ج.ر عدد 19 لسنة 2014
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (27)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 14-116 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، يتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية و يحدد مهامه و تنظيمه و سيره……………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 14-117 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، يحدد مبالغ التعويضات و كيفيات منحها لأعضاء لج ان الص فق ات وأعض اء لجان تحكيم المسابقات والمقررين والمسؤولين المكلفين بكتابات لجان الصفقات……………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي رقم 14-118 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، يتضمن إنشاء مؤسسة تهيئة مدينتي عين النحاس وعلي منجلي ويحدد مهامها وتنظيمها وكيفيات سيرها………………………………… 11 مرسوم تنفيذي رقم 14-119 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، ي عدل الم رس وم التنفيذي رقم 03-269 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 غش ت سنة 2003 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة و لدواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير سنة …………………………………………………………………………………………..2004 16 مرسوم تنفيذي رقم 14-120 مؤرخ في 22 جمادي الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 03-374 المؤرّخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 أكتوبر سنة 2003 والمتعلق بالتصريح التشخيصي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة……………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم تنفيذي رقم 12-370 مؤرّخ في 8 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 24 أكتوبر سنة 2012، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية وتخصيصها لإنجاز مشاريع عمومية للتنمية (استدراك)…………………………………………………… 18 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 26 مارس سنة 2014، يتضمن تغيير ألقاب…………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدير الإدارة والوسائل بالديوان الوطني للإحصائيات……………………………………………………………………………………….. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بالمركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات……………………………………………………………………………………………….. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مديرين لأملاك الدولة في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………… 24 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للحفظ العقاري في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمّن تعيين رئيس ديوان وزير المالية…………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمّن تعيين مديرين جهويين للميزانية………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمّن تعيين مديرين لأملاك الدولة في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………. 25

2 جمادى الثانية عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 3 2 أبريل سنة 2014 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمّن تعيين مدير الحفظ العقاري في ولاية تامنغست…………………………………………………………………………………………………………………… 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمّن تعيين مديرين لبرمجة ومتابعة الميزانية في الولايات…………………………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمّن تعيين رئيسة دراسات بالديوان الوطني للإحصائيات…………………………………………………………………………………………………….. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمّن تعيين مدير المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات………………………………………………………………………………………………………….. 26 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمّنان تعيين مديري دراسات بالديوان المركزي لقمع الفساد………………………………………………………………………………………………………. 26 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، يتعلق بالمميزات التقنية لورقة التّصويت للانتخاب لرئاسة الجمهورية………………………………………………………………………………………………………… 26 قرار مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، يرخص للولاة تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بالانتخاب لرئاسة الجمهورية……………………………………………………………………………………………… 27 قرار مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، يتضمّن تأجيل التظاهرات الرياضية و/ أو الثقافية المقرّر إجراؤها خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 18 أبريل سنة 2014 …………………………………………….. 28 قرار مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، يتضمن تنظيم الأسواق الأسبوعية خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 18 أبريل سنة ………………………………………………………………………………2014 28 قرار مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، يتضمّن تنظيم سير مركبات نقل البضائع خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 18 أبريل سنة …………………………………………………………………………………2014 29 وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، يرخص لرؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بالانتخاب لرئاسة الجمهورية…………………………. 30 وزارة العدل قرار مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 2 أبريل سنة 2014، يتضمن تعيين القضاة رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية للمواطنين الجزائرين المقيمين بالخارج في الانتخاب لرئاسة الجمهورية ليوم 17 أبريل سنة ……………………………………………………………………………………………………………..2014 30 وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 شعبان عام 1434 الموافق 25 يونيو سنة 2013، يتضمن إحداث مراكز ولائية للتعليم والتكوين عن بعد…………………………………………………………………………………………………………………….. 33

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 14-116 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، يتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية و يحدد مهامه و تنظيمه و سيره. إنّ الوزير الأول بالنيابة،

  • بناء ع لى ت قري ر وزي ر الدولة، وزير الداخلية و الجماعات المحلية،
  • و بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • و بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
  • و بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
  • و بمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية،
  • و بمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989،
  • و بمقتضى القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009، لا سيما المادة 16 منه،
  • و بمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1433 الموافق 22 يونيو سنة 2011 و المتعلق بالبلدية، لا سيما المادتان 211 و 212 منه،
  • و بمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، لا سيما المادتان 176 و 177 منه،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 86-266 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تنظيم صندوق الجماعات المحلية المشترك وعمله، 19 2 جمادى الثانية عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 2 2014 أبريل سنة م تنظيميّة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-111 المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014 والمتضمن تكليف وزير الطاقة والمناجم بمهام الوزير الأول بالنيابة،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-315 المؤرخ في 3 شوال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة 2012 الذي يحدد شكل ميزانية البلدية ومضمونها،
  • و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول التسمية - القانون الأساسي - المقر المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء صندوق التض ام ن و ال ضمان للجماعات المحلية الذي ي دعى في صلب النص “ الص ندوق” وي حدد مهامه و تنظيمه وسيره. المادّة 2 : الصندوق مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادّ ة 3 : يوضع الصندوق تحت وصاية الوزير المكلف بالداخلية. ويحدد مقره بمدينة الجزائر، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني، بموجب مرسوم تنفيذي يتخذ بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالداخلية.

2 جمادى الثانية عام 1435 ه 2 2014 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م الفصل الثاني المهام المادّة 4 : طبقا للأحكام التشريعية المذكورة أعلاه والمتعلقة بالبلدية والولاية، يتولى الصندوق مهمة تسيير صندوق التضامن للجماعات المحلية وصندوق الضمان للجماعات المحلية. المادّة 5 : يكلف الصندوق بإرساء التضامن ما بين الجماعات المحلية من خلال تعبئة الموارد المالية وتوزيعها. كما يكلف الصندوق بضمان الموارد الجبائية التي سجلت ناقص قيمة جبائية، بالمقارنة مع مبلغ تقديراتها. ويكلف الصندوق في هذا الإطار، بما يأتي : )1 العمل على تعاضد الوسائل المالية للجماعات المحلية الموضوعة تحت تصرفها بموجب القوانين والتنظيمات المعمول بها، )2 توزيع المخصصات المالية المدفوعة من قبل الدولة لفائدة الجماعات المحلية، )3 توزيع تخصيص إجمالي للتسيير فيما بين الجماعات المحلية سنويا لتغطية النفقات الإجبارية ذات الأولوية، )4 تقديم مساهمات مالية لفائدة الجماعات المحلية التي يتعين عليها أن تجابه أحداث كوارث و/ أو طوارىء وكذا تلك التي تواجه وضعية مالية صعبة، )5 تقديم مساهمات مؤقتة أو نهائية للجماعات المحلية ومؤسساتها لإنجاز مشاريع تجهيز واستثمار في الإطار المحلي أو في إطار التعاون المشترك بين البلديات، )6 الوساطة البنكية لفائدة الجماعات المحلية، )7 منح إعانات مالية لفائدة البلديات لإعادة تأهيل المرفق العام المحلي، )8 القيام بكل الدراسات و التحقيقات و الأبحاث التي ترتبط بترقية الجماعات المحلية وإنجازها والعمل على نشرها، )9 ال م ساهمة في تمويل أعمال تكوين المنتخبين و الموظفين المنتمين لإدارة الجماعات المحلية وتحسين مستواهم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 5 )10 المشاركة في أعمال الإعلام و تبادل الخبرات واللقاءات لا سيما في إطار التعاون المشترك بين البلديات، )11 مباشرة وإنجاز كل عمل مرتبط بهدفه أو مخول له صراحة بموجب القوانين و التنظيمات المعمول بها. الفرع الأول في مجال التضامن ما بين الجماعات المحلية المادّة 6 : يكلف الصندوق في إطار مهامه، بدفع المخصصات الآتية لفائدة الجماعات المحلية من صندوق التضامن للجماعات المحلية :

  • تخصيص إجمالي للتسيير : 60 %،
  • تخصيص إجمالي للتجهيز والاستثمار : 40 .% يمكن، عند الحاجة، القيام بتحويل الاعتمادات من فصل إلى فصل بموجب مقرر من الوزير المكلف بالداخلية بعد موافقة مجلس التوجيه. الفرع الجزئي الأول التخصيص الإجمالي للتسيير المادّة 7 : يوجه التخصيص الإجمالي للتسيير إلى قسم التسيير لميزانيات البلديات و الولايات. ويتضمن هذا التخصيص :
  • منح معادلة التوزيع بالتساوي،
  • تخصيص الخدمة العمومية،
  • إعانات استثنائية،
  • إعانات التكوين والدراسات و البحوث. المادّة 8 : توجه منحة معادلة التوزيع بالتساوي لتغطية النفقات الإجبارية للبلديات والولايات. لحساب معادلة التوزيع بالتساوي، تؤخذ بعين الاعتبار المعايير الآتية :
  • المعيار الديموغرافي،
  • المعيار المالي . ويمكن مجلس التوجيه أن يعتمد معايير أخرى. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 9 : يمنح تخصيص الخدمة العمومية للجماعات المحلية التي تعرف صعوبات في تغطية النفقات الإجبارية المرتبطة بتسيير المرافق العامة. ويدفع هذا التخصيص للجماعات المحلية بهدف تلبية الاحتياجات ذات الصلة بالمهام المخولة لها بموجب القوانين والتنظيمات. تحدد المعايير المتبعة لحساب تخصيص الخدمة العمومية بقرار من الوزير المكلف بالداخلية. المادّة 10 : يمكن أن تمنح الجماعات المحلية إعانات استثنائية لمواجهة الكوارث و الأحداث الطارئة أو وضعية مالية صعبة جدا. تحدد المعايير المقررة لتحديد هذه الإعانات الاستثنائية بموجب قرارمن الوزير المكلف بالداخلية. المادّة 11 : يمكن أن تمنح الجماعات المحلية إعانات للتكوين والدراسات وتشجيع الأبحاث . الفرع الجزئي الثاني التخصيص الإجمالي للتجهيز والاستثمار المادّة 12 : يسمح التخصيص الإجمالي للتجهيز والاستثمار للجماعات المحلية بإنجاز برامج تجهيز واستثمار بهدف المساعدة في تطويرها وخاصة تطوير المناطق الواجب ترقيتها. يتضمن التخصيص الإجمالي للتجهيز والاستثمار :

  • إعانات التجهيز،
  • مساهمات مؤقتة أو نهائية موجهة لتمويل المشاريع المنتجة للمداخيل. المادّة 13 : توجه إعانات التجهيز والاستثمار إلى ميزانيات الجماعات المحلية بقسم التجهيز والاستثمار، لتمكينها من دعم المرافق العامة المحلية من خلال إنجاز عمليات تكون من اختصاصها. يمكن منح إعانات للتجهيز والاستثمار لفائدة المؤسسات العمومية المحلية المكلفة بتسيير المرافق العامة. يحدد مجلس التوجيه العمليات الممولة بهذه الإعانات. تحدد مدونة العمليات الممولة في إطار هذه الإعانات بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية. 19 2 جمادى الثانية عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 2 2014 أبريل سنة م المادّة 14 : يمكن المشاركة في تمويل إعانات التجهيز والاستثمار بمساهمة مالية من الجماعة المحلية المعنية. توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية. المادّة 15 : يمكن أن يمنح الصندوق مساهمات مؤقتة أو نهائية موجهة لتمويل المشاريع المنتجة للمداخيل لفائدة الجماعات المحلية ومؤسساتها العمومية. وتمنح هذه المساهمات في حدود الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض. تحدد كيفيات تسيير هذه المساهمات واسترجاعها بقرار من الوزير المكلف بالداخلية. المادّة 16 : يعاد إلى صندوق التضامن للجماعات المحلية، ما يأتي :
  • المبالغ المتبقية من الإعانات والمخصصات غير المستعمل ة، التي يزيد مبلغها عن خمسين ألف دينار(000.05 دج)،
  • الإعانات غير المستعملة بعد ثلاث ( )3 سنوات من منحها،
  • استرجاع المساهمات المؤقتة الممنوحة لتمويل المشاريع المنتجة للمداخيل. المادّة 17 : تقيد المخصصات والإعانات الممنوحة من الدول ة لفائدة الجماعات المحلي ة بتخصيص خاص وتسجل في صندوق التضامن للجماعات المحلية. يكلف الصندوق بتوزيع هذه المخصصات والإعانات حسب احتياجات الجماعات المحلية. الفرع الثاني في مجال ضمان التقديرات الجبائية المادّة 18 : يوجه صندوق الضمان للجماعات المحلية لتعويض ناقص القيمة في الموارد الجبائية بالنسبة لمبلغ التقديرات. المادّة 19 : يمول صندوق الضمان للجماعات المحلية بالمساهمات الإجبارية للبلديات والولايات حسب الشروط المذكورة في المادة 20 أدناه. المادّة 20 : تحدد نسب مساهمة البلديات والولايات في صندوق الضمان للجماعات المحلية كل سنة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية ووزير المالية بناء على التقديرات الجبائية للبلديات والولايات.

2 جمادى الثانية عام 1435 ه 2 2014 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م المادّة 21 : يتم توزيع موارد صندوق الضمان للجماعات المحلية وكذا تحديد كيفيات تعويض ناقص القيم الجبائية العائدة للبلديات والولايات، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية ووزير المالية. المادّة 22 : تعاد إلى صندوق التضامن للجماعات المحلية الأرصدة الدائنة لصندوق الضمان التي تستخلص في كل سنة مالية بعد تصفية وقفل نقص القيمة الجبائية العائدة للجماعات المحلية. الفصل الثالث تنظيم الصندوق وسيره المادّة 23 : يدير الصندوق مجلس توجيه ويسيره مدير عام و يزود بلجنة تقنية. الفرع الأول مجلس التوجيه المادّة 24 : يضم مجلس التوجيه الذي يرأسه الوزير المكلف بالداخلية أو ممثله :

  • سبعة (7) رؤساء مجالس شعبية بلدية ينتخبهم زملاؤهم مدة عضويتهم،
  • ثلاثة (3) رؤساء مجالس شعبية ولائية ينتخبهم زملاؤهم مدة عضويتهم،
  • واليين (2)،
  • أربعة (4) ممثلين عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
  • ثلاثة (3) ممثلين عن وزارة المالية،
  • ممثلا (1) عن الوزارة المكلفة بالتهيئة العمرانية. يشارك المدير العام للصندوق في اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري ويتولى أمانة مجلس التوجيه. يمكن مجلس التوجيه أن يدعو لحضور جلساته استشاريا أي شخص بحكم وظائفه أو كفاءته يمكنه أن يساعده في المناقشات. تحدد كيفيات انتخاب ممثلي المنتخبين بقرار من الوزير المكلف بالداخلية. المادّة 25 : يعين أعضاء مجلس التوجيه لمدة خمس (5) سنوات بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية. ويعين ممثلو الوزارات في مجلس التوجيه بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 7 وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس التوجيه، فإنه يستخلف حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية انقضاء العهدة الجارية. المادّة 26 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه. و يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بناء على طلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه أو بناء على طلب من المدير العام. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس التوجيه قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل فيما يخص الدورات غير العادية على أن لا يقل عن خمسة (5) أيام. يحدد رئيس مجلس التوجيه جدول الأعمال بناء على اقتراح من المدير العام للصندوق. المادّة 27 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. وإذا لم يجتمع مجلس التوجيه بعد الاستدعاء الأول لعدم اكتمال النصاب القانوني، فإن المداولات المتخذة بعد الاستدعاء الثاني، بفارق خمسة (5) أيام على الأقل، تعتبر صحيحة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ مداولات مجلس التوجيه بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 28 : يتداول مجلس التوجيه، فيما يأتي :
  • مشروع النظام الداخلي،
  • البرامج السنوية والمتعددة السنوات للصندوق،
  • مشاريع الميزانيات التقديرية،
  • مش اريع اقت ناء الأملاك الم نقولة والعقارية و التنازل عنها،
  • الهبات والوصايا،
  • تقرير النشاط السنوي والحسابات الإدارية. تدون مداولات مجلس التوجيه في محاضر يوقعها رئيس المجلس وكاتب الجلسة، وتسجل في دفتر خاص مرقم ومؤشر عليه.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ترسل المحاضر إلى السلطة الوصية. تكون مداولات مجلس التوجيه نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ إرسال المحاض ر إلى السلط ة الوصي ة ما عدا في حالة اعتراض صريح يبلغ في الآجال. الفرع الثاني اللجنة التقنية المادّة 29 : تتشكل اللجنة التقنية للصندوق من تسعة (9) أعضاء :

  • المدير العام للصندوق، رئيسا،
  • خمسة (5) ممثلين عن رؤساء المجالس الشعبية البلدية و رؤساء المجالس الشعبية الولائية يتم اختيارهم على أساس مؤهلاتهم وخبرتهم، من غير أعضاء مجلس التوجيه،
  • ثلاثة (3) ممثلين عن الوزير المكلف بالجماعات المحلية، من غير أعضاء مجلس التوجيه. يعين أعضاء اللجنة التقنية بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية لمدة خمس (5) سنوات. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص من شأنه أن يساعدها في مهمتها بحكم وظائفه أو اختصاصه. تتولى مصالح الصندوق أمانة اللجنة التقنية. المادّة 30 : تكلف اللجنة التقنية بممارسة الرقابة اللاحقة على تنفيذ برامج ومشاريع الصندوق لحساب مجلس التوجيه. وتكلف لهذا الغرض، بما يأتي :
  • متابعة وضعيات تنفيذ التخصيص الإجمالي للتسيير،
  • متابعة وضعيات تنفيذ التخصيص الإجمالي للتجهيز والاستثمار،
  • متابعة وضعيات تعويض نقص القيم الجبائية من طرف صندوق الضمان للجماعات المحلية. تجتمع اللجنة التقنية برئاسة المدير العام في نهاية كل ثلاثي، أو عند الحاجة بطلب من المدير العام أو على الأقل من ثلثي 2( / )3 أعضائها. 19 2 جمادى الثانية عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 2 2014 أبريل سنة م ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء اللجنة التقنية قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. تقدم اللجنة لمجلس التوجيه كل رأي أو ملاحظة أو توصية تهم تنفيذ برامج الصندوق ومشاريعه. و تب دي رأي ها في ال تق اري ر الدورية للمتابعة و التنفيذ والتقييم التي يعدها المدير العام. المادّة 31 : يترتب على اجتماعات اللجنة التقنية إعداد محاضر ترسل إلى مجلس التوجيه، ويحتفظ بهذا وفقا للتنظيم المعمول به. الفرع الثالث المدير العام المادّة 32 : يعين المدير العام للصندوق ب مرس وم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالداخلية. تصنف وظيفة المدير العام للصندوق ويدفع راتبه استنادا إلى وظيفة مدير في الإدارة المركزية. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 33 : يساعد المدير العام أربعة (4) رؤساء أقسام. يعين رؤساء أقسام الصندوق بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية. تصنف وظائف رؤساء الأقسام في الصندوق وتدفع رواتبهم، طبقا للتنظيم المعمول به. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. المادّة 34 : المدير العام مسؤول عن السير العام للصندوق وتسييره، وتخول له السلطة السلمية والتأديبية على جميع المستخدمين. وبهذه الصفة :
  • يعين المستخدمين الموضوعين تحت سلطته و الشاغلين وظائف لم تقرر طريقة أخرى للتعيين فيها، وينهي مهامهم،
  • يعد مشروع النظام الداخلي للمجلس واللجنة التقنية ويعرضه على مجلس التوجيه للموافقة عليه ويسهر على تنفيذه،

2 جمادى الثانية عام 1435 ه 2 2014 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م

  • يحضر اجتماعات مجلس التوجيه واللجنة التقنية،
  • يتولى تنفيذ مداولات مجلس التوجيه،
  • يعد تقديرات الميزانية وحسابات الصندوق،
  • يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها في حدود الاعتمادات ا لمخصصة،
  • يعد سندات الإيرادات،
  • يبرم كل صفقة أو اتفاق أو عقد أو اتفاقية تتصل بهدف الصندوق، في إطار التنظيم المعمول به،
  • يعد تقارير دورية لمتابعة وتنفيذ وتقييم نشاطات الصندوق،
  • يعرض تقريرا سنويا عن النشاطات على مجلس التوجيه والوزير المكلف بالداخلية،
  • يضمن الأمن والنظام داخل الصندوق،
  • يمثل الصندوق أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية. المدير العام هو الآمر بصرف ميزانية الصندوق. ويمكنه أن يفوض إمضاءه لمساعديه في حدود اختصاصاتهم. الفرع الرابع تنظيم الصندوق المادّة 35 : يتكون الصندوق من الهياكل الآتية :
  • قسم الإدارة العامة : يكلف بتسيير الصندوق،
  • قسم برامج التسيير : يكلف بتوزيع التخصيص الإجمالي للتسيير ومخصصات ميزانية الدولة لفائدة الجماعات المحلية،
  • قسم برامج التجهيز والاستثمار : يكلف بتوزيع التخصيص الإجمالي للتجهيز والاستثمار وضمان الموارد الجبائية التي سجلت ناقص قيمة جبائية،
  • قسم الإحصاء و الإعلام الآلي : يكلف بالبرمجة وجمع المعطيات الإحصائية والمالية. يساعد رؤساء الأقسام في أداء مهامهم رؤساء مكاتب. المادّة 36 : يحدد التنظيم الداخلي للصندوق بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 9 الفصل الرابع أحكام مالية المادّة 37 : يعرض مشروع ميزانية الصندوق الذي يعده المدير العام على مجلس التوجيه للمداولة. ثم يرسل إلى السلطة الوصية وإلى وزير المالية للموافقة عليه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 38 : تشتمل ميزانية الصندوق على : في باب الإيرادات :
  • الإعانات السنوية الممنوحة من ميزانية الدولة لتسيير الصندوق،
  • الهبات والوصايا،
  • كل مورد آخر مرتبط بنشاط الصندوق. في باب النفقات :
  • نفقات التسيير،
  • نفقات التجهيز. المادّة 39 : تمسك محاسبة الصندوق حسب قواعد المحاسبة العمومية ويسند تداول الأموال إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية. المادّة 40 : تمارس الرقابة على الصندوق، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. الفصل الخامس أحكام ختامية المادّة 41 : تلغى أحكام المرسوم رقم 86-266 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه. يعاد تخصيص ممتلكات صندوق الجماعات المحلية المشترك ومستخدموه لفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 42 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة .2014 يوسف يوسفي

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 14-117 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، يحدد مبالغ التعويض ات و كيفيات منحه ا لأعض اء لجان الصف قات وأعض اء لجان تحكيم المسابقات والمقررين والمسؤولين المكلفين بكتابات لجان الصفقات. إنّ الوزير الأول بالنيابة،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 34 و 161 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-111 المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014 والمتضمن تكليف وزير الطاقة والمناجم بمهام الوزير الأول بالنيابة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-238 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1412 الموافق 6 يونيو سنة 1992، المعدل والمتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 140 من المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 34 و 161 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مبالغ التعويضات الجزافية وكيفيات منحها لأعضاء لجان الصفقات والمقررين والمسؤولين المكلفين بكتابات لجان الصفقات وأعضاء لجان تحكيم المسابقات. 19 2 جمادى الثانية عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 2 2014 أبريل سنة م المادة 2 : يحدد مبلغ التعويضات الجزافية للحضور والمشاركة في أشغال اللجان الوطنية واللجان القطاعية للصفقات الممنوحة لأعضاء اللجان والمسؤولين المكلفين بكتابات اللجان، عن كل حصة، كما يأتي :
  • ثلاثة آلاف دينار 3.000( دج) للرئيس،
  • ألفان وخمسمائة دينار 2.500( دج) لنائب الرئيس،
  • ألفان ومائتا دينار 2.200( دج ) للعضو،
  • ألف وخمسمائة دينار 1.500( دج) للمسؤول المكلف بالكتابة. المادة 3 : يحدد مبلغ التعويضات الجزافية للحضور والمشاركة في أشغال لجان الصفقات الوزارية والولائية والمؤسسة العمومية الوطنية ومركز البحث والتنمية الوطني والهيكل غير الممركز للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع الإداري، الممنوحة لأعضاء اللجان والمسؤولين المكلفين بكتابات اللجان، عن كل حصة، كما يأتي :
  • ألفان ومائتا دينار 2.200( دج) للرئيس،
  • ألف وثمانمائة دينار 1.800( دج) للعضو،
  • ألف دينار 1.000( دج) للمسؤول المكلف بالكتابة. المادة 4 : يحدد مبلغ التعويضات الجزافية للحضور والمشاركة في أشغال لجان الصفقات البلدية والم ؤسس ة ال عم ومية ال م حل ية، المم نوحة لأع ضاء اللجان والمسؤولين المكلفين بكتابات اللجان، عن كل حصة، كما يأتي :
  • ألف وثمانمائة دينار 1.800( دج) للرئيس،
  • ألف وأربعمائة دينار 1.400( دج) للعضو،
  • ثمانمائة دينار 800( دج) للمسؤول المكلف بالكتابة. المادة 5 : يستفيد مقررو اللجان الوطنية للصفقات من تعويض جزافي يحدد بألف وثمانمائة دينار 1.800( دج) عن كل حصة. ويستفيد مقررو اللجان الأخرى للصفقات، زيادة على التعويض الجزافي للحضور والمشاركة في أشغال اللجان، من تعويض جزافي تكميلي عن كل حصة، نسبته 40 % من التعويض الجزافي للحضور. المادة 6 : يستفيد نائب الرئيس المذكور في المادة 2 أعلاه، عندما يستخلف الرئيس، من التعويض الجزافي نفسه الممنوح للرئيس.

2 جمادى الثانية عام 1435 ه 2 2014 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م ويستفيد العضو الإضافي، المعين قانونا، عندما يستخلف العضو الدائم، من التعويض الجزافي نفسه الممنوح للعضو الدائم. المادة 7 : يتقاضى أعضاء لجان تحكيم المسابقات تعويضا جزافيا قدره :

  • اثنا عشر ألف دينار 12.000( دج) عن كل مسابقة من اختصاص اللجان الوطنية واللجان القطاعية للصفقات،
  • ثمانية آلاف دينار 8.000( دج) عن كل مسابقة من اختصاص اللجنة الوزارية للصفقات واللجنة الولائية للصفقات ولجنة الصفقات للمؤسسة العمومية الوطنية ومركز البحث والتنمية الوطني والهيكل غير الممركز للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع الإداري،
  • ستة آلاف دينار 6.000( دج) عن كل مسابقة من اختصاص لجنة البلدية للصفقات ولجنة المؤسسة العمومية المحلية للصفقات. المادة 8 : تدفع التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم كل ثلاثة (3) أشهر، وتحسب على أساس قائمة اسمية مرفقة ببطاقات الحضور ممضاة من كل المستفيدين الحاضرين. ويمضي القائمة الاسمية للحاضرين رئيس لجنة الصفقات أو رئيس لجنة التحكيم، حسب الحالة. المادة 9 : لا تخضع التعويضات المذكورة في هذا المرسوم لاشتراكات الضمان الاجتماعي. المادة 10 : يترتب على التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم قيدها في النفقة الموافقة لها في ميزانية المصلحة المتعاقدة بالنسبة للجان صفقات المصلحة المتعاقدة وفي ميزانية الوزارة المعنية بالنسبة للجان القطاعية للصفقات وفي ميزانية وزارة المالية بالنسبة للجان الوطنية للصفقات. المادة 11 : تلغ ى أح كام المرسوم التنفيذي رقم 92-283 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1412 الموافق 6 يونيو سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة .2014 يوسف يوسفي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 11 مرسوم تنفيذي رقم 14-118 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الم وافق 24 مارس سنة 2014، يتضمن إنشاء مؤسسة تهيئة مدينت ي عين النحاس وعلي منجلي ويح دد مهامها وتنظيمها وكيفيات سيرها. إنّ الوزير الأول بالنيابة،
  • بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والبيئة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل والمتمم، لا سيما المواد من 44 إلى 47 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 06-06 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون التوجيهي للمدينة،

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى القانون رقم 10-02 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-111 المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014 والمتضمن تكليف وزير الطاقة والمناجم بمهام الوزير الأول بالنيابة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمب ر سنة 2014 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة،
  • و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول التسمية - الهدف - الوصاية - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تحت تسمية “مؤسسة تهيئة مدينتي عين النحاس وعلي منجلي” بولاية قسنطينة، وتدعى في صلب النص” المؤسسة”. المادة 2 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالمدينة. المادة 3 : تخضع المؤسسة للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة وتعتبر تاجرة في علاقاتها مع الغير. 19 2 جمادى الثانية عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 2 2014 أبريل سنة م المادة 4 : يحدد مقر المؤسسة في ولاية قسنطينة. المادة 5 : يحدد مجال تدخل المؤسسة في بلديتي الخروب وعين السمارة في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 6 : المؤسسة أداة السلطات العمومية لإعداد مخطط التهيئة ومتابعة تنفيذه والتنسيق بين مختلف المتدخلين في إنجاز مدينة عين النحاس وتحسين وضعية مدينة علي منجلي. وبهذه الصفة، تكلف، على الخصوص بما يأتي :
  • إنجاز الدراسات العامة والخاصة المنبثقة عن مخطط تهيئة مدينتي عين النحاس وعلي منجلي والسهر على إعدادها والمصادقة عليها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ومتابعة تنفيذها،
  • الاستعانة عند الحاجة بالخبرة الوطنية و/ أو الأجنبية في مجال تصميم وهندسة عمليات التهيئة المطلوبة،
  • تهيئة موقع مدينة عين النحاس وتحسين وضعية موقع مدينة علي منجلي في ظل احترام أدوات التعمير ومخطط التهيئة،
  • السهر على جودة الإطار المعيشي والبيئة وترقية التشغيل،
  • ضمان التنسيق المشترك بين القطاعات من أجل إعداد قائمة التجهيزات الجماعية الت ي يجب أن تدمج في إطار إعداد مخطط تهيئة مدينة عين النحاس وبرنامج تحسين وضعية مدينة علي منجلي والسهر على تناسقها،
  • تشجيع تطوير البرامج الترقوية للسكن والتجهيزات الضرورية لتحسين الإطار المعيشي في مدينتي عين النحاس وعلي منجلي. المادة 7 : تتولى المؤسسة مهمة القائم بالأشغال المفوض. المادة 8 : يتم القيام بتبعات الخدمة العمومية الموكلة للمؤسسة من قبل الدولة أو الجماعات الإقليمية طبقا لأحكام دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم. المادة 9 : تكلف المؤسسة باستلام المنشآت الأساسية والتجهيزات ومشاريع التهيئة وتوابعها الجاهزة للاستغلال، حسب القواعد الفنية وتحويلها للمؤسسات المكلفة بتسييرها حسب الشروط والكيفيات المعمول بها.

2 جمادى الثانية عام 1435 ه 2 2014 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م الفصل الثاني التنظيم والسير المادة 10 : يدير المؤسسة مجلس إدارة يدعى في صلب النص “ا لمجلس”، ويسيرها مدير عام. القسم الأول مجلس الإدارة المادة 11 : يرأس المجلس والي ولاية قسنطينة، ويتشكل من :

  • ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • ممثل عن وزير المالية،
  • ممثل عن وزير الطاقة والمناجم،
  • ممثل عن وزير الموارد المائية،
  • ممثل عن وزير التهيئة العمرانية والبيئة،
  • ممثل عن وزير النقل،
  • ممثل عن وزير التربية الوطنية،
  • ممثل عن وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
  • ممثل عن وزير الأشغال العمومية،
  • ممثل عن وزيرة الثقافة،
  • ممثل عن وزير السكن والعمران والمدينة،
  • ممثل عن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • ممثل عن وزير الشباب والرياضة،
  • ممثل عن وزيرالتنمية الصناعية وترقية الاستثمار،
  • رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية قسنطينة،
  • رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الخروب،
  • رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية عين السمارة. يشارك المدير العام للمؤسسة في اجتماعات المجلس بصوت استشاري ويتولى أمانته. يشغل ممثلو القطاعات رتبة مدير مركزي. يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص من شأنه، بحكم كفاءته، مساعدته في المسائل المسجلة في جدول الأعمال. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 13 المادة 12 : يجب أن يستعين ا لمجلس، عند الحاجة، بممثل أي وزير معني لدراسة الملفات التي تندرج ضمن اختصاصاته. المادة 13 : يعين أعضاء المجلس لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالمدينة، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. و في حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء ا لمجلس، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة. المادة 14 : يتداول المجلس على الخصوص، فيما يأتي :
  • التنظيم العام للمؤسسة وسيرها،
  • البرامج السنوية لنشاط المؤسسة والميزانية المتعلقة بها،
  • حصائل وحسابات النتائج وكذا اقتراحات تخصيص النتائج،
  • مخطط تهيئة الموقع وتطويره،
  • مشاريع الاتفاقيات الجماعية المتعلقة بمستخدمي المؤسسة،
  • قبول الهبات والوصايا،
  • قبول الاعتمادات،
  • الإعارات والقروض،
  • تعيين محافظ حسابات وتحديد أجره،
  • المساهمة في كل قطاع نشاطات مرتبطة بموضوعه،
  • إنشاء فروع وكل أشكال الشراكة،
  • كل مسألة يعرضها عليه المدير العام من شأنها تحسين تنظيم المؤسسة وسيرها أو من شأنها التشجيع على تحقيق أهدافها. المادة 15 : يجتمع المجلس في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة بناء على استدعاء من رئيسه. ويجتمع في دورة غير عادية، إذا تطلبت مصلحة المؤسسة ذلك، بناء على طلب من رئيسه أو بمبادرة من ثلثي 2( / )3 أعضائه. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ويمكن تقليص هذا الأجل إلى ثمانية (8) أيام، فيما يخص الدورات غير العادية. المادة 16 : لا تصح مداولات المجلس إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع جديد خلال أجل ثمانية (8) أيام. وفي هذه الحالة تصح مداولات ا لمجلس، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ مداولات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. تدوّن مداولات المجلس في محاضر يوقعها رئيس الجلسة وأمينها وتسجل في سجل مرقم ومؤشر عليه. ترسل المحاضر موقعة من رئيس الجلسة وأمينها إلى الوزير المكلف بالمدينة ليوافق عليها خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي الاجتماع. تكون مداولات المجلس نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام المحاضر من السلطة الوصية باستثناء المحاضر التي تقتضيها القوانين والأنظمة المعمول بها الموافق عليها صراحة، ولا سيما منها المداولات المتعلقة بالميزانية التقديرية وحصيلة المحاسبة والمالية والذمة المالية للمؤسسة. القسم الثاني المدير العام المادة 17 : يعين المدير العام للمؤسسة بمرسوم، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمدينة بالتشاور مع وزير الداخلية والجماعات المحلية. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادة 18 : ينفذ المدير العام قرارات المجلس ومداولاته. وبهذه الصفة، يقوم المدير العام بما يأتي :

  • يعد التنظيم العام للمؤسسة ويقترحه على ا لمجلس،
  • يمثل المؤسسة في كل أعمال الحياة المدنية، ويمكنه التقاضي،
  • يسهر على السير الحسن للمؤسسة،
  • يقترح مشاريع برامج النشاطات ويعد الكشوف التقديرية للمؤسسة، 19 2 جمادى الثانية عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 2 2014 أبريل سنة م
  • يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي المؤسسة،
  • يعين المستخدمين الذين لم تقرر طريقة أخرى لتعيينهم،
  • يعمل على فتح وتسيير كل الحسابات الجارية والتسبيقات و/ أو حسابات الإيداع التي تهم المؤسسة وفق الشروط القانونية المعمول بها، لدى الصكوك البريدية والؤسسات البنكية والقرض،
  • يوقع ويقبل ويظهر كل الأوراق والسفتجات والكمبيالات والصكوك والأوراق التجارية الأخرى،
  • يقوم بعمليات سحب الكفالة نقدا أو في شكل آخر ويعطي الإيصالات وإبراء الذمة،
  • يلتزم بنفقات المؤسسة ويقدم الضمان أو الكفالة طبقا للقانون،
  • يوافق على المشاريع التقنية ويقوم بمتابعة تنفيذها،
  • يبرم ويوقع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • يعد في نهاية كل سنة مالية تقريرا سنويا عن النشاط مرفقا بالحصائل وجداول حسابات النتائج ويرسله إلى السلطة الوصية بعد موافقة ا لمجلس. الفصل الثالث أحكام مالية المادة 19 : تمنح المساهمات السنوية المقررة بعنوان إنجاز المشاريع وفقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 20 : تشتمل ميزانية المؤسسة على باب للإيرادات وباب للنفقات :
  • في باب الإيرادات :
  • التخصيص الأولي،
  • العائدات والخدمات الأخرى المؤداة بعنوان نشاطات المؤسسة،
  • مساهمات تبعات الخدمة العمومية التي تضعها الدولة على عاتق المؤسسة طبقا للخدمات المحددة في دفتر الشروط المعد لهذا الغرض،
  • عائدات خدمات القيام بالأشغال المفوضة لحساب الدولة أو الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام،

2 جمادى الثانية عام 1435 ه 2 2014 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م

  • الإعانات المحتملة الواردة من الهيئات الوطنية والدولية بعد موافقة السلطات المعنية،
  • العائدات المالية،
  • الهبات والوصايا وأشكال الأيلولة الأخرى،
  • كل الموارد الأخرى المتصلة بنشاط المؤسسة.
  • في باب النفقات :
  • نفقات الاستثمار والتجهيز،
  • نفقات التسيير،
  • النفقات المترتبة على المؤسسة لضمان مهمتها كقائم بالأشغال المفوضة، وكذا التكاليف العامة المتعلقة بها والمحددة في التفويض الذي أوكلته إياها الدولة،
  • المساهمات المالية لشركات أو مجموعات شركات التي يساهم موضوعها في إنجاز مهام المؤسسة،
  • كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة. المادة 21 : تمسك محاسبة المؤسسة حسب الشكل التجاري، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تنفذ المؤسسة قواعد المحاسبة العمومية، في إطار تسيير الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة. الفصل الرابع المراقبة المادة 22 : يتولى مراجعة حسابات التسيير المالي والمحاسبي للمؤسسة ومراقبتها محافظ حسابات أو أكثر يتم تعيينهم، وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 23 : تخضع الميزانية التقديرية للمؤسسة إلى موافقة السلطة الوصية، بعد موافقة المجلس عليها. المادة 24 : يرسل المدير العام للمؤسسة الحصائل وحسابات النتائج وقرارات تخصيص النتائج والتقرير السنوي عن النشاط مرفقة بتقرير محافظ أو محافظي الحسابات إلى السلطات المعنية بعد موافقة المجلس عليها. المادة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة .2014 يوسف يوسفي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 15 الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية المادة الأولى : يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية الموكلة للمؤسسة وكذا شروط وكيفيات تنفيذها. المادة 2 : تتضمن تبعات الخدمة العمومية الموكلة للمؤسسة مجموع المهام المسندة إليها بعنوان نشاط الدولة كما هي محددة في المادة 6 من هذا المرسوم. المادة 3 : تتلقى المؤسسة مساهمة مالية من قبل الدولة عن كل سنة مالية مقابل تبعات الخدمة العمومية الموكلة إليها بموجب دفتر الشروط هذا. المادة 4 : ترسل المؤسسة عن كل سنة مالية إلى الوزير الوصي تقييما للمبالغ التي يجب أن تخصص لها لتغطية الأعباء الحقيقية الناجمة عن تبعات الخدمة العمومية المفروضة عليها بموجب دفتر الشروط هذا وذلك قبل 30 أبريل من كل سنة. يحدد الوزير الوصي بالاتصال مع الوزير المكلف بالمالية مخصصات الاعتمادات، ويمكن مراجعة هذه الاعتمادات خلال السنة المالية في حالة ما إذا عدلت أحكام تنظيمية جديدة التبعات التي تتحملها المؤسسة. المادة 5 : تدفع المساهمات الواجبة الأداء من الدولة للمؤسسة مقابل تكفلها بتبعات الخدمة العمومية وفقا للإجراءات المقررة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 6 : يجب أن تكون مساهمات الدولة موضوع محاسبة منفصلة. المادة 7 : يجب إرسال حصيلة استعمال مساهمات الدولة إلى وزير المالية عند نهاية كل سنة مالية. المادة 8 : تعد المؤسسة، عن كل سنة، ميزانية السنة المالية الموالية، التي تشتمل على ما يأتي :
  • الحصيلة وحسابات النتائج المحاسبية التقديرية مع التزامات المؤسسة تجاه الدولة،
  • برنامج مادي ومالي للإنجاز في مجال الدراسات وإنجاز البرامج،
  • مخطط التمويل. المادة 9 : تسجل المساهمات السنوية المحددة بعنوان دفتر الشروط هذا تبعات الخدمة العمومية في ميزانية الوزارة الوصية، طبقا للإجراءات المقررة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 14-119 مؤرّخ في 22 جمادي الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، يعدل المرس وم التنفي ذي رقم 03-269 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 غشت سنة 2003 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة و لدواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير سنة .2004 إنّ الوزير الأول بالنيابة،

  • بناء على تقرير وزير السكن والعمران والمدينة،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-111 المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014 والمتضمن تكليف وزير الطاقة والمناجم بمهام الوزير الأول بالنيابة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-269 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 غشت سنة 2003 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير سنة 2004، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-10 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1427 الموافق 11 يناير سنة 2007 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق التخفيض في سعر الإيجار وسعر بيع السكنات العمومية الإيجارية لفائدة المجاهدين وذوي الحقوق،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-269 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 غشت سنة 2003 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير سنة 2004، المعدل. المادّة 2 : تعدل أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 03-269 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 19 2 جمادى الثانية عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 2 2014 أبريل سنة م “ المادّة 9 : يستثنى من الاستفادة من الأحكام المنصوص عليها أعلاه، فيما يخص خصم مبالغ الإيجار المدفوعة والتخفيضات من سعر التنازل، الراغبون في شراء مسكن في إطار هذا المرسوم الذين سبق لهم شراء ملك عقاري من الدولة أو استفادوا من إعانة مالية قصد بناء أو ترميم أو شراء مسكن .” المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة .2014 يوسف يوسفي ★ مرسوم تنفيذي رقم 14-120 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 03-374 المؤرّخ في 4 رمضان ع ام 1424 الموافق 30 أكتوبر سنة 2003 والمتعلق بالتصريح التشخيصي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. إنّ الوزير الأول بالنيابة،
  • بناء على تقرير وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-18 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما المادة 19 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-111 المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014 والمتضمن تكليف وزير الطاقة والمناجم بمهام الوزير الأول بالنيابة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-374 المؤرّخ في 4 رمضان عام 1424 الموافق 30 أكتوبر سنة 2003 والمتعلق بالتصريح التشخيصي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية،

2 جمادى الثانية عام 1435 ه 19 17 2 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد أبريل سنة م يرسم ما يأتي : المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة المادّة الأولى : يع دّل نموذج التصريح للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. التشخيصي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحدد ف ي المرسوم التنفي ذي رقم 03-374 المؤرّخ في 4 حرّر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1435 24 .2014 الموافق مارس سنة رمضان عام 1424 الموافق 30 أكتوبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، بالنموذج المرفق بهذا المرسوم. يوسف يوسفي 1 - معلومات عن المؤسسة l’entreprise sur Renseignements - 1

  • اسم المؤسسة ……………………………………………………………………………………………………………………… l’entreprise de Nom
  • الطبيعة القانونية ………………………………………………………………………………………………………………. juridique Forme
  • رأسمال المؤسسة ………………………………………………………………………………………………………………… social Capital
  • لقب واسم المؤسسين ……………………………………………………………………………………………………………. )s( Fondateur des )s( Prénom et )s( Nom
  • تاريخ الإنشاء …………………………………………………………………………………………………………………….. création de Date
  • تاريخ بداية النشاط الفعلي ……………………………………………………………………………………………………. réelle l’activité de début de Date
  • رقم القيد في السجل التجاري ………………………………………………………………………………………………… RC au d’immatriculation N°
  • رقم التعريف الإحصائي ……………………………………………………………………………………………………….. statistique d’identification Numéro
  • النشاط الرئيسي ………………………………………………………………………………………………………………… principale Activité
  • نشاطات ثانوية ممارسة ………………………………………………………………………………………………………… exercées secondaires Activités
  • عنوان مقر المؤسسة …………………………………………………………………………………………………………….. social siège du Adresse الهاتف (léT)………………………………….الفاكس ……………………………………………………………………..)Fax( البريد الإلكتروني …………………………………)E-mail( الموقع الإلكتروني web( …………………………………)Site
  • عنوان مقر وحدات الإنتاج …………………………………………………………………………………………………….. production de unités des Adresse …………………………………………………………………………………………………. الهاتف (léT)………………………………….الفاكس ……………………………………………………………………..)Fax(
  • نوع المنتوج أو الخدمات المقدمة ……………………………………………………………………………………………….. offerts services ou produits de Type 2 - الموارد البشرية humaines Ressources - 2 أ - إجمالي المستخدمين total( …………………………..)Effectif • الدائمون …………………………)Permanents( • المؤقتون ……………………………)Vacataires( • الإطارات )cadres( …………………………….. حرر بتاريخ……………………………. التوقيع والختم

19 2 جمادى الثانية عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 2 2014 مرسوم تنفيذي رقم 12-370 مؤرّخ في 8 ذي الحجّة عام 1433 أبريل سنة م الموافق 24 أكتوبر سنة 2012، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية وتخصيصها لإنجاز مشاريع عمومية للتنمية (استدراك). الجريدة الرسمية-العدد 59 الصادر في 12 ذي الحجة عام 1433 الموافق 28 أكتوبر سنة .2012 الصفحة 13، العمود الرابع، السطر الخامس.

  • بدلا من : 0 ه 30 آ
  • يقرأ : 3 ه. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 26 مارس سنة 2014، يتضمن تغيير ألقاب. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبم ق تضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لا سيما المادتان 55 و 56 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
  • لوبية سعاد، المولودة في 21 يونيو سنة 1984 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 07440/00/1984 وتدعى من الآن فصاعدا : المهتدي سعاد.
  • لحماري ارزقي، المولود في 15 مارس سنة 1951 بأزفون (ولاية تيزي وزو) شهادة الميلاد رقم 332 وعقد الزواج رقم 71 المحرر بتاريخ 21 يونيو سنة 1970 بالرويبة (ولاية الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : لماري أرزقي.
  • لحماري كريمة، المولودة في أول يناير سنة 1973 بالرويبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 09 وتدعى من الآن فصاعدا : لماري كريمة. فرديّة
  • لحماري نوال، المولودة في أول مارس سنة 1975 بالرويبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 764 وتدعى من الآن فصاعدا : لماري نوال.
  • لحماري سفيان، المولود في 15 ديسمبر سنة 1978 بالرويبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 3388 ويدعى من الآن فصاعدا : لماري سفيان.
  • لحماري كمال، المولود في 26 غشت سنة 1981 بالرويبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2617 ويدعى من الآن فصاعدا : لماري كمال.
  • لاتامن علي، المولود في أول أكتوبر سنة 1953 بتماسين (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 1700 وعقد الزواج رقم 20 المحرر بتاريخ 6 مارس سنة 1975 بتماسين (ولاية ورقلة) وابنتاه القاصرتان :
  • أم الخير، المولودة في 21 مايو سنة 1996 بسيدي عامر (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 70،
  • عبير، المولودة في أول فبراير سنة 1999 بسيدي عامر (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 39، ويدعون من الآن فصاعدا : أمن علي، أمن أم الخير، أمن عبير.
  • لاتامن سليم، المولود في 20 غشت سنة 1976 بتماسين (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 120 وعق د الزواج رقم 101 المحرر بتاريخ 26 فبراير سنة 2005 بتماسين (ولاية ورقلة) وعقد الزواج رقم 47 المحرر بتاريخ 30 مارس سنة 2011 بتماسين (ولاية ورقلة)، وابنتاه القاصرتان :
  • شذى أناغيم فاطمه الزهراء، المولودة في 29 يونيو سنة 2008 بسيدي عامر (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 281،
  • مرام سدره المنتهى، المولودة في 5 فبراير سنة 2012 بسيدي عامر (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 35،

2 جمادى الثانية عام 1435 ه 2 2014 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م ويدعون من الآن فصاعدا : أمن سليم، أمن شذى أناغيم فاطمه الزهراء، أمن مرام سدره المنتهى.

  • لاتامن نوال، المولودة في 14 أكتوبر سنة 1978 بتماسين (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 192 وعقد الزواج رقم 83 المحرر بتاريخ 28 يونيو سنة 2008 بتماسين (ولاية ورقلة) وتدعى من الآن فصاعدا : أمن نوال.
  • لاتامن فيروز، المولودة في 27 أكتوبر سنة 1980 بتماسين (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 227 وعقد الزواج رقم 01 المحرر بتاريخ 4 يناير سنة 2000 بتماسين (ولاية ورقلة) وتدعى من الآن فصاعدا : أمن فيروز.
  • لاتامن ورده، المولودة في 30 نوفمبر سنة 1982 بتماسين (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 285 وتدعى من الآن فصاعدا : أمن ورده.
  • لاتامن عامر، المولود في 5 مايو سنة 1985 بتماسين (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 42 ويدعى من الآن فصاعدا : أمن عامر.
  • لاتامن المشري، المولود في 20 مايو سنة 1989 بسيدي عامر (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 44 ويدعى من الآن فصاعدا : أمن المشري.
  • لاتامن الحاجة، المولودة في 24 مايو سنة 1993 بسيدي عامر (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 51 وتدعى من الآن فصاعدا : أمن الحاجة.
  • هائشة محمد، المولود في 10 يناير سنة 1957 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 985/68 وعقد الزواج رقم 278 المحرر بتاريخ 24 ديسمبر سنة 1980 ببولوغين (ولاية الجزائر)، وولداه القاصران:
  • توبة، المولودة في 25 يناير سنة 1998 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 112،
  • عبد المالك، المولود في 22 نوفمبر سنة 2002 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1032، و يدعون من الآن فصاعدا : فرحات محمد، فرحات توبة، فرحات عبد المالك.
  • هايشة بلال، المولود في 20 مايو سنة 1983 بباب الوادي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 733 وعقد الزواج رقم 1430 المحرر بتاريخ 31 يوليو سنة 2011 ببسكرة (ولاية بسكرة) ويدعى من الآن فصاعدا : فرحات بلال.
  • هايشة يوسف، المولود في 6 أبريل سنة 1984 ببولوغين (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 613 ويدعى من الآن فصاعدا : فرحات يوسف. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 19
  • هايشة الطاهر، المولود في 22 نوفمبر سنة 1985 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1599 ويدعى من الآن فصاعدا : فرحات الطاهر.
  • هايشة فاطمة الزهراء، المولودة في 2 نوفمبر سنة 1989 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1514 وتدعى من الآن فصاعدا : فرحات فاطمة الزهراء.
  • هايشة مريم، المولودة في 23 نوفمبر سنة 1990 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1729 وعقد الزواج رقم 232 المحرر بتاريخ 7 يوليو سنة 2011 بقمار (ولاية الوادي) وتدعى من الآن فصاعدا : فرحات مريم.
  • هايشة بوثينة، المولودة في 15 أبريل سنة 1993 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 435 وعقد الزواج رقم 63 المحرر بتاريخ 9 مارس سنة 2011 بقمار (ولاية الوادي) وتدعى من الآن فصاعدا : فرحات بوثينة.
  • خماجة عبد الله، المولود سنة 1967 بحكم صادر بتاريخ 6 يناير سنة 1973 بالجزار (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 0025 وعقد الزواج رقم 47 المحرر بتاريخ 25 أكتوبر سنة 1994 بالجزار (ولاية باتنة) وأولاده القصر :
  • محمد، المولود في 26 مايو سنة 1995 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 1743،
  • ابتسام، المولودة في 2 فبراير سنة 1997 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 0625،
  • أكرم، المولود في 16 مارس سنة 2000 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 0765،
  • عبد الهادي، المولود في 12 يوليو سنة 2003 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 1992،
  • ليندة، المولودة في 4 غشت سنة 2007 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 1996، ويدعون من الآن فصاعدا: درواز عبد الله، درواز محمد، درواز ابتسام، درواز أكرم، درواز عبد الهادي، درواز ليندة.
  • شادي فاطنة، المولودة سنة 1922 بالنعامة (ولاية النعامة) شهادة الميلاد رقم 01070/22/1930 وعقد الزواج رقم 075 المحرر في 20 مارس سنة 1953 بالنعامة (ولاية النعامة) وتدعى من الآن فصاعدا : خثير فاطنة.
  • خنونة نذير، المولود في 25 مايو سنة 1977 بتاشودة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 175 ويدعى من الآن فصاعدا : عراب نذير.
  • زبالح إيمان، المولودة في 24 سبتمبر سنة 1992 ببرج منايل (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 02235/00/1992، وتدعى من الآن فصاعدا : بلحاج إيمان.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • بن رخيس اعمر، المولود في 29 يوليو سنة 1960 بالمعالمة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 120 وعقد الزواج رقم 089 المحرر بتاريخ أول أكتوبر سنة 1991 ببن خليل (ولاية البليدة)، وابنته القاصرة:
  • مسعودة، المولودة في 8 فبراير سنة 2001 ببوفاريك (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 202، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن بخيس أعم ر، بن بخيس مسعودة.
  • بن رخيس فاطمة الزهراء، المولودة سنة 1961 بحكم صادر بتاريخ 7 غشت سنة 1976 بالمعالمة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 53 وعقد الزواج رقم 42 المحرر بتاريخ 30 يوليو سنة 1989 ببن خليل (ولاية البليدة) وتدعى من الآن فصاعدا : بن بخيس فاطمة الزهراء.
  • بن رخيس فوضيل، المولود في 6 فبراير سنة 1963 بالمعالمة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 36 وعقد الزواج رقم 58 المح رر ب تاريخ 22 غ شت س نة 1993 ببن خليل (ولاية البليدة) وأولاده القصر :
  • جويدة، المولودة في 5 يوليو سنة 1996 ببوفاريك (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 1210،
  • بلال، المولود في 20 مارس سنة 2001 ببوفاريك (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 412،
  • مروان، المولود في 7 نوفمبر سنة 2002 ببوفاريك (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 1501، ويدعون من الآن فصاعدا : بن بخيس فوضيل، بن بخيس جويدة، بن بخيس بلال، بن بخيس مروان.
  • بن رخيس إيمان، المولودة في 28 يونيو سنة 1994 ببوفاريك (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 958 وتدعى من الآن فصاعدا : بن بخيس إيمان.
  • بن رخيس حميدة، المولودة في 19 يوليو سنة 1964 ببوفاريك (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 1037 وعقد الزواج رقم 057 المح رر بتاريخ 23 غشت سنة 1989 ببوفاريك (ولاية البليدة) وتدعى من الآن فصاعدا : بن بخيس حميدة.
  • بن رخيس جميلة، المولودة في 23 فبراير سنة 1967 ببوفاريك (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 399 وعقد الزواج رقم 201 المحرر بتاريخ 21 أكتوبر سنة 1990 بوادي العلايق (ولاية البليدة) وتدعى من الآن فصاعدا : بن بخيس جميلة. 19 2 جمادى الثانية عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 2 2014 أبريل سنة م
  • بن رخيس مونون، المولودة في 7 مايو سنة 1969 ببوفاريك (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 1009 وعقد ال زواج رقم 13 المحرر بتاريخ 18 أبريل سنة 1993 ببن خليل (ولاية البليدة) وتدعى من الآن فصاعدا : بن بخيس مونون.
  • بن رخيس مصطفى، المولود في 8 يونيو سنة 1971 ببوفاريك (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 1320 وعقد الزواج رقم 83 المحرر بتاريخ 17 سبتمبر سنة 2000 ببن خليل (ولاية البليدة)، وابنته القاصرة :
  • رانيا، المولودة في 6 نوفمبر سنة 2001 ببوفاريك (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 1738، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن بخيس مصطفى، بن بخيس رانيا.
  • بن رخيس رشيدة، المولودة في 25 يوليو سنة 1973 ببوفاريك (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 1749 وتدعى من الآن فصاعدا : بن بخيس رشيدة.
  • بن رخيس بوعلام، المولود في 22 سبتمبر سنة 1975 ببوفاريك (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 2613 ويدعى من الآن فصاعدا : بن بخيس بوعلام.
  • بن رخيس توفيق، المولود في 15 ديسمبر سنة 1976 ببوفاريك (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 3558 ويدعى من الآن فصاعدا : بن بخيس توفيق.
  • بن رخيس كلثوم، المولودة في 12 سبتمبر سنة 1980 ببوفاريك (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 3220 وتدعى من الآن فصاعدا : بن بخيس كلثوم.
  • بن رخيص محمد، المولود في 30 يونيو سنة 1992 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 4346 ويدعى من الآن فصاعدا : بن بخيس محمد.
  • بن رخيص رشيد، المولود في 29 سبتمبر سنة 1993 ببوفاريك (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 1439 ويدعى من الآن فصاعدا : بن بخيس رشيد.
  • زبلي أم الخير، المولودة سنة 1957 بسليم (ولاية المسيلة) بحكم صادر بتاريخ 10 ديسمبر سنة 1971 شهادة الميلاد رقم 5130 وعقد الزواج رقم 46 المحرر بتاريخ 21 نوفمبر سنة 1974 بسليم (ولاية المسيلة) وتدعى من الآن فصاعدا : باهي أم الخير.
  • خامج لعيد، المولود في 14 ديسمبر سنة 1945 بمتليلي (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 885 وعقد الزواج رقم 03 المحرر بتاريخ 31 يناير سنة 1973 بمتليلي (ولاية غرداية) وعقد الزواج رقم 176 المحرر بتاريخ 14 أكتوبر سنة 1987 بمتليلي (ولاية غرداية) ويدعى من الآن فصاعدا : سانية لعيد.

2 جمادى الثانية عام 1435 ه 2 2014 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م

  • خامج حميد، المولود في 7 سبتمبر سنة 1982 بمليكة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 653 ويدعى من الآن فصاعدا : سانية حميد.
  • خامج صورية، المولودة في 20 فبراير سنة 1989 بمتليلي (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 134 وتدعى من الآن فصاعدا : سانية صورية.
  • خامج حنان، المولودة في 10 فبراير سنة 1991 بمتليلي (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 139 وتدعى من الآن فصاعدا : سانية حنان.
  • خامج نور الدين، المولود في أول يناير سنة 1993 بمتليلي (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 07 ويدعى من الآن فصاعدا : سانية نور الدين.
  • خامج نجاة، المولودة في 3 سبتمبر سنة 1994 بمتليلي (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 815 وتدعى من الآن فصاعدا : سانية نجاة.
  • حفرة لعيد، المولود سنة 1964 بحكم صادر بتاريخ 4 يناير سنة 1965 بأولاد رحمة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 82 وعقد الزواج رقم 631 المحرر بتاريخ 18 نوفمبر سنة 1992 ببوسعادة (ولاية المسيلة) وأولاده القصر :
  • مريم إنشراح، المولودة في 25 نوفمبر سنة 1999 بعين الملح (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 1335،
  • بشرى سعاد، المولودة في 19 سبتمبر سنة 2003 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 3048،
  • نصر الله العمراوي، المولود في 21 فبراير سنة 2007 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 719،
  • آية الرحمان إنتصار، المولودة في 19 ديسمبر سنة 2009 ببوسعادة (ولاي ة المسيل ة) شهادة الميلاد رقم 5101، ويدعون من الآن فصاعدا : عبد الجليل لعيد، عبد الجليل مريم انشراح، عبد الجليل بشرى سعاد، عبد ال جل يل نص ر الله الع مراوي، ع بد ال جليل آية الرحمان إنتصار.
  • حفرة آمنة ملاك، المولودة في 19 سبتمبر سنة 1994 بعين الملح (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 1110 وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الجليل آمنة ملاك.
  • جاهل محمد الطيب، المولود في 29 سبتمبر سنة 1968 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 1250 وعقد الزواج رقم 415 المحرر بتاريخ 29 غشت سنة 1996 بالمسيلة (ولاية المسيلة)، وأولاده القصر :
  • أكرم، المولود في أول غشت سنة 1997 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 3450، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 21
  • مريم، المولودة في 7 غشت سنة 1999 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 3158،
  • مرام، المولودة في 10 يناير سنة 2004 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 138،
  • منار، المولودة في 28 سبتمبر سنة 2011 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 7100، ويدعون من الآن فصاعدا : عزوزي محمد الطيب، عزوزي أكرم، عزوزي مريم، عزوزي مرام، عزوزي منار.
  • بوعجلة محمد، المولود في 27 أكتوبر سنة 1946 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 2181 وعقد الزواج رقم 1978/109 المحرر بتاريخ 22 فبراير سنة 1978 بتلمسان (ولاية تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : بن منصور محمد.
  • بوعجلة خديجة، المولودة في 17 سبتمبر سنة 1979 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 4580 وعقد الزواج رقم 007 المحرر بتاريخ 13 ين اير سنة 2010 بالرمشي (ولاية تلمسان) وتدعى من الآن فصاعدا : بن منصور خديجة.
  • بوعجلة محمد بوسيف، المولود في 13 سبتمبر سنة 1980 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 4554 ويدعى من الآن فصاعدا : بن منصور محمد بوسيف.
  • بوعجلة سليمة، المولودة في أول سبتمبر سنة 1984 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 4493 وعقد الزواج رقم 793 المحرر بتاريخ 24 يونيو سنة 2009 بتلمس ان (ولاية تلمسان) وتدعى من الآن فصاعدا : بن منصور سليمة.
  • بوعجلة ابراهيم، المولود في 29 أكتوبر سنة 1985 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 5067 ويدعى من الآن فصاعدا : بن منصور ابراهيم.
  • بوعجلة خيرة ياسمين، المولودة في 22 مارس سنة 1994 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 1433 وتدعى من الآن فصاعدا : بن منصور خيرة ياسمين.
  • سوة نوار، المولود سنة 1938 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 154 وعقد الزواج رقم 143 المحرر بتاريخ 23 مارس سنة 1964 بمحمد بلوزداد (ولاية الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : سوحة نوار.
  • سوة كريمة، المولودة في 28 مايو سنة 1968 بمحمد بلوزداد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1823 وعقد الزواج رقم 486 المحرر بتاريخ 26 أكتوبر سنة 2006 بحجوط (ولاية تيبازة) وتدعى من الآن فصاعدا : سوحة كريمة.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • سوة مسعود، المولود في 5 يناير سنة 1970 بمحمد بلوزداد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 126 ويدعى من الآن فصاعدا : سوحة مسعود.
  • سوة سفيان، المولود في 9 مارس سنة 1972 بمحمد بلوزداد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1300 ويدعى من الآن فصاعدا : سوحة سفيان.
  • سوة وهيبة، المولودة في 26 غشت سنة 1974 بشرشال (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 1184 وتدعى من الآن فصاعدا : سوحة وهيبة.
  • سوة سعاد، المولودة في 10 نوفمبر سنة 1977 بشرشال (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 1779 وتدعى من الآن فصاعدا : سوحة سعاد.
  • جغل لعبيدي، المولود سنة 1952 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 15641/60 وعقد الزواج رقم 141 المحرر بتاريخ 13 أكتوبر سنة 1981 بالرقيبة (ولاية الوادي) وعقد الزواج رقم 43 المحرر بتاريخ 15 غشت سنة 1989 بالنخلة (ولاية الوادي) وأولاده القصر :
  • جميلة، المولودة سنة 1995 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 519/95،
  • العيد، المولود في 8 أبريل سنة 2003 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 211،
  • مسعودة، المولودة في 10 سبتمبر سنة 2005 بالبياضة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 666، ويدعون من الآن فصاعدا : بن مصب اح لع بيدي، بن مصباح جميلة، بن مصباح العيد، بن مصباح مسعودة.
  • جغل لزهر، المولود سنة 1978 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 549/84 وعقد الزواج رقم 129 المحرر بتاريخ 23 أكتوبر سنة 1999 بالرقيبة (ولاية الوادي) وأولاده القصر:
  • رجاء، المولودة في 27 غشت سنة 2001 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 0496،
  • سمير، المولود في 28 غشت سنة 2004 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 454،
  • مراد، المولود في 15 أكتوبر سنة 2008 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 0708، ويدعون من الآن فصاعدا : بن مصباح لزهر، بن مصباح رجاء، بن مصباح سمير، بن مصباح مراد.
  • جغل هواري، المولود سنة 1980 بالرقيبة (ولاية الوادي) بحكم صادر بتاريخ 4 نوفمبر سنة 1984 شهادة الميلاد رقم 548 ويدعى من الآن فصاعدا : بن مصباح هواري. 19 2 جمادى الثانية عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 2 2014 أبريل سنة م
  • جغل السعيد، المولود في 21 فبراير سنة 1989 بقمار(ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 284 ويدعى من الآن فصاعدا : بن مصباح السعيد.
  • جغل سلاف، المولودة في 19 يونيو سنة 1990 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 313 وتدعى من الآن فصاعدا : بن مصباح سلاف.
  • جغل خليفة، المولود في 4 نوفمبر سنة 1992 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 933 ويدعى من الآن فصاعدا : بن مصباح خليفة.
  • جغل التجاني، المولود في 20 يوليو سنة 1994 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 624 ويدعى من الآن فصاعدا : بن مصباح التجاني.
  • جغل مشري، المولود في أول فبراير سنة 1964 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 99 وعقد الزواج رقم 41 المحرر بتاريخ 29 مارس سنة 1986 بالرقيبة (ولاية الوادي) وعقد الزواج رقم 37 المحرر بتاريخ 27 مارس سنة 1988 بالرقيبة (ولاية الوادي) وأولاده القصر :
  • عبد الرزاق، المولود في 16 سبتمبر سنة 2001 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم .0534
  • أحلام، المولودة في 22 غشت سنة 2003 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم .0519
  • مصباح، المولود في 16 سبتمبر سنة 2006 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 0513، وي دعون من الآن فصاعدا : بن مصباح مشري، بن مصباح عبد الرزاق، بن مصباح أحلام، بن مصباح مصباح.
  • جغل إبراهيم، المولود في 6 يناير سنة 1987 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 0014 ويدعى من الآن فصاعدا : بن مصباح إبراهيم.
  • جغل سميرة، المولودة في 17 يوليو سنة 1990 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 331 وتدعى من الآن فصاعدا : بن مصباح سميرة.
  • قعري محمد الطاهر، المولود في 6 أبريل سنة 1964 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 269 وعقد الزواج رقم 123 المحرر بتاريخ 29 يوليو سنة 1985 بالرقيبة (ولاية الوادي) وولداه القاصران :
  • فتح الله، المولود في 15 نوفمبر سنة 1995 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 4048،
  • وصال، المولودة في 28 نوفمبر سنة 2002 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 4462،

2 جمادى الثانية عام 1435 ه 2 2014 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م ويدعون من الآن فصاعدا : قوري محمد الطاهر، قوري فتح الله، قوري وصال.

  • قعري فريدة، المولودة في 13 يناير سنة 1986 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 73 وعقد الزواج رقم 466 المحرر بتاريخ 19 أبريل سنة 2005 بالوادي (ولاية الوادي) وتدعى من الآن فصاعدا : قوري فريدة.
  • قعري العيد، المولود في 25 يونيو سنة 1987 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 915 وتدعى من الآن فصاعدا : قوري العيد.
  • قعري سفيان، المولود في 27 مايو سنة 1990 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 909 وتدعى من الآن فصاعدا : قوري سفيان.
  • قعري إيمان، المولودة في 15 ديسمبر سنة 1992 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1088 وتدعى من الآن فصاعدا : قوري إيمان.
  • خنونة نور الدين، المولود في 16 سبتمبر سنة 1961 بالأبيار (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1200 وعقد الزواج رقم 137 المحرر بتاريخ 14 أبريل سنة 1991 بالقبة (ولاية الجزائر) وابنته القاصرة:
  • رانية، المولودة في 30 ديسمبر سنة 1999 بالأبيار (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2817، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن مروان نور الدين، بن مروان رانية.
  • خنونة دنيا، المولودة في 9 فبراير سنة 1993 بالأبيار (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 291 وتدعى من الآن فصاعدا : بن مروان دنيا.
  • خنونة مهدي عبد الرؤوف، المولود في 12 أكتوبر سنة 1994 بالأبيار (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 3106 ويدعى من الآن فصاعدا : بن مروان مهدي عبد الرؤوف.
  • تيس موفق، المولود في 2 يوليو سنة 1964 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 1964/00/00705 وعقد الزواج رقم 414 المحرر بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1995 بمسعد (ولاية الجلفة) وأولاده القصر:
  • صفاء سندس، المولودة في 24 غشت سنة 1996 بمسعد (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 1598،
  • زمزم، المولودة في 7 مارس سنة 1998 بمسعد (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 419،
  • سمية إيمان، المولودة في 22 ديسمبر سنة 1999 بمسعد (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 2186، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 23
  • نعيمة شفيقة، المولودة في 31 أكتوبر سنة 2001 بمسعد (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 1888،
  • محمد خالد، المولود في 6 غشت سنة 2004 بمسعد (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 1449،
  • ياسمين، المولودة في 23 أكتوبر سنة 2009 بمسعد (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 02478/00/2009، ويدعون من الآن فصاعدا: عبد الصمد موفق، عبد الصمد صف اء سندس، عبد الصمد زمزم، عبد الصمد سمية إيمان، عب د الصمد نعيمة شفيقة، عبد الصمد محمد خالد، عبد الصمد ياسمين.
  • تيس مصطفى، المولود في 15 مارس سنة 1969 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 371 وعقد الزواج رقم 102 المحرر بتاريخ 27 سبتمبر سنة 1999 بدار الشيوخ (ولاية الجلفة) وولداه القاصران :
  • محمد علي، المولود في 20 يناير سنة 2001 بدار الشيوخ (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 29،
  • سارة، المولودة في 18 أكتوبر سنة 2005 بدار الشيوخ (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 506، ويدعون من الآن فصاعدا: عبد الصمد مصطفى، عبد الصمد محمد علي، عبد الصمد سارة.
  • دلاعة عبد القادر بن زيان، المولود في 27 سبتمبر سنة 1934 ببوحنيفية (ولاية معسكر) شهادة المي لاد رقم 0155 وع قد الزواج رقم 17 المح رر ب تاريخ 5 يونيو سنة 1964 ببوحنيفية (ولاية معسكر) وعقد الزواج رقم 05 المحرر بتاريخ 4 مارس سنة 1967 ببوحنيفية (ولاية معسكر) ويدعى من الآن فصاعدا : دلة عبد القادر بن زيان.
  • دلاعة حنفية، المولودة في 4 يناير سنة 1969 ببوحنيفية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 006 وعقد الزواج رقم 142 المحرر بتاريخ 2 غشت سنة 2005 ببوحنيفية (ولاية معسكر) وتدعى من الآن فصاعدا : دلة حنفية.
  • دلاعة زوبير، المولود في 28 أكتوبر سنة 1970 ببوحنيفية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 0359 وعقد الزواج رقم 92 المحرر بتاريخ 12 سبتمبر سنة 2002 ببوحنيفية (ولاية معسكر) وأولاده القصر :
  • أمينة، المولودة في 12 نوفمبر سنة 2003 ببوحنيفية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 0196،
  • ياسين، المولود في 27 نوفمبر سنة 2005 بمستغانم (ولاية مستغانم) شهادة الميلاد رقم 6845،

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • عماد، المولود في 19 نوفمبر سنة 2011 بمعسكر(ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 5620، ويدعون من الآن فصاعدا : دلة زوبير، دلة أمينة، دلة ياسين، دلة عماد.
  • دلاعة عمر، المولود في 26 أكتوبر سنة 1972 ببوحنيفية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 0388 وعقد الزواج رقم 127 المحرر بتاريخ 2 غشت سنة 2007 ببوحنيفية (ولاية معسكر) وابنتاه القاصرتان:
  • نسيمة، المولودة في 4 فبراير سنة 2009 بمعسكر (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 472،
  • زهرة، المولودة في 5 أبريل سنة 2011 ببوحنيفية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 055، ويدعون من الآن فصاعدا : دلة عمر، دلة نسيمة، دلة زهرة.
  • دلاعة خديجة، المولودة في 21 سبتمبر سنة 1975 ببوحنيفية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 0370 وعقد الزواج رقم 057 المحرر بتاريخ 14 يونيو سنة 2004 ببوحنيفية (ولاية معسكر) وتدعى من الآن فصاعدا : دلة خديجة.
  • دلاعة بوبكر، المولود في 10 يونيو سنة 1977 ببوحنيفية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 220 ويدعى من الآن فصاعدا : دلة بوبكر.
  • دلاعة أحمد، المولود في 26 غشت سنة 1980 ببوحنيفية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 339 ويدعى من الآن فصاعدا : دلة أحمد.
  • دلاعة محمد، المولود في 22 مايو سنة 1965 بمعسكر (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 10621 ويدعى من الآن فصاعدا : دلة محمد. المادّة 2 : عملا بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 26 مارس سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة 19 2 جمادى الثانية عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 2 2014 أبريل سنة م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدير الإدارة والوسائل بالديوان الوطني للإحصائيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014 تنهى مه ام السّيد مولود روج، بصفته مديرا للإدارة والوسائل بالديوان الوطني للإحصائيات، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بالمركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سن ة 2014 تنهى مه ام السّيد نور الدين علاق، بصفته نائب مدير مكلّفا بالإحصائيات والتحاليل بالمركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مديرين لأملاك الدولة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سن ة 2014 تنهى مه ام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين لأملاك الدولة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • الشيخ نواح، في ولاية الأغواط،
  • محمد باعوش، في ولاية وهران،
  • العربي بن تركية، في ولاية تيسمسيلت،
  • يونس دربال، في ولاية الطارف،
  • مصطفى مداح، في ولاية النعامة،
  • عبد القادر سعيدي، في ولاية عين تموشنت.

2 جمادى الثانية عام 1435 ه 2 2014 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للحفظ العقاري في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سن ة 2014 تنهى، ابتداء من 22 أبريل سنة 2013، مهام السّيدة فضيلة بوحوش، بصفتها مديرة للحفظ العقاري في ولاية تامنغست، بسبب الوفاة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014 تنهى مهام السّيد عبد العزيز بوسعيد، بصفته مديرا للحفظ العقاري في ولاية تلمسان، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014 تنهى مهام السّيد خليف خليف، بصفت ه مديرا للحفظ العقاري في ولاية غرداية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمّن تعيين رئيس ديوان وزير المالية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سن ة 2014 يعيّن السّيد فريد زين الدي ن طيايبة، رئيسا لديوان وزير المالية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمّن تعيين مديرين جهويين للميزانية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سن ة 2014 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين جهويين للميزانية :

  • محمد لكحل، بالشلف،
  • محمد بن سعيد، ببشار. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمّن تعيين مديرين لأملاك الدولة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سن ة 2014 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين لأملاك الدولة في الولايات الآتية :
  • مصطفى مداح، في ولاية الأغواط.
  • عبد القادر سعيدي، في ولاية تيارت،
  • يونس دربال، في ولاية جيجل،
  • محمد باعوش، في ولاية تيسمسيلت،
  • الشيخ نواح، في ولاية النعامة،
  • العربي بن تركية، في ولاية عين تموشنت. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمّن تعيين مدير الحفظ العقاري في ولاية تامنغست. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سن ة 2014 يعيّن السّيد خليف خليف، مديرا للحفظ العقاري في ولاية تامنغست. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمّن تعيين مديرين لبرمجة ومتابعة الميزانية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سن ة 2014 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين لبرمجة ومتابعة الميزانية في الولايات الآتية :
  • جمال حريري، في ولاية الشلف،
  • يوسف حفصي، في ولاية الأغواط،
  • نجيب زقاري، في ولاية البليدة،
  • أحسن عمر خوجة، في ولاية البويرة،
  • رابح عزايزية، في ولاية جيجل،

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • عبد المجيد عبد الصمد، في ولاية سكيكدة،
  • حميد بوعزة منقور، في ولاية سيدي بلعباس،
  • عمر عقون، في ولاية قسنطينة،
  • عبد الكريم جرمون، في ولاية بومرداس،
  • سالم بوعدلاوي، في ولاية تيسمسيلت،
  • محفوظ شندارلي براهم، في ولاية خنشلة،
  • حميد زدوري، في ولاية تيبازة،
  • قدور وداك، في ولاية غليزان. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمّن تعيين رئيسة دراسات بالديوان الوطني للإحصائيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سن ة 2014 تعيّن السّيدة نشيدة ميلاط، رئيسة دراسات لدى المدير التقني لإحصاء السكان والتشغيل بالديوان الوطني للإحصائيات. 19 2 جمادى الثانية عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 2 2014 أبريل سنة م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمّن تعيين مدير المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سن ة 2014 يعيّن السّيد نور الدين علاق، مديرا للمركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمّنان تعيين مديري دراسات بالديوان المركزي لقمع الفساد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سن ة 2014 يعيّن السّيد كمال بوزبوجة، مديرا للدّراسات بالديوان المركزي لقمع الفساد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سن ة 2014 يعيّن السّيد سعيد حمداني، مديرا للدّراسات بالديوان المركزي لقمع الفساد. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، يتعلق بالمميزات التقنية لورقة التّصويت للانتخاب لرئاسة الجمهورية. إنّ وزير الدولة، وزير الدّاخليّة والجماعات المحليّة،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-08 المؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1435 الموافق 17 يناير سنة 2014 والمتضمّن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-79 المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 20 فبراير سنة 2014 الذي يحدّد نصّ أوراق التّصويت التي تستعمل في الانتخاب لرئاسة الجمهورية ليوم 17 أبريل سنة 2014 ومميّزاتها التّقنيّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-79 المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 20 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه، تحدد المميزات التقنية لورقة التصويت للانتخاب لرئاسة الجمهورية في الملحق بهذا القرار. المادّة 2 : ينشر ه ذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة .2014 الطيب بلعيز

2 جمادى الثانية عام 1435 ه 2 2014 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م الملحق المميزات التقنية لورقة التّصويت التي تستعمل للانتخاب لرئاسة الجمهورية أوّلا - ورقة التصويت :

  • بالنسبة للدور الأول : نوع الورق ولونه : نجمة الجنوب، أبيض.
  • بالنسبة للدور الثاني : نوع الورق ولونه : نجمة الجنوب، أزرق.
  • بعدا الورقة : الطول 160 مم، العرض 110 مم.
  • وزن الورق : 70 غراما.
  • الطباعة : لون أسود على الوجه. ثانيا - المعلومات التي تتضمنها ورقة التصويت : 1 - الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السّمك : 17 ضعيف، 2 - الانتخابات الرئاسية :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السّمك : 24 ضعيف، 3 - التاريخ والسنة :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السّمك : 19 ضعيف، 4 - ص ورة المترشح مطبوعة في إطار ذي بعدي 40 مم x 40 مم. 5 - اللقب والاسم والكنية عند الاقتضاء، باللغة العربية :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السّمك : 21 ضعيف، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 27 6 - اللقب والاسم والكنية عند الاقتضاء، بالحروف اللاتينية :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السّمك : 12 ضعيف، ★ قرار مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، يرخص للولاة تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بالانتخاب لرئاسة الجمهورية. إنّ وزير الدولة، وزير الدّاخليّة والجماعات المحليّة،
  • بمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 30 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-08 المؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1435 الموافق 17 يناير سنة 2014 والمتضمّن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادة 30 من القانون العضوي رقم رقم 12-01 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يرخص لولاة ولايات أدرار والأغواط وباتنة وبشار وتامنغست وورقلة وإيليزي وتندوف والوادي والنعامة بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بالانتخاب لرئاسة الجمهورية باثنين وسبعين (72) ساعة على الأكثر.

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وفي حالة ضرورة تكييف هذا الإجراء مع الخصوصيات المحليّة، يمكن ولاة الولايات المذكورة أعلاه، حسب الحالة، تقديم تاريخ الاقتراع إما بأربع وعشرين (24) ساعة و إما بثمان وأربعين (48) ساعة. المادّة 2 : تحدد القرارات المتخذة تطبيقا لأحكام المادة الأولى أعلاه، قائمة البلديات المعنية والتواريخ المحددة لافتتاح الاقتراع في كل منها، وكذا عدد مكاتب التصويت. تنشر وتعلق هذه القرارات قبل خمسة (5) أيام على الأكثر من التاريخ المحدد لافتتاح الاقتراع وترسل نسخ من هذه القرارات إلى وزير الدولة، وزير الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة. المادّة 3 : يكلف ولاة الولايات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الج ريدة ال رّس ميّة للجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة .2014 الطيب بلعيز ★ قرار مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، يتضمّن تأجيل التظاهرات الرياضية و/ أو الثقافية المقرّر إجراؤها خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 18 أبريل سنة .2014 إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلّية،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل ع ام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزي ر الداخلية والجماعات المحلية، 19 2 جمادى الثانية عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 2 2014 أبريل سنة م
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تؤجل إلى تاريخ لاحق كل التظاهرات الرياضية و/ أو الثقافية المقرّر إجراؤها خلال الفترة الممتدة من 16 أبريل سنة 2014 على الساعة صفر 00( سا 00) إلى 18 أبريل سنة 2014 على الساعة السادس ة صباحا 06( سا 00) عب ر كامل بلدي ات التراب الوطني. المادّة 2 : تعاد برمجة التظاهرات التي كانت محل تأجيل، من طرف القطاع المعني، وذلك طبقا للإجراءات السارية المفعول. المادّة 3 : يكلّف الولاة بتطبيق هذا القرار. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة .2014 الطيب بلعيز ★ قرار مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، يتضمن تنظيم الأسواق الأسبوعية خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 18 أبريل سنة .2014 إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلّية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل ع ام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزي ر الداخلية والجماعات المحلية،

2 جمادى الثانية عام 1435 ه 2 2014 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا القرار إلى ضبط تنظيم الأسواق الأسبوعية خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 18 أبريل سنة 2014 عبر كامل بلديات التراب الوطني. المادّة 2 : تغلق الأسواق الأسبوعية بكل أنواعها خلال الفترة الممتدة من 16 أبريل سنة 2014 على الساعة صفر 00( سا 00) إلى 18 أبريل سن 2014 على الساعة السادسة صباحا 06( سا .)00 المادّة 3 : لا تطبق أحكام المادّة 2 أعلاه على الأسواق اليومية للجملة ونصف الجملة والتجزئة للخضر والفواكه. المادّة 4 : يكلّف الولاة بتطبيق هذا القرار. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة .2014 الطيب بلعيز ★ قرار مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، يتضمّن تنظيم سير مركبات نقل البضائع خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 18 أبريل سنة .2014 إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلّية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 29
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل ع ام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزي ر الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تنظيم سير مركبات نقل البضائع خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 18 أبريل سنة 2014 عبر كامل بلديات التراب الوطني. المادّة 2 : يمنع سير كل مركبة لنقل البضائع (حصى ورمل وخشب ومشتقاته وك ل مواد البناء الأخرى..) وكذا صهاريج الوقود، خلال الفترة الممتدة من 16 أبريل سنة 2014 على الساعة صفر 00( سا 00) إلى 18 أبريل سنة 2014 على الساعة السادس ة صباحا 06( سا .)00 المادّة 3 : يمنع منعا باتا نقل البضائع عبر السكك الحديدية خلال الفت رة الممتدة من 16 أب ريل سنة 2014 على الساعة صفر 00( سا 00) إلى 18 أبريل سنة 2014 على الساعة السادسة صباحا 06( سا .)00 المادّ ة 4 : لا تطبق أحكام المادّتين 2 و 3 أعلاه على المركبات المكلّفة بالتموين العادي للسكان بالمواد الغذائية (حليب ودقيق ولحم وخضر وفواكه….) المادّة 5 : يكلّف الولاة بتطبيق هذا القرار. المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة .2014 الطيب بلعيز

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، يرخص لرؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بالانتخاب لرئاسة الجمهورية. إنّ وزير الدولة، وزير الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة، ووزير الشؤون الخارجية،

  • بمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 30 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-08 المؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1435 الموافق 17 يناير سنة 2014 والمتضمّن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-24 المؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1435 الموافق أول فبراير سنة 2014 الذي يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج في الانتخاب لرئاسة الجمهورية وكيفيات ذلك، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادة 30 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يرخص لرؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بالانتخاب لرئاسة الجمهورية بمائة وعشرين (120) ساعة. المادّة 2 : تنشر القرارات المتخذة تطبيقا لأحكام المادة الأولى أعلاه، وتعلق بمقر السفارات والقنصليات قبل عشرة (10) أيام من تاريخ افتتاح الاقتراع وترسل نسخة منها إلى وزير الدولة، وزير الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة وإلى وزير الشؤون الخارجية. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الج ريدة الرّس ميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة .2014 وزير الدولة، وزير الدّاخليّة وزير الشؤون الخارجية والجماعات المحلّيّة رمطان لعمامرة الطيب بلعيز 19 2 جمادى الثانية عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 2 2014 أبريل سنة م وزارة العدل قرار مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 2 أبريل سنة 2014، يتضمن تعيين القضاة رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية للمواطنين الجزائرين المقيمين بالخارج في الانتخاب لرئاسة الجمهورية ليوم 17 أبريل سنة .2014 إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
  • بمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادتان 151 و 159 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-08 المؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1435 الموافق 17 يناير سنة 2014 والمتضمّن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-24 المؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1435 الموافق أول فبراير سنة 2014 الذي يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج في الانتخاب لرئاسة الجمهورية وكيفيات ذلك، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يعين القضاة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية الولائية : 1 - ولاية أدرار : السادة :
  • باح أحمد، رئيسا
  • خلفاوي عبد الله، عضوا،
  • علوقة نصر الدين، عضوا. 2 - ولاية الشلف : السادة :
  • عبد الوهاب خالد، رئيسا،
  • العابدين مصطفى، عضوا،
  • بن عبد الله رضوان، عضوا. 3 - ولاية الأغواط : السيدة و السيدان :
  • بن عبد الله محمد بن العزري، رئيسا،
  • أحمد فواتيح عبد القادر، عضوا،
  • حلباوي فتيحة، عضوة،

2 جمادى الثانية عام 1435 ه 2 2014 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م 4 - ولاية السيدة والسيدان : أم البواقي : - بلعطار آسيا، رئيسة،

  • عاشوري عبد الوهاب، عضوا،
  • فاطمي فتحي، عضوا. 5 - ولاية باتنة : السادة :
  • بوعنيق حسان، رئيسا،
  • بوعزيز محمد الصالح، عضوا،
  • عزيون محمود، عضوا. 6 - ولاية بجاية : السيدتان والسيد :
  • قاسم نعيمة، رئيسة،
  • قارة سمية، عضوة،
  • كلوفي عزالدين، عضوا. 7 - ولاية بسكرة : السادة :
  • الوافي يوسف، رئيسا،
  • تقار جموعي، عضوا،
  • بوعلاق محمد، عضوا. 8 - ولاية بشار : السادة :
  • عزيرية امحمد، رئيسا،
  • منصور علال، عضوا،
  • صديقي براهيم، عضوا. 9 - ولاية البليدة : السيدات :
  • جبالي مليكة، رئيسة،
  • دويب مليكة، عضوة،
  • محصر آسيا، عضوة. 10 - ولاية البويرة : السيدة و السيدان :
  • صابر نصر الدين، رئيسا،
  • بورنان عبد الرحمان، عضوا،
  • غناي راضية، عضوة. 11 - ولاية تامنغست : السيدة و السيدان :
  • ضامن الحاج، رئيسا،
  • خالدي بخالد، عضوا،
  • قنادسي فوزية، عضوة. 12 - ولاية تبسة : السادة :
  • ختال السعيد، رئيسا،
  • يعقوبي يوسف، عضوا،
  • دربال محمد، عضوا. 13 - ولاية تلمسان : السيدتان والسيد :
  • بن جريو كريمة، رئيسة،
  • بن معمر دليلة، عضوة،
  • بن علال الهواري، عضوا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 31 14 - ولاية تيارت : السادة :
  • رحماني بن ابراهيم، رئيسا،
  • قلال بن عبد الله، عضوا،
  • سيد لخضر سعيد، عضوا. 15 - ولاية تيزي وزو : السيدة و السيدان :
  • لعمراني أمينة أمال، رئيسة،
  • بن عنان مصطفى، عضوا،
  • سواليلي عبد الرزاق، عضوا. 16 - ولاية الجزائر : السيدة و السيدان :
  • رقاد محمد، رئيسا،
  • عمراني عبد النور، عضوا،
  • قرفي يمينة، عضوة. 17 - ولاية الجلفة : السادة :
  • كندي عمار، رئيسا،
  • رزايقي عمار، عضوا،
  • جغنون إبراهيم، عضوا. 18 - ولاية جيجل : السادة :
  • قاسمي بوخميس، رئيسا،
  • العرفي عز الدين، عضوا،
  • بغو عبد الفتاح، عضوا. 19 - ولاية سطيف : السادة :
  • فليغة أحمد، رئيسا،
  • سعدي الطاهر، عضوا،
  • مزيود بوعلام، عضوا. 20 - ولاية سعيدة : السيدة و السيدان :
  • قليل سيدي محمد، رئيسا،
  • بلبروات محمد، عضوا،
  • رحماني نخلة، عضوة. 21 - ولاية سكيكدة : السادة :
  • عجول موسى، رئيسا،
  • سراج محمد، عضوا،
  • بوصبيعة ساعد، عضوا. 22 - ولاية السيدتان و السيد : سيدي بلعباس : - خليل أحمد، رئيسا،
  • بن شارف نورية، عضوة،
  • شاوشي سميرة، عضوة.

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 23 - ولاية عنابة : السيدة و السيدان :

  • مامن ابراهيم، رئيسا،
  • بوكاف منور، عضوا،
  • حناش عائشة، عضوة. 24 - ولاية قالمة : السيدة و السيدان :
  • صدوق عبد الحميد، رئيسا،
  • قزيري حبيب، عضوا،
  • هادف الزهراء، عضوة. 25 - ولاية قسنطينة : السادة :
  • دريسي ابراهيم، رئيسا،
  • بن ادريس مراد، عضوا،
  • حداد فاروق، عضوا. 26 - ولاية المدية : السيدة و السيدان :
  • منصور عبد القادر، رئيسا،
  • مبروك محمد، عضوا،
  • كركار مسعودة، عضوة. 27 - ولاية مستغانم : السادة :
  • حبيب أحمد، رئيسا،
  • بالطيب عبد العزيز، عضوا،
  • كوسى رشيد، عضوا. 28 - ولاية المسيلة : السادة :
  • قارة عبد الوهاب، رئيسا،
  • بن دادة مختار، عضوا،
  • وشن العياشي، عضوا. 29 - ولاية معسكر : السادة :
  • بورقبة بلعباس، رئيسا،
  • بوشاقور محمد، عضوا،
  • ديابلو الهواري، عضوا. السادة : 30 - ولاية ورقلة : - لوقاف محمد، رئيسا،
  • حروزي عز الدين، عضوا،
  • سماتي مصطفى، عضوا. 31 - ولاية وهران : السيدة و السيدان :
  • بالأبيض أحمد، رئيسا،
  • حس بو عبد الله، عضوا،
  • بيازيد أمينة، عضوة. 19 2 جمادى الثانية عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 2 2014 أبريل سنة م 32 - ولاية البيض : السيدة و السيدان :
  • شقرون حبيب، رئيسا،
  • سنيني ميلود، عضوا،
  • حدادي رشيدة، عضوة. 33 - ولاية إيليزي : السادة :
  • طاع الله عوني، رئيسا،
  • عشاش فاروق، عضوا،
  • بودفة عمار، عضوا. 34 - ولاية السادة : برج بوعريريج : - شوادر عبد الله، رئيسا،
  • أخناق مراد، عضوا،
  • بوخرباب محمد، عضوا. 35 - ولاية بومرداس : -السيدة و السيدان :
  • عياد عبد العزيز، رئيسا،
  • بوكروبة أحمد، عضوا،
  • لزار نصيرة أمينة، عضوة. 36 - ولاية الطارف : -السيدتان و السيد :
  • جبالي إسماعيل، رئيسا،
  • منصوري جميلة، عضوة،
  • رسة نجاة، عضوة. 37 - ولاية تندوف : السادة :
  • قوميدي كريم، رئيسا،
  • دحام سيد أحمد، عضوا،
  • سبايس مرسلي، عضوا. 38 - ولاية تيسمسيلت : السادة :
  • حطاب قادة، رئيسا،
  • بوديسة عبد الحق، عضوا،
  • لوصادي حسين، عضوا. 39 - ولاية الوادي : السيدة و السيدان :
  • رحمون عدنان، رئيسا،
  • حاتم عبد الحكيم، عضوا،
  • بن حابسة فتيحة، عضوة. 40 - ولاية خنشلة : السيدة و السيدان :
  • بوغانم سعيدة، رئيسة،
  • زرقين بدر الدين، عضوا،
  • مغنوس عبد الوهاب، عضوا. 41 - ولاية السيدة و السيدان : سوق أهراس : - سعيود عبد الوهاب، رئيسا،
  • خشانة لزهر، عضوا،
  • راشدي عائشة، عضوة.

2 جمادى الثانية عام 1435 ه 2 2014 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م 42 - ولاية تيبازة : السيدة و السيدان :

  • كبابي بلقاسم، رئيسا،
  • جغلود محمد، عضوا،
  • مقران نورة، عضوة. 43 - ولاية ميلة : السيدة و السيدان :
  • حربي حميد، رئيسا،
  • طلال صالح، عضوا،
  • شلابي فطيمة، عضوة. 44 - ولاية عين الدفلى : السادة :
  • زغيد طارق، رئيسا،
  • صخراوي يزيد، عضوا،
  • بن مشتة بوعلام، عضوا. 45 - ولاية النعامة : السادة :
  • حماد محمد، رئيسا،
  • بن فطوم عبد الغني، عضوا،
  • لكحل حبيب، عضوا. 46 - ولاية السيدة و السيدان :
  • هاد عبد الكريم، رئيسا، عين تموشنت :
  • صحراوي عز الدين، عضوا،
  • قاسم يمينة، عضوة. 47 - ولاية غرداية : السيدة و السيدان :
  • دلاباني محمد نجيب، رئيسا،
  • بوالطين أحمد، عضوا،
  • بن لشهب سعاد، عضوة. 48 - ولاية غليزان : السيدة و السيدان :
  • مناعي بغداد، رئيسا،
  • شاوش عبد الحميد، عضوا،
  • طاب سليمة، عضوة. المادة 2 : يعين القضاة الآتية أسماؤهم بصفتهم رئيسة وعضوين في اللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج الاقتراع في مجموع الدوائر الانتخابية الدبلوماسية و القنصلية : السيدتان و السيد :
  • حسبلاوي فاطمة الزهراء، رئيسة،
  • دحو نصيرة، عضوة،
  • حمادوش أحمد، عضوا. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 2 أبريل سنة .2014 الطيب لوح للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 33 وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 شعبان عام 1434 الموافق 25 يونيو سنة 2013، يتضمن إحداث مراكز ولائية للتعليم والتكوين عن بعد. إنّ الأمين العام للحكومة، ووزير التربية الوطنية، ووزير المالية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-265 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سن ة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 01-288 المؤرّخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمتضمّن تعديل القانون الأساسي للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتضمن التنظيم الداخلي للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1423 الموافق 10 يونيو سنة 2002 والمتضمن إحداث مراكز جهوية للتعليم والتكوين عن بعد، المعدّل والمتمّم، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 01-288 المؤرّخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه، تحدث مراكز ولائية للتعليم والتكوين عن بُعد في ولايات سوق أهراس وباتنة وعين الدفلى وتيسمسيلت والوادي وتامنغست. المادّة 2 : عملا بأحكام المادة 32 مكرّر من المرسوم التّنفيذيّ رقم 01-288 المؤرّخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001، المعدّل والمتمّم، والمذكور

19 2 جمادى الثانية عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 2 2014 أعلاه، تحول المراكز الجهوية لولايات الشلف والأغواط وبجا ية وبسكرة وبشار وتبسة وتلمسان وتيارت وتيزي وزو والجزائر وسطيف وسعيدة وسكيكدة وعنابة وقسنطينة والمدية وورقلة ووهران ومستغانم والجلفة وأدرار إلى مراكز ولائية للتعليم والتكوين عن بعد. المادّ ة 3 : عملا بأحكام المادة 32 مكرّر 1 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 01-288 المؤرّخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه، تبقى ولايات غرداي ة وجي جل وتن دوف وخن شلة وعين تموشنت وبومرداس والبويرة وتيبازة وبرج بوعريريج والبيض والن ع ام ة وم عسكر وميل ة وقالمة والطارف وأم البواقي والبليدة وإيليزي وسيدي بلعباس وغليزان والمسيلة، التي لا تتوفر لديها مراكز للتعليم والتكوين عن بُعد، ملحقة بالمراكز الولائية المحددة في الجدول الملحق بهذا القرار، حتى تنشأ بمقراتها مراكز خاصة بها. أبريل سنة م المادّة 4 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1423 الموافق 10 يونيو سنة 2002، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 شعبان عام 1434 الموافق 25 يونيو سنة .2013 وزير التربية الوطنية وزير المالية عبد اللطيف بابا أحمد كريم جودي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال الجدول الملحق موقع المركز الولائي ولاية الأغواط غرداية ولاية بجاية جيجل ولاية بشار تندوف ولاية تبسة خنشلة ولاية تلمسان عين تموشنت ولاية تيزي وزو بومرداس - البويرة ولاية الجزائر تيبازة ولاية سطيف برج بوعريريج الولايات الملحقة بالمركز الولائي ولاية سعيدة البيض - النعامة - معسكر ولاية سكيكدة ميلة ولاية عنابة قالمة - الطارف ولاية قسنطينة أم البواقي ولاية المدية البليدة ولاية ورقلة إيليزي ولاية وهران سيدي بلعباس ولاية مستغانم غليزان ولاية الجلفة المسيلة المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة