مرسوم رئاسي رقم 2000-449 مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على البروتوكول المعد بلندن في 11 نوفمبر سنة 1988 ، الخاص بالاتفاقية الدولية السلامة الأرواح في البحار المبرمة بلندن في أول نوفمبر سنة 1974. . . . . 24
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على البروتوكول المعد بلندن في 11 نوفمبر سنة 1988، الخاص بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار، المبرمة بلندن في أول نوفمبر سنة 1974، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة 15 شوال عام 1421 العدد 03 10 يناير سنة 2001 م بروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار، لعام 1974 إن الأطراف في هذا البروتوكول، باعتبارها أطرافا في الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار التي أبرمت في لندن في أول تشرين الثاني / نوفمبر سنة 1974، وإذ تدرك الحاجة إلى أن تدرج في الاتفاقية المذكورة أحكاما تتعلق بالمعاينة والإجازة منسقة مع الأحكام ذات الصلة الواردة في صكوك دولية أخرى، وإذ ترى السبيل الأمثل لتلبية هذه الحاجة هو إبرام بروتوكول يتعلّق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974، قد اتفقت على ما يأتي :
المادة الأولى التزامات عامة 1 تتعهد أطراف هذا البروتوكول أن تقوم بتنفيذ أحكامه والملحق التابع له الذي يشكل جزءا لا يتجزأ منه. وتمثل كل إشارة إلى هذا البروتوكول إشارة في الوقت ذاته إلى ملحقه.
2 - تطبق فيما بين أطراف هذا البروتوكول، أحكام الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 في صيغتها المنقحة ( المشار إليها فيما بعد باسم " الاتفاقية" مع مراعاة التغييرات والإضافات المدرجة في البروتوكول الحالي.
3 - وفيما يتعلق بالسفن التي يحق لها رفع علم دولة غير طرف في الاتفاقية والبروتوكول الحالي، فإن على أطراف هذا البروتوكول تطبيق متطلبات الاتفاقية والبروتوكول الحالي حسب الاقتضاء لضمان عدم منح تلك السفن معاملة أكثر رعاية.
المادة 2 المعاهدات السابقة
1 - يحل هذا البروتوكول، فيما بين أطراف البروتوكول الحالي، محل بروتوكول عام 1978 المتعلق بالاتفاقية وينسخه. 15 شوال عام 1421 ه الجريدة الرسمية 10 يناير سنة 2001 م
2 - وبغض النظر عن الأحكام الأخرى للبروتوكول الحالي، فإن الشهادات الصادرة بمقتضى أحكام الاتفاقية وتمشيا معها وتكملات تلك الشهادات الصادرة بمقتضى أحكام بروتوكول عام 1978 المتعلق بالاتفاقية وتمشيا معها والسارية عند نفاذ البروتوكول الحالي على الطرف المصدر للشهادة أو التكملة، تظل سارية إلى أن تنتهي مدتها بموجب شروط الاتفاقية أو بروتوكول عام 1978 المتعلق بها حسب الاقتضاء.
3 - لا يجوز لطرف في البروتوكول الحالي إصدار شهادات بمقتضى أحكام الاتفاقية الدولية السلامة الأرواح في البحار لعام 1974 في صيغتها المعتمدة في أول تشرين الثاني / نوفمبر سنة 1974 وتمشيا معها.
المادة 3
فتح المادةإرسال المعلومات تتعهد الأطراف في البروتوكول الحالي أن ترسل إلى الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية ( المشار إليها فيما بعد باسم " المنظمة " وتودع لديه ما يأتي :
(أ) نصوص القوانين والمراسيم والأوامر واللوائح وغير ذلك من الصكوك الصادرة بشأن مختلف المسائل الواقعة في نطاق البروتوكول الحالي،
(ب) قائمة بمن خولتهم من خبراء المعاينة المعينين أو المنظمات المعترف بها بتولي تطبيق الإجراءات المتعلقة بسلامة الأرواح في البحار نيابة عنها وذلك لتعميمها على الأطراف بغية اطلاع موظفيها عليها، وإخطار بالمسؤوليات والشروط المحددة للصلاحيات المخولة إلى أولئك الخبراء أو تلك المنظمات
(ج) أعداد كافية من نماذج شهاداتها الصادرة بمقتضى أحكام البروتوكول الحالي.
المادة 4
فتح المادةالتوقيع والتصديق والقبول والموافقة والانضمام
1 - يظل باب التوقيع على هذا البروتوكول مفتوحا في مقر المنظمة ابتداء من أول مارس / آذار 1989 وحتى 28 شباط / فبراير 1990 ويبقى بعد ذلك باب الانضمام مشرعا ورهنا بمراعاة أحكام الفقرة 3 يمكن الدول أن تعرب عن قبولها الالتزام بالبروتوكول الحالي عن طريق :
(أ) التوقيع دون تحفظ يشترط التصديق أو القبول أو الموافقة، أو
(ب) التوقيع بتحفظ رهنا بالتصديق، أو القبول، أو الموافقة على أن يتبع ذلك التصديق أو القبول أو الموافقة، أو
(ج) الانضمام.
2 - ويكون التصديق أو القبول أو الموافقة أو الإنضمام عن طريق إيداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام للمنظمة. 3 يجوز التوقيع على هذا البروتوكول دون تحفظ أو المصادقة أو الموافقة عليه أو قبوله أو "
الانضمام إليه من قبل تلك الدول فقط التي وقعت دون تحفظ على الاتفاقية أو صدقت عليها أو وافقت عليها أو قبلت بها أو انضمت إليها.
المادة 5
فتح المادةبدء النفاذ
1 - يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد اثني عشر شهرا من التاريخ الذي يلبى فيه كلا الشرطين التاليين :
(أ) أن تعرب خمس عشرة دولة على الأقل تشكل أساطيلها التجارية مجتمعة ما لا يقل عن خمسين في المائة من الحمولة الإجمالية للأسطول التجاري العالمي، عن قبولها الالتزام به وفقا للمادة 4،
(ب) أن تلبي شروط بدء نفاذ بروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966 على ألا يبدأ نفاذ البروتوكول الحالي قبل أول شباط / فبراير 1992.
2 - وبالنسبة للدول التي تودع صك تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام بشأن البروتوكول الحالي بعد تلبية شروط نفاذه ولكن قبل الموعد المضروب 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / لدخوله حيز التنفيذ، فإن التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام يغدو نافذا في تاريخ سريان البروتوكول الحالي أو بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الصك، أيهما جاء تاليا. -3 يسري مفعول أي صك بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الإنضمام يودع بعد موعد بدء نفاذ هذا البروتوكول، عقب ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع. 4 وبعد التاريخ الذي يعتبر فيه أي تعديل على البروتوكول الحالي مقبولا بمقتضى المادة 6، ينطبق أي صك يودع بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام على هذا البروتوكول كما عدل.
المادة 6
فتح المادةالتعديلات تطبق الإجراءات المحددة في المادة 8 من الاتفاقية على البروتوكول الحالي على أن تلبى الشروط التالية :
(أ) أن يفهم من الإشارات في تلك المادة إلى الاتفاقية وإلى الحكومات المتعاقدة على أنها إشارات إلى البروتوكول الحالي وإلى أطراف البروتوكول الحالي على التوالي،
(ب) أن يكون اعتماد التعديلات على مواد البروتوكول الحالي وعلى ملحقه وإنفاذها وفقا للإجراءات المنطبقة على تعديلات مواد الاتفاقية أو على الباب الأول من ملحقها،
(ج) أن يجوز اعتماد التعديلات على مرفق ملحق البروتوكول الحالي وإنفاذها وفقا للإجراءات المنطبقة على التعديلات على ملحق الاتفاقية باستثناء الباب الأول منه.
المادة 7
فتح المادةالانسحاب
1 - يجوز لأي طرف في البروتوكول الحالي الانسحاب منه في أي وقت بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذ البروتوكول بالنسبة لذلك الطرف.
العدد 03 15 شوال عام 1421 ه 10 يناير سنة 2001 م
2 - يكون الانسحاب عن طريق إيداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام للمنظمة. 3 يسري مفعول الانسحاب بعد عام من استلام الأمين العام للمنظمة لصك الانسحاب أو بعد مدة أطول تحدد في الصك المذكور. :
4 - يعتبر انسحاب طرف ما من الاتفاقية على أنه انسحاب من جانبه من هذا البروتوكول. ويسري مفعول مثل ذلك الانسحاب في نفس تاريخ سريان الانسحاب من الاتفاقية وفقا للفقرة (ج) من المادة 11 من الاتفاقية.
المادة 8
فتح المادةالمودع لديه
1 - يودع البروتوكول الحالي لدى الأمين العام للمنظمة ( المشار إليه فيما بعد باسم " المودع لديه ".
2 - ويقوم المودع لديه بما يأتي :
(أ) إعلام حكومات جميع الدول التي وقعت البروتوكول الحالي أو انضمت إليه بما يأتي :
"1" كل توقيع جديد أو إيداع لصك تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام مع تاريخ ذلك، "2" تاريخ بدء نفاذ البروتوكول الحالي "3" إيداع أي صك انسحاب من البروتوكول الحالي مع تاريخ استلامه وموعد سريان الانسحاب
(ب) إرسال نسخ صادقة ومصدقة من البروتوكول الحالي إلى حكومات جميع الدول الموقعة على هذا البروتوكول أو المنضمة إليه.
3 - وبمجرد بدء نفاذ البروتوكول الحالي، يرسل المودع لديه نسخة منه صادقة ومصدقة إلى أمانة الأمم المتحدة للتسجيل والنشر تمشيا مع المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
المادة 9
فتح المادةاللغات حرر هذا البروتوكول في نسخة أصلية واحدة باللغات العربية والصينية والأنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية، وتعتبر النصوص الستة متساوية في الحجية وستعد ترجمة رسمية باللغة الإيطالية وتودع مع الأصل الموقع. 15 شوال عام 1421 ه الجريدة الرسمية 10 يناير سنة 2001 م حرر في لندن في الحادي عشر من شهر تشرين الثاني / نوفمبر سنة ألف وتسعمائة وثمانية وثمانين.
وإشهادا على ذلك قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك أصولا من قبل حكوماتهم بالتوقيع على هذا البروتوكول.
حذفت التوقيعات الملحق تغييرات وإضافات على ملحق الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 الباب الأول أحكام عامة الجزء ألف التطبيق والتعاريف وما إلى ذلك اللائحة 2 التعاريف يستعاض عن نص الفقرة (ك) بما يأتي :
(ك) السفينة الجديدة : تعني السفينة الممدود طالبها أو التي تكون في مرحلة مماثلة من البناء في 2.5 أيار / مايو 1980 أو بعده. "
تضاف الفقرة التالية إلى النص الحالي :
" (ن" الذكرى السنوية : تعني اليوم والشهر من كل سنة اللذين يصادفان تاريخ انقضاء الشهادة. "
الجزء ب المعاينات والشهادات اللائحة 6 التفتيش والمعاينة يستعاض عن النص الحالي بما يأتي :
" (أ) يتولى موظفو الإدارة إجراء عمليات تفتيش السفن ومعاينتها وذلك فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذه اللوائح ومنح الإعفاءات منها. غير أن بمقدور الإدارة أن تعهد بمثل هذه العمليات إلى خبراء معاينة معينين لهذا الغرض أو إلى منظمات تحظى باعترافها.
(ب) ينبغي لأية إدارة تعيين خبراء معاينة أو منظمات معترفا بها لإجراء عمليات تفتيش ومعاينات كما ورد في الفقر (أ) أن تمنح هؤلاء الخبراء المعينين أو المنظمات المعترف بها صلاحية القيام بما يأتي كحد أدنى :
"1" المطالبة بإصلاح السفينة "2" تنفيذ عمليات التفتيش والمعاينات إذا طلبت ذلك السلطات المختصة لدولة الميناء.
وتخطر الإدارة المنظمة بالمسؤوليات والشروط المحددة للصلاحيات المفوضة إلى خبراء المعاينة المعينين أو المنظمات المعترف بها.
" (ج) وعندما يقرر خبير معاينة معين أو منظمة معترف بها بأن حال السفينة أو معداتها لا تتماشى الى حد كبير مع التفاصيل الواردة في الشهادة أو أن هذه الحالة لا تكفل إبحار السفينة دون تعرضها أو الأشخاص الموجودين على ظهرها للخطر، فإن على مثل هذا الخبير أو المنظمة أن يضمن اتخاذ إجراء تصحيحي فوري وأن يخطر الإدارة بذلك في الوقت المناسب. وإذا لم يتخذ الإجراء التصحيحي ينبغي سحب الشهادة المعنية وإخطار الإدارة فورا. أما إذا كانت السفينة في ميناء طرف آخر، فينبغي إبلاغ السلطات المختصة لدولة الميناء أيضا على الفور.
وعندما يخطر موظف الإدارة أو خبير المعاينة المعين أو المنظمة المعترف بها السلطات المختصة لدولة الميناء، فإن على حكومة دولة الميناء المعنية أن تقدم للموظف أو خبير المعاينة أو المنظمة المعترف بها المساعدة الضرورية لتنفيذ التزاماتهم بموجب هذه اللائحة. وحينما تدعو الضرورة فإن على حكومة دولة الميناء المعنية أن تضمن عدم إبحار السفينة إلا إذا كان بمقدورها التقدم نحو البحر أو ترك الميناء.
للتوجه إلى حوض إصلاح مناسب دون تعرضها أو الأشخاص الموجودين على ظهرها للخطر. 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
(د) وفي كل حالة، فإن على الإدارة أن تكفل تماما كمال وفعالية التفتيش والمعاينة، وأن تتعهد باتخاذ الترتيبات الضرورية للإيفاء بهذا الالتزام." 1 اللائحة 7 معاينة سفن الركاب يستعاض عن النص الحالي بما يأتي :
" (أ) تخضع سفن الركاب للمعاينات المحددة أدناه :
" 1 " معاينة ابتدائية قبل وضع السفينة في الخدمة ، " 2 " معاينة تجديدية مرة كل اثني عشر شهرا، باستثناء الحالات التي تطبق فيها أحكام الفقرات (ب) و (ه) و(و) و(ز) من اللائحة 14 "3" معاينات إضافية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
(ب) تنفذ المعاينات المشار إليها أعلاه على النحو التالي :
"1" تتضمن المعاينة الابتدائية إجراء تفتيش كامل على الهيكل والآلات والمعدات بما في ذلك قاع السفينة من الخارج وداخل المراجل وخارجها. ومن الواجب أن تضمن هذه المعاينة إن ترتيبات ومواد وابعاد الهيكل، والمراجل وأوعية الضغط الاخرى وملحقاتها، والآلات الرئيسية والمساعدة والمنشأة الكهربائية والمنشآت اللاسلكية، بما في ذلك المنشآت المستخدمة في أجهزة الإنقاذ، وأجهزة ونظم الوقاية من الحرائق والسلامة الحرائقية وأجهزة وترتيبات الإنقاذ والمعدات الملاحية السفينية والمطبوعات الملاحية، ووسائل صعود المرشدين وأي معدات أخرى، تتماشى تماما مع متطلبات هذه اللوائح ومع القوانين والمراسيم والأوامر والنظم التي تصدرها الإدارة تطبيقا للوائح المذكورة بالنسبة لفئات السفن التي تؤدي خدمات تماثل ما هو منتظر من السفينة المعنية. وعلى المعاينة أن تضمن كذلك أن أسلوب تصنيع كافة أجزاء السفينة ومعداتها مرض من جميع الوجوه وأن السفينة مزودة بالأضواء والأشكال ووسائل إطلاق الإشارات الصوتية وإشارات الاستغاثة حسبما تتطلب هذه اللوائح واللوائح الدولية النافذة لمنع المصادمات في البحار .
العدد 03 15 شوال عام 1421 10 يناير سنة 2001 م "2" تتضمن المعاينة التجديدية التفتيش على هيكل السفينة، ومراجلها، وأوعية الضغط الأخرى، والآلات والمعدات، بما في ذلك قاع السفينة من الخارج. ومن الواجب أن تكفل المعاينة أن حالة السفينة مرضية، وأنها صالحة للخدمة المستهدفة وأنها تتماشى تماما مع متطلبات هذه اللوائح ومع المراسيم، والأوامر، والنظم التي تصدرها الإدارة تطبيقا لها، وذلك فيما يتعلق بالهيكل والمراجل واوعية الضغط الاخرى وملحقاتها، والآلات الرئيسية والمساعدة، والمنشأة الكهربائية، والمنشآت اللاسلكية، بما في ذلك المنشآت المستخدمة في أجهزة الإنقاذ، وأجهزة ونظم الوقاية من الحرائق والسلامة الحرائقية، ومعدات وترتيبات الإنقاذ، والمعدات الملاحية السفينية، والمطبوعات الملاحية ووسائل صعود المرشدين وأي معدات أخرى. وتخضع الأضواء والأشكال ووسائل إطلاق الإشارات الصوتية وإشارات الاستغاثة للمعاينة الواردة أعلاه للتثبت من امتثالها لمتطلبات هذه اللوائح الدولية النافذة لمنع المصادمات في البحار .
"3" يتم القيام بمعاينة إضافية كاملة أو جزئية تبعا للظروف بعد كل عملية إصلاح ناتجة عن التحقيقات المنصوص عليها في اللائحة 11، وكذلك كلما خضعت السفينة لإصلاحات أو تجديدات مهمة.
وينبغي أن تضمن المعاينة أن الإصلاحات أو التجديدات اللازمة قد نفذت بكفاءة وأن المواد والصنعة في عمليات الإصلاح والتجديدات هذه مرضية من جميع الوجوه، وأن السفينة تمتثل من جميع الجوانب لأحكام هذه اللوائح واللوائح الدولية النافذة لمنع المصادمات في البحار وكذلك للقوانين والمراسيم والأوامر والنظم التي تصدرها الإدارة تطبيقا لها .
(ج) "1" ينبغي أن تضمن القوانين، والمراسيم والأوامر، والنظم المشار إليها في الفقرة (ب) أعلاه من جميع النواحي أن السفينة تصلح، من زواية سلامه سلامة الأرواح، للخدمة المخصصة لها، "2" ومن الواجب أن تحدد هذه القوانين والمراسيم، من بين جملة أمور ، المتطلبات الواجب مراعاتها فيما يتعلق بالاختبارات الهيدروليكية 15 شوال عام 1421 ه الجريدة الرسمية 10 يناير سنة 2001 م الابتدائية والتالية أو بأية اختبارات بديلة مقبولة التي تخضع لها المراجل الرئيسية والمساعدة، والتوصيلات، وأنابيب البخار ، ومستقبلات الضغط العالي، وصهاريج الوقود لآلات الاحتراق، مع توضيح إجراءات الاختبار المطلوبة والفترات الفاصلة بين الاختبارات المتتالية".
اللائحة 8 معاينة أجهزة الإنقاذ وغيرها من المعدات في سفن البضائع يستعاض عن النص الحالي بما يلي :
"(أ) ينبغي أن تخضع أجهزة الإنقاذ والمعدات الأخرى المشار إليها في الفقرة (ب) "1" في سفن البضائع التي تبلغ حمولتها الإجمالية 500 طن فأكثر إلى المعاينات المحددة أدناه :
"1" معاينة ابتدائية قبل وضع السفينة في الخدمة "2" معاينة تجديدية على فترات تحددها الإدارة ولا تتجاوز 5 سنوات، باستثناء الحالات التي تطبق فيها أحكام الفقرات (ب) و(ه) و(و) و(ز) من اللائحة 14 "3" معاينة دورية تجري في غضون ثلاثة أشهر قبل الذكرى السنوية الثانية لشهادة سلامة معدات سفن البضائع أو بعدها ، أو في غضون ثلاثة أشهر قبل الذكرى السنوية الثالثة للشهادة المذكورة أو بعدها، وهي تحل محل إحدى المعاينات السنوية المحددة في الفقرة (أ) "4"، "4" معاينة سنوية في غضون 3 أشهر قبل كل ذكرى سنوية لشهادة سلامة معدات سفن البضائع أو بعدها، "5" معاينة إضافية حسبما توصي اللائحة 7 ( ب ) " 3 "
(ب) تنفذ المعاينات المشار إليها في الفقرة (أ) على النحو التالي :
"1" تتضمن المعاينة الأولية إجراء تفتيش كامل على نظم وأجهزة السلامة الحرائقية، وأجهزة وترتيبات الإنقاذ باستثناء المنشآت اللاسلكية، والمعدات الملاحية السفينية، ووسائل صعود المرشدين، والمعدات الاخرى التي تطبق عليها الأبواب : الثاني - 1 والثالث والخامس، وذلك لكفالة امتثالها لهذه اللوائح، وأنها في حالة مرضية وصالحة للخدمة المستهدفة للسفينة. ويجب أن تشمل المعاينة المذكورة أيضا خطط مكافحة الحرائق والمطبوعات الملاحية، والأضواء، والأشكال ووسائل إطلاق الإشارات الصوتية وإشارات الاستغاثة لضمان امتثالها لمتطلبات هذه اللوائح، وكذلك اللوائح الدولية النافذة لمنع المصادمات في البحار عند الاقتضاء، "2" تشمل المعاينات التجديدية والدورية إجراء تفتيش على المعدات المشار إليها في الفقرة (ب) "1"
لضمان امتثالها للمتطلبات ذات الصلة في هذه اللوائح وفي اللوائح الدولية النافذة لمنع المصادمات في البحار، وأنها في حالة مرضية وصالحة للخدمة المستهدفة للسفينة "3" تشمل المعاينة السنوية إجراء تفتيش عام على المعدات المشار إليها في الفقرة (ب) "1" لكفالة أنها خضعت للصيانة وفقا للائحة 11 (أ) وأنها ما تزال في حالة مرضية للخدمة المستهدفة للسفينة.
(ج) ومن الواجب تصديق المعاينات الدورية والسنوية، المشار إليها في الفقرتين (أ) "3" و (أ) "4"، على شهادة معدات السلامة لسفينة بضائع".
اللائحة 9 معاينة المنشآت اللاسلكية والرادارية في السفن يستعاض عن العنوان الحالي بما يلي :
معاينات المنشآت اللاسلكية في سفن البضائع "
ويستعاض عن النص الحالي بما يلي :- "(أ) تخضع المنشآت اللاسلكية، بما في ذلك المستخدمة منها في أجهزة الإنقاذ، في سفن البضائع التي تنطبق عليها أحكام البابين الثالث والرابع، إلى المعاينات المحددة أدناه :
"1" معاينة ابتدائية قبل وضع السفينة في الخدمة 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / "2" معاينة تجديدية على فترات تحددها الإدارة ولا تتجاوز 5 سنوات، باستثناء الحالات التي تطبق فيها أحكام الفقرات (ب) و(ه) و (و) و(ز) من اللائحة 14 "3" معاينة دورية في غضون ثلاثة أشهر قبل كل ذكرى سنوية لشهادة معدات السلامة اللاسلكية في سفينة بضائع أو بعدها، "4" معاينة إضافية على النحو الذي أوصت به اللائحة 7 (ب) "3" لسفن الركاب.
(ب) تنفذ المعاينات المشار إليها في الفقرة (أ) على النحو التالي : . "1" تتضمن المعاينة الأولية إجراء تفتيش كامل على المنشآت اللاسلكية في سفن البضائع، بما في ذلك المستخدمة منها في أجهزة الإنقاذ، لكفالة امتثالها لمتطلبات هذه اللوائح "2" تشمل المعاينات التجديدية والدورية إجراء تفتيش على المنشآت اللاسلكية في سفن البضائع، بما في ذلك المستخدمة منها في أجهزة الإنقاذ، لكفالة امتثالها لمتطلبات هذه اللوائح
(ج) ينبغي تصديق المعاينات الدورية المشار إليها في الفقرة (أ) "3" على شهادة أجهزة السلامة اللاسلكية في سفينة بضائع " . .
اللائحة 10 معاينة أبدان سفن البضائع وآلاتها ومعداتها يستعاض عن العنوان الحالي بما يلي :
معاينات هياكل سفن البضائع وآلاتها ومعداتها "
ويستعاض عن النص الحالي بما يلي :
(أ) يجب أن يخضع هيكل سفينة البضائع وآلاتها ومعداتها (باستثناء البنود التي تصدر بشأنها شهادة إنشاءات السلامة في سفينة بضائع وشهادة أجهزة السلامة اللاسلكية في سفينة بضائع) إلى المعاينات وعمليات التفتيش المحددة أدناه على النحو المشار إليه في الفقرة (ب) "1"، العدد 03 15 شؤال عام 1421 10 يناير سنة 2001 م "1" معاينة ابتدائية بما في ذلك إجراء تفتيش على قاع السفينة من الخارج قبل وضع السفينة في الخدمة "2" معاينة تجديدية على فترات تحددها الإدارة ولا تتجاوز 5 سنوات، باستثناء الحالات التي تطبق فيها أحكام الفقرات (ب) و (ه) و (و) و(ز) من اللائحة 14 . "3" معاينة بينية تجري في غضون ثلاثة أشهر قبل الذكرى السنوية الثانية لشهادة إنشاءات السلامة في سفينة بضائع أو بعدها، أو في غضون ثلاثة أشهر قبل الذكرى السنوية الثالثة للشهادة المذكورة أو بعدها، وهي تحل محل إحدى المعاينات السنوية المحددة في الفقرة (أ) "4"، "4" معاينة سنوية في غضون ثلاثة أشهر قبل كل ذكرى سنوية لشهادة إنشاءات السلامة في سفينة بضائع أو بعدها، "5" عمليتا تفتيش على الأقل على قاع السفينة من الخارج خلال كل خمس سنوات، باستثناء الحالات :
التي تطبق فيها أحكام الفقرة (ه) أو (و) من اللائحة
14. وحيثما تطبق أحكام إحدى هاتين الفقرتين، يجوز تمديد فترة السنوات الخمس هذه كي تتزامن مع الفترة الممددة لصلاحية الشهادة. ولا يجوز، في أي حال من الأحوال، أن تزيد الفترة الفاصلة بين أي عمليتين من عمليات التفتيش هذه عن 36 شهرا، "6" معاينة إضافية تجري على النحو الذي أوصت به اللائحة 7 (ب) "3" لسفن الركاب.
(ب) وتنفذ المعاينات وعمليات التفتيش المشار إليها في الفقرة (أ) على النحو التالي :
"1" تتضمن المعاينة الأولية إجراء تفتيش كامل :
على الهيكل والآلات والمعدات. ومن الواجب أن تكون هذه المعاينة على نحو يضمن أن ترتيبات، ومواد وأبعاد، وصنعة الهيكل والمراجل، وأوعية الضغط الاخرى وملحقاتها، والآلات الرئيسية والمساعدة، بما في ذلك أجهزة التوجيه ونظم التحكم المتصلة بها والمنشأة الكهربائية، وأي معدات أخرى تتماشى مع متطلبات هذه اللوائح، وأنها في حالة مرضية وصالحة 15 شوال عام 1421 ه 10 يناير سنة 2001 م الجريدة الرسمية للخدمة المستهدفة للسفينة، وأن معلومات التوازن المطلوبة متوافرة. وفي حالة الناقلات، يجب أن تتضمن هذه المعاينة أيضا التفتيش على غرف المضخات، والبضائع، وشبكات أنابيب الوقود والتهوية ونبائط السلامة المرتبطة بها، "2" تتضمن المعاينة التجديدية التفتيش على الهيكل والآلات والمعدات المشار إليها في الفقرة
(ب) "1" لضمان امتثالها لمتطلبات هذه اللوائح وأنها مرضية وصالحة للخدمة المستهدفة للسفينة "3" تتضمن المعاينة البينية التفتيش على الهيكل، والمراجل وأوعية الضغط الأخرى، والآلات والمعدات، وأجهزة التوجيه ونظم التحكم المتصلة بها، والمنشآت الكهربائية لكفالة أنها ما تزال مرضية للخدمة المستهدفة للسفينة. وفي حالة الناقلات، يجب أن تتضمن هذه المعاينة أيضا التفتيش على غرف المضخات، والبضائع، وشبكات أنابيب الوقود والتهوية ونبائط السلامة المرتبطة بها، واختبار مقاومة العزل للمنشآت الكهربائية في المناطق الخطرة "4" تتضمن المعاينة السنوية أجراء تفتيش عام على الهيكل، والآلات والمعدات المشار إليها في الفقرة
(ب) "1" لكفالة انها خضعت للصيانة وفقا للائحة 11 (أ) وأنها ما تزال في حالة مرضية للخدمة المستهدفة للسفينة "5" ويجب أن يكون التفتيش على قاع السفينة من الخارج وكذك معاينة البنود ذات الصلة، الجارية في الوقت ذاته، على نحو يكفل أنها ما تزال مرضية للخدمة المستهدفة للسفينة.
(ج) يجب تصديق المعاينات البينية والسنوية وعمليات تفتيش قاع السفينة من الخارج المشار إليها في الفقرات (أ) "3" و (أ) "4" و (أ) "5" على شهادة إنشاءات السلامة في سفينة بضائع".
اللائحة 11 صيانة حالة السفينة بعد المعاينة . يستعاض عن النص الموجود بما يلي :
(أ) من الواجب صيانة حالة السفينة ومعداتها تمشيا مع أحكام اللوائح الحالية بما يضمن بقاء السفينة صالحة للإبحار من كافة الوجوه دون تعرضها أو الاشخاص الموجودين على ظهرها للخطر.
(ب) وعقب الانتهاء من أي معاينة للسفينة طبقا للوائح 7 أو 8 أو 9 أو 10، لا يجوز إجراء أي تغيير على الترتبيات الهيكلية، أو الآلات، أو المعدات أو أي بند شملته المعاينة، دون اذن رسمي من الإدارة.
(ج) وعندما تقع حادثة لسفينة أو يكتشف عيب فيها، بحيث يؤثر أي منهما على سلامة السفينة أو كفاءة أجهزة الاإقاذ أو المعدات الأخرى أو كمالها، فان على ربان أو مالك السفينة أن يخطر، في أقرب فرصة، الجهة المسؤولة عن إصدار الشهادة ذات العلاقة، وهي الإدارة أو خبير المعاينة المسمى أو المنظمة المعترف بها التي ترتب أمر الشروع في إجراء تحقيق لتحديد ما إذا كان من الضروري إجراء معاينة كما تتطلب ذلك اللوائح 7 أو 8 ، أو 9، أو 10 أو إذا كانت السفينة في ميناء حكومة متعاقدة، فإن على الربان أو مالك السفينة أن يخطر فورا السلطات المختصة لدولة الميناء، ومن واجب خبير المعاينة المسمى أو المنظمة المعترف بها التأكد من أن هذا الإخطار قد تم".
اللائحة 12 إصدار الشهادات يستعاض عن العنوان الحالي بما يلي :
إصدار أو تصديق الشهادات يستعاض عن النص الحالي بما يلي :
(أ) "1" تمنح شهادة يطلق عليها شهادة سلامة سفينة ركاب، وذلك بعد معاينة ابتدائية أو تجديدية لسفينة ركاب تمتثل للمتطلبات ذات الصلة الواردة في الأبواب : الثاني - 1 ، والثاني 2، والثالث والرابع والخامس وأية متطلبات أخرى ذات علاقة واردة في هذه اللوائح، "2" تمنح شهادة يطلق عليها شهادة إنشاءات السلامة في سفينة بضائع، وذلك بعد معاينة ابتدائية 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / أو تجديدية لسفينة بضائع تمتثل للمتطلبات ذات الصلة الواردة في البابين الثاني - 1، والثاني 2 (باستثناء المتطلبات المتعلقة بنظم وأجهزة السلامة الحرائقية وخطط مكافحة الحرائق وأية متطلبات أخرى ذات علاقة واردة في هذه اللوائح، "3" تمنح شهادة يطلق عليها شهادة معدات السلامة في سفينة بضائع، وذلك بعد معاينة ابتدائية أو تجديدية لسفينة بضائع تمتثل للمتطلبات ذات الصلة الواردة في الأبواب " الثاني - 1 ، والثاني 2 والثالث، والخامس وأية متطلبات أخرى ذات علاقة واردة في هذه اللوائح، "4" تمنح شهادة أجهزة السلامة اللاسكلية في سفينة بضائع، وذلك بعد معاينة ابتدائية أو تجديدية لسفينة بضائع تمتثل للمتطلبات ذات الصلة الواردة في الباب الرابع وأية متطلبات أخرى ذات علاقة واردة في هذه اللوائح، "5" (1) يجوز منح شهادة يطلق عليها شهادة سلامة سفينة بضائع عوضا عن الشهادات المشار إليها في الفقرات الفرعية "2" و "3" و "4" من الفقرة (أ)، وذلك بعد معاينة ابتدائية أو تجديدية لسفينة بضائع تمتثل للمتطلبات ذات الصلة الواردة في الأبواب :
الثاني - 1 ، والثاني - 2 ، والثالث والرابع والخامس وأية متطلبات أخرى ذات علاقة واردة في هذه اللوائح
(2) كلما وردت إشارة في هذا الباب إلى شهادة انشاءات السلامة في سفينة بضائع أو شهادة معدات السلامة في سفينة بضائع أو شهادة أجهزة السلامة اللاسلكية في سفينة بضائع، فإنها تنطبق على شهادة سلامة سفينة بضائع إذا كانت مستخدمة كبديل عن هذه الشهادات.
"6" تستكمل شهادة سلامة سفينة ركاب، وشهادة معدات السلامة في سفينة بضائع، وشهادة أجهزة السلامة اللاسلكية في سفينة بضائع، وشهادة سلامة سفينة بضائع المشار إليها في الفقرات الفرعية "1"
و "3" و "4" و " 5" بسجل للمعدات 15 شوال عام 1421 ه العدد 03 10 يناير سنة 2001 م "7" عند منح سفينة ما إعفاء بمقتضى أحكام اللوائح الحالية وتمشيا معها فإنها تعطى شهادة يطلق عليها اسم شهادة إعفاء، وذلك علاوة على الشهادات المنصوص عليها في هذه الفقرة "8" تمنح الشهادات المشار إليها في هذه اللائحة أو تصدق من قبل الإدارة، أو من تفوضه من الأشخاص أو الهيئات. وفي جميع الحالات تتحمل الإدارة المسؤولية كاملة عن تلك الشهادات.
(ب) لا يجوز لأية حكومة متعاقدة أن تصدر شهادات بمقتضى أحكام الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1960 أو 1948 أو 1929 ووفقا لها، بعد بدء سريان قبول هذه الحكومة بالاتفاقية الحالية".
اللائحة 13 إصدار الشهادة من قبل حكومة أخرى يستعاض عن العنوان الحالي بما يلي :
إصدار أو تصديق الشهادة من قبل حكومة أخرى"
ويستعاض عن النص الحالي بما يلي :
يجوز الحكومة متعاقدة، بناء على طلب الإدارة الدفع إلى إخضاع سفينة للمعاينة ، ومنح شهادات لها أو التخويل بذلك، وتصديق الشهادات الموجودة على السفينة أو التخويل بذلك، وفقا للوائح الحالية إذا اقتنعت بامتثالها لمتطلبات هذه اللوائح. ويجب أن تتضمن أي شهادة صادرة على هذا النحو نصا يفيد أنها صادرة بناء على طلب حكومة الدولة التي يحق للسفينة رفع علمها. وتتمتع هذه الشهادات بالفعالية ذاتها التي تحظى بها الشهادات الصادرة بمقتضى اللائحة 12 كما تتمتع بالقدر ذاته من الاعتراف ..
اللائحة 14 مدة الشهادات يستعاض عن العنوان الحالي بما يلي :
مدة الشهادات وصحتها"
ويستعاض عن النص الحالي بما يلي : 15 شوال عام 1421 ه الجريدة الرسمية 10 يناير سنة 2001 م " (أ) تصدر شهادة سلامة سفينة ركاب لمدة لا تزيد على اثني عشر شهرا . وتصدر شهادة إنشاءات السلامة في سفينة بضائع وشهادة معدات السلامة في سفينة بضائع، وشهادة أجهزة السلامة اللاسلكية في سفينة بضائع لمدة تحددها الإدارة، ولا تتجاوز خمس سنوات. ولا يجوز أن تكون شهادة الإعفاء صالحة لمدة أطول من مدة الشهادة المتعلقة بها.
(ب) "1" وبغض النظر عن متطلبات الفقرة (أ)، وفي حالة تنفيذ المعاينة التجديدية في غضون ثلاثة أشهر قبل موعد انقضاء الشهادة الموجودة، فإن صلاحية الشهادة الجديدة تبدأ اعتبارا من تاريخ استكمال تلك المعاينة وحتى :
(1) موعد لا يتجاوز 12 شهرا من تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة، وذلك بالنسبة لسفينة ركاب
(2) موعد لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة، وذلك بالنسبة لسفينة بضائع، "2" في حالة استكمال المعاينة التجديدية بعد تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة، فإن صلاحية الشهادة الجديدة تبدأ من تاريخ استكمال تلك المعاينة وحتى :
(1) موعد لا يتجاوز 12 شهرا من تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة، وذلك بالنسبة لسفينة ركاب
(2) موعد لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة، وذلك بالنسبة لسفينة بضائع، "3" في حالة تنفيذ معاينة التجديد قبل أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة، فإن صلاحية الشهادة الجديدة تبدأ اعتبارا من تاريخ استكمال تلك المعاينة وحتى :
(1) موعد لا يتجاوز 12 شهرا من تاريخ استكمال المعاينة التجديدية، وذلك بالنسبة لسفينة ركاب
(2) موعد لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ استكمال المعاينة التجديدية، وذلك بالنسبة لسفينة بضائع،
(ج) اذا منحت شهادة، غير شهادة سلامة سفينة ركاب، لفترة تقل عن خمس سنوات، فإنه يجوز للإدارة تمديد صلاحية تلك الشهادة بعد تاريخ انقضائها وذلك إلى الموعد الأقصى المحدد في الفقرة (أ)، شريطة إجراء المعاينات المشار اليها في اللوائح 8 و 9 و 10 والمتوجبة عند منح شهادة لمدة خمس سنوات، على النحو المناسب.
(د) في حال استكمال معاينة تجديدية وتعذر منح أو تسليم شهادة جديدة للسفينة قبل موعد انقضاء الشهادة الموجودة، فإنه يجوز للشخص أو الهيئة المفوضين من قبل الإدارة بأن يصدقا الشهادة الموجودة، وتقبل تلك الشهادة على أنها صالحة لمدة إضافية لا تتجاوز 5 أشهر من تاريخ الانقضاء.
(ه) وإذا لم تكن السفينة، وقت انقضاء شهادة ما، في الميناء الذي ستعاين فيه، فإنه يجوز للإدارة تمديد فترة صلاحية الشهادة وذلك فقط للسماح للسفينة بمواصلة رحلتها إلى ذلك الميناء، وعلى أن يقتصر ذلك على الحالات التي يبدو فيها هذا مناسبا ومعقولا. ولا يجوز تمديد صلاحية أي شهادة لاكثر من ثلاثة أشهر. كما لا يحق لسفينة منحت تمديدا أن تقوم بعد وصولها إلى الميناء الذي ستعاين فيه، واستنادا إلى ذلك التمديد، بمغادرة ذلك الميناء دون الحصول على شهادة جديدة. وعند استكمال المعاينة التجديدية فإن الشهادة الجديدة ستظل صالحة حتى :
(1) موعد لا يتجاوز 12 شهرا من تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة قبل منح التمديد، وذلك بالنسبة لسفينة ركاب
(2) موعد لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة قبل منح التمديد، وذلك بالنسبة لسفينة بضائع
(و) يجوز للإدارة تمديد صلاحية شهادة صادرة لسفينة عاملة في رحلات قصيرة ولم تمدد بمقتضى الأحكام السابقة من هذه اللائحة، وذلك لفترة سماح أقصاها شهر واحد من تاريخ الانقضاء المحدد عليها.
وبعد استكمال المعاينة التجديدية، فإن الشهادة الجديدة تظل صالحة حتى : 34 الجريدة الرسمية للجهورية الجزائرية /
(1) موعد لا يتجاوز 12 شهرا من تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة قبل منح التمديد، وذلك بالنسبة لسفينة ركاب
(2) موعد لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة قبل منح التمديد، وذلك بالنسبة لسفينة بضائع
(ز) وفي حالات خاصة تحددها الإدارة، فإنه لا حاجة لتاريخ الشهادة الجديدة اعتبارا من تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة حسبما تتطلب الفقرة (ب) "2" أو (ه) أو (و). وفي تلك الحالات تظل الشهادة الجديدة صالحة حتى :
(1) موعد لا يتجاوز 12 شهرا من تاريخ استكمال المعاينة التجديدية، وذلك بالنسبة لسفينة ركاب
(2) موعد لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ استكمال المعاينة التجديدية، وذلك بالنسبة لسفينة بضائع،
(ح) إذا استكملت المعاينة السنوية أو البينية أو الدورية قبل الفترة المحددة في اللوائح المعنية فإنه :
"1" يجب تعديل تاريخ الذكرى السنوية المبين على الشهادة المعنية وذلك بالتصديق، وتسجيل موعد . لا يتجاوز فترة ثلاثة أشهر من تاريخ استكمال المعاينة "2" يجب استكمال المعاينة السنوية أو البينية أو الدورية اللاحقة التي تتطلبها اللوائح المعنية حسب الفواصل الزمنية المحددة في تلك اللوائح وبالاستناد إلى التاريخ الجديد للذكرى السنوية "3" يجوز الإبقاء على تاريخ الانقضاء على حاله شريطة إجراء واحدة أو أكثر من المعاينات السنوية أو البينية أو الدورية، حسب الاقتضاء، وذلك على نحو يكفل عدم تجاوز الفواصل الزمنية القصوى بين المعاينات المنصوص عليها .. في اللوائح المعنية.
(ط) تفقد الشهادة الصادرة بمقتضى اللائحة 12 أو 13 صلاحيتها في أي حالة من الحالات التالية : 15 شوال عام 1421 ه العدد 03 10 يناير سنة 2001 م "1" إذا لم تنفذ المعاينات وعمليات التفتيش المعنية خلال الفترات المحددة بمقتضى اللوائح 7 (أ) و 8 (أ) و (أ) و 10 (أ ) ، "2" إذا لم تصدق الشهادة وفقا للوائح الحالية "3" عند نقل السفينة إلى علم دولة أخرى.
ولا يجوز منح شهادة جديدة إلا إذا كانت الحكومة المصدرة لها مقتنعة تماما بأن السفينة تمتثل لمتطلبات الفقرتين (أ) و (ب) من اللائحة 11. وفي حالة النقل بين حكومتين متعاقدتين، فإن على حكومة الدولة التي كان يحق للسفينة رفع علمها أن ترسل إلى الإدارة في أقرب الأوقات نسخا من الشهادات التي كانت السفينة تحملها قبل تلك العملية، ونسخا من تقارير المعاينات ذات الصلة إذا توافرت، إن طلب منها ذلك في غضون ثلاثة أشهر من إتمام عملية النقل".
اللائحة 15 نماذج الشهادات يستعاض عن العنوان الحالي بما يلي :
نماذج الشهادات وسجلات المعدات"
ويستعاض عن النص الحالي بما يلي :
" تحرر الشهادات وسجلات المعدات بما يطابق النماذج الواردة في مرفق ملحق الاتفاقية الحالية. وإذا لم تكن اللغة المستخدمة هي الانكليزية أو الفرنسية فإن النص يجب أن يتضمن ترجمة إلى إحدى هاتين اللغتين".
اللائحة 16 عرض الشهادات يستعاض عن العنوان الحالي بما يلي :
إتاحة الشهادات"
ويستعاض عن النص الحالي بما يلي :
" يجب أن تكون الشهادات الصادرة بمقتضى اللائحتين 12 و 13 متاحة بسهولة على متن السفينة لفحصها في كل الأوقات". 15 شوال عام 1421 ه الجريدة الرسمية 10 يناير سنة 2001 م اللائحة 19 الرقابة يستعاض عن النص الحالي بما يلي :
"" (أ) تخضع كل سفينة عند وجودها في ميناء حكومة متعاقدة أخرى للرقابة من قبل موظفين مخولين بهذا أصولا من قبل هذه الحكومة وذلك حينما تكون الرقابة موجهة نحو التحقق من صلاحية الشهادات الصادرة عملا باللائحة 12 أو 13.
(ب) تقبل مثل هذه الشهادات، إذا كانت صالحة، ما لم تكن هناك اسباب جلية تدعو للاعتقاد بأن السفينة أو معداتها لا تتماشى إلى حد كبير مع تفاصيل أي من الشهادات أو أن السفينة ومعداتها لا تمتثل لأحكام اللائحة 11 (أ) و 11(ب).
(ج) وفي حالة الظروف المذكورة في الفقرة (ب) أو عند انقضاء مدة الشهادة أو فقدان صلاحيتها، يتخذ الموظف القائم بالرقابة خطوات لضمان عدم إبحار السفينة إلا بعد أن تغدو قادرة على الخروج إلى البحر أو مغادرة الميناء للتوجه إلى حوض إصلاح مناسب دون تعرضها أو الأشخاص الموجودين على ظهرها للخطر.
(د) وفي الحالات التي تؤدي فيها عملية الرقابة إلى التدخل بأية صورة، فإن على الموظف القائم بالرقابة أن يبلغ خطيا قنصل الدولة التي يحق للسفينة رفع علمها، أو أقرب ممثل دبلوماسي لهذه الدولة في حال غياب القنصل بالظروف التي جعلت هذا التدخل ضروريا. وبالإضافة إلى ذلك، يتم أيضا إخطار خبراء المعاينة المعينين أو المنظمات المعترف بها المسؤولين عن إصدار الشهادات. كما تبلغ المنظمة بالوقائع المتعلقة بالتدخل.
(ه) على الهيئة المعنية لدولة الميناء أن تخطر سلطات ميناء التردد التالي، بالإضافة إلى الأطراف المذكورة في الفقرة (د)، بجميع المعلومات ذات الصلة المتعلقة بالسفينة، وإذا لم تكن هذه الهيئة قادرة على اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين (ج) و (د) أو إذا سمح للسفينة بمواصلة الإبحار إلى ميناء التردد التالي.
(و) وعند ممارسة الرقابة بمقتضى هذه اللائحة تبذل كل الجهود الممكنة لتجنب أي حجز أو تأخير لا داعي له للسفينة. وإذا تم حجز السفينة أو تأخيرها بصورة غير مسوغة، فإنها تكتسب حق الحصول على تعويض عن أية خسارة أو ضرر يلحقان بها".
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-108
مرسوم تنفيذي رقم 16-108 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، يحدد شروط المؤهلات المهنية والحصول على الشهادات البحرية المطابقة
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-143
مرسوم تنفيذي رقم 02-143 مؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية و شروط إصدارها. أبريل سنة 2002 ، يحدّد الشهادات وشهادات 4
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.