قرار مؤرّخ في 25 رجب عام 1439 الموافق 12 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ضابط ميكانيكي من الدرجة الثانية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 39 من المرسوم التنفيذي رقم 16-108 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات وشروط إصدار شهادة ضابط ميكانيكي من الدرجة الثانية.
المادة 2
فتح المادةيفتح، لدى المدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين لبجاية ومستغانم، تكوين من أجل الحصول على شهادة ضابط ميكانيكي من الدرجة الثانية.
المادة 3
فتح المادةيفتح الالتحاق بتكوين ضابط ميكانيكي من الدرجة الثانية للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
– أن يكونوا حائزين شهادة كفاءة ضابط ميكانيكي مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها سبعمائة وخمسين (750) كيلوواط أو تفوقها، وتقلّ عن ثلاثة آلاف (3000) كيلوواط،
– أن يكونوا قد مارسوا ملاحة فعلية مدة أربعة وعشرين (24) شهرا، بصفة ضابط ميكانيكي مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها سبعمائة و خمسين (750) كيلوواط أو تفوقها وتقلّ عن ثلاثة آلاف (3000) كيلوواط،
– أن يكونوا مؤهلين صحيا للخدمة في البحر طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةيجب على كل مترشح للالتحاق بتكوين ضابط ميكانيكي من الدرجة الثانية، أن يودع لدى مدرسة التكوين والتدريب البحريين طلبا خطيا مصحوبا بملف يتضمن الوثائق الآتية :
– نسخة من شهادة كفاءة ضابط ميكانيكي مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها سبعمائة وخمسين (750) كيلوواط أو تفوقها وتقلّ عن ثلاثة آلاف (3000) كيلوواط،
– مستخرج من كشف الملاحة، صادر عن المصالح المختصة للإدارة البحرية المحلية، يثبت ملاحة فعلية مدة أربعة وعشرين (24) شهرا بصفة ضابط ميكانيكي مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها سبعمائة وخمسين (750) كيلوواط أو تفوقها وتقلّ عن ثلاثة آلاف (3000) كيلوواط،
– نسخة من دفتر الملاحة ساري المفعول،
– شهادة الأهلية البدنية صادرة عن طبيب رجال البحر.
المادة 5
فتح المادةيتم إعلام المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة، عن طريق الإلصاق على مستوى مدرسة التكوين والتدريب البحريين، أو بأي طريقة أخرى ملائمة.
المادة 6
فتح المادةتعلم المدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين المترشحين المقبولين للتكوين، بواسطة رسالة فردية و عن طريق الإلصاق على مستوى هذه المدرسة أو بأي طريقة أخرى ملائمة. 16 مايو سنة 2018 م كل مترشح مقبول في التكوين لم يلتحق بالمدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين، في أجل سبعة (7) أيام ابتداء من تاريخ انطلاق التكوين، يفقد الحق في القبول ويعوّض بمترشح مسجل في القائمة الاحتياطية حسب رقم الترتيب.
المادة 7
فتح المادةتحدد مدة الدراسات من أجل الحصول على شهادة ضابط ميكانيكي من الدرجة الثانية بتسعة (9) أشهر.
المادة 8
فتح المادةتحدد المواد المكوّنة لنظام الدراسات وتوزيع الحجم الساعي فيما بينها، طبقا للملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 9
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة المستمرّة وتتضمن تقييما للمعارف النظرية والتطبيقية.
المادة 10
فتح المادةيلزم الطلبة المتربصون، خلال فترة التكوين كلها، بالامتثال للنظام الداخلي للمدرسة.
المادة 11
فتح المادةعند نهاية التكوين، يسلّم مدير المدرسة للتكوين و التدريب البحريين للمترشحين المقبولين شهادة ضابط ميكانيكي من الدرجة الثانية.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1439 الموافق 12 أبريل سنة .2018 عبد الغني زعلان الملحق برنامج تكوين ضابط ميكانيكي من الدرجة الثانية المواد محرك بخار ماكينات مساعدة إلكتروتقني إلكترونيك أوتوماتيك التنظيم ثبات السفينة الحجم الساعي النشاطات التطبيقية 90 سا – 60 سا – 60 سا – 60 سا 30 سا 60 سا 30 سا 60 سا 30 سا 30 سا – 45 سا – 30 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 16 مايو سنة 2018 م الملحق المواد الإدارة التقنية الإنجليزية النظافة والإنقاذ نشاطات تطبيقية - ماكينات نشاطات تطبيقية - ورشات التكنولوجيا بناء السفن السلامة من الحرائق – الإنقاذ التقرير العلاقات الإنسانية المجموع (تابع) الحجم الساعي النشاطات التطبيقية 30 سا – 30 سا – 30 سا –
– 30 سا
– 30 سا 60 سا – 45 سا – 60 سا – 60 سا – 30 سا – 810 ساعة 150 ساعة مدة التكوين الإجمالية 960 ساعة أي : تسعة (9) أشهر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.