قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1439 الموافق 19 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة رئيس سفينة في الملاحة الساحلية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 16–108 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات وشروط إصدار شهادة رئيس سفينة في الملاحة الساحلية.
المادة 2
فتح المادةيفتح لدى المدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين لبجاية ومستغانم تكوين من أجل الحصول على شهادة رئيس سفينة في الملاحة الساحلية.
المادة 3
فتح المادةيتم الالتحاق بتكوين رئيس سفينة في الملاحة الساحلية على أساس الشهادة أو على أساس المسابقة. 23 مايو سنة 2018 م
المادة 4
فتح المادةيتم الالتحاق بتكوين رئيس سفينة في الملاحة الساحلية على أساس الشهادة للمترشحين الذين يستوفون الشروط الآتية :
– أن يكونوا حائزين شهادة الكفاءة في الملاحة الساحلية،
– أن يكونوا قد مارسوا ملاحة فعلية مدة ستة وثلاثين
(36) شهرا، على الأقل، بصفة حائز شهادة الكفاءة في الملاحة البحرية،
– أن يكونوا مؤهلين صحيا للخدمة في البحر طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 5
فتح المادةيتم الالتحاق بتكوين رئيس سفينة في الملاحة الساحلية على أساس المسابقة، للمترشحين الذين يستوفون الشروط الآتية :
– بلوغ سن ثماني عشرة (18) سنة، على الأقل، وثلاثين (30) سنة، على الأكثر، عند تاريخ تنظيم المسابقة،
– الحصول على شهادة البكالوريا في الشعب العلمية أو التقنية،
– أن يكونوا مؤهلين صحيا للخدمة في البحر طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 6
فتح المادةيجب على كل مترشح للتكوين على أساس الشهادة أن يودع لدى مدرسة التكوين والتدريب البحريين ملفا يتضمن الوثائق الآتية :
– نسخة من شهادة الكفاءة في الملاحة الساحلية،
– مستخرج من كشف الملاحة، صادر عن المصالح المختصة للإدارة البحرية المحلية، يثبت ملاحة فعلية مدة ستة وثلاثين (36) شهرا، بصفة حائز شهادة الكفاءة في الملاحة البحرية،
– نسخة من دفتر الملاحة ساري المفعول،
– شهادة الأهلية البدنية صادرة عن طبيب رجال البحر.
المادة 7
فتح المادةيجب على كل مترشح للتكوين على أساس الشهادة أن يودع لدى مدرسة التكوين والتدريب البحريين طلبا خطيا مصحوبا بملف يتضمن الوثائق الآتية :
– مستخرج من شهادة الميلاد،
– نسخة من شهادة البكالوريا في الشعب العلمية أو التقنية، 7 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 23 مايو سنة 2018 م
– شهادة الأهلية البدنية صادرة عن طبيب رجال البحر،
– ثلاث (3) صور شمسية،
– ظرفان بريديان (2) يحملان عنوان المترشح.
المادة 8
فتح المادةيتم إعلام المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة، بقبولهم لإجراء المسابقة عن طريق الإلصاق على مستوى مدرسة التكوين والتدريب البحريين، أو بأي وسيلة أخرى ملائمة.
المادة 9
فتح المادةتعلم مدرسة التكوين والتدريب البحريين المترشحين المقبولين للتكوين، بواسطة رسالة فردية وعن طريق الإلصاق على مستوى هذه المدرسة، أو بأي وسيلة أخرى ملائمة.
كل مترشح مقبول في التكوين لم يلتحق بمؤسسة التكوين في أجل أقصاه سبعة (7) أيام، ابتداء من تاريخ انطلاق التكوين، يفقد الحق في القبول ويعوّض بمترشح مسجل في القائمة الاحتياطية حسب رقم الترتيب.
المادة 10
فتح المادةتحدد مدة الدراسات من أجل الحصول على شهادة رئيس سفينة في الملاحة الساحلية بتسعة (9) أشهر.
المادة 11
فتح المادةتحدد المواد المكوّنة لنظام الدراسات وتوزيع الحجم الساعي فيما بينها، في الملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 12
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة المستمرة وتتضمن تقييما للمعارف النظرية والتطبيقية.
المادة 13
فتح المادةيلزم الطلبة المتربصون، خلال فترة التكوين كلّها، بالامتثال للنظام الداخلي للمدرسة.
المادة 14
فتح المادةعند نهاية التكوين، يسلّم مدير المدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين للمترشحين المقبولين، شهادة رئيس سفينة في الملاحة الساحلية.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1439 الموافق 19 أبريل سنة .2018 عبد الغني زعلان الملحق برنامج تكوين رئيس سفينة في الملاحة الساحلية المواد الحجم الساعي الملاحة / الخريطة 126 سا الحساب البحري 32 سا إلكتروتقني 32 سا ثبات السفينة 64 سا بناء السفن 32 سا القانون 64 سا الرياضيات 60 سا المناورة 64 سا السلامة من الحرائق 44 سا سلامة النجاة 20 سا قواعد القيادة – الإنارة – الإشارات 64 سا وسائل الاتصال 12 سا الماكينات 60 سا النظافة والإنقاذ 60 سا الإنجليزية 62 سا فن الإبحار وأشغال الصيانة 60 سا الميكانيك والفيزياء 32 سا الأرصاد الجوية 30 سا المجموع 918 ساعة مدة التكوين الإجمالية 918 ساعة، أي : تسعة (9) أشهر.
وزارة السياحة والصناعة التقليدية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.