مرسوم تنفيذيّ رقم 09-275 م ؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتضمن تحويل المعهد العالي البحري إلى مدرسة خارج الجامعة
المادة الأولى
فتح المادةيحوّل المعهد العالي البحري المحدث بموجب الأمر رقم 74-86 المؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 والمذكور أعلاه، إلى مدرسة خ ارج الج امعة تس مى "المدرسة الوطنية العليا البحرية" وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، وأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتوضع المدرسة تحت وصاية الوزير المكلف بالبحرية التجارية. ويتولى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الوصاية البيداغوجية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-209 (ج.ر عدد 29 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : توضع المدرسة تحت وصاية الوزير المكلف بالبحرية التجارية .
ويتولى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الوصاية البيداغوجية عليها بالاشتراك مع الوزير المكلف بالبحرية التجارية".
الم ادّة 3 : تعدل أحكام المطة الأولى من المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 09-275 المؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
المادة 3
فتح المادةتتمثل المهمة الرئيسية للمدرسة، زيادة على المهام العامة المحددة في المواد 5 و 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، في التكوين العالي والبحث العلمي والتطور التكنولوجي في الميدان البحري والمينائي.
وبهذه الصفة، تقوم بما يأتي :
- ضمان التعليم في الطورين الأول والثاني في ميادين اختصاصها،
- القيام بكل نشاط في التكوين المتواصل وتحسين مستوى الأطراف المعنية وتجديد معارفها في ميادين اختصاصها،
- ضمان البحث التجريبي بترقية التقنيات والتكنولوجيات وكذا الأبحاث المتعلقة بميادين اختصاصها،
- المساهمة في تطوير البحث العلمي والتكنولوجي بالاتصال مع الهيئات المعنية في هذا ا لمجال،
- ضمان مهمات الخبرة وتقديم الخدمات في ميادين اختصاصها. 12 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 2 سبتمبر سنة 2009 م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-209 (ج.ر عدد 29 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : .......................................................
وبهذه الصفة، تقوم بما يأتي :
- ضمان التعليم بكل أطواره في ميادين اختصاصها. ."...................................................................
الم ادّة 4 : تعدل وتتمم أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 09-275 المؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غ شت سنة 2009 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
المادة 4
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمدرسة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحرية التجارية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 5
فتح المادةيدير المدرسة مدير يعيّن بموجب مرسوم من بين الأساتذة بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
ويساعده أمين عام وثلاثة (3) مديرين مساعدين ومدير المكتبة، يعينون بناء على اقتراح المدير بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
المادة 6
فتح المادةزيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يضم مجلس الإدارة :
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
- ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري،
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-209 (ج.ر عدد 29 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : يوضع مجلس إدارة المدرسة الوطنية العليا البحرية تحت رئاسة الوزير المكلف بالبحرية التجارية أو ممثله. 21 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 13 مايو سنة 2012 م يضم مجلس الإدارة، زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه :
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
- ممثل الوزير المكلف بتهيئة الإقليم والبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري،
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- رئيس مجلس إدارة شركة تسيير مساهمات النقل البحري "جيسترامار" أو ممثله،
- رئيس مجلس إدارة شركة تسيير مساهمات الموانئ "سوجيبور" أو ممثله.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المدرسة بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية ."
المادة 7
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 88-208 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة .2009 أحمد أويحيى ★
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 6 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-209 (ج.ر عدد 29 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 مكرر : تنشأ أقسام ومخابر المدرسة بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يعين رئيس القسم لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، من بين الأساتذة الدائمين ذوي أعلى رتبة بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية بناء على اقتراح من مدير المدرسة.
يعين رئيس المخبر بقرار من مدير المدرسة".
المادة 6 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-209 (ج.ر عدد 29 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 مكرر 1 : تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي للمدرسة بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية ."
المادة 6 مكرر 2
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-209 (ج.ر عدد 29 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 مكرر 2 : تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة العلمية للقسم بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية ."
الم ادّ ة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة .2012 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-199
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-275 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009 والمتضمن تحويل المعهد العالي البحري إلى مدرسة خارج الجامعة، المعدّل »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-209
« تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-275 المؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : " المادة 2 : توضع المدرسة تحت وصاية الوزير المكلف »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-199
مرسوم تنفيذي رقم 19-199 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة 2019، يتضمن تحويل المدرسة الوطنية العليا البحرية ”مدرسة خارج الجامعة” إلى مدرسة عليا
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1439 الموافق 19 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ضابط إلكتروتقني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1439 الموافق 29 غشت سنة 2018، يحدد التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية البحرية العليا وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-140
مرسوم تنفيذي رقم 16-140 مؤرخ في 27 رجب عام 1437 الموافق 5 مايو سنة 2016، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-08 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006 الذي يحدد تنظ يم الإرشاد والمؤهلات المهنية للمرشدين وقواعد ممارسة عملية الإرشاد في الموانئ
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-108
مرسوم تنفيذي رقم 16-108 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، يحدد شروط المؤهلات المهنية والحصول على الشهادات البحرية المطابقة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 21 محرّم عام 1438 الموافق 23 أكتوبر سنة 2016، يحدّد الشروط العامة للتكوين الخاص بالمرشح المرشد البحري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1436 الموافق أول ديسمبر سنة 2014 ، يحدد التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية البحرية العليا و طبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها. 11
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة 2014، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل ومدته وكذا محتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1432 الموافق 8 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة النقل
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 20 مارس سنة 2014، يحدّد شروط تنظيم الامتحانات المهنية من أجل الحصول على شهادات الكفاءة والشهادات الخاصة بالملاحة التجارية وكيفياته
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-209
مرسوم تنفيذي رقم 12-209 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، ي ع دل ويتمم المرس وم التنفيذي رقم 09-275 المؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009 والمتضمن تح ويل المعهد العالي البحري إلى مدرسة خارج الجامعة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1432 الموافق 8 نوفمبر سنة 2011، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أو الخدمات بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة النقل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1431 الموافق 15 نوفمبر سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المدرسة الوطنية العليا البحرية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 88-208
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.