قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 2 رجب عام 1437 الموافق 10 أبريل سنة 2016، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات
المادة الأولى
فتح المادةتحدّد ال نس بة ال قانونية ال دنيا التي تقتطعها البل ديات من إيرادات التسي ير والمخ ص صة ل تغط ية نفقات التجهيز والاستثمار، بالنسبة لسنة 2016 بعشرة في المائة .)%10( 16 رجب عام 1437 ه 24 2016 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م
المادة 2
فتح المادةتؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع، الإيرادات المذكورة أدناه :
- الحساب 74 : مخصصات صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية مع حسم المساعدة المقدمة للأشخاص المسنين (المادة الفرعية 7413 أو المادة 666 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر)،
- الحساب 75 : الضرائب غير المباشرة مع حسم حقوق الحفلات (المادة 755 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر)،
- الحساب 76 : الضرائب المباشرة مع حسم المس اهمة في صندوق الضمان للجماعات المحلية (المادة 670) وكذا مساهمة البلديات في ترقية مبادرات الشباب وتطوير الممارسات الرياضية (المادتان الفرعيتان 6490 أو 6790 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر).
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 رجب عام 1437 الموافق 10 أبريل سنة .2016 وزير الداخلية وزير المالية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي عبد الرحمان بن خلفة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.