قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة 2022 ، يحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية. 16
المادة الأولى
فتح المادةتحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، لسنة 2022، بخمسة في المائة (5%).
المادة 2
فتح المادةتطبق نسبة المساهمة المذكورة في المادة الأولى أعلاه على تقديرات الإيرادات الجبائية التي تحتوي عليها بطاقة الحساب التي تبلغها مصالح الضرائب الولائية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير 2022 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود أيمن بن عبد الرحمان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.