مرسوم تنفيذي رقم 25–167 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1446 الموافق 22 يونيو سنة 2025، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 020–302 الذي عنوانه ''صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية''
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 221 من القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 020-302 الذي عنوانه "صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية".
المادة 2
فتح المادةيسيّر حساب التخصيص الخاص رقم 020-302 الذي عنوانه "صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية" في الكتابات المحاسبية لأمين الخزينة الرئيسي.
يكون الوزير المكلف بالجماعات المحلية الآمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب، ويسند تسييره الإداري إلى "صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية".
المادة 3
فتح المادةيقيّد في حساب التخصيص الخاص رقم 020-302، ما يأتي :
في باب الإيرادات :
– حصص الضرائب والرسوم التي يخصصها التشريع الساري المفعول،
– جميع الموارد التي توجه له بموجب القانون،
– تسديد القروض المؤقتة الممنوحة لتمويل مشاريع منتجة للمداخيل،
– متبقى مبالغ الإعانات والمخصصات المسترجعة،
– المساهمات السنوية للبلديات والولايات،
– الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
– منح معادلة التوزيع بالتساوي،
– تخصيص الخدمة العمومية،
– الإعانات الاستثنائية،
– إعانات التجهيز،
– إعانات التكوين والدراسات والبحث،
– القروض المؤقتة الممنوحة لتمويل مشاريع منتجة للمداخيل،
– ناقص القيمة عن تحصيل الضرائب والرسوم المخصصة للبلديات والولايات،
– الإعانات الممنوحة من الإيرادات المتأتية من الهبات والوصايا،
– الإعانات الممنوحة من المخصصات الاستثنائية للدولة. 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة تحدد مدوّنة الإيرادات والنفقات المقيدة في هذا الحساب، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالجماعات المحلية.
المادة 4
فتح المادةتحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 020-302 بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالجماعات المحلية.
يعد الآمر بالصرف لهذا الحساب برنامج عمل يبين فيه الأهداف المسطرة والآجال المحددة لتحقيقها.
المادة 5
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-119 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 020-302 الذي عنوانه "صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية"، المعدل والمتمم.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1446 الموافق 22 يونيو سنة 2025 .
محمد النذير العرباوي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رمضان عام 1447 الموافق 22 فبراير سنة 2026، يحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رمضان عام 1447 الموافق 22 فبراير سنة 2026، يحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 3 نوفمبر سنة 2025، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 020–302 الذي عنوانه ”صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية“
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 3 نوفمبر سنة 2025، يحدّد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 020–302 الذي عنوانه ”صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية“
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 16-119
- يلغي 020-302 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.