قرار مؤرّخ في 25 رجب عام 1439 الموافق 12 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 36 من المرسوم التنفيذي رقم 16-108 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية.
المادة 2
فتح المادةيف تح ل دى الم دارس الت قني ة للتك وي ن والتدريب البحريين لبجاية ومستغانم، تكوين من أجل الحصول على شهادة ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية.
المادة 3
فتح المادةيفتح الالتحاق بتكوين ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية، للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية : 16 مايو سنة 2018 م
– بلوغ سن ثماني عشرة (18) سنة على الأقل، وثلاثين
(30) سنة، على الأكثر، عند تاريخ فتح المسابقة،
– الحصول على شهادة البكالوريا مع سنة جامعية في الشعب العلمية أو التقنية،
– إثبات الأهلية الصحية للخدمة في البحر طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةيجب على كل مترشح للالتحاق بتكوين ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية، أن يودع لدى مدرسة التكوين والتدريب البحريين، طلبا خطيا مصحوبا بملف يتضمن الوثائق الآتية:
– مستخرج من شهادة الميلاد،
– نسخة من شهادة بكالوريا التعليم الثانوي،
– نسخة من الشهادة الجامعية التي تثبت السنة الأولى جامعي،
– شهادة الأهلية البدنية صادرة عن طبيب رجال البحر،
– ثلاث (3) صور شمسية،
– ظرفان بريديان (2) يحملان عنوان المترشح.
المادة 5
فتح المادةيتم إعلام المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة، عن طريق الإلصاق على مستوى المدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين، أو بأي وسيلة أخرى ملائمة.
المادة 6
فتح المادةتعلم المدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين المترشحين المقبولين للتكوين، بواسطة رسالة فردية وعن طريق الإلصاق على مستوى هذه المدرسة، أو بأية وسيلة أخرى ملائمة.
كل مترشح مقبول في التكوين لم يلتحق بالمدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين، في أجل سبعة (7) أيام ابتداء من تاريخ انطلاق التكوين، يفقد الحق في القبول ويعوّض بمترشح مسجل في القائمة الاحتياطية حسب رقم الترتيب.
المادة 7
فتح المادةتحدد مدة الدراسات من أجل الحصول على شهادة ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية، بتسعة (9) أشهر.
المادة 8
فتح المادةتحدد المواد المكون ة لنظام الدراسات وتوزيع الحجم الساعي فيما بينها، طبقا للملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 9
فتح المادةّ يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة المستمرّة وتتضمن تقييما للمعارف النظرية والتطبيقية.
المادة 10
فتح المادةيلزم الطلبة المتربصون، خلال فترة التكوين كلها، بالامتثال للنظام الداخلي للمدرسة.
المادة 11
فتح المادةعند نهاية التكوين، يسلم مدير المدرسة للتكوين والتدريب البحريين للمترشحين المقبولين شهادة ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطي ّ ة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1439 الموافق 12 أبريل سنة .2018 عبد الغني زعلان الملحق برنامج تكوين ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية المواد الميكانيك / الفيزياء تارمو ديناميك الكهرباء إلكترونيك أوتوماتيك الرسم الصناعي / المعدني محركات الاحتراق الداخلي (محرك الديازل) محركات الاحتراق الخارجي (مصنع البخار) الآلات المساعدة إدارة وصيانة وحوادث تشغيل محركات الديازل ورشة الماكنات التكنولوجيا البناء السلامة البحرية التنظيم البحري النظافة و الإنقاذ الإنجليزية الإعلام الآلي التكوين البحري المجموع مدة التكوين الإجمالية 924 الحجم الساعي النشاطات التطبيقية 50 سا – 50 سا – 40 سا 20 سا 40 سا 20 سا 45 سا – 70 سا – 70 سا – 50 سا – 70 سا –
– 90 سا 50 سا – 35 سا – 50 سا – 35 سا – 35 سا – 50 سا – 24 سا – 30 سا – 794 ساعة 130 ساعة ساعة أي : تسعة (9) أشهر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.