مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّنان تعيين مديرين للتشغيل في ولايتين
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 12-315 المؤرخ في 3 شوال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد إطار الميزانية الأولية والإضافية للبلدية وحسابها الإداري، ويضبط عنوان ورقم تقسيم كل باب إلى أبواب فرعية تقسيمية وكل حساب إلى مواد ومواد فرعية.
الباب الأول — إطار ميزانية البلدية
المادة 2
فتح المادةيشتمل إطار ميزانيتي البلدية وحسابها الإداري على ما يأتي :
- المعلومات العامة،
- موازنة عامة للحسابات،
- موازنة للمصالح والبرامج والعمليات الخارجة عن البرامج،
- جدول النفقات و الإيرادات مقسمة إلى أبواب لكل مصلحة وبرنامج وعمليات خارج البرنامج،
- الملاحق.
القسم الأول — المعلومات العامة
المادة 3
فتح المادةتشتمل ميزانيتا البلدية وحسابها الإداري على صفحة معلومات عامة. 23 أبريل سنة 2014 م يحدد شكل ومحتوى هذه الصفحة في إطار التعليمة الوزارية المشتركة المنصوص عليها في المادة 14 أدناه.
القسم الثاني — الموازنة العامة للحسابات
المادة 4
فتح المادةالموازنة العامة تمثل الإطار الذي يشمل على حسابات الميزانية و أعمدة مزدوجة. )1 بالنسبة للميزانيتين الأولية والإضافية :
- تسجل في العمود المزدوج الأول تخصيصات حسابات النفقات والإيرادات التي يقترحها رئيس المجلس ويقرها ا لمجلس،
- تسجل في العمود المزدوج الثاني مخصصات حسابات النفقات والإيرادات التي توافق عليها السلطة الوصية. )2 بالنسبة للحساب الإداري :
- تسجل في العمود المزدوج الأول، حسب كل حساب، تحديدات النفقات والإيرادات التي تمت خلال السنة المالية،
- تسجل في العمود المزدوج الثاني إنجازات نفقات وإيرادات كل حساب،
- يسجل في العمود المزدوج الثالث الباقي المقرر إنجازه من النفقات والإيرادات.
القسم الثالث — موازنة المصالح و البرامج والعمليات الخارجة عن البرامج
المادة 5
فتح المادةتفصل موازنة المصالح والبرامج والعمليات الخارجة عن البرامج في إطار يخصص لتعداد الأبواب وأعمدة مزدوجة. )1 بالنسبة للميزانية الأولية والميزاني ة الإضافية :
- يسجل العمود المزدوج الأول تقديرات النفقات والإيرادات التي يقترحها رئيس المجلس ويقرها ا لمجلس،
- يسجل العمود المزدوج الثاني مخصصات النفقات والإيرادات التي توافق عليها السلطة الوصية. )2 بالنسبة للحساب الإداري :
- يسجل العمود المزدوج الأول تحديدات النفقات والإيرادات لكل باب، 23 جمادى الثانية عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2014 م
- يسجل العمود المزدوج الثاني إنجازات النفقات والإيرادات لكل باب،
- يسجل العمود المزدوج الثالث الباقي المقرر إنجازه من النفقات والإيرادات لكل باب.
القسم الرابع — جدول النفقات و الإيرادات
المادة 6
فتح المادةيشتمل جدول النفقات والإيرادات المقسمة إلى أبواب، على ما يأتي :
- في جزئه الأيسر، صفحة محاسبة ترتب فيها نفقات الباب وإيراداته، حسب طبيعتها،
- في جزئه الأيمن، صفحة تقسم إلى أبواب فرعية للنفقات والإيرادات المسجلة في صفحة المحاسبة.
المادة 7
فتح المادةتشتمل صفحة المحاسبة على ما يأتي :
1 - إطار يخصص لتعداد المواد والمواد الفرعية للنفقات والإيرادات المستعملة في الباب المعني، وهذا بالنسبة للميزانيتين الأولية والإضافية والحساب الإداري.
2 - ثلاثة أعمدة بالنسبة للميزانية الأولية، يثبت فيها بالنسبة لقسمي التسيير والتجهيز والاستثمار، ما يأتي :
- في العمود الأول "للبيان الميزانية السابقة"
تحديدات آخر حساب إداري،
- في العم ود الثان ي "الاقت راح" المخصصات التي اقترحتها وأقرتها البلدية،
- في العمود الثالث " الموافقة" المخصصات التي وافقت عليها السلطة الوصية.
3 - بالنسبة للميزانية الإضافية :
أ) قسم التسيير: خمس ة أعم دة يثبت فيه ا ما يأتي :
- في العمود الأول "الميزانية الأولية" المخصصات المصادق عليها بالميزانية الأولية،
- في العمودين الثاني والثالث اللذين يشملهما عنوان "التعديلات" ما يحصل من زيادة أو نقصان في المخصصات المصادق عليها من الميزانية الأولية،
- في العمود الرابع "المقترحات الجديدة" (مجموع الأعمدة السابقة)،
- في العمود الخامس "الموافقة" المخصصات التي تصادق عليها السلطة الوصية،
ب) قسم التجهيز والاستثمار: ستة أعمدة يثبت فيها ما يأتي:
- في العمود الأول "الميزانية الأولية" المخصصات المصادق عليها بالميزانية الأولية،
- في العمود الثاني، الترحيلات من السنة المالية السابقة،
- في العمودين الثالث والرابع اللذين يشملهما عنوان "التعديلات" ما يحص لمن زيادة أو نقصان في المخصصات المسجلة في العمود الأول وكذلك المخصصات الجديدة غير المقررة في الميزانية الأولية،
- في العمود الخامس "المقترحات الجديدة"
(مجموع الأعمدة الأربعة السابقة)،
- في العمود السادس "الموافقة" المخصصات التي تصادق عليها السلطة الوصية.
4 - بالنسبة للحساب الإداري : قسم التسيير وقسم التجهيز، ستة أعمدة يثبت فيها ما يأتي:
- في العمود الأول والثاني والثالث تحت عنوان "التقديرات" : المخصصات المصادق عليها "بالميزانية الإضافية والترخيصات الخاصة " وا لمجموع،
- في العمود الرابع "التحديد" تحديدات النفقات و الإيرادات،
- في العمود الخامس "الإنجازات" إنجازات النفقات والإيرادات،
- في العمود السادس"الباقي إنجازه" الباقي المقرر إنجازه من الإيرادات والنفقات.
المادة 8
فتح المادةتشتمل الصفح ة التفريعية للبرامج على ما يأتي : )1 بالنسبة للميزانية الأولي ة والميزاني ة الإضافية :
- يتضمن العمود الأول الإشارة إلى المواد والمواد الفرعية المستعملة في صفحة المحاسبة،
- وتخصص باقي الأعمدة الأخ رى لتفريع تقديرات مخصصات كل مادة من النفقات أو الإيرادات المدرجة في صفحة المحاسبة حسب كل باب فرعي، عمود "الاقتراحات" للميزانية الأولية، وعمود "الاعتمادات الجديدة " للميزانية الإضافية. )2 الحساب الإداري :
- يتضمن العمود الأول الإشارة إلى المواد والمواد الفرعية المستعملة في صفحة المحاسبة،
- وتخصص باقي الأعمدة الأخرى لتوزيع تفريع إنجازات النفقات والإيرادات المحددة في صفحة المحاسبة، حسب كل باب فرعي ويسجل الباقي إنجازه في هذه الأعمدة حسب كل باب فرعي في سطرين تباعا لنفقات وإيرادات.
القسم الخامس — الملاحق
المادة 9
فتح المادةتشتمل ميزانيتا البلدية وحسابها الإداري على ملاحق.
يحدد شكل ومحتوى هذه الملاحق في إطار التعليمة الوزارية المشتركة المنصوص عليها في المادة 14 أدناه.
الباب الثاني — تقسيم أبواب ميزانيتي البلدية وحسابها الإداري إلى أبواب فرعية
المادة 10
فتح المادةتقسم أبواب مصالح قسم التسيير المبينة في المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 12-315 المؤرخ في 3 ش وال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة 2012 والمذكور أعلاه، إلى أبواب فرعية، حسب القائمة والترقيم المحددين فيما يأتي :
المجموعة 90 : المصالح غير المباشرة.
الباب 900 - المصالح المالية 9000 - دين البلدية الناجم عن قرض لحسابها. 9001 - دين البلدية الناجم عن قرض اقترضته لحساب وحداتها الاقتصادية والمؤسسات العمومية. 9002 - الاقتطاع لنفقات التجهيز والاستثمار. 9003 - التكاليف والعائدات غير ا لمخصصة. 9009 - التكاليف والعائدات المالية الأخرى.
الباب 901 - أجور وأعباء المستخدمين 9010 - مرتبات وأعباء الموظفين الدائمين. 9011 - مرتبات وأعباء الموظفين المتعاقدين. 9012 - مرتبات مختلفة. 9013 - التكوين وتجديد المعارف.
الباب 902 - وسائل ومصالح الإدارة العامة 23 أبريل سنة 2014 م 9020 - المجلس الشعبي البلدي. 9021 - مصالح الإدارة العامة والأرشيف. 9029 - مصالح الإدارة العامة الأخرى.
الباب 903 - مجموع العقارات و المنقولات غير المنتجة للمداخيل 9030 - نفقات تسيير وصيانة مباني البلدية. 9031 - نفقات تسيير وصيانة المدارس الابتدائية. 9032 - نفقات تسيير وصيانة الحظيرة البلدية. 9033 - نفقات تسيير وصيانة الورشات. 9034 - المساكن الإلزامية و الوظيفية. 9039 - نفقات تسيير وصيانة المصالح الأخرى غير المنتجة للمداخيل.
الباب 904 - الطرق 9040 - صيانة الطرقات البلدية وإشارات المرور. 9041 - إنارة الطرقات البلدية. 9042 - إزاحة الثلوج وكسح الرمال عن الطرقات البلدية. 9043 - المساحات الخضراء والحدائق. 9044 - ا لمخابر. 9049 - تكاليف أخرى للطرقات.
الباب 905 - الشبكات و الاتصالات والتكنولوجيات الجديدة 9050 - التطهير. 9051 - التزويد بالماء الصالح للشرب. 9052 - الكهرباء. 9053 - الغاز. 9054 - شبكات التكنولوجيات الجديدة. 9059 - الشبكات الأخرى.
الباب 906 - الأشغال المنجزة بالاستغلال المباشر 9060 - الأشغال المنجزة بالاستغلال المباشر، البناءات والتصليحات الكبرى للمباني. 9061 - الأشغال المنجزة بالاستغلال المباشر، التصليحات الكبرى للعتاد والمنقولات. 9062 - الأشغال المنجزة بالاستغلال المباشر، الطرق والشبكات. 9063 - الأشغال المنجزة بالاستغلال المباشر، الحدائق و المساحات الخضراء. 9069 - أشغال أخرى منجزة بالاستغلال المباشر. 23 جمادى الثانية عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2014 م الباب 907 - النظافة والوقاية وحفظ الصحة العمومية 9070 - التطهير وإبادة الحشرات والحيوانات المؤذية والضارة. 9071 - مكتب الصحة البلدي . 9072 - التنظيف ورفع القمامات المنزلية والنفايات الصلبة ومعالجتها. 9079 - مصالح النظافة وحفظ الصحة الأخرى.
المجموعة 91 - المصالح الإدارية :
الباب 910 - المصالح الإدارية العمومية 9100 - الحالة المدنية. 9101 - الانتخابات. 9102 - الخدمة الوطنية وإحصاء السكان. 9103 - الإعلام والاستقبال والاستشارات العمومية ومجموعات القرارات الإدارية. 9104 - الأعياد العمومية والحفلات والمناسبات. 9105 - التعاون ما بين البلديات والتوأمة. 9109 - المصالح الإدارية الأخرى.
الباب 911 - الوقاية و الأمن 9110 - الأمن البلدي. 9111 - الوقاية. 9119 - المصالح الأخرى.
الباب 912 - المساهمة في تكاليف التعليم والتمهين 9120 - التعليم الابتدائي. 9121 - التعليم المهني والتمهين. 9122 - التعليم الثقافي والفني. 9129 - أنواع أخرى من التعليم.
الباب 913 - المصالح الاجتماعية، المدرسية وما قبل المدرسية 9130 - المطاعم المدرسية. 9131 - المخيمات الصيفية. 9132 - النقل المدرسي. 9133 - دور الحضانة و حدائق الأطفال. 9139 - المصالح الاجتماعية- المدرسية الأخرى.
الباب 914 - الشبيبة والرياضة والترفيه 9140 - منشآت رياضية. 9141 - بيوت ودور الشباب. 9142 - ساحات اللعب. 9143 - الشواطئ والمسابح. 9149 - تشجيعات للرياضات.
الباب 915 - الثقافة 9150 - المتاحف، الصرح التاريخي. 9151 - المكتبات وقاعات المطالعة. 9152 - معاهد الموسيقى والمسرح. 9153 - المراكز الثقافية. 9159 - تشجيع ترقية الحركة الجمعوية الثقافية.
الباب 916 - العبادة 9160 - المساجد. 9161 - المدارس القرآنية. 9162 - الخدمات الجنائزية و تهيئة المقابر وصيانتها. 9169 - المؤسسات الدينية الأخرى.
المجموعة 92 - المصالح الاجتماعية :
الباب 920 - المساعدة الاجتماعية المباشرة 9200 - المساعدة الاجتماعية للطفل والأم، والأسرة. 9201 - المساعدة الاجتماعية للأشخاص المسنين وذوي الأمراض المزمنة. 9202 - المساعدات والحماية الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة. 9209 - المساعدات الاجتماعية الأخرى. 921 - المصالح والمؤسسات الاجتماعية 9210 - مراكز الإقامة أوالإيواء. 9211 - مصلحة النشاط الاجتماعي. 9212 - المصالح الاجتماعية ذات المحاسبة الخاصة بها. 9219 - المصالح والمؤسسات الاجتماعية الأخرى.
المجموعة 93 - المصالح الاقتصادية :
الباب 930 - المساهمة في التنمية الاقتصادية 9300 - الفلاحة والرعي. 9301 - الصناعة. 9302 - التوزيع. 9303 - النقل. 9304 - الصناعة التقليدية. 9305 - السياحة. 9309 - المصالح الاقتصادية الأخرى.
الباب 931 - مجموع العقارات والمنقولات المنتجة للمداخيل 9310 - العقارات المبنية. 9311 - الأسواق ومساحات العرض. 9312 - المذابح البلدية. 9313 - المسمكات. 9314 - قاعات السينما والقاعات الترفيهية الأخرى. 9315 - المواقف والمحاشر. 9316 - فضاءات الإشهار. 9319 - الأملاك الأخرى.
المجموعة 94 - المصالح الجبائية :
الباب 940 - ناتج الجباية 9400 - الضرائب المباشرة. 9401 - الضرائب غير المباشرة. 9409 - ضرائب ورسوم أخرى.
الباب 941 - ممنوحات صندوق الجماعات المحلية المشترك 9410 - تخصيص معادلة التوزيع بالتساوي. 9411 - تخصيص الخدمة العمومية. 9412 - الإعانات الاستثنائية. 9419 - الممنوحات الأخرى.
الباب 942 - مخصصات الدولة 9420 - المخصصات الممنوحة مقابل المهام الجديدة أو المحولة من طرف الدولة. 9421 - تعويضات نقص القيم الجبائية. 9429 - المخصصات الأخرى. 23 أبريل سنة 2014 م
المادة 11
فتح المادةتقسم أبواب البرامج و العمليات خارج البرامج الخاصة بقسم التجهيز والاستثمار المذكورة في المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 12-315 المؤرخ في 3 شوال عام 1433 الموافق 12 غشت سنة 2012 والمذكورأعلاه، إلى أبواب فرعية حسب المدونة والترقيم المحددين أدناه :
المجموعة 95 - برامج البلدية :
الباب 950 - البنايات و التجهيزات الإدارية 9500 - مقر البلدية. 9501 - المندوبيات والملحقات البلدية. 9502 - حظيرة البلدية. 9509 - المباني الإدارية الأخرى.
الباب 951 - الطرق 9510 - التجهيزات بالوسائل المادية. 9511 - تهيئة وتجهيز الطرقات، المنشآت الفنية والإنارة العمومية والمواقف. 9519 - أشغال الطرق الأخرى.
الباب 952 - الشبكات المختلفة 9520 - التطهير. 9521 - التزويد بالماء الصالح للشرب. 9522 - الكهرباء. 9523 - الغاز. 9524 - شبكات التكنولوجيات الجديدة. 9529 - الشبكات الأخرى.
الباب 953 - التجهيزات المدرسية وما قبل المدرسية والرياضية والثقافية والترفيهية والمتصلة بالعبادة 9530 - المدارس الابتدائية والمطاعم المدرسية. 9531 - مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة. 9532 - التجهيزات الرياضية. 9533 - تجهيزات للمنشآت الثقافية. 9534 - الأرشيف، المكتبات وقاعات المطالعة والصرح التاريخي. 9535 - برامج التجهيز الخاصة بالعبادة والمقابر. 9539 - التجهيزات الرياضية والثقافية والترفيهية الأخرى. 23 جمادى الثانية عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2014 م الباب 954 - التجهيزات الصحية والاجتماعية 9540 - مؤسسات الاستشفاء بالحمامات المعدنية والمناخية. 9541 - ا لمخابر. 9542 - التجهيزات المتعلقة بمواجهة الكوارث. 9549 - التجهيزات الصحية والاجتماعية الأخرى.
الباب 955 - التوزيع والنقل والاتصالات 9550 - التوزيع. 9551 - النقل. 9552 - الاتصالات.
الباب 956 - التعمير والإسكان 9560 - الأراضي المجزأة والترقية العقارية. 9561 - مراكز العبور. 9562 - مراكز الاستقبال. 9563 - المساكن الإلزامية والوظيفية. 9564 - المجموعات العقارية.
الباب 957 - التجهيز الصناعي والحرفي والسياحي 9570 - التجهيزالصناعي. 9571 - التجهيز الحرفي. 9572 - التجهيز السياحي. 9573 - التجهيزات الفلاحية والري.
الباب 958 - المصالح الصناعية والتجارية 9580 - الأسواق، قاعات العرض والمساحات التجارية الأخرى. 9581 - المذابح البلدية. 9582 - المسمكات. 9589 - المصالح الأخرى.
الباب 959 - التهيئة الحضرية والبيئة 9590 - المساحات الخضراء والحدائق العمومية والمشاتل. 9591 - العتاد الحضري. 9592 - المفرغات.
المجموعة 96 - برامج لحساب الغير والبرامج المتعلقة بالتعاون المشترك ما بين البلديات.
الباب 960 - برامج لفائدة المؤسسات العمومية البلدية 9600 - المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري. 9601 - المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. 9609 - المؤسسات الأخرى.
الباب 961 - برامج لفائدة الوحدات الاقتصادية البلدية (تقسيم حسب الاحتياج بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية و وزير المالية).
الباب 962 - برامج التعاون ما بين البلديات 9620 - التعاون ما بين بلديات الولاية. 9621 - التعاون الوطني ما بين البلديات. 9622 - التعاون الدولي ما بين البلديات.
الباب 969 - برامج لفائدة أطراف أخرى 9690 - برامج لفائدة أطراف أخرى.
المجموعة 97 - عمليات خارج البرامج :
الباب 970 - العمليات المنقولة والعقارية خارج البرامج 9700 - العمليات على السندات والقيم. 9701 - الهبات والوصايا. 9702 - العمليات خارجة البرامج على العقارات والمنقولات. 9709 - العمليات خارج البرامج الأخرى المنقولة وغير المنقولة.
الباب 971 - حركة المديونية والدائنية 9710 - سداد القروض التي تقترضها البلدية لحسابها. 9711 - سداد القروض التي تقترضها البلدية لوحداتها الاقتصادية والمؤسسات العمومية. 9712 - سداد القروض التي تضمنها البلدية. 9713 - القروض التي تقدمها البلدية للغير من مواردها الخاصة. 9719 - القروض التي تقدمها البلدية للوحدات الاقتصادية والمؤسسات العمومية.
الباب 979 - العمليات الأخرى الخارجة عن البرامج. 9790 - نفقات الدراسات والمتابعة والأبحاث. 9791 - الأرصدة المتبقية من الإعانات. 9792 - الأرصدة المتبقية من السلفيات. 9793 - تخصيصات لفائدة الوحدات الاقتصادية البلدية. 9794 - إعانات التجهيز لفائدة الجماعات المحلية. 9799 - الفائض المتوفر.
الباب الثالث — تقسيم حسابات قسم التسيير وقسم التجهيز و الاستثمار إلى مواد ومواد فرعية
المادة 12
فتح المادةتقسم حسابات النفقات والإيرادات والنتائج الخاصة بقسم تسيير ميزانيتي البلدية وحسابها الإداري المذكورة في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 12-315 المؤرخ في 3 شوال عام 1433 الموافق 12 غشت سنة 2012 و المذكور أعلاه، إلى مواد ومواد فرعية حسب القائمة والترقيم المحددين أدناه.
حسابات النفقات الحساب – 60 الأغذية واللوازم. 600 - المنتجات الصيدلية. 601 - التغذية والإطعام. 610 - الإطعام. 611 - المواد الغذائية. 602 - الملابس. 603 - الوقود. 604 - المحروقات. 605 - لوازم صيانة المباني والمنقولات والعتاد. 6050 - لوازم صيانة المباني. 6051 - لوازم صيانة المنقولات والعتاد. 606 - لوازم ومعدات الطرق والإنارة العمومية. 607 - اللوازم المدرسية. 608 - لوازم المكتب والإعلام الآلي والطبع والتجليد. 6080 - لوازم المكتب والإعلام الآلي. 6081 - برامج الإعلام الآلي. 6082 - الطبع والتجليد. 609 - اللوازم الأخرى. 23 أبريل سنة 2014 م الحساب – 61 الأشغال والخدمات الخارجية. 610 - الإيجار وتكاليف الكراء. 611 - الصيانة والترميم. 612 - اقتناء العتاد والأدوات الصغيرة. 613 - الماء. 614 - الغاز والكهرباء. 615 - التأمين على المنقولات والعقارات. 616 - تقديم الخدمات للبلدية. 619 - النفقات الأخرى على المنقولات والعقارات.
الحساب 62 - مصاريف التسيير العام. 620 - التعويضات لأعضاء المجلس الشعبي البلدي. 621 - مصاريف المهمة. 622 - مصاريف النقل. 623 - تأمين المسؤولية المدنية. 624 - المصاريف المتعلقة بالملتقيات ودورات التكوين و تحسين المستوى. 625 - التوثيق العام. 626 - مصاريف البريد والاتصالات والإنترنت. 6260 - مصاريف الهاتف الثابت. 6261 - مصاريف الهاتف المحمول. 6262 - مصاريف الإنترنت. 6263 - مصاريف مصالح البريد. 627 - مصاريف العقود والمنازعات والنشر. 6270 - مصاريف العقود. 6271 - مصاريف المنازعات. 6272 - النشر والإشهار. 628 - الأعياد والحفلات والزيارات الرسمية. 6280 - الأعياد والحفلات. 6281 - الزيارات الرسمية. 629 - مصاريف التسيير العام الأخرى.
الحساب 63 - مصاريف المستخدمين. 630 - مرتبات الموظفين الدائمين. 631 - مرتبات الموظفين المتعاقدين. 632 - مرتبات مختلفة. 633 - الأعباء الاجتماعية. 634 - المصاريف المتعلقة بالامتحانات والمسابقات. 23 جمادى الثانية عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2014 م الحساب 64 - الضرائب والرسوم. 640 - الضرائب على المرتبات. 649 - الضرائب والرسوم الأخرى.
الحساب 65 - مصاريف مالية. 650 - الفوائد. 651 - تكاليف المصالح ذات المحاسبة الخاصة بها وغير المتمتعة بالشخصية المعنوية. 659 - النفقات المالية الأخرى.
الحساب 66 - المنح والإعانات. 660 - التشجيعات المقدمة للآداب والفنون والعلوم. 661 - التعليم العمومي، المنح الدراسية والجوائز. 662 - التشجيع للتنمية الاقتصادية. 663 - الإعانات لمختلف الهيئات. 664 - منح ومعونات. 665 - الحماية الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة. 666 - المعونة الاجتماعية للأشخاص المسنين. 667 - التخصيص الخاص للهبات. 668 - الإعانات للأشخاص المعوزين. 669 - المنح والإعانات الأخرى.
الحساب 67 - المساهمات والحصص والخدمات لفائدة الغير. 670 - المساهمة في صندوق الضمان للجماعات المحلية. 671 - المساهمة في صندوق الولاية لترقية مبادرات الشباب والرياضة. 672 - المساهمة في تكاليف ما بين البلديات. 673 - الاشتراكات. 679 - المساهمات والخدمات الأخرى لفائدة الغير.
الحساب 68 - المخصصات لحساب الاهتلاك والمؤونات تحدد شروط وكيفيات استخدام هذا الحساب بتعليمة وزارية مشتركة بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية ووزير المالية.
الحساب 69 - الأعباء الاستثنائية. 690 - النفقات غير المتوقعة. 691 - سداد مبالغ بدون حق. 692 - الإعانات الاستثنائية التي تدفعها البلدية. 699 - الأعباء الاستثنائية.
حسابات الإيرادات الحساب 70 - ناتج الاستغلال. 700 - مبيعات المنتجات أوالخدمة. 701 - النسخ الإدارية. 702 - خدمات الموظفين المدفوعة الأجر. 703 - حقوق الزيارة والدفع. 704 - الأتاوى التابعة للمذابح. 705 - الرسم الجنائزي. 706 - حقوق المحشر. 709 - عائدات الاستغلال الأخرى.
الحساب 71 - ناتج الأملاك الوطنية. 710 - بيع المحصول. 711 - كراء المباني والمنقولات والعتاد. 7110 - كراء المباني. 7111 - كراء المنقولات والعتاد. 712 - حقوق الطرق والساحة وأماكن الوقوف. 713 - ناتج الامتياز. 714 - ناتج كراء الأسواق والمذابح والمسمكات. 719 - العائدات الأخرى للأملاك العمومية والخاصة للبلدية.
الحساب 72 - التحصيلات والإعانات والمساهمات. 720 - التحصيل من أرصدة تعويض المنح العائلية والخدمات المدفوعة نقدا. 721 - المساهمة في الإعانات الاجتماعية. 722 - تخفيض نسب الفوائد. 723 - إعانات الجماعات العمومية. 729 - التحصيلات والإعانات والمساهمات الأخرى.
الحساب 73 - تخفيض الأعباء. 730 - أشغال التجهيز المنجزة بالاستغلال المباشر. 739 - تخفيضات التكاليف الأخرى.
الحساب 74 - ممنوحات صندوق الجماعات المحلية المشترك. 740 - منح معادلة التوزيع بالتساوي. 741 - منح مخصصات الخدمة العمومية. 742 - الإعانات الاستثنائية. 743 - إعانات التكوين والدراسات وتشجيع البحوث. 749 - إعانات وتخصيصات أخرى.
الحساب 75 - الضرائب غير المباشرة 750 - الرسم على القيمة المضافة. 751 - الرسم الصحي على اللحوم. 752 - الرسم على الإقامة. 753 - حقوق الأفراح والحفلات. 754 - الرسم الخاص على الإعلانات والصفائح المهنية. 755 - الرسم الخاص على الرخص العقارية. 756 - الرسوم المتعلقة بالمحافظة على البيئة. 759 - الضرائب والرسوم الأخرى.
الحساب 76 - الضرائب المباشرة 760 - الرسم العقاري. 761 - الرسم على رفع القمامات المنزلية. 762 - الرسم على النشاط المهني. 7620 - الرسم على النشاط المهني. 7621 - الرسم على النشاط المهني- نقل المحروقات بواسطة الأنابيب. 763 - الضريبة على الدخل الإجمالي صنف المداخيل العقارية. 764 - الضريبة على الأملاك. 765 - الضريبة الجزافية الوحيدة. 769 - الرسوم والضرائب الأخرى.
الحساب 77 - النواتج المالية 770 - عائدات السندات والريوع. 771 - فوائد القروض والديون. 772 - عائدات المصالح ذات المحاسبة الخاصة بها والتي ليست لها شخصية معنوية. 779 - العائدات المالية الأخرى.
الحساب 78 - مخصصات الدولة 780 - مخصصات صيانة وحراسة المدارس الابتدائية. 781 - المخصصات المتعلقة بالزيادة في الأجور والأنظمة التعويضية. 782 - تعويضات نقص القيم الجبائية. 789 - مخصصات أخرى. 23 أبريل سنة 2014 م الحساب 79 - النواتج الاستثنائية. 799 - نواتج استثنائية أخرى.
حسابات النواتج الحساب 82 : الأعباء والنواتج السابقة 820 - العجز المرحل. 820 - الفائض المرحل. 826 - أعباء السنوات المالية السابقة، بواقي الإنجاز. 827 - نواتج السنوات المالية السابقة، بواقي الإنجاز. 828 - التخفيضات وقبول سندات الإيرادات بلا قيمة. 829 - الحوالات الملغاة أو التي بلغها التقادم الرباعي.
الحساب 83 - اقتطاع لأجل نفقات التجهيز والاستثمار الحساب 85 - نتيجة السنة المالية 850 - فائض النفقات. 850 - فائض الإيرادات.
المادة 13
فتح المادةتقسم حسابات النفقات والإيرادات الخاصة بقسم التجهيز والاستثمار في ميزانيتي البلديات وحساباتها الإدارية المذكورة في المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 12-315 المؤرخ في 3 شوال عام 1433 الموافق 12 غشت سنة 2012 و المذكور أعلاه، إلى مواد ومواد فرعية، حسب القائمة والترقيم المحددين أدناه.
الحساب 06 - العجز أو الفائض المنقول 060 - النفقات: العجز المرحل. 060 - الإيرادات: الفائض المرحل. 065 - النفقات: فائض نفقات التجهيز والاستثمار. 065 - الإيرادات: فائض إيرادات التجهيز والاستثمار.
الحساب 10 - المخصصات 100 - الإيرادات: اقتطاع من إيرادات التسيير. 103 - الإيرادات: الهبات والوصايا. 104 - الإيرادات: إعانات الدولة. 104 - النفقات: رد الباقي من إعانات الدولة. 105 - الإيرادات: إعانات الولاية. 23 جمادى الثانية عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2014 م 106 - الإيرادات: مخصصات صندوق الجماعات المحلية المشترك. 106 - النفقات: رد الباقي من مخصصات صندوق الجماعات المحلية المشترك. 109 - الإيرادات: الإعانات والمخصصات الأخرى.
الحساب 13 - الإعانات التي تدفعها البلدية 130 - النفقات: الإعانات المقدمة للوحدات الاقتصادية البلدية. 131 - النفقات: التكفل بعجز الوحدات الاقتصادية البلدية. 1310 - النفقات: التكفل بعجز المؤسسات العمومية المنحلة. 1311 - النفقات: التكفل بعجز الوحدات الاقتصادية البلدية المنحلة. 132 - النفقات: الممنوحات التي لا ترد من الأموال المتداولة للوحدات الاقتصادية البلدية. 139 - النفقات: الإعانات الأخرى التي تدفعها البلدية.
الحساب 14 - مساهمات الغير في أشغال التجهيز 140 - الإيرادات: مساهمات الغير في برامج البلدية. 141 - الإيرادات: تمويل المؤسسات العمومية لأشغال التجهيز المنجزة لحسابها. 142 - الإيرادات: تمويل الوحدات الاقتصادية لأشغال التجهيز المنجزة لحسابها. 143 - الإيرادات: تمويل الغير لأشغال التجهيز المنجزة لحسابهم.
الحساب 16 - القروض والتسبيقات 160 - النفقات: سداد قروض تقترضها البلدية لحسابها. 160 - الإيرادات: عائدات القروض التي تقترضها البلدية لحسابها. 161 - النفقات: سداد قروض تقترضها البلدية لفائدة وحداتها الاقتصادية والمؤسسات العمومية. 161 - الإيرادات: عائدات القروض التي تقترضها البلدية لفائدة وحداتها الاقتصادية والمؤسسات العمومية. 162 - النفقات: سداد القروض المضمونة من طرف البلدية.
الحساب 17 - مداخيل القطاع الاقتصادي 170 - الإيرادات: أرباح الوحدات الاقتصادية البلدية. 179 - الإيرادات: الإيرادات الأخرى للقطاع الاقتصادي.
الحساب 23 - الأضرار. 230 - تعويضات أضرار الكوارث.
الحساب 24 - الأملاك المنقولة والعقارية 240 - النفقات: اقتناء الأملاك العقارية. 240 - الإيرادات: التصرف في الأملاك العقارية. 241 - النفقات: اقتناء العتاد، المعدات الكبرى والمنقولات. 241 - الإيرادات: بيع العتاد، المعدات الكبرى والمنقولات. 242 - النفقات: اقتناء عتاد النقل. 242 - الإيرادات: التصرف في عتاد النقل. 243 - النفقات: اقتناء السيارات الوظيفية وسيارات المصلحة. 243 - الإيرادات: التصرف في السيارات الوظيفية وسيارات المصلحة. 244 - النفقات: اقتناء الآلات. 244 - الإيرادات: التصرف في الآلات.
الحساب 25 - القروض التي تقدمها البلدية وتزيد مدتها على السنة 250 - النفقات : القروض التي تقدمها البلدية للوحدات الاقتصادية والمؤسسات العمومية. 250 - الإيرادات: سداد الوحدات الاقتصادية والمؤسسات العمومية للقروض التي تقدمها البلدية. 251 - النفقات: القروض التي تقدمها البلدية للغير. 251 - الإيرادات: سداد الغير للقروض التي تقدمها البلدية. 252 - النفقات: القروض التي تقدمها البلدية لعمالها. 252 - الإيرادات: سداد القروض المقدمة لعمال البلدية.
الحساب 26 - السندات والقيم 260 - النفقات: اقتناء السندات والقيم. 260 - الإيرادات: التنازل على السندات والقيم.
الحساب 27 - مخصصات للوحدات الاقتصادية البلدية 270 - النفقات: دفع القروض التي تتلقاها البلدية لفائدة وحداتها الاقتصادية. 270 - الإيرادات: سداد الوحدات الاقتصادية للقروض. 271 - النفقات: تخصيصات من الأموال المتداولة تستوفيها الوحدات الاقتصادية. 271 - الإيرادات: سداد الوحدات الاقتصادية للأموال المتداولة. 272 - النفقات: دفع الإعانات التي تلقتها البلدية إلى الوحدات الاقتصادية.
الحساب 28 - الأشغال الجديدة والترميمات الكبرى. 280 - النفقات: مصاريف الدراسات والمتابعة والأبحاث والخبرة والنشر. 281 - النفقات: الأشغال الجديدة. 282 - النفقات: الترميمات الكبرى. 283 - النفقات: أشغال الهدم وإعادة البناء والتهيئة. 284 - النفقات: أشغال لحساب الغير.
الباب الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 14
فتح المادةيحدد شكل ومحتوى صفحة المعلومات العامة وكذا قائمة النفقات والإيرادات الخاصة بكل باب فرعي لميزانيتي البلدية وحسابها الإداري، وشكل ومحتوى ملاحقها بموجب تعليمة وزارية مشتركة بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية ووزير المالية.
المادة 15
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1405 الموافق 22 يناير سنة 1985 والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 والمذكورين أعلاه تدريجيا، حسب تطبيق أحكام هذا القرار.
المادة :16 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيةالشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ربيع الأول عام 1435 الموافق 6 يناير سنة .2014 وزير الدولة، وزير وزير المالية الداخلية والجماعات المحلية كريم جودي الطيب بلعيز 23 أبريل سنة 2014 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- مرسوم رقم 86-266
- مرسوم رئاسي رقم 13-312
- مرسوم تنفيذي رقم 94-247
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 98-227
- مرسوم تنفيذي رقم 11-334
- مرسوم تنفيذي رقم 12-315
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.