قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 9 صفر عام 1436 الموافق 2 ديسمبر سنة 2014، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات
المادة الأولى
فتح المادةتحدّد ال نس بة ال قانونية ال دنيا التي تقتطعها البل ديات من إيرادات التسي ير والمخصص ة لت غطية نفقات التجهيز والاستثمار بعشرة في المائة )%10( لسنة .2015
المادة 2
فتح المادةتؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الإيرادات الآتية :
- الحساب 74 : مخصصات صندوق الجماعات المحلية المشترك مع حسم المساعدة المقدمة للأشخاص المسنين (المادة الفرعية 7413 أو المادة 666 بالنسبة للبلديات مقار الولايات والدوائر).
- الحساب 75 : الضرائب غير المباشرة مع حسم حقوق الحفلات (المادة 755 بالنسبة للبلديات مقار الولايات والدوائر).
- الحساب 76 : الضرائب المباشرة مع حسم الم ساهمة في ص ندوق الض مان للجماعات المحلية (المادة 670) وكذا مساهمة البلديات في ترقية مبادرات الشباب وتطوير الممارسات الرياضية (المادتان الفرعيتان 6490 أو 6790 بالنسبة للبلديات مقار الولايات والدوائر). 30 ديسمبر سنة 2014 م
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 صفر عام 1436 الموافق 2 ديسمبر سنة .2014 وزير الدولة، وزير الداخلية وزير المالية و الجماعات المحلية الطيب بلعيز محمد جلاب ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.