قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1443 الموافق 13 يونيو سنة 2022، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 22 محرّم عام 1438 الموافق 24 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 020–302 الذي عنوانه “صندوق التضامن للجماعات المحلية“
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 22–01 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 2 جانفي سنة 2022، المعدّل والمتمّم للمرسوم التنفيذي رقم 16–119 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 020–302 الذي عنوانه “صندوق التضامن للجماعات المحلية“، تستبدل عبارة “صندوق التضامن للجماعات المحلية“ في العنوان والمواد الأولى و 3 و 7 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 22 محرّم عام 1438 الموافق 24 أكتوبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، بعبارة “صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية“.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1443 الموافق 13 يونيو سنة .2022 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود عبد الرحمان راوية –––––––––––★–––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رئاسي رقم 21-281
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 14-116
- مرسوم تنفيذي رقم 16-119
- مرسوم تنفيذي رقم 18-331
- قرار وزاري مشترك رقم 020-302
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.