قرار مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 17 نوفمبر سنة 2024، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 16 صفر عام 1436 الموافق 9 ديسمبر سنة 2014 الذي يحدد مدوّنة العمليات الممولة في إطار إعانات التجهيز والاستثمار لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية 11
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل وتتمّم مدوّنة العمليات المموّلة في حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 17 إطار إعانات التجهيز والاستثمار لصندوق التضامن نوفمبر سنة 2024 .
والضمان للجماعات المحلية، الملحقة بالقرار المؤرخ في 16 ابراهيم مراد مدوّنة العمليات الممولة في إطار إعانات الأبواب الباب الفرعي
1 - البنايات 1.1 والتجهيزات الإدارية 2.1 3.1
2 - الشبكات 1.2 ومنشآت التهيئة 2.2 3.2 4.2 5.2 6.2 7.2 8.2 9.2 10.2 11.2 12.2 الملحق التجهيز والاستثمار لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية العمليات مقر الولاية ومختلف المصالح التابعة لها وإقامات الضيوف للولاية (الدراسة والمتابعة والإنجاز والتجهيز والصيانة وإعادة التأهيل) مقر البلدية والفروع والملحقات الإدارية البلدية (الدراسة والمتابعة والإنجاز والتجهيز والصيانة وإعادة التأهيل) مقرات إدارية أخرى مستغلة في إطار تنفيذ بعض المهام الخاصة المسندة للولايات و/أو البلديات (الدراسة والمتابعة والإنجاز والتجهيز والصيانة وإعادة التأهيل) شبكة التطهير (الدراسة والمتابعة والإنجاز والصيانة) شبكة تصريف مياه الأمطار (الدراسة والمتابعة والإنجاز والصيانة) تنقية الوديان (الدراسة والمتابعة والإنجاز والتهيئة والصيانة) شبكة التزويد بالمياه الصالحة للشرب (الدراسة والمتابعة والإنجاز والصيانة) منشأة تخزين المياه الصالحة للشرب (الدراسة والمتابعة والإنجاز والصيانة) حفر الآبار والآبار الارتوازية (الدراسة والمتابعة والإنجاز والصيانة والربط بشبكة الكهرباء) الفوقارات في ولايات الجنوب (الدراسة والمتابعة والإنجاز والصيانة) شبكة توزيع الكهرباء (الدراسة والمتابعة والإنجاز) شبكة توزيع الغاز (الدراسة والمتابعة والإنجاز) صهاريج غاز البروبان (الاقتناء والتركيب والصيانة) تجهيزات الطاقة الشمسية (الاقتناء والتركيب والصيانة والتجديد) شبكة الألياف البصرية والتكنولوجيات الجديدة (الدراسة والمتابعة والإنجاز والصيانة) 16 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة 18 ديسمبر سنة 2024 م الأبواب الباب الفرعي
3 - الطرق 1.3 والمسالك 2.3 3.3 4.3 5.3
4 - التهيئة 1.4 والتجهيزات الحضرية 2.4 3.4 4.4 5.4 6.4
5 - المنشآت المدرسية 1.5 للطور الابتدائي 2.5 3.5 4.5
6 - آلات وعتاد النقل 1.6 والتدخل 2.6 3.6 4.6
7 - المنشآت 1.7 الاقتصادية الملحق (تابع) العمليات الطرق الولائية والبلدية (الدراسة والمتابعة وإعادة التأهيل والصيانة) المسالك (الدراسة والمتابعة والإنجاز والتهيئة والصيانة) الممرات غير المغمورة (الدراسة والمتابعة والإنجاز والصيانة) الممرات العلوية للراجلين (الدراسة والمتابعة والإنجاز والصيانة) أشغال الطرق الأخرى (الدراسة والمتابعة والإنجاز والتهيئة والصيانة) الإنارة العمومية (الدراسة والمتابعة والإنجاز والتجديد والصيانة) إشارات الطرق (الدراسة والمتابعة والإنجاز والتجديد والصيانة) الساحات العمومية والمساحات الخضراء (الدراسة والمتابعة والإنجاز والتهيئة والصيانة) المراحيض العمومية (الدراسة والمتابعة والإنجاز والصيانة) الأشغال المتعلقة بالتحضير لموسم الاصطياف (الدراسة والمتابعة والإنجاز والتهيئة والاقتناء والصيانة) التجهيزات الحضرية الأخرى (الدراسة والمتابعة والاقتناء والتركيب والصيانة) المدارس الابتدائية والمجمعات المدرسية (الدراسة والمتابعة والإنجاز والتجهيز والصيانة والتهيئة وإعادة التأهيل وتجديد العتاد) أقسام التوسعة (الدراسة والمتابعة والإنجاز والتجهيز والصيانة والتهيئة وإعادة التأهيل وتجديد العتاد) المطاعم المدرسية (الدراسة والمتابعة والإنجاز والتجهيز والصيانة والتهيئة وإعادة التأهيل وتجديد العتاد) التدفئة والتكييف المدرسي (الدراسة والمتابعة والاقتناء والتركيب والصيانة) الحافلات المدرسية (الاقتناء والصيانة) سيارات الإسعاف (الاقتناء والصيانة) عتاد الأشغال العمومية وشاحنات جمع النفايات المنزلية وعتاد الصيانة والتدخل (الاقتناء والصيانة) عتاد تدخل آخر (الاقتناء والصيانة) الأسواق البلدية (الدراسة والمتابعة والإنجاز والتجهيز والتهيئة والصيانة وإعادة التأهيل وتجديد العتاد) 14 الجريدة الرسميّة الأبواب الباب الفرعي
7 - المنشآت 2.7 الاقتصادية (تابع) 3.7 4.7 5.7 6.7 7.7 8.7 9.7 10.7
8 - المنشآت 1.8 الجوارية 2.8 3.8 4.8 5.8 الملحق (تابع) العمليات مساحات العرض والأوزان العمومية المذابح البلدية (الدراسة والمتابعة والإنجاز والتجهيز والتهيئة والصيانة وإعادة التأهيل وتجديد العتاد) المواقف وأماكن التوقف (الدراسة والمتابعة والإنجاز والتجهيز والتهيئة) المحاشر البلدية (الدراسة والمتابعة والإنجاز والتجهيز والتهيئة) المسمكات البلدية (الدراسة والمتابعة والإنجاز والتجهيز والصيانة والتهيئة وإعادة التأهيل وتجديد العتاد) فضاءات الإشهار (الدراسة والمتابعة والإنجاز والتهيئة) مواقف الحافلات ومحطات المسافرين للبلدية (الدراسة والمتابعة والإنجاز والتجهيز والصيانة والتهيئة) مناطق النشاط المبادر بها من طرف الجماعات المحلية (الدراسة والمتابعة والتهيئة) منشآت اقتصادية أخرى (الدراسة والمتابعة والإنجاز والتجهيز والتهيئة والصيانة وتجديد العتاد) الملاعب البلدية ومساحات اللعب وفضاءات ترفيهية (الدراسة والمتابعة والإنجاز والتجهيز والتهيئة والصيانة وتجديد العتاد) المسابح الجوارية (الدراسة والمتابعة والإنجاز والتجهيز والتهيئة والصيانة وتجديد العتاد) الفضاءات الثقافية (الدراسة والمتابعة والإنجاز والتجهيز والتهيئة والصيانة وتجديد العتاد) دور الحضانة وحدائق الأطفال (الدراسة والمتابعة والإنجاز والتجهيز والتهيئة والصيانة وتجديد العتاد) قاعات العلاج (الدراسة والمتابعة والإنجاز والتهيئة والصيانة) الملحق الأبواب الباب الفرعي (تابع) العمليات
9 - المقابر 1.9 المساجد والمدارس القرآنية (التوسعة والتهيئة والصيانة) والمنشآت الدينية 2.9 المقابر الإسلامية والمقابر الأخرى (الدراسة والمتابعة والإنجاز والتهيئة)
10 - المنشآت 1.10 الهيكل البلدي لحفظ الصحة والنظافة العمومية (التهيئة والتجهيز البيئية والصيانة) 2.10 المفرغات العمومية وأشغال توسعة مراكز الردم التقني (الدراسة والمتابعة والإنجاز والتهيئة) 3.10 جمع ونقل النفايات المنزلية (اقتناء وصيانة العتاد والتجهيز والمعدات)
11 - الدراسات 1.11 مختلف الدراسات التي تسبق إنجاز المشاريع وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.