قرار مؤرّخ في 25 رجب عام 1439 الموافق 12 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملاح بحري
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 12 و 29 من المرسوم التنفيذي رقم 16-108 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملاّح بحري شعبتي "السطح" و"الماكينات ."
المادة 2
فتح المادةيفتح، لدى المدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين لبجاية ومستغانم، تكوين من أجل الحصول على شهادة ملاّح بحري، شعبتي "السطح"
و"الماكينات".
المادة 3
فتح المادةيفتح الالتحاق بتكوين ملاّح بحري شعبتي "السطح" و"الماكينات" للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
– بلوغ سن ثماني عشرة (18) سنة على الأقل، وثلاثين
(30) سنة، على الأكثر، عند تاريخ فتح المسابقة،
– إثبات مستوى السنة الأولى ثانوي في الشعب العلمية أو التقنية،
– إثبات الأهلية الصحية للخدمة في البحر طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةيجب على كل مترشح للالتحاق بتكوين ملاح بحري، شعبتي "السطح" و"الماكينات"، أن يودع لدى مدرسة التكوين والتدريب البحريين طلبا خطيا مصحوبا بملف يتضمن الوثائق الآتية :
– مستخرج من شهادة الميلاد،
– نسخة من الشهادة المدرسية تثبت المستوى التعليمي،
– شهادة الأهلية البدنية صادرة عن طبيب رجال البحر،
– ثلاث (3) صور شمسية،
– ظرفان بريديان (2) يحملان عنوان المترشح.
المادة 5
فتح المادةيتم إعلام المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة، عن طريق الإلصاق على مستوى المدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين، أو بأي وسيلة أخرى ملائمة. 16 مايو سنة 2018 م
المادة 6
فتح المادةتعلم المدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين المترشحين المقبولين للتكوين، بواسطة رسالة فردية وعن طريق الإلصاق على مستوى هذه المدرسة، أو بأي وسيلة أخرى ملائمة.
كل مترشح مقبول في التكوين لم يلتحق بمدرسة التكوين والتدريب البحريين، في أجل سبعة (7) أيام، ابتداء من تاريخ انطلاق التكوين، يفقد الحق في القبول ويعوّض بمترشح مسجل في القائمة الاحتياطية حسب رقم الترتيب.
المادة 7
فتح المادةتحدد مدة الدراسات من أجل الحصول على شهادة ملاّح بحري، شعبتي "السطح" و"الماكينات"، بثمانية (8) أشهر.
المادة 8
فتح المادةيدرج التكوين الخاص بالنوبة في برج القيادة الملاحية في تكوين الملاّح البحري، شعبة "السطح"، ويدرج التكوين الخاص بالنوبة في برج غرفة الماكينات في تكوين الملاّح البحري، شعبة "الماكينات".
المادة 9
فتح المادةتحدد المواد المكوّنة لنظام الدراسات وتوزيع الحجم الساعي فيما بينها لتكوين الملاّح البحري، شعبتي "السطح" و"الماكينات"، في الملحقين الأول والثاني بهذا القرار.
المادة 10
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة المستمرّة ويتضمن تقييما للمعارف النظرية والتطبيقية.
المادة 11
فتح المادةيلزم الطلبة المتربصون، خلال فترة التكوين كلها، بالامتثال للنظام الداخلي للمدرسة.
المادة 12
فتح المادةعند نهاية التكوين، يسلّم مدير المدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين للمترشحين المقبولين شهادة ملاّح بحري، شعبة "السطح"
أو"الماكينات".
المادة 13
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 26 صفر عام 1427 الموافق 26 مارس سنة 2006 الذي يحدد نظام الدراسات من أجل الحصول على شهادة ملاّح بحري، المعدل والمتمّم.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1439 الموافق 12 أبريل سنة .2018 عبد الغني زعلان الملحق الأول برنامج تكوين الملاح البحري “شعبة السطح”
المواد الحجم الساعي
1 - الجزء أ (ملاح بحري، شعبة "السطح") بناء السفن التنظيم البحري السلامة الإنجليزية الرياضيات قواعد القيادة والطريق مركز إدارة الدفة فن الإبحار الإرساء على المخطاف والإرساء على الرصيف الرصد الجوي التجهيز أشغال الصيانة النظافة والإنقاذ المجموع الفرعي
2 - الجزء ب (النوبة في السلامة والوقاية من الحوادث الإرشاد والإشارات وسائل الاتصال الإنجليزية البحرية نشاط النوبة مركز إدارة الدفة المدوّنة المتعلقة بالنقل البحري الدولي للبضائع الخطرة المجموع الفرعي مدة التكوين الإجمالية 876 48 سا 48 سا 36 سا 72 سا 48 سا 96 سا 96 سا 36 سا 48 سا 24 سا 36 سا 60 سا 24 سا 672 ساعة أي : ستة (6) أشهر برج القيادة الملاحية) 36 سا 36 سا 18 سا 36 سا 24 سا 36 سا 18 سا 204 ساعات أي : شهران (2) ساعة أي : ثمانية (8) أشهر 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق الثاني 30 شعبان عام 1439 ه / العدد 28 16 مايو سنة 2018 م برنامج تكوين الملاّح البحري، شعبة "الماكينات"
المواد الحجم الساعي
1 - الجزء أ (ملاح بحري شعبة الماكينات) الماكينات التكنولوجيا وصف السفينة سلامة، الحرائق والإهمال التنظيم البحري الإنجليزية الفيزياء الكهرباء القيادة والصيانة الرسم التقني الأشغال التطبيقية في الورشات المجموع الفرعي
2 - الجزء ب (النوبة في غرفة الماكينات إدارة وصيانة محركات الديازل تسييرحماية واستعمال الكهرباء على متن السفينة التكنولوجيا إجراءات السلامة المرتبطة باستعمال الماكينات نشاط النوبة وسائل الاتصال الداخلي الإنجليزية إنتاج التبريد حماية المحيط التدابير المتخذة في حالة الاستعجال في غرفة الماكينات المجموع الفرعي 72 سا 48 سا 48 سا 48 سا 48 سا 72 سا 48 سا 48 سا 96 سا 48 سا 96 سا 672 ساعة أي : ستة (6) أشهر الماكينات) 27 سا 9 سا 18 سا 27 سا 27 سا 18 سا 18 سا 27 سا 18 سا 9 سا 18 سا 216 ساعة أي : شهران (2) مدة التكوين الإجمالية 888 ساعة أي : ثمانية (8) أشهر 30 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 16 مايو سنة 2018 م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.