قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة 2022، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات 17
المادة الأولى
فتح المادةتحدد النسبة القانونية الدنيا التي تقتطعها البلديات من إيرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار، لسنة 2022، بعشرة في المائة ) 10 % ( .
المادة 2
فتح المادةتؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع، الإيرادات المذكورة أدناه : * الحساب 74 : مخصصات صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، مع حسم :
- المساعدة المقدمة للأشخاص المسنين المادة الفرعية 7413 أو المادة 666 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر)
- معادلة التوزيع بالتساوي التكميلية. * الحساب 75 : الضرائب غير المباشرة مع حسم حقوق الحفلات (المادة 755 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر) * الحساب 76 : الضرائب المباشرة مع حسم المساهمة في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية (المادة (670) وكذا مساهمة البلديات في ترقية مبادرات الشباب وتطوير الممارسات الرياضية (المادتان الفرعيتين 6490 أو 6790 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر).
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير 2022 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود أيمن بن عبد الرحمان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.