قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1443 الموافق 13 يونيو سنة 2022، يحدد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 020-302 الذي عنوانه "صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 16-119 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مدوّنة نفقات وإيرادات حساب التخصيص الخاص رقم 020-302 الذي عنوانه " صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية".
المادة 2
فتح المادةيقيّد في حساب التخصيص الخاص المذكور في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي :
في باب الإيرادات :
– مداخيل الضرائب وحصص الضرائب التي يخصصها التشريع المعمول به،
– جميع الموارد التي توجه له بموجب القانون،
– تسديد القروض المؤقتة الممنوحة لتمويل مشاريع منتجة للمداخيل،
– متبقي مبالغ الإعانات والمخصصات المسترجعة،
– الهبات والوصايا،
– المساهمات السنوية للبلديات والولايات : * مساهمات البلديات، * مساهمات الولايات.
في باب النفقات :
– التخصيص الإجمالي للتسيير : * منح معادلة التوزيع بالتساوي، *تخصيص الخدمة العمومية، * الإعانات الاستثنائية، * إعانات التكوين والدراسات والبحث، * ناقص القيمة على تحصيل الضرائب والرسوم المخصصة للبلديات والولايات.
– التخصيص الإجمالي للتجهيز والاستثمار : * إعانات التجهيز، * القروض المؤقتة الممنوحة لتمويل مشاريع منتجة للمداخيل : تمنح لفائدة الولايات والبلديات والمؤسسات العمومية المحلية لإنجاز مشاريع التجهيز والاستثمار في الإطار المحلي أو في إطار التعاون ما بين البلديات.
– الاعتمادات الممنوحة لفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية : * اعتماد مخصص للتكفل بالأثر المالي الناتج عن الزيادة في أجور موظفي الجماعات المحلية، 7 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 4 سبتمبر سنة 2022 م * اعتماد مخصص لتسيير وصيانة المدارس الابتدائية، * اعتماد مخصص للمطاعم المدرسية، * اعتماد مخصص لتسيير سلك الحرس البلدي، * التعويضات التي تمنحها ميزانية الدولة لتغطية نقص القيم الجبائية الناتجة عن التخفيض في الرسم على النشاط المهني وإلغاء الدفع الجزافي، * مخصصات الدولة الاستثنائية.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 محرم عام 1438 الموافق 24 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 020-302 الذي عنوانه " صندوق التضامن للجماعات المحلية".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1443 الموافق 13 يونيو سنة .2022 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود عبد الرحمان راوية –––––––––––★–––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رئاسي رقم 21-281
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 14-116
- مرسوم تنفيذي رقم 16-119
- مرسوم تنفيذي رقم 18-331
- قرار وزاري مشترك رقم 020-302
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 020-302 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.