليمي طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 5 : يمكن أن تضم المديرية الولائية للصيد البحري وتربية المائيات ما بين مصلحتين (2) وأربع (4) مصالح حسب خصوصية كل ولاية وأهمية المهام الواجب القيام بها. تضم كل مصلحة ثلاثة (3) مكاتب على الأكثر، حسب أهمية المهام المتكفل بها. يمكن إنشاء محطات على مستوى مديرية الصيد البحري وتربية المائيات، عند الحاجة. المادة 6 : يحدد تنظيم المديرية الولائية للصيد البحري وتربية المائيات في مصالح ومكاتب ومحطات بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 7 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-135 المؤرخ في 28 صفر عام 1422 الموافق 22 مايو سنة 2001 والمتضمن إنشاء مديريات للصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات وتنظيمها وسيرها. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021. أيمن بن عبد الرحمان الجدول الملحق قائمة المديريات الولائية للصيد البحري المديرية الولائية للصيد البحري وتربية المائيات وتربية المائيات واختصاصها الإقليمي الاختصاص الإقليمي أدرار أدرار - برج باجي مختار - تيميمون - إن صالح، إن قزام الشلف الشلف بجاية بجاية بسكرة بسكرة بشار بشار -
- أولاد جلال - المغير بني عباس - تندوف - البيض تلمسان تلمسان
24 الجريدة الرسمية المديرية الولائية للصيد البحري وتربية المائيات تيزي وزو الجزائر جيجل سطيف سكيكدة سيدي بلعباس عنابة قالمة مستغانم ورقلة وهران بومرداس الطارف الوادي تيبازة عين الدفلى عين تموشنت غليزان 2 ربيع الثاني عام 1443 ه للجمهوريّة الجزائرية / العدد 85 7 نوفمبر سنة 2021 م الجدول الملحق (تابع) الاختصاص الإقليمي تيزي وزو - البويرة الجزائر جيجل - ميلة سطيف - برج بوعريريج - المسيلة - باتنة سكيكدة - قسنطينة سيدي بلعباس - سعيدة - النعامة عنابة قالمة - سوق اهراس - أم البواقي - تبسة - خنشلة مستغانم ورقلة - غرداية - جانت - تامنغست - الأغواط - المنيعة وهران بومرداس الطارف الوادي - إيليزي - توقرت تيبازة - البليدة عين الدفلى - تيسمسيلت - المدية - الجلفة عين تموشنت غليزان - معسكر - تيارت
2 ربيع الثاني عام 1443 ه 7 نوفمبر سنة 2021 م الجريدة الرسمية مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1443 الموافق 3 نوفمبر سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1443 الموافق 3 نوفمبر سنة 2021، تنهى مهام السيدة عائشة عاشور، بصفتها نائبة مدير للوثائق والمحفوظات بوزارة العدل، لإحالتها على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1443 الموافق 3 نوفمبر سنة ، 2021، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1443 الموافق 3 نوفمبر سنة 2021، يعيّن السيد هاشمي عفيف أمينا عاما لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 23 ربيع الأول عام 1443 الموافق 30 أكتوبر سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام مديرين لأملاك الدولة في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1443 الموافق 30 أكتوبر سنة 2021، تنهى مهام السيد حبيب عليان بصفته مديرا لأملاك الدولة في ولاية برج بوعريريج، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1443 الموافق 30 أكتوبر سنة 2021، تنهى ابتداء من 3 مارس سنة 2020، مهام السيد علي بوعمريران، بصفته مديرا لأملاك الدولة في ولاية تيبازة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1443 الموافق 2 نوفمبر سنة ، 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة المحلية في ولاية . الشلف بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1443 الموافق 2 نوفمبر سنة 2021 ، تنهى مهام السيد عبد الحكيم بوفروة، بصفته مديرا للإدارة المحلية في ولاية الشلف، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 85 25 فردية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1443 الموافق 30 أكتوبر سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1443 الموافق 30 أكتوبر سنة 2021 ، تنهى مهام السيد محمد حميدات ، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص في ولاية الجزائر ، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1443 الموافق 30 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة العامة بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1443 الموافق 30 أكتوبر سنة 2021 ، تنهى مهام السيد سفيان سحنون، بصفته مديرا للإدارة العامة بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1443 الموافق 30 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1443 الموافق 30 أكتوبر سنة 2021 ، تنهى مهام السيد محمد المجاد، بصفته نائب مدير للصفقات والعقود بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1443 الموافق 30 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة المجاهدين. سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1443 الموافق 30 أكتوبر سنة 2021 ، تنهى مهام السيد عبد الحفيظ خلاف، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة المجاهدين - سابقا ، لتكليفه بوظيفة أخرى.
2 ربيع الثاني عام 1443 ه 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 7 نوفمبر سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1443 الموافق 3 نوفمبر سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين في ولاية وهران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1443 الموافق 3 نوفمبر سنة 2021، تنهى مهام السيد هاشمي عفيف، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية وهران لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1443 الموافق 2 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بتا منغست. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1443 الموافق 2 نوفمبر سنة 2021 ، تنهى مهام السيد أحمد تخمرين بصفته مديرا للمعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بتامنغست، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1443 الموافق 30 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير المنشآت القاعدية والتجهيزات والدراسات الاستشرافية بوزارة الشباب . والرياضة بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1443 الموافق 30 أكتوبر سنة 2021، تنهى مهام السيد رضا دومي، بصفته مديرا للمنشآت القاعدية والتجهيزات والدراسات الاستشرافية بوزارة الشباب والرياضة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1443 الموافق 2 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية بجاية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1443 الموافق 2 نوفمبر سنة 2021، تنهى مهام السيد عبد الكريم بوالطمين ، بصفته مديرا للشباب والرياضة في ولاية بجاية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1443 الموافق 2 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة والتنمية . الريفية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1443 الموافق 2 نوفمبر سنة 2021 ، تنهى مهام السيد رضوان هارومي، بصفته نائب مدير للوسائل العامة والممتلكات بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1443 الموافق 30 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية أم البواقي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1443 الموافق 30 أكتوبر سنة 2021، تنهى مهام السيد مولود بوجردة ، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية أم البواقي. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1443 الموافق 30 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير التسيير العقاري بوزارة السكن والعمران . والمدينة بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1443 الموافق 30 أكتوبر سنة 2021 ، تنهى مهام السيد عمر بشيحي، بصفته مديرا للتسيير العقاري بوزارة السكن والعمران والمدينة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1443 الموافق 2 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1443 الموافق 2 نوفمبر سنة 2021 ، تنهى مهام السيدة عزيزة هندل بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات - سابقا، بناء على طلبها. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1443 الموافق 30 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1443 الموافق 30 أكتوبر سنة 2021، تنهى مهام السيد بوحلاسة ناموس، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص، مسؤول المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
2 ربيع الثاني عام 1443 ه 7 نوفمبر سنة 2021 م الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1443 الموافق 30 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بمصالح الوزير الأول. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1443 الموافق 30 أكتوبر سنة 2021، تعيّن السيدة دليلة حدري، رئيسة للدراسات بمصالح الوزير الأول. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1443 الموافق 30 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بمصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1443 الموافق 30 أكتوبر سنة 2021، تعيّن السيدة فائزة بونيف، مكلفة بالدراسات والتلخيص بمصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلّف بالمؤسسات المصغرة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1443 الموافق 30 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير أملاك الدولة في ولاية وهران - شرق. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1443 الموافق 30 أكتوبر سنة 2021، يعيّن السيد حبيب عليان، مديرا لأملاك الدولة في ولاية وهران - شرق. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1443 الموافق 30 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية سكيكدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1443 الموافق 30 أكتوبر سنة 2021 ، يعيّن السيد محمد حميدات، رئيسا لديوان والي ولاية سكيكدة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1443 الموافق 2 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للإدارة المحلية في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1443 الموافق 2 نوفمبر سنة 2021 ، يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للإدارة المحلية في الولايتين الآتيتين : محمد رحيم، في ولاية الشلف عبد الحكيم بوفروة، في ولاية وهران. للجمهورية الجزائرية / العدد 85 27 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1443 الموافق 30 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الإدارة العامة بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1443 الموافق 30 أكتوبر سنة 2021 ، يعيّن السيد محمد المجاد، مديرا للإدارة العامة بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1443 الموافق 30 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير المجاهدين وذوي . الحقوق بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1443 الموافق 30 أكتوبر سنة 2021 ، يعيّن السيد عبد الحفيظ خلاف رئيسا لديوان وزير المجاهدين وذوي الحقوق. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1443 الموافق 30 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية سكيكدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1443 الموافق 30 أكتوبر سنة 2021 ، يعيّن السيد الشريف خويل مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية سكيكدة. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 23 ربيع الأول عام 1443 الموافق 30 أكتوبر سنة 2021، يتضمنان التعيين بجامعة تامنغست. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1443 الموافق 30 أكتوبر سنة 2021 ، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، بجامعة تامنغست :
- رمضان شينون، أمينا عاما،
- أحمد بناني، نائب مدير ، مكلفا بالتكوين العالي والتكوين المتواصل والشهادات
- خليل بالأخضر ، نائب مدير ، مكلفا بتنشيط وترقية البحث العلمي والعلاقات الخارجية والتعاون،
2 ربيع الثاني عام 1443 ه 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 7 نوفمبر سنة 2021 م
- أحمد إيدابير ، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، نور الدين كنتاوي، عميدا لكلية الآداب واللغات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1443 الموافق 30 أكتوبر سنة 2021 ، يعيّن السيد عبد النبي زندري عميدا لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة تامنغست. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1443 الموافق 2 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مفتش بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1443 الموافق 2 نوفمبر سنة 2021 ، يعيّن السيد عز الدين بن أودينة، مفتشا بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1443 الموافق 30 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين مفتش بوزارة السكن والعمران . والمدينة بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1443 الموافق 30 أكتوبر سنة 2021 ، يعيّن السيد عمر بشيحي، مفتشا بوزارة السكن والعمران . والمدينة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1443 الموافق 2 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية سوق أهراس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1443 الموافق 2 نوفمبر سنة 2021 ، يعيّن السيد رشيد بلقاضي، مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية سوق أهراس. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1443 الموافق 30 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للموارد المائية في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1443 الموافق 30 أكتوبر سنة 2021، تعيّن السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين للموارد المائية في الولايات الآتية : – علال خديم، في ولاية بشار
- خثير محمودي، في ولاية تيارت
- رمضان قاسمي، في ولاية سكيكدة،
- جميلة بريكي، في ولاية عنابة
- نور الدين قرعيش، في ولاية قالمة،
- نصر الدين بشاني، في ولاية المدية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1443 الموافق 30 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير منتدب للموارد المائية بالمقاطعة الإدارية لبوعينان في ولاية البليدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1443 الموافق 30 أكتوبر سنة 2021، يعيّن السيد محمد محي الدين، مديرا منتدبا للموارد المائية بالمقاطعة الإدارية لبوعينان في ولاية البليدة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1443 الموافق 30 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الصحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1443 الموافق 30 أكتوبر سنة 2021، يعيّن السيّد محمد عبد المنعم بريش، نائب مدير للصحة الإنجابية والتنظيم العائلي بوزارة . الصحة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1443 الموافق 30 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرة الصحة والسكان في ولاية البويرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1443 الموافق 30 أكتوبر سنة 2021، تعيّن السيدة فتيحة إفتان، مديرة للصحة والسكان في ولاية البويرة.
2 ربيع الثاني عام 1443 ه 7 نوفمبر سنة 2021 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 29 قرارات، مقررات، آراء وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1440 الموافق 18 غشت سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المنشأة لدى وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب قرار مؤرّخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1440 الموافق 18 غشت سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المنشأة لدى وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ، كما يأتي : “ (بدون تغيير حتى التربية الوطنية، عضوا، جميلة قند، ممثلة عن قطاع التكوين المهني، عضوا، (الباقي بدون تغيير) .”………………. “ . وزارة الصناعة الصيدلانية قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1443 الموافق 3 أكتوبر سنة 2021، يحدّد كيفيات تعديل مقرر تسجيل المواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري. إن وزير الصناعة الصيدلانية، بمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرّخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، لا سيما المادة 31 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-190 المؤرخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-271 المؤرخ في 11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر سنة 2020 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة الصيدلانية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-325 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتعلق بكيفيات تسجيل المواد الصيدلانية، لا سيما المادة 43 منه
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 26 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد إجراءات التقييم الوثائقي و / أو التقني لملف التسجيل وقائمة الأدوية المعنية، وبمقتضى القرار المؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021 الذي يحدد تشكيل ملف التسجيل وملف تجديد مقرر تسجيل الأدوية المستعملة في الطب البشري، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 20-325 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتعلق بكيفيات تسجيل المواد الصيدلانية، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تعديل مقرر تسجيل المواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري. الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : يخضع كل تعديل منتوج صيدلاني مسجل طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-325 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، وكذا كل جرعة وشكل صيدلاني ووصف أخذ الجرعة وتقديم إضافي، إلى إيداع طلب تعديل مقرر التسجيل لدى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية طبقا لأحكام هذا القرار.
2 ربيع الثاني عام 1443 ه 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 7 نوفمبر سنة 2021 م المادة 3 : يقصد بتعديل مقرر التسجيل، في مفهوم هذا القرار كل تعديل يطرأ على :
- المعلومات أو الوثائق المذكورة في المادة 4 من القرار المؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021 والمذكور أعلاه،
- معلومات مقرر تسجيل منتوج صيدلاني مستعمل في الطب البشري منصوص عليها في المادة 40 من أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-325 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، وكذا ملخص خصائص المنتوج وأي شروط أو التزامات أو قيود تؤثر على مقرر التسجيل أو الملصق أو النشرة، بسبب التعديلات التي تطرأ على ملخص خصائص المنتوج والتي يجب إيداع المعلومات المعدلة في طلب التعديل. المادة 4 : يتمثل تعديل مقرر التسجيل في الإضافات أو التعويضات أو حذف المعلومات أو الوثائق المذكورة في المادة 3 أعلاه. تخص التعديلات، حسب المعلومات والوثائق المعدلة لملف التسجيل، ما يأتي : التعديلات الإدارية التعديلات النوعية
- التعديلات المتعلقة بالأمن والفعالية واليقظة بخصوص الأدوية. لا يتم إيداع التعديلات التحريرية كتعديل منفصل، ولكن يمكن ضمها في تعديل الوحدة ذي الصلة بملف التسجيل. المادة 5 : يمكن تصنيف التعديلات الطارئة على الأدوية في فئات مختلفة، حسب مستوى الخطر على الصحة العمومية، والآثار على جودة وأمن وفعالية الدواء المعني، كما ياتي :
- تعديل صغير : كل تعديل تكون آثاره على جودة أو أمن أو فعالية الدواء المعني ضئيلة أو معدومة،
- تعديل كبير : كل تعديل من شأنه أن تكون له آثار معتبرة على جودة وأمن وفعالية الدواء المعني،
- تعديل معتدل : كل تعديل من شأنه أن يكون له آثار فعلية على جودة وأمن وفعالية الدواء المعني،
- تدابير حصرية مستعجلة لأسباب أمنية : كل تعديل مؤقت لمعلومات متعلقة بالمنتوج يكون ضروريا بسبب وجود معطيات جديدة حول أمن استعمال الدواء المعني وما يتعلق بشكل خاص بنقطة واحدة أو أكثر من النقاط التالية التي تظهر في ملخص خصائص المنتوج، وعلى وجه الخصوص المؤشرات العلاجية والجرعة وموانع الاستعمال والتحذيرات وفئة السكان المستهدفة. يحدد المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية خصائص الفئات المختلفة للتعديلات المذكورة في الفقرة أعلاه، وشروط الإيداع وكذا الوثائق التي يجب تقديمها حسب فئات التعديل. المادة 6 : تبلغ المؤسسة الصيدلانية الحائزة و أو المستغلة لمقرر التسجيل، للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية التعديل الصغير المنفذ مرفقا بالوثائق المذكورة في المادة 10 أدناه. ويتم التبليغ بهذ التعديل خلال الاثني عشر (12) شهرا التي تلي تاريخ تنفيذ التعديل. غير أنه يجب التبليغ بالتعديلات الصغيرة فور تنفيذها والتي تتطلب تبليغا فوريا من أجل المراقبة المستمرة للمنتوج الصيدلاني المعني. الفصل الثاني طلب تعديل مقرر التسجيل المادة 7 : يخضع إيداع طلب تعديل مقرر التسجيل إلى دفع إتاوة لكل تعديل على عاتق المؤسسة الصيدلانية صاحبة الطلب طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يطبق دفع كامل الإتاوة على طلبات التعديل المذكورة في المادة 9 (الفقرة (2 (2) أدناه باستثناء التعديلات التي تؤثر على العديد من مقررات التسجيل الحائزة عليها نفس المؤسسة الصيدلانية. ويرفق بالملف المذكور في المادة 10 أدناه، وصل يثبت دفع إتاوة طلب تعديل مقرر التسجيل. المادة 8 : يودع طلب تعديل مقرر التسجيل لدى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية من طرف الصيدلي المدير التقني للمؤسسة الصيدلانية الحائزة و/أو المستغلة لمقرر التسجيل طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 9 : يجب أن يكون كل طلب تعديل مقرر التسجيل موضوع تقديم طلب منفصل. غير أنه يمكن الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية أن ترخص بتجميع عدة تعديلات ويكون موضوع طلب واحد مقدم طبقا لأحكام هذا القرار، وفقا للشروط الآتية : جميع تعديلات المجموعة تتعلق حصريا بتعديلات ذات طبيعة إدارية منصبة على ملخص خصائص المنتوج أو الملصقات أو النشرة
2 ربيع الثاني عام 1443 ه 7 نوفمبر سنة 2021 م الجريدة الرسمية
- أحد تعديلات المجموعة هو تعديل معتدل، وجميع التعديلات الأخرى من المجموعة هي تعديلات صغيرة ناتجة عن هذا التعديل المعتدل
- أحد تعديلات المجموعة هو تعديل كبير وجميع التعديلات الأخرى من المجموعة هي تعديلات ناتجة عن هذا التعديل الكبير،
- أحد تعديلات المجموعة هو تعديل في الجرعة وفي الشكل الصيدلاني ووصف أخذ الجرعة وجميع التعديلات الأخرى للمجموعة الناتجة عن هذا التعديل جميع تعديلات المجموعة تتمثل في تعديلات الملف السري للمادة الفعالة، والملف الخاص لمستضد اللقاح أو الملف المحدد للبلازما جميع تعديلات المجموعة تتعلق بمشروع تحسين عملية تصنيع الدواء المعني ونوعيته أو لمادته الفعالة، جميع تعديلات المجموعة هي تعديلات تتعلق بجودة المنتوج المناعي، جميع تعديلات المجموعة هي تعديلات تتعلق بنظام اليقظة بخصوص الأدوية جميع تعديلات المجموعة ناتجة عن تدبير حصري مستعجل لأسباب أمنية. المادة 10 : يرفق طلب تعديل مقرر التسجيل بملف يتضمن، زيادة على الوثائق الخاصة الضرورية لكل فئة من فئات التعديل، المعلومات والوثائق الآتية : وصف مجموع التعديلات المقدمة كما هي مبينة في المادة 5 أعلاه، مع توضيح : أ - تاريخ تنفيذ كل تعديل من التعديلات المبينة، في حالة التعديلات الصغيرة ب - وصف مجموع التعديلات الصغيرة التي تم القيام بها خلال الاثني عشر (12) شهرا الأخيرة التي لم تكن موضوع تبليغ في حالة التعديلات الصغيرة التي لا تتطلب تبليغا فوريا. وصف العلاقة الموجودة بين التعديلات ووجوب إرفاقاها بالملف عندما يشكل أحدها أصلا أو نتيجة لتعديلات آخر طرأت على المعلومات والوثائق المذكورة في المادة 3 المطتين الأولى و (2) أعلاه،
- قائمة مجموع تراخيص الوضع في السوق، لا سيما تلك الخاصة ببلد المنشأ المعني بالإخطار أو طلب التعديل. المادة 11 : يرفق ملف تعديل مقرر التسجيل بناء على طلب من الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، بالدواء ومواده للجمهورية الجزائرية / العدد 85 31 الأولية، وعند الاقتضاء، بمواده الوسيطة أو المكونات الأخرى، والكواشف والوسائل الخاصة الضرورية المتعلقة بمراقبة جودة المنتوج النهائي، وكذا الوثائق المرتبطة به. تبلغ الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المؤسسة الصيدلانية صاحبة الطلب بالكميات الواجب تقديمها، طبقا لأحكام المادة 7 من القرار المؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021 والمذكور أعلاه. المادة 12 : يكون ملف تعديل مقرر التسجيل موضوع دراسة القابلية من طرف مصالح الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية في أجل لا يتجاوز ثمانية (8) أيام. وتخص الدراسة التأكد من تصنيف التعديل واكتمال وصحة الوثائق المكوّنة له الخاصة بكل فئة من فئات التعديلات وكذا دفع الأتاوى المتعلقة بالتعديلات ذات الصلة. عندما يكون ملف التعديل غير مكتمل، يصرح بعدم قبوله، ويتم تبليغ المؤسسة الصيدلانية الطالبة بذلك. المادة 13 : عندما يعتبر ملف التعديل مقبولا ، يتم إجراء تقييم تقني تقوم به المصالح المعنية للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية طبقا لأحكام المواد 29 و 30 و 31 من المرسوم التنفيذي رقم 20-325 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه. المادة 14 : يمكن الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية أن تأخذ في الحسبان التقييمات التي تنجزها سلطة تنظيمية صيدلانية صارمة أو سلطة معترف بها من طرف الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية للبت في طلبات تعديل مقررات تسجيل الأدوية المذكورة في المادة 7 من القرار المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 26 ديسمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه. المادة 15 : يعرض المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية العناصر الأساسية لملف التعديل الصغير، وتقارير التقييم التقني في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ قبول طلب التعديل على لجنة تسجيل المواد الصيدلانية، التي يجب أن تعطي رأيها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 16 : يعرض المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية العناصر الأساسية لملف التعديل المعتدل أو الكبير وتقارير التقييم التقني في أجل ستين (60) يوما، ابتداء من تاريخ قبول طلب التعديل على لجنة تسجيل المواد الصيدلانية، التي يجب أن تعطي رأيها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 17 : يمكن المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية تقليص الآجال المذكورة في المادتين 15 و 16 أعلاه، لأسباب تتعلق بالصحة العمومية وفي حالة الاستعجال الصحي أو تمديدها بثلاثين (30) يوما إضافيا.
2 ربيع الثاني عام 1443 ه 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 7 نوفمبر سنة 2021 م وتعلق الآجال عندما تطلب معلومات تكميلية، ويتعين على المؤسسة الصيدلانية صاحبة الطلب تقديم المعلومات التكميلية في الآجال المحددة لها. المادة 18 : يجب أن تبت الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية في طلب تعديل مقرر التسجيل في أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ المداولة وإرسال رأي لجنة التسجيل طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يبلغ للمؤسسة الصيدلانية إلى المؤسسة الصيدلانية الحائزة و/ أو المستغلة لمقرر التسجيل ما يأتي :
- مقرر التسجيل المعدل ، إذا كان طلب التعديل الموافق عليه يخص معلومات مقرر التسجيل الموافقة المكتوبة إذا كان طلب التعديل الموافق عليه هو تعديل لمقرر التسجيل المذكور في المادة 3 المطة الأولى) من هذا القرار،
- قرار رفض طلب التعديل مبرر قانونا. المادة 19 : يمكن المؤسسة الصيدلانية الحائزة و / أو المستغلة لمقرر التسجيل أن تقدم في أجل الثلاثين (30) يوما التي تلي تاريخ استلام قرار الرفض، طلب تعديل مصحح، ويجب أن يأخذ هذا الطلب في الحسبان أسباب رفض الطلب . السابق المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد المادة 20 : يجب أن تبت الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية في طلب التعديل المصحح المذكور في المادة 19 أعلاه، طبقا لأحكام هذا القرار، في الثلاثين (30) يوما التي تلي تاريخ استلامه. الفصل الثالث أحكام خاصة وختامية المادة 21 : تكون طلبات تعديل مقررات التسجيل المودعة لدى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، عند تاريخ نشر هذا القرار، موضوع تسوية عند تجديد مقررات تسجيلها. المادة 22 : يستمر تسليم المواد الصيدلانية ذات التعديلات الصغيرة التي ليس لها موافقة أو مقرر تسجيل معدل والمسوقة عند تاريخ نشر هذا القرار. ويجب أن تكون موضوع تسوية بالنسبة لمقرر التسجيل طبقا لأحكام المادة 21 أعلاه. المادة 23 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1443 الموافق 3 أكتوبر 2021 عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة