مرسوم تنفيذيّ رقم 06-285 مؤرّخ في 26 رجب عام 1427 الموافق 21 غشت سنة 2006، يتضمن تحويل المعهد التقنولوجي للصيدالبحري وتربية المائيات إلى معهد وطني عال للصيد البحري وتربية المائيات
المادة الأولى
فتح المادةيح وّل الم عه د التقنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات المنشأ بموجب أحكام المرسوم رقم 83-477 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1403 الموافق 16 غشت سنة 1983 والمذكور أعلاه، إلى معهد وطني عال للصيد البحري وتربية المائيات، ويسير وفقا لأحكام المرسوم رقم 85-243 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1406 الموافق أوّل أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه. 6 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 30 غشت سنة 2006 م الم ادّة 2 : يحدّد مقر المعهد بمدينة الجزائر . ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلّف بالصيد البحري.
المادة 3
فتح المادةيضم مجلس التوجيه للمعهد، زيادة على الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 9 من المرس وم رقم 85-243 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1406 الموافق أوّل أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة :
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالبحرية التجارية،
- ممثل عن الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات.
الم ادّة 4 : تحول إلى المعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات كل الأملاك المنقولة والعقارية وكذا جميع الوسائل والحقوق التي كانت لدى المعهد التقنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات.
الم ادّة 5 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، إعداد ما يأتي:
- جرد كمي وتقديري تعدّه لجنة مختلطة تتكوّن من ممثلي الوزارة الوصية وممثلي الوزارة المكلّفة بالمالية،
- حصيلة ختامية تتضمّن النشاطات والوسائل التي يسيرها المعهد التقنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات تبيّن على الخصوص قيمة عناصر الأملاك والحقوق والديون المحولة للمعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات .
يجب أن تكون هذه الحصيلة محل مراقبة وتأشيرة طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 6
فتح المادةيحوّل المستخدمون الذين يمارسون نشاطاتهم في المعهد التقنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، إلى المعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات .
المادة 7
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيّما تلك المنصوص عليها في المرسوم رقم 83-477 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983 والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للج مهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 رجب عام 1427 الموافق 21 غشت سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (22)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 29 أكتوبر سنة 2024، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ضابط ميكانيكي من الدرجة الثالثة على متن سفن الصيد
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 29 أكتوبر سنة 2024، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة اختصاصي في كهرباء المحركات الخاصة بسفن الصيد
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 29 أكتوبر سنة 2024، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة رئيس سفينة الصيد البحري على السواحل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 7 جانفي سنة 2021، يحدّد كيفيات وشروط إصدار شهادات ملاّح بحري مؤهل على متن سفن الصيد
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة الكفاءة في الصيد البحري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رمضان عام 1440 الموافق 25 مايو سنة 2019، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية على متن سفن الصيد
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 رمضان عام 1440 الموافق 25 مايو سنة 2019، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة قيادة محركات سفن الصيد
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 رمضان عام 1440 الموافق 25 مايو سنة 2019، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملازم أول في الصيد البحري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 رمضان عام 1440 الموافق 25 مايو سنة 2019، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملاح بحري مؤهل على متن سفن الصيد
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شوال عام 1439 الموافق 8 يوليو سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة قيادة سفن تربية المائيات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 29 ديسمبر سنة 2015، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-108
مرسوم تنفيذي رقم 16-108 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، يحدد شروط المؤهلات المهنية والحصول على الشهادات البحرية المطابقة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 24 ديسمبر سنة 2014، يحدّد قائمة المؤسسات المؤهل ة لتقديم تكوين في الغوص لممارسة الغوص المحترف لغرض استغلال الموارد البيولوجية البحرية
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1435 الموافق 14 سبتمبر سنة 2014، يحدد قائمة التخصصات وشعب التكوين التي تقدمها مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 3 أبريل سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة تقني سام في الصيد البحري وتربية المائيات المنتمية إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري ومدته وكذا محتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1432 الموافق 28 غشت سنة 2011، يحدد تصنيف المعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009، يتضمن التنظيم الإداري للمعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 جمادى الثانية ع ام 1429 الموافق 9 يونيو سنة 2008، يتضمّن التنظيم التربوي للمعهد الوطني العالي للصّيد البحري وتربية المائيات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1429 الموافق 17 فبراير سنة 2008، يتضمّن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية وتشكيلها وتنظيمها وعملها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يحدد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات للحصول على شهادة رخصة قيادة المحركات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يحدد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات للحصول على شهادة كهروميكانيكي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يحدد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات للحصول على شهادة ضابط ميكانيكي من الرتبة الثالثة
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 83-477
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.