قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1439 الموافق 19 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ضابط إلكتروتقني
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 34 من المرسوم التنفيذي رقم 16–108 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات وشروط إصدار شهادة ضابط إلكترو تقني.
المادة 2
فتح المادةيفتح لدى المدرسة الوطنية العليا للبحرية تكوين من أجل الحصول على شهادة ضابط إلكتروتقني.
المادة 3
فتح المادةيفتح الالتحاق بتكوين ضابط إلكتروتقني للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
– بلوغ سن ثلاثين (30) سنة، على الأكثر، عند تاريخ تنظيم المسابقة،
– الحصول على شهادة مهندس دولة أو ماستر 2 في الإلكتروتقني أو الإلكترونيك أو الأوتوماتيك أو شهادة معادلة لها،
– إثبات الأهلية الصحية للخدمة في البحر طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةيجب على كل مترشح لتكوين ضابط إلكتروتقني أن يودع لدى المدرسة الوطنية العليا للبحرية طلبا خطيا مصحوبا بملف يتضمن الوثائق الآتية :
– مستخرج من شهادة الميلاد،
– نسخة من شهادة مهندس دولة أو ماستر 2 في الإلكتروتقني أو الإلكترونيك أو الأوتوماتيك أو شهادة معادلة لها،
– شهادة الأهلية البدنية صادرة عن طبيب رجال البحر،
– ثلاث (3) صور شمسية.
المادة 5
فتح المادةيتم إعلام المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة بقبولهم لإجراء المسابقة، عن طريق الإلصاق على مستوى المدرسة الوطنية العليا للبحرية أو بأي وسيلة أخرى ملائمة.
المادة 6
فتح المادةتعلم المدرسة الوطنية العليا للبحرية المترشحين المقبولين للتكوين، بواسطة رسالة فردية وعن طريق الإلصاق على مستوى هذه المدرسة، أو بأي وسيلة أخرى ملائمة. 7 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 23 مايو سنة 2018 م كلّ مترشح مقبول في التكوين لم يلتحق بمؤسسة التكوين في أجل أقصاه سبعة (7) أيام، ابتداء من تاريخ انطلاق التكوين، يفقد الحق في القبول ويعوّض بمترشح مسجل في القائمة الاحتياطية حسب رقم الترتيب.
المادة 7
فتح المادةتحدد مدة الدراسات من أجل الحصول على شهادة ضابط إلكتروتقني بستة (6) أشهر.
المادة 8
فتح المادةتحدّد المواد المكوّنة لنظام الدراسات وتوزيع الحجم الساعي فيما بينها، في الملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 9
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة المستمرّة وتتضمن تقييما للمعارف النظرية والتطبيقية.
المادة 10
فتح المادةيلزم الطلبة، خلال فترة التكوين كلّها، بالامتثال للنظام الداخلي للمدرسة.
المادة 11
فتح المادةعند نهاية التكوين، يسلّم مدير المدرسة الوطنية العليا للبحرية، للمترشحين المقبولين، شهادة ضابط إلكتروتقني.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1439 الموافق 19 أبريل سنة .2018 عبد الغني زعلان الملحق برنامج تكوين ضابط إلكتروتقني المواد الحجم الساعي للدروس الحجم الساعي للأعمال التطبيقية المعامل آلات الدفع الرئيسية 20 سا الماكينات المساعدة 20 سا نظام مناولة البضائع 10 سا مساعدات السطح 10 سا أنظمة ومعدات الفنادق 10 سا إلكترونيك بحري 40 سا إلكترونيك الدفع 40 سا إلكترونيك الملاحي 80 سا أوتوماتيك 40 سا الكمبيوتر وشبكات الحاسوب 20 سا اللغة الإنجليزية البحرية والتقنية 40 سا بناء السفن 10 سا الحد من التلوث البحري 10 سا القانون البحري 10 سا ثبات السفينة 10 سا معدات الملاحة والاتصالات 10 سا تسيير الموارد 10 سا السلامة البحرية 20 سا المجموع 410 ساعة مدة التكوين الإجمالية 570 ساعة، أي : ستة (6) أشهر.
– 1
– 1
– 1
– 1
– 1 40 سا 2 40 سا 2 40 سا 2 40 سا 2
– 1
– 2
– 1
– 1
– 1
– 1
– 2
– 1
– 2 160 ساعة 25
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.