قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1443 الموافق 13 يونيو سنة 2022، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 22 محرّم عام 1438 الموافق 24 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 020–302 الذي عنوانه “صندوق التضامن للجماعات المحلية“

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.