مرسوم تنفيذي رقم 90-166 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للمدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين. 778
المادة الأولى
فتح المادةيتشكل ديوان الوزير المنتدب للتشغيل من :
رئيس الديوان
- ستة ( 6 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص.
- أربعة ( 4 ) ملحقين بالديوان والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 المعدل والمتضمن تحديد الشهادات وشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة التجارية وبمقتضى المرسوم رقم 75-87 المؤرخ في 15
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990.
مولود حمروش والمتضمن تنظيم التعليم البحرى وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89 - - 165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-166 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 . والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة النقل
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يلي :
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-235 (ج.ر عدد 48 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : تكلّف المدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين بتكوين رجال البحر والمستخدمين التقنيين البحريين والمينائيين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم.
ويتوج التكوين بما يأتي :
1 - الدبلومات الآتية :
- ملاح بحري، شعبة السطح أو الماكينات،
- ملاح بحري كهروتقني،
- مؤهل في الملاحة الساحلية،
- رئيس سفينة في الملاحة الساحلية،
- ملازم أول في الملاحة الساحلية،
- ربان في الملاحة الساحلية،
- ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية،
- ضابط ميكانيكي من الدرجة الثانية.
2 - الشهادات المعترف بها في هذا المجال طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما".
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةالمدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين، مؤسسات عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتوضع تحت وصاية وزير النقل.
المادة 2
فتح المادةتتكفل المدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين بتكوين رجال البحر والمستخدمين التقنيين البحريين والمينائيين وتسهر على تحسين مستوياتهم وتجديد معارفهم من خلال تأهيل المستخدمين البحارة من أجل التجارة ليضمن للمواطنين مجهزى السفن إمكانية استغلال الاسطول في أحسن الظروف ويختتم ذلك التكوين والتدريب بالشهادات والمؤهلات الآتية :
الكفاءة في الملاحة الساحلية ربان الملاحة الساحلية ملازم في المساحلة اختصاصي في المحركات من أجل التجارة، الضباط الميكانيكيون من الدرجة الثالثة.
كما تتكفل بمهام النشر وتوفير الوثائق المتعلقة بالتكوين الذي تقدمه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-235 (ج.ر عدد 48 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : تكلّف المدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين بتكوين رجال البحر والمستخدمين التقنيين البحريين والمينائيين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم.
ويتوج التكوين بما يأتي :
1 - الدبلومات الآتية :
- ملاح بحري، شعبة السطح أو الماكينات،
- ملاح بحري كهروتقني،
- مؤهل في الملاحة الساحلية،
- رئيس سفينة في الملاحة الساحلية،
- ملازم أول في الملاحة الساحلية،
- ربان في الملاحة الساحلية،
- ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية،
- ضابط ميكانيكي من الدرجة الثانية.
2 - الشهادات المعترف بها في هذا المجال طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما".
المادة 3
فتح المادةتضبط مدة الدراسة وبرامج التكوين وتنظيمه طبقا للتنظيم المعمول به مع احترام صلاحيات السلطات المعنية.
ويشتمل التكوين الذي تقدمه المدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين على دروس نظرية وعملية وتداريب.
وتنظم مسابقات الدخول الى هذه المدارس كل سنة، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتنشأ المدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين بمرسوم تنفيذي يصدر بناء على تقرير وزير النقل وطبقا لاهداف التنمية المرسومة للقطاع، في اطار المخطط الوطني للتنمية.
الفصل الثاني — التنظيم
المادة 5
فتح المادةيحدد وزير النقل بقرار التنظيم الداخلي في المدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-235 (ج.ر عدد 48 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : يحدد التنظيم الداخلي للمدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحرية التجارية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".
المادة 6
فتح المادةيسير المدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين مدير يعينه وزير النقل بقرار، ويساعده نائب مدير للدراسة والتداريب و نائب مدير للادارة والمالية يعينهما وزير النقل بمقرر ويختارون من بين المتصرفين الذين تتوفر فيهم مواصفات هاتين الوظفيتين.
المادة 7
فتح المادةيتولى المدير ادارة المدرسة وتسييرها، ويتصرف باسمها ويسعى لتنفيذ أية عملية تطابق اهدافها، وذلك في اطار الصلاحيات التي يسندها اليه وزير النقل.
المادة 8
فتح المادةيتكفل نائب مدير الدراسة والتداريب تحت سلطة المدير بتنظيم البرامج والتنظيم التربوي للدروس والتداريب والأعمال التطبيقية والامتحانات.
المادة 9
فتح المادةيتكفل نائب مدير الادارة والمالية تحت سلطة مدير المدرسة بالتسيير الادارى والمحاسبي في المدرسة ويخلف مدير المدرسة في حالة غيابه أو حصول مانع له.
المادة 10
فتح المادةيحدث لدى كل مدرسة تقنية للتكوين والتدريب البحريين مجلس تربوي يتكون من :
مدير المدرسة ، رئيسا، نائب مدير الدراسة والتداريب ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية نائب مدير الادارة والمالية
- رئيس مصلحة النقل في الولاية التي توجد فيها المدرسة مدرسين ( 02 ) في المدرسة مندوبين (02) يمثلان الطلبة.
المادة 11
فتح المادةالمجلس التربوى هيئة استشارية يبدى رأيه في كل المسائل التي تتعلق بالبرامج والتعليم وسير | الدارسة. ويمكنه ان يستعين بأي شخص مختص في المجالات التي تدخل في هذه الصلاحيات ويكون رأيه مفيدا، كما يمكنه أن يجتمع في شكل مجلس تأديب، ويحدد وزير النقل بمقرر كيفيات عمله .
المادة 12
فتح المادةتزود كل مدرسة تقنية للتكوين والتدريب البحريين بمجلس ادارة يتكون من :
- مدير البحرية التجارية في وزارة النقل أو ممثله، رئيسا،
- مدير التخطيط والتكوين في وزارة النقل يمثل وزير النقل ممثل وزير التربية ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ممثل وزير الاقتصاد !
ممثلين ( 02 ) لمؤسسات القطاع، ممثل ينتخبه المستخدمون الاداريون والتقنيون ممثل ينتخبه المدرسون
- ممثل ينتخبه الطلبة.
ويمكن مجلس الادارة أن يستشير أي شخص يرى فائدة في استشارته.
ويحضر المدير الاجتماعات حضورا استشاريا ويتولى كتابة المجلس.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-235 (ج.ر عدد 48 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
" المادة 12 : تزود كل مدرسة تقنية للتكوين والتدريب البحريين بمجلس إدارة يتكون من :
- المدير المكلف بالبحرية التجارية أو ممثله، رئيسا،
- المدير المكلف بالتكوين في وزارة النقل يمثل وزير النقل،
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين المهني والتمهين،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصيد البحري،
- ممثل عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- ممثلين (2) من مؤسسات القطاع،
- ممثل منتخب عن المدرّسين، مراسيم
المادة 13
فتح المادةتنتهي عضوية الاعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
وفي حالة شغور مقعد بسبب استقالة أو وفاة أو أي سبب آخر يكمل العضو الجديد فترة عضوية سلفه . .
تدوم عضوية الاعضاء غير المعينين بسبب وظائفهم عامين.
ويعين وزير النقل بقرار أعضاء مجلس الادارة بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها.
المادة 14
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة باستدعاء من رئيسه مرة كل ثلاثة اشهر في دورة عادية . ويمكنه ان يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب رئيسه أو طلب ثلث اعضائه. ويضبط الرئيس جدول اعمال الاجتماعات بناء على اقتراح مدير المدرسة. ولا تصح مداولات مجلس الادارة الا اذا حضر الجلسة نصف عدد أعضائه على الاقل..
واذا لم يبلغ هذا النصاب ينعقد اجتماع جديد في اجل ثمانية أيام، وعندئذ تصح مداولات مجلس الادارة مهما يكن عدد اعضائه الحاضرين.
المادة 15
فتح المادةيتولى مجلس الادارة، عن طريق مداولاته ادارة المدرسة، ويتداول على الخصوص فيما يلي :
النظام الداخلي في المدرسة ميزانيات المدرسة وحساباتها، شراء العقارات اللازمة لعمل المدرسة وبيعها واستئجارها، قبول الوصايا والهبات التقرير السنوى الذى يقدمه مدير المدرسة.
المادة 16
فتح المادةتعرض المداولات المتعلقة بتنظيم المدرسة على وزير النقل ليوافق عليها. ويجب أن تتم هذه الموافقة خلال شهر على الأكثر بعد ارسال ملف المداولة.
تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين.
وفي حالة تساوى عدد الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
تسجل المداولات في محاضر وتدون في سجل خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة.
الفصل الثالث — احكام مالية
المادة 17
فتح المادةتشتمل ميزانية المدرسة على باب للموارد وباب للنفقات، وتعد لسنة مالية تبتدىء في أول يناير.
1 ) تشتمل الموارد على ما يأتي :
موارد التجهيز والتسيير التي تخصصها الدولة والجماعات أو الهيئات العمومية
- عائد الايرادات والنظام الداخلي، ان اقتضى الأمر،
- الهبات والوصايا التي تقدمها الدولة أو الهيئات،
- الايرادات المختلفة. 2 (2) تشتمل النفقات على ما يأتي :
نفقات التسيير وفيها منح الطلبة ومصاريف التدريب .
نفقات التجهيز النفقات اللازمة لتحقيق اهداف المدرسة والمحافظة على ممتلكاتها،
- مرتبات المستخدمين في المدرسة.
المادة 18
فتح المادةيحضر المدير الميزانية ثم يعرضها على مجلس الادارة ليتداول في شأنها، وتقدم الميزانية التي صادق عليها مجلس الادارة الى وزير النقل والوزير المكلف بالمالية ليوافقا عليها قبل اربعة اشهر على الاقل من قفل السنة المالية الجارية.
واذا لم تحصل الموافقة لدى انقضاء هذا الاجل يرخص للمدير قانونا ان يلتزم بالنفقات الضرورية لسير المدرسة في حدود الاعتمادات المطابقة للميزانية الموافق عليها قانونا في السنة المالية المنصرمة.
المادة 19
فتح المادةيلتزم مدير المدرسة بصفته الأمر بالصرف بالنفقات ويأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية ويعد سندات إيرادات المدرسة.
ويمكنه ان يفوض تحت مسؤوليته امضاءه الى مدير الادارة والمالية بناء على اعتماد مجلس الادارة.
المادة 20
فتح المادةيسند مسك الكتابات وتداول الاموال الى عون محاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 اكتوبر سنة 1965 الذي يحدد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، والمرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 14 اكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين.
المادة 21
فتح المادةيعد حساب تسيير المدرسة العون المحاسب ويعرضه المدير على مجلس الإدارة قبل أول مايو الذي يلي قفل السنة المالية، ويصحبه بتقرير يحتوى على كل التفاصيل والتوضيحات عن تسيير المدرسة خلال السنة المالية المقصودة.
ويعرض حساب التسيير مصحوبا بالتقرير ومحضر مداولات مجلس الادارة المطابقة على وزير النقل والوزير المكلف بالمالية قصد الموافقة عليه.
المادة 22
فتح المادةتخضع المدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين الرقابة الدولة ماليا، ويعين وزير الاقتصاد المراقب المالي للمدرسة، الذي يمارس مهامه طبقا للتنظيم المعمول به.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 48 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
" المادة 22 : تخضع المدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين للمراقبة المالية من الدولة، ويعين الوزير المكلف بالمالية المراقب المالي للمدرسة الذي يمارس مهامه طبقا للتنظيم المعمول به".
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ذى القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي
« تعدل المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 90-166 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : " المادة 22 : تخضع المدرسة التقنية للتكوين والتدريب »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (25)
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 8 ديسمبر سنة 2024، يحدّد كيفيات وشروط اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية لرجال البحر الذين هم في حالة نشاط على متن السفن التجارية من أجل الحصول على شهادات الأهلية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يحدد تصنيف المدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 7 مارس سنة 2018، يحدد التنظيم الداخلي للمدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1439 الموافق 19 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملازم أوّل في المساحلة
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1439 الموافق 19 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ربّان في المساحلة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 رجب عام 1439 الموافق 12 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملاح بحري إلكتروتقني
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 رجب عام 1439 الموافق 12 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1439 الموافق 19 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة رئيس سفينة في الملاحة الساحلية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 رجب عام 1439 الموافق 12 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملاح بحري
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 رجب عام 1439 الموافق 12 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ضابط ميكانيكي من الدرجة الثانية
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1439 الموافق 19 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة الكفاءة في الملاحة الساحلية
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-108
مرسوم تنفيذي رقم 16-108 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، يحدد شروط المؤهلات المهنية والحصول على الشهادات البحرية المطابقة
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-235
مرسوم تنفيذي رقم 15-235 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-166 المؤرخ في 9 ذي الق عدة عام 1410 الم وافق 2 ي ونيو سنة 1990 والمتض من الق انون الأساسي النموذجي للمدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1432 الموافق 8 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة النقل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1432 الموافق 8 نوفمبر سنة 2011، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أو الخدمات بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة النقل
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 صفر عام 1427 الموافق 26 مارس سنة 2006، يحدّد نظام الدّراسات من أجل الحصول على شهادة ملاح بحري
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 31 يوليو سنة 2005، يعدل و يتمم القرار المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1419 الموافق 14 أبريل سنة 1999 الذي يحدد قائمة الأشغال و الخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة التقنية للتكوين و التدريب البحريين في بجاية زيادة على مهمتها الرئيسية و كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 31 يوليو سنة 2005، يحدد قائمة النشاطات و الأشغال و الخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة التقنية للتكوين و التدريب البحريين في مستغانم زيادة على مهمتها الرئيسية و كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1425 الموافق 11 مايو سنة 2004 ، يضبط ذات محرك في البحر
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-143
مرسوم تنفيذي رقم 02-143 مؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية و شروط إصدارها. أبريل سنة 2002 ، يحدّد الشهادات وشهادات 4
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1419 الموافق 14 أبريل سنة 1999 ، يحدد قائمة الأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين في بجاية، تخصيص العائدات الناتجة عنها
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 28
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-161
مرسوم تنفيذي رقم 97-161 مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن تحديد الشهادات، وشهادات الكفاءة، الخاصة بالملاحة التجارية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1413 الموافق 15 يونيو سنة 1993 يتضمن احداث شهادة الكفاءة المهنية للطباخين على متن السفن. 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-167
مرسوم تنفيذي رقم 90-167 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في بجاية ونقل الوصاية عليها. 781
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.