قرار مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 23 جانفي سنة 2022، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات
المادة الأولى
فتح المادةتحدد النسبة القانونية الدنيا التي تقتطعها الولايات من إيرادات تسييرها والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار لسنة 2022، بعشرة في المائة .)%10(
المادة 2
فتح المادةتؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع، الإيرادات المذكورة أدناه : * الحساب 74 : مخصصات صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، * الحساب 76 : الضرائب المباشرة مع حسم المساهمة في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية (المادة 640) وكذا مساهمة الولايات في ترقية مبادرات الشباب وتطوير الممارسات الرياضية (الباب الفرعي 9149، المادة الفرعية .)6490
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 23 جانفي سنة .2022 كمال بلجود وزارة الثقافة والفنون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.