مرسوم تنفيذي رقم 24-55 مؤرّخ في 11 رجب عام 1445 الموافق 23 جانفي سنة 2024، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 21-432 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار الامتياز
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-432 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار الامتياز.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 13 و 14 و 28 من المرسوم التنفيذي رقم 21-432 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادة 13 : في إطار الاستثمار الفلاحي عن طريق الاستصلاح ......................... (بدون تغيير حتى) 22 سبتمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه.
غير أنه، لا تخضع المساحات الكبرى الموجهة للمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي لإجراء الإعلان عن الترشح المذكور في الفقرة أعلاه''. ''المادة 14 : يرفق طلب الامتياز ................... (بدون تغيير حتى) مقابل وصل استلام.
بالنسبة لحامل مشروع مصنف ذي طابع استراتيجي يتطلب مساحة كبرى، يتم إيداع الطلب مرفقا بملف، حسب الحالة، لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية أو لدى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، مقابل وصل استلام.
يتم تصنيف المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي بموجب مقرر من الوزير المكلف بالفلاحة، وتكون محل تسجيل في المنصة الرقمية المعنية''. ''المادة 28 : يتعيّن على المستفيدين من الأراضي، في إطار مختلف الأنظمة الخاصة بالاستصلاح التي لم تكتمل إجراءات المنح فيها، الامتثال لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-432 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، قبل 31 ديسمبر سنة .''2024
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1445 الموافق 23 جانفي سنة .2024 محمد النذير العرباوي مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.