ج.ر عدد 49 لسنة 2012
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (26)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 12-324 مؤرّخ في 16 شوّال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام الوزير الأول……………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسي رقم 12-325 مؤرّخ في 16 شوّال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تعيين الوزير الأول…. 4 مرسوم رئاسي رقم 12-326 مؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم رئاسي رقم 12-327 مؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012، يفوّض للوزير الأول رئاسة اجتماعات الحكومة…………………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم تنفيذي رقم 12-315 مؤرخ في 3 شوّال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة 2012، يحدد شكل ميزانية البلدية ومضمونها…………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم تنفيذي رقم 12-316 مؤرخ في 3 شوّال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة 2012، يتضمن إنشاء مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل للطاقوية……………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم تنفيذي رقم 12-317 مؤرخ في 9 شوّال عام 1433 الموافق 27 غشت سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-252 المؤرخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011 الذي ي ح دد كيفيات تسي يرح ساب التخصي ص الخ اص رقم 137-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم الاستثمار للكهربة والتوزيع العمومي للغاز”…………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم تنفيذي رقم 12-318 مؤرخ في 9 شوّال عام 1433 الموافق 27 غش ت س نة 2012، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-260 المؤرخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أول سبتمبر سنة 2007 والمتضمن التص ريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق فرنان حنافي بالجزائر………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي رقم 12-322 مؤرّخ في 15 شوّال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012، يتض من نقل اعت ماد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم تنفيذي رقم 12-323 مؤرّخ في 15 شوّال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012، يتض من نقل اعت ماد في ميزانية تسيير وزارة الاستشراف والإحصائيات…………………………………………………………………………….. 14 مرسوم تنفيذي رقم 12-331 مؤرخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012، يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم…………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مستشار لدى رئيس الجمهوريّة……………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام المديرة العامة للبيئة والتنمية المستدامة بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة……………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية…………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الطرق بوزارة الأشغال العمومية……………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير جامعة البليدة……. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للديوان الوطني للسياحة…………………………………………………………………………………………………………………….. 16

22 شوّال عام 1433 ه 49 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 9 سبتمبر سنة 2012 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شوال عام 1433 الموافق 23 غشت سنة 2012، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أوالخدمات بعنوان الديوان المركزي لقمع الفساد………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 8 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لمسح الأراضي……………………………………………………………………………………………………………. 18 قرار مؤرّخ في 19 رمضان عام 1433 الموافق 7 غشت سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل المالية بالمديرية العامة للجمارك………………………………………………………………………………………………………….. 18 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1432 الموافق 12 سبتمبر سنة 2011، يتضمن الموافقة على التنظيم الداخلي للديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته………………………………………………………………………………………………… 18 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1433 الموافق 23 فبراير سنة 2012، يتضمن المصادقة على النظام التقني الجزائري الذي يحدد خصائص وشروط وكيفيات عرض المستحضرات الموجهة للرضع………………………… 21 قرار مؤرّخ في 5 محرّم عام 1433 الموافق 30 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين أعضاء لجنة تقييم وتوحيد مناهج التحاليل والتجارب……………………………………………………………………………………………………………….. 30 قرار مؤرّخ في 7 رجب عام 1433 الموافق 28 مايو سنة 2012، يتضمّن تعديل وتحيين مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري……………………………………………………………………………………………… 30 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شوال عام 1432 الموافق 13 سبتمبر سنة 2011، يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية…………………………………………………………………………………. 31

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 22 شوّال عام 1433 ه 9 سبتمبر سنة 2012 م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 12-324 مؤرّخ في 16 شوّال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام الوزير الأول. إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بناء على الدّستور، لا سيّما المادة 77 5( و 8) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تنهى مهام السيد أحمد أويحيى، الوزير الأول. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 شوّال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 12-325 مؤرّخ في 16 شوّال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تعيين الوزير الأول. إنّ رئيس الجمهوريّة،
  • بناء على الدّستور، لا سيّما المادة 77 5( و 8) منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعين السيد عبد المالك سلال، وزيرا أول. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 شوّال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 12-326 مؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة. إنّ رئيس الجمهوريّة، وزير الدفاع الوطني،
  • بناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 79 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوّال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين السيد عبد المالك سلال، وزيرا أول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد أحمد نوي، أمينا عاما للحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعين السيدات والسادة :

22 شوّال عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 5 9 سبتمبر سنة 2012 م عبد المالك قنايزية………………….. وزيرا منتدبا لدى وزير الدفاع الوطني، دحو ولد قابلية………………………. وزيرا للداخلية والجماعات المحلية، مراد مدلسي………………………….. وزيرا للشؤون الخارجية، محمد شرفي…………………………. وزيرا للعدل، حافظا للأختام، كريم جودي……………………………. وزيرا للمالية، يوسف يوسفي………………………. وزيرا للطاقة والمناجم، حسين نسيب…………………………. وزيرا للموارد المائية، بوعبد الله غلام الله…………………. وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف، محمد الشريف عباس………………. وزيرا للمجاهدين، عمارة بن يونس……………………… وزيرا للتهيئة العمرانية والبيئة والمدينة، عمار تو………………………………. وزيرا للنقل، عبد اللطيف بابا أحمد……………… وزيرا للتربية الوطنية، رشيد بن عيسى……………………… وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية، عمار غول…………………………….. وزيرا للأشغال العمومية، سعاد بن جاب الله…………………… وزيرة للتضامن الوطني والأسرة، خليدة تومي………………………….. وزيرة للثقافة، مصطفى بن بادة…………………….. وزيرا للتجارة، رشيد حراوبية………………………. وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، محمود خذري………………………… وزيرا للعلاقات مع البرلمان، محمد مباركي……………………….. وزيرا للتكوين والتعليم المهنيين، عبد المجيد تبون………………………. وزيرا للسكن والعمران، الطيب لوح…………………………… وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد العزيز زياري…………………… وزيرا للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، محمد بن مرادي……………………… وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية، محمد تهمي………………………….. وزيرا للشباب والرياضة، شريف رحماني……………………… وزيرا للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، موسى بن حمادي……………………. وزيرا للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، سيد أحمد فروخي…………………… وزيرا للصيد البحري والموارد الصيدية، بلعيد محند أو السعيد……………… وزيرا للاتصال، عبد القادر مساهل…………………… وزيرا منتدبا لدى وزير الشؤون الخارجية، مكلفا بالشؤون المغاربية والإفريقية، بشير مصيطفى……………………… كاتبا للدولة لدى الوزير الأول، مكلفا بالاستشراف والإحصائيات، بلقاسم ساحلي……………………….. كاتبا للدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، مكلفا بالجالية الوطنية بالخارج، دليلة بوجمعة………………………… كاتبة للدولة لدى وزير التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة مكلفة بالبيئة، محمد أمين حاج سعيد……………… كاتبا للدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية، مكلفا بالسياحة، بلقاسم ملاح………………………….. كاتبا للدولة لدى وزير الشباب والرياضة، مكلفا بالشباب. المادّة 2 : تُلغى، ابتداء من 3 سبتمبر سنة 2012، أحكام المراسيم الرئاسية رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ورقم 12-156 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012 والمتضمن تكليف الأمين العام للحكومة، بمهام وزير العدل، حافظ الأختام بالنيابة ورقم 12-229 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمتضمن تكليف بعض أعضاء الحكومة لتولي نيابة الوزراء الذين انتخبوا أعضاء في المجلس الشعبي الوطني. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 22 شوّال عام 1433 ه مرسوم رئاسي رقم 12-327 مؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012، يفوّض للوزير الأول رئاسة اجتماعات الحكومة. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيّما المواد 77 ( 5 و 6) و 79 و 85 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرّخ في 16 شوّال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين السيد عبد المالك سلال، وزيرا أول، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادة 77-6 من الدستور، يفوّض للسيد عبد المالك سلال، الوزير الأول، رئاسة اجتماعات الحكومة. المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة ال دّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-315 مؤرخ في 3 شوّال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة 2012، يحدد شكل ميزانية البلدية ومضمونها. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، 9 سبتمبر سنة 2012 م
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009، لا سيما المادة 16 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 67-144 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 الذي يحدد قائمة نفقات البلديات وإيراداتها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-71 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 17 مارس سنة 1984 الذي يحدد قائمة نفقات البلديات وإيراداتها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-266 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تنظيم صندوق الجماعات المحلية المشترك وعمله،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-313 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 الذي يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 والمتعلق بالرقابة السابقة على النفقات الملتزم بها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-46 المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 الذي يحدد آجال دفع النفقات وتحصيل الأوامر بالإيرادات والبيانات التنفيذية وإجراءات قبول القيم المنعدمة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،

22 شوّال عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 9 سبتمبر سنة 2012 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 22 شوال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شكل ميزانية البلدية ومضمونها. المادّة 2 : تشتمل مدونة نفقات وإيرادات ميزانية البلدية على قسمين :
  • قسم التسيير،
  • قسم التجهيز والاستثمار. يتشكل كل قسم من الإيرادات والنفقات الواجبة التوازن إجباريا. المادّ ة 3 : يشتمل قسم التسيير للميزانية والحساب الإداري على نفقات البلدية وإيراداتها للمصالح الآتية :
  • المصالح غير المباشرة،
  • المصالح الإدارية،
  • المصالح الاجتماعية،
  • المصالح الاقتصادية،
  • المصالح الجبائية. المادّ ة 4 : يشتمل قسم التجهيز والاستثمار للميزانية والحساب الإداري على ما يأتي:
  • نفقات وإيرادات التجهيز والاستثمار العمومي والجماعي،
  • نفقات وإيرادات التجهيز والاستثمار لحساب الغير والتعاون ما بين البلديات،
  • الحركات المالية بين البلدية ووحداتها الاقتصادية. المادّة 5 : ترتب النفقات والإيرادات داخل المصالح بالنسبة إلى قسم التسيير وكذا البرامج والعمليات التي تندرج خارج البرامج بالنسبة إلى قسم التجهيز والاستثمار، حسب الأصناف المحاسبية تبعا للعدد العشري وحسب الحسابات والمواد وفروعها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 7 الباب الأول الأصناف المحاسبية المادّة 6 : يتكون الإطار المحاسبي للبلدية من الأصناف الآتية :
  • الصنف 0 : الإحصائيات،
  • الصنف 1 : الأموال الخاصة،
  • الصنف 2 : الاستثمارات،
  • الصنف 6 : الأعباء،
  • الصنف 7 : الموارد،
  • الصنف 8 : النتائج،
  • الصنف 9 : المحاسبة التحليلية. الباب الثاني مدونة المصالح والبرامج والعمليات الخارجة عن البرامج المادّ ة 7 : يشتمل قسم التسيير على المصالح المعينة أدناه والمرتبة في خمس مجموعات مقسمة إلى أبواب : المحاسبة التحليلية : الصنف 9
  • المجموعة 90 - المصالح غير المباشرة : الباب 900 - المصالح المالية، الباب 901 - أجور وأعباء المستخدمين، الباب 902 - وسائل ومصالح الإدارة العامة، الباب 903 - مجموع العقارات والمنقولات غير المنتجة للمداخيل، الباب 904 - الطرق، الباب 905 - الشبكات والاتصالات والتكنولوجيات الجديدة، الباب 906 - الأشغال المنجزة بالاستغلال المباشر، الفصل 907 - النظافة والوقاية وحفظ الصحة العمومية.
  • المجموعة 91 - المصالح الإدارية : الباب 910 - المصالح الإدارية العمومية، الباب 911 - الوقاية والأمن، الباب 912 - المساهمة في تكاليف التعليم والتمهين، الباب 913 - المصالح الاجتماعية المدرسية وما قبل المدرسية، الباب 914 - الشبيبة والرياضة والترفيه، الباب 915 - الثقافة، الباب 916 - العبادة.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 22 شوّال عام 1433 ه

  • المجموعة 92 - المصالح الاجتماعية : الباب 920 - المساعدة الاجتماعية المباشرة، الباب 921 - المصالح والمؤسسات الاجتماعية.
  • المجموعة 93 - المصالح الاقتصادية : الباب 930 - المساهمة في التنمية الاقتصادية، الباب 931 - مجموع العقارات والمنقولات المنتجة للمداخيل.
  • المجموعة 94 - المصالح الجبائية : الباب 940 - ناتج الجباية، الباب 941 - ممنوحات صندوق الجماعات المحلية المشترك، الباب 942 - مخصصات الدولة. المادّة 8 : يشتمل قسم التجهيز والاستثمار في الميزانية والحساب الإداري على البرامج والعمليات الخارجة عن البرامج المعينة أدناه والمرتبة في ثلاث (3) مجموعات مقسمة إلى أبواب :
  • المجموعة 95 - برامج البلدية : الباب 950 - البنايات والتجهيزات الإدارية، الباب 951 - الطرق، الباب 952 - الشبكات ا لمختلفة، الباب 953 - التجهيزات المدرسية وما قبل المدرسية والرياضية والثقافية والترفيهية والمتصلة بالعبادة، الباب 954 - التجهيزات الصحية والاجتماعية، الباب 955 - التوزيع والنقل والاتصالات، الباب 956 - التعمير والإسكان، الباب 957 - التجهيز الصناعي والحرفي والسياحي، الباب 958 - المصالح الصناعية والتجارية، الباب 959 - التهيئة الحضرية والبيئة.
  • المجموعة 96 - برامج لحساب الغير والبرامج المتعلقة بالتعاون المشترك مابين البلديات : الباب 960 - برامج لفائدة المؤسسات العمومية البلدية، الباب 961 - برامج لفائدة الوحدات الاقتصادية البلدية، الباب 962 - برامج التعاون ما بين البلديات، الباب 969 - برامج لفائدة أطراف أخرى. 9 سبتمبر سنة 2012 م
  • المجموعة 97 - العمليات الخارجة عن البرامج : الباب 970 - العمليات المنقولة والعقارية الخارجة عن البرامج، الباب 971 - حركة الديون والدائنية، الباب 979 - العمليات الأخرى الخارجة عن البرامج. الباب الثالث مدونة حسابات النفقات والإيرادات المادّة 9 : يمكن أن تخصص أرقام الأبواب المتوفرة عند الحاجة، داخل كل مجموعة أو برنامج أو عملية خارجة عن البرامج، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية. المادّة 10 : ترتب النفقات والإيرادات داخل مصالح قسم التسيير المذكورة في المادة 7 أعلاه، في الحسابات الآتية :
  • النفقات : الصنف 6 60 - الأغذية واللوازم، 61 - الأشغال والخدمات الخارجية، 62 - مصاريف التسيير العام، 63 - مصاريف المستخدمين، 64 - الضرائب والرسوم، 65 - مصاريف مالية، 66 - المنح والإعانات، 67 - المساهمات والحصص والخدمات لفائدة الغير، 68 - المخصصات لحساب الاهتلاك والمؤونات، 69 - الأعباء الاستثنائية.
  • الإيرادات : الصنف 7 70 - ناتج الاستغلال. 71 - ناتج الأملاك. 72 - التحصيلات والإعانات والمساهمات، 73 - تخفيض الأعباء، 74 - ممنوحات صندوق الجماعات المحلية المشترك، 75 - الضرائب غير المباشرة، 76 - الضرائب المباشرة،

22 شوّال عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 9 سبتمبر سنة 2012 م 77 - النواتج المالية، 78 - مخصصات الدولة، 79 - النواتج الاستثنائية.

  • النتائج : الصنف 8 82 - الأعباء والنواتج السابقة، 83 - اقتطاع لأجل نفقات التجهيز والاستثمار، 85 - نتيجة السنة المالية. المادّة 11 : ترتب النف قات والإيرادات داخل الب رامج والعمليات الخارجة عن البرامج المذكورة في المادة 8 أعلاه، في الحسابات الآتية : الحساب 06 - العجز أو الفائض المنقول، الحساب 10 - ا لمخصصات، الحساب 13 - الإعانات التي تدفعها البلدية، الحساب 14 - مساهمات الغير في أشغال التجهيز، الحساب 16 - القروض والتسبيقات، الحساب 17 - مداخيل القطاع الاقتصادي، الحساب 23 - الأضرار، الحساب 24 - الأملاك المنقولة والعقارية، الحساب 25 - القروض التي تقدمها البلدية وتزيد مدتها على السنة، الحساب 26 - السندات والقيم، الحساب 27 - مخصصات للوحدات الاقتصادية البلدية، الحساب 28 - الأشغال الجديدة والترميمات الكبرى. الباب الرابع أحكام مختلفة المادّة 12 : يعد من النفقات المحددة لدى قفل السنة المالية ما يأتي : 1 - الالتزام بنفقات التسيير المتبوعة بالأعمال المنجزة عند 31 ديسمبر من السنة المعنية سواء أمر بصرف هذه النفقات أم لا، 2 - الالتزام بنفقات البرامج المنتهية المتبوعة بالأعمال المنجزة عند نفس التاريخ المذكور أعلاه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 9 3 - الالتزام بنفقات العمليات الخارجة عن البرامج، سواء كانت متبوعة بأوامر بصرفها أم لا عند قفل السنة المالية. المادّة 13 : تعد نفقات البرامج والعمليات الخارجة عن البرامج التي يجري إنجازها عند قفل السنة المالية، نفقات محددة بمبلغ يساوي المبالغ المقدرة لكل نفقة من هذه النفقات. المادّة 14 : تعد إيرادات محددة عند قفل السنة المالية، الإيرادات التي تطابق الحقوق المكتسبة للبلدية خلال السنة المقصودة سواء ترتب على ذلك إصدار سندات الإيرادات أم لا. المادّة 15 : يعد ما ينتظر إنجازه عند قفل السنة المالية ما يأتي :
  • جميع النفقات التي حدد مبلغها ولم يؤمر بصرفها،
  • جميع الإيرادات التي حدد مبلغها ولم يترتب عليها إصدار سند إيراد. المادّة 16 : ينبغي القيام بموازنة نفقات وإيرادات كل باب وباب فرعي من قسم التجهيز والاستثمار وجوبا. وتخصص إيرادات هذه الأبواب والأبواب الفرعية بتخصيص خاص. المادّة 17 : يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية، إطار الميزانية ويضبط عنوان كل تقسيم فرعي ورقمه حسب الآتي :
  • من أبواب إلى أبواب فرعية تقسيمية،
  • من حسابات إلى مواد ومواد فرعية. المادّة 18 : تلغى أحكام المرسوم رقم 67-144 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمرسوم رقم 84-71 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 17 مارس سنة 1984 والمذكورين أعلاه، تدريجيا حسب تطبيق إطار الميزانية المحدد بموجب هذا المرسوم. المادّ ة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 شوّال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة .2012 أحمد أويحيى

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 22 شوّال عام 1433 ه مرسوم تنفيذي رقم 12-316 مؤرخ في 3 شوّال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة 2012، يتضمن إنشاء مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل للطاقوية. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-11 المؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998-2002، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-61 المؤرّخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والمتضمن إنشاء مركز تنمية التقنولوجيات المتطورة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-243 المؤرّخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد تنظيم وسير اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي للباحث الدائم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، 9 سبتمبر سنة 2012 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-443 المؤرّخ في أول صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك مستخدمي دعم البحث،
  • وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، ينشأ مركز بحث يسمى “مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل للطاقوية “ ويدعى في صلب النص “ المركز .” المركز مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي، له صبغة قطاعي ة، ويخضع لأحك ام المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم. المادّة 2 : يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي. يكون مقر المركز في مدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي. المادّة 3 : يدير المركز مدير، يساعده مدير مساعد وأمين عام. يزود المركز بمجلس علمي يشكل طبقا لأحك ام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادّة 4 : زيادة على المهام المحددة في الم ادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يكلف المركز على الخصوص بما يأتي :
  • إعداد الطرائق المعدنية لتثمين مجموعة شرائح معالجة المعادن المعتمدة على تكنولوجيا أنصاف النواقل (خاصة السيليسيوم)، وتطوير تقنيات النمو البلوري لهذه المواد،

22 شوّال عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 9 سبتمبر سنة 2012 م

  • التحكم في الطرائق التكنولوجية للأجهزة القائمة على أنصاف النواقل لشعبة “السيليسيوم الكتلية” والشعبة البارزة “الطبقات الرقيقة”،
  • تطوير التكنولوجيات الصناعية المرتبطة بالطرائق حول المواد وأجهزة التحويل الطاقوي،
  • تطوير الأجهزة ذات التحويل العالي المردودية. المادّة 5 : طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يضم مجلس الإدارة بعنوان المؤسسات المعنية التابعة للدولة :
  • ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
  • ممثل الوزير المكلف بالاستشراف والإحصائيات،
  • ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
  • ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
  • ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
  • ممثل الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. المادّة 6 : تحول الأملاك المنقولة لوحدة تنمية تكنولوجيا السيليسيوم التابعة لمركز تنمية التكنولوجيات المتطورة ال م نشأ بموجب المرسوم رقم 88-61 المؤرّخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، ووسائلها وحقوقها والتزاماتها إلى مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل للطاقوية. المادّة 7 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، ما يأتي : 1 - إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري، تعده طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 11 2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه. المادّة 8 : يحول المستخدمون التابعون لوحدة تنمية تكنولوجيا السيليسيوم التابعة لمركز تنمية التكنولوجيات المتطورة إلى مركز تكنولوجيا نصف النواقل للطاقوية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 9 : تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية والقانونية الأساسية والتعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل. المادّ ة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 شوّال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة .2012 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-317 مؤرخ في 9 شوّال عام 1433 الموافق 27 غشت سنة 2012، يع دل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-252 المؤرخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سن ة 2011 الذي يحدد كيفيات تسيير حس اب التخصيص الخ اص رقم 137-302 الذي عن وانه “الصن دوق الوطني لدع م الاستثم ار للكهرب ة والتوزيع العمومي للغاز”. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الطاقة والمناجم،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012، لا سيما المادة 81 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 22 شوّال عام 1433 ه

  • وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 11-252 المؤرخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 137-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم الاستثمار للكهربة والتوزيع العمومي للغاز”،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-252 المؤرخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 137-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم الاستثمار للكهربة والتوزيع العمومي للغاز”، طبقا لأحكام المادة 81 من القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه. الم ادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 11-252 المؤرخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 3 : يقيد في حساب التخصيص الخاص رقم 137-302 : في باب الإيرادات :
  • مخصصات ميزانية الدولة المرتبطة بإنجاز برامج الكهربة والتوزيع العمومي للغاز، بما فيها المشاريع المهيكلة،
  • الاعتمادات المرتبطة ببرامج الكهربة والتوزيع العمومي للغاز المخصصة في 31 ديسمبر سنة 2011 لحساب التخصيص الخاص رقم 061-302 الذي عنوانه “نفقات برأس المال”،
  • كل الموارد الأخرى المرتبطة بإنجاز هدف هذا الحساب. في باب النفقات : (……………….. الباقي بدون تغيير) .”……………. الم ادّ ة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 شوّال عام 1433 الموافق 27 غشت سنة .2012 أحمد أويحيى 9 سبتمبر سنة 2012 م مرسوم تنفيذي رقم 12-318 مؤرخ في 9 شوّال عام 1433 الموافق 27 غشت سنة 2012، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-260 المؤرخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أول سبتمبر سنة 2007 والمتضمن التص ريح بالمنفع ة العمومي ة للعمل ي ة المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق فرنان حنافي بالجزائر. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-260 المؤرخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أول سبتمبر سنة 2007 والمتضمن التص ريح بالمنفع ة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق فرنان حنافي بالجزائر، المعدل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تتميم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 07-260 المؤرخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أول سبتمبر سنة 2007، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/ أو الحقوق العينية العقارية المستعملة مسلكا لإنج از العملي ة المذك ورة في المادة الأولى أعلاه بسبعة عشر هكتارا وأربعة وثمانين آرا ( 17,84 ه) تقع في أقاليم البلديات الآتية : القبة وباش جراح وبلوزداد وحسين داي والمقارية بولاية الجزائر، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 شوّال عام 1433 الموافق 27 غشت سنة .2012 أحمد أويحيى

22 شوّال عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 13 9 سبتمبر سنة 2012 م مرسوم تنفيذي رقم 12-322 مؤرّخ في 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012، 15 شوّال عام الطاقة والمناجم من ميزانية التسيير بموجب قانون يتضمن نقل المالية لسنة 2012، اع ت م اد في ميزاني ة تسيير وزارة الطاقة - وبعد موافقة رئيس الجمهورية، والمناجم. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزاني ةسنة 2012 اعت م اد قدره أحد عشر مليونا ومائتا ألف دينار 11.200.000( دج) مقيّ د في ميزانية تسيير
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 وزارة الطاقة والمناجم وفي البابين المبينين في الجدول و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 “أ” الملحق بهذا المرسوم. المؤرخ في 8 المادّة 2 : ي خصص لميزانية س نة 2012 اعتماد شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق ق دره أح د عشر مليونا ومائت ا أل ف دينار بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، 11.200.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة
  • وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر الطاقة والمناجم وفي البابين المبينين في الجدول “ب” عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن الملحق بهذا المرسوم. قانون المالية لسنة 2012، المادّة 3 : يكلف وزي ر المالية ووزي ر الطاقة
  • وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع والمناج م، كلّ في ما يخصّ ه، بتنفي ذ هذا المرس وم الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن الذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . رقم 12-39 حرّر بالجزائر في 15 شوّال عام 1433 الموافق 2 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سبتمبر سنة .2012 سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير أحمد أويحيى رقم الأبواب 31-01 الإدارة المركزية 37-01 الإدارة المركزية الجدول الملحق “أ” العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الطاقة والمناجم الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل
  • الراتب الرئيسي للنشاط……………………. 8.200.000 مجموع القسم الأول 8.200.000 القسم السابع النفقات المختلفة
  • المؤتمرات والملتقيات………………………… 3.000.000 مجموع القسم السابع 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 11.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 11.200.000 مجموع الفرع الأول 11.200.000 مجموع الاعتمادات الملغاة…………………………………………. 11.200.000

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 22 شوّال عام 1433 ه 9 سبتمبر سنة 2012 م الجدول الملحق “ب” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الطاقة والمناجم الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية……………. 8.200.000 مجموع القسم الأول 8.200.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار………………………………………….. 3.000.000 مجموع القسم الرابع 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 11.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 11.200.000 مجموع الفرع الأول 11.200.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة……………………………….. 11.200.000 مرسوم تنفيذي رقم 12-323 مؤرّخ في 15 شوّال عام - وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012، يتضمن نقل شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق اع ت م اد في ميزاني ة تسيير وزارة الاستشراف بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، والإحصائيات.

  • وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن إنّ الوزير الأول، قانون المالية لسنة 2012،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن و 125 ( الفقرة 2 ) منه، قانون المالية التكميلي لسنة 2012،

22 شوّال عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 9 سبتمبر سنة 2012 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-41 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاستشراف والإحصائيات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من ميزاني ة سنة 2012 اعتماد قدره ستة ملايين دينار(000.000.6 دج) مق يّد ف ي ميزانية تسيير وزارة الاستشراف والإحصائيات وفي الباب رقم 36-01 “إعانة للديوان الوطني للإحصائيات”. المادّة 2 : يخ صص لميزاني ة سنة 2012 اعتماد قدره ستة ملايين دينار(000.000.6 دج) يق يّد في ميزانية تسيير وزارة الاستشراف والإحصائيات وفي الباب رقم 43-01 “الإدارة المركزية
  • المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين”. المادّة 3 : يكل ف وزي ر المالي ة ووزير الاستشراف والإحصائيات، كلّ في ما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 15 شوّال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة .2012 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-331 مؤرخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012، يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على الدستور، لا سيما المادة 85 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 15
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-325 المؤرّخ في 16 شوّال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يجوز لأعضاء الحكومة أن يفوّضوا، بموجب قرار، إلى موظفي إدارتهم المركزية الذين لهم رتبة مدير على الأقل، توقيع القرارات الفردية والتنظيمية. المادّة 2 : يجوز لأعضاء الحكومة أن يفوّضوا، على الشكل نفسه، إلى موظفي إدارتهم المركزية الذين لهم رتبة نائب مدير على الأقل، توقيع الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات وكذا توقيع المقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية للمديريات الفرعية والمعهودة لها بصفة قانونية، باستثناء ما يتخذ في شكل قرار. المادّة 3 : يجب أن يتضمن قرار التفويض اسم المفوض إليه وتعداد المواضيع التي يشملها التفويض والتي لا يمكن أن تتجاوز الصلاحيات الموكلة إليه. المادّة 4 : ينتهي التفويض تلقائيا بانتهاء سلطات المفوض أو مهام المفوض إليه. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة .2012 عبد المالك سلال

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 22 شوّال عام 1433 ه مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مستشار لدى رئيس الجمهوريّة. إن رئيس الجمهوريّة،

  • بناء على الدستور، لا سيّما المادّت ان 77-8 و 78-2 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 99-240 المؤرّخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلّق بالتّعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
  • وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009 والمتضمّن تعيين السّيد محمد شرفي، مستشارا لدى رئيس الجمهوريّة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تنهى مهام السّيد محمد شرفي، بصفته مستشارا لدى رئيس الجمهوريّة، لتكليفه بوظيفة أخرى. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام المديرة العامة للبيئة والتنمية المستدامة بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 تنهى مه ام السّيدة دليلة بوجمعة، بصفتها مديرة عامة للبيئة والتنمية المستدامة بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 تنهى مه ام السّيد 9 سبتمبر سنة 2012 م فرديّة بلقاسم ملاح، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 تنهى مه ام السّيد سيد أحمد فروخي، بصفته أمينا عاما لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الطرق بوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 تنهى مه ام السّيد حسين نسيب، بصفته مديرا للطرق بوزارة الأشغال العمومية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير جامعة البليدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 تنهى مه ام السّيد عبد اللطيف بابا أحمد، بصفته مديرا لجامعة البليدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للديوان الوطني للسياحة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 تنهى مه ام السّيد محمد أمين حاج سعيد، بصفته مديرا عاما للديوان الوطني للسياحة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

22 شوّال عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 9 سبتمبر سنة 2012 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 17 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شوال عام 1433 الموافق 23 غشت سنة 2012، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أوالخدمات بعنوان الديوان المركزي لقمع الفساد. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11-426 المؤرّخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 الذي يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات لدى الديوان المركزي لقمع الفساد، طبقا للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل عامل مهني من المستوى الأول 1 عون خدمة من المستوى الأول 2 سائق سيارة من المستوى الأول 1 عامل مهني من المستوى الثاني 1 سائق سيارة من المستوى الثاني 2 عون وقاية من المستوى الثاني 1 المجموع العام 8 الجزئي الكامل الجزئي
      • 1 1 200
      • 2
      • 1 2 219
      • 1 3 240
      • 2
      • 1 7 348
      • 8

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 22 شوّال عام 1433 ه المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 شوال عام 1433 الموافق 23 غشت سنة .2012 عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة الأمين العام وبتفويض منه ميلود بوطبة المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 8 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لمسح الأراضي. بموجب قرار مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 8 مايو سنة 2012 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 17 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 89-234 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتضمّن إنش اء الوكالة الوطنية لمسح الأراضي، المعدّل والمتمّم، أعضاء في مجلس إدارة الوكالة الوطنية لمسح الأراضي :

  • محمد حيمور، ممثل وزير الماليّة، رئيسا،
  • مراد أوقاسي، ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • عبد الخالق شرفة، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • عل ي معطى اللّ ه، ممثل وزي ر الفلاح ة والتنمية الريفية،
  • إلياس بوريش، ممثل وزير الأشغال العمومية،
  • خالد درار، ممثل وزير العدل،
  • عبد القادر مرزوق، ممثل وزير السكن والعمران. ★ قرار مؤرّخ في 19 رمضان عام 1433 الموافق 7 غشت سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل المالية بالمديرية العامة للجمارك. إن وزير المالية،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، 9 سبتمبر سنة 2012 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-63 المؤرخ في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة 2008 والمت ضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-374 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011 والمتض من تعيين السيد مراد سعادة، مديرا للوسائل المالية بالمديرية العامة للجمارك، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد مراد سعادة، مدير الوسائل المالية بالمديرية العامة للجمارك، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1433 الموافق 7 غشت سنة .2012 كريم جودي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1432 الموافق 12 سبتمبر سنة 2011، يتضمن الموافقة على التنظيم الداخلي للديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبم قت ضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم،

22 شوّال عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 9 سبتمبر سنة 2012 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-247 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته، لا سيما المادة 19 منه،
  • وبناء على مداولات مجلس الإدارة بتاريخ 23 مارس سنة 2011 والمتعلقة بالموافقة على التنظيم الداخلي للديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 97-247 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى الموافقة على التنظيم الداخلي للديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته الذي يدعى في صلب النص “الديوان”. المادّة 2 : يشتمل التنظيم الداخلي للديوان، تحت سلطة المدير العام الذي يساعده مدير عام مساعد، المهيكل على المستوى المركزي في مفتشية عامة وأقسام ومديريات وخلايا وعلى المستوى الجهوي في مديريات جهوية على ما يأتي :
  • مفتشية عامة،
  • قسم دعم تنمية إنتاج الحليب المهيكل في مديريات،
  • قسم المشتريات والتوزيع المهيكل في مديريات،
  • مديرية إدارة الوسائل المهيكلة في دوائر،
  • مديرية المالية والمحاسبة المهيكلة في دوائر،
  • الخلايا،
  • مديريات جهوية مهيكلة في مصالح. المادّة 3 : تكلف المفتشية العامة بمتابعة ومراقبة وتقييم المساعدات المالية للدولة (المنح والإعانات المخصصة للمواد الأولية) الممنوحة للمتعاملين الاقتصاديين للفرع عن طريق الديوان. وتشتمل على هياكل مركزية وجهوية. المادّ ة 4 : يشتمل قسم دعم تنمية إنتاج الحليب على مديريتين : 1 - مديرية دعم تربية الحيوانات وإنتاج الحليب وتشتمل على أربع (4) دوائر :
  • دائرة تغذية القطيع،
  • دائرة التكاثر وتحسين السلالات وتربية صغار الحيوانات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 19
  • دائرة تسيير تقنيات تربية القطعان وصحتها،
  • دائرة التكوين المهني للمربين. 2 - مديرية الجمع والتحويل والنوعية وتشتمل على ثلاث (3) دوائر :
  • دائرة تسيير المنح والإعانات،
  • دائرة الجمع والتحويل،
  • دائرة النوعية. المادّة 5 : يكلف قسم المشتريات والتوزيع بتنظيم السوق الوطنية للحليب ومشتقاته وتموينها وضبطها واستقرارها ويشتمل على ثلاث (3) مديريات : 1 - مديرية المشتريات وتشتمل على دائرتين (2) :
  • دائرة الصفقات،
  • دائرة تنفيذ ومتابعة وتقييم العقود مع الشريك المورد الأجنبي. 2 - مديرية الإمداد وتشتمل على ثلاث (3) دوائر :
  • دائرة العبور والجمركة،
  • دائرة تسيير منصة الترفيع،
  • دائرة النقل. 3 - مديرية التوزيع والضبط وتشتمل على ثلاث (3) دوائر :
  • دائرة تسيير ا لمخزون،
  • دائرة حاجيات السوق والبرمجة،
  • دائرة التسيير والتوزيع والضبط. المادّ ة 6 : مديرية إدارة الوسائل وتشتمل على ثلاث (3) دوائر :
  • دائرة الموارد البشرية،
  • دائرة الوسائل،
  • دائرة تكوين المستخدمين. المادّة 7 : مديرية المالية والمحاسبة، وتكلف بضمان التمويل والتسيير المالي لنشاطات الديوان (الميزانيات التقديرية والحسابات والحصائل) وخصوصا النشاطات الناتجة عن أعباء تبعات الخدمة العمومية وتشتمل على ثلاث (3) دوائر :
  • دائرة المحاسبة،
  • دائرة المالية والميزانية،
  • دائرة المحاسبة التحليلية وتبعات الخدمة العمومية.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 22 شوّال عام 1433 ه المادّة 8 : خلية الاتصال والأنظمة المعلوماتية، وتكلف بما يأتي :

  • تطوير صورة الديوان والمهنة المشتركة لدى متعاملي الفرع والمستهلكين وذلك عن طريق وسائل الإعلام والملتقيات والمعارض وموقع الواب،
  • تطوير وتنشيط الأنظمة المعلوماتية ومعطيات الديوان،
  • السهر على مصداقية المعلومات المعدة للبث. المادّة 9 : خلية تدقيق الحسابات ومراقبة التسيير، وتكلف بإعداد ووضع وتحيين نظام التدقيق ومراقبة التسيير الداخلي الذي يجب أن يسمح بالتحقق من مدى مطابقة السياسات والنظم والإجراءات التي يقررها الديوان وكذا فعاليتها ونجاعتها. المادّة 10 : خلية الدراسات الاقتصادية والإحصائية، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد قواعد المعلومات الاقتصادية والإحصائية لمجموع فرع الحليب،
  • تحليل الصفقات والقيام بالدراسات الخاصة بجدواها في السوق الوطنية والدولية على حد سواء،
  • القيام بالتقديرات ومتابعة تكاليف إنتاج الحليب في مختلف مراحله (الإنتاج والجمع والتحويل والتوزيع) وكذا تكاليف مشتقات الحليب،
  • جمع كل الإحصائيات الخاصة بفرع الحليب وتحليلها وتصنيفها (الماشية والمربين والإنتاج والجمع والصناعة والاستيراد والتوزيع والاستهلاك)، وإعداد نشرة دورية في هذا المجال وبثها بالتعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات المعنية. المديرية الجهوية قطب تنمية الحليب 9 سبتمبر سنة 2012 م المادّة 11 : الخلية القانونية، وتكلف بما يأتي :
  • تزويد مجموع هياكل الديوان بالاستشارة والمساعدة القانونية وتنسيق كل الدراسات القانونية داخل الديوان،
  • متابعة تطور التشريعات والتنظيمات في مجال الحليب (تقنية تربية الحيوانات والمجالات الصحية والتكنولوجية والتجارية والجبائية والمحاسبية والاجتماعية والمدنية والدولية والإيكولوجية)،
  • السهر على نشر هذه التنظيمات وتطبيقها،
  • دراسة ملفات المنازعات وتقديمها إلى المديرية المعنية. المادّة 12 : خلية العلاقات الخارجية وتكلف بما يأتي :
  • العلاقات مع مجلس إدارة الديوان ولجان المهن المشتركة الوطنية والجهوية. المادّ ة 13 : تشتمل المديريات الجهوية المكلفة بممارسة نفس اختصاصات المديريات المركزية للديوان على المستوى المحلي، على الهياكل الآتية :
  • المديرية الجهوية للوسط،
  • المديرية الجهوية للشرق،
  • المديرية الجهوية للغرب. وتشتمل كل منها على أربع (4) مصالح : .1 مصلحة المفتشية الجهوية، .2 مصلحة دعم الإنتاج، .3 مصلحة تسيير المخزونات والتوزيع، .4 مصلحة الإمداد. تشرف كل مديرية جهوية على ثلاثة (3) أقطاب لتنمية الحليب حسب التوزيع الآتي : الولايات المعنية الجزائر الجزائر، البليدة، تيبازة، عين الدفلى، المدية الوسط تيزي وزو تيزي وزو، بجاية، بومرداس، البويرة، برج بوعريريج غرداية غرداية، تامنغست، إيليزي، ورقلة، الأغواط، الجلفة. قسنطينة قسنطينة، سطيف، ميلة، جيجل، أم البواقي. الشرق عنابة عنابة، باتنة باتنة، الطارف، قالمة، سوق أهراس، سكيكدة. المسيلة، خنشلة، تبسة، الوادي، بسكرة. وهران وهران، سيدي بلعباس، تلمسان، عين تموشنت، معسكر، سعيدة. الغرب مستغانم مستغانم، غليزان، الشلف، تيارت، تيسمسيلت. بشار بشار، أدرار، تندوف، البيض، النعامة.

22 شوّال عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 9 سبتمبر سنة 2012 م تعتبر أقطاب تنمية الحليب هياكل دعم لتطوير الإنتاج الوطني وهياكل التنظيم والتشاور للفرع من خلال اللجان الجهوية المهنية المشتركة المناسبة. المادّة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 شوال عام 1432 الموافق 12 سبتمبر سنة .2011 رشيد بن عيسى وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1433 الموافق 23 فبراير سنة 2012، يتضمن المصادقة على النظام التقني الجزائري الذي يحدد خصائص وشروط وكيفيات عرض المستحضرات الموجهة للرضع. إن وزير التجارة، ووزير الفلاحة والتنمية الرّيفيّة، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ووزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 ج م ادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق بمراقبة الجودة و قمع الغش، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بوسم السلع الغذائية وعرضها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-04 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتعلق بالمواد المعدة لكي تلامس الأغذية ومستحضرات تنظيف هذه المواد، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 21
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-53 المؤرخ في 3 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمتعلق بشروط النظافة المطلوبة عند عملية عرض الأغذية للاستهلاك،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-319 المؤرخ في 22 شعبان عام 1425 الموافق 7 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد مبادئ إعداد تدابير الصحة و الصحة النباتية واعتمادها وتنفيذها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتنظيم التقييس و سيره، لا سيما المادتان 22 و 28 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-467 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود و كيفيات ذلك،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-16 المؤرّخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 والمتعلق بالمواصفات الميكروبيولوجية لبعض المواد الغذائية، المعدل والمتمم، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يصادق على النظام التقني الذي يحدد خصائص وشروط و كيفيات عرض المستحضرات الموجهة للرضع الملحق بهذا القرار. المادة 2 : يحدد النظام التقني المذكور في المادة الأولى أعلاه المتطلبات التنظيمية التي يجب أن تستجيب لها المستحضرات الموجهة للرضع و كذا شروط و كيفيات عرض هذه المواد.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 22 شوّال عام 1433 ه المادة 3 : تسري أحكام هذا القرار بعد ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1433 الموافق 23 فبراير سنة .2012 وزير التجارة وزير الصحة والسكان مصطفى بن بادة وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس وزير الصناعة والمؤسسات وزير الفلاحة والتنمية الصغيرة والمتوسطة وترقية الريفية الاستثمار رشيد بن عيسى محمد بن مرادي الملحق النظام التقني الجزائري الذي يحدد خصائص و شروط و كيفيات عرض المستحضرات الموجهة للرضع. القطاع الوزاري المبادر : وزارة التجارة الأهداف الشرعية المنتظر تحقيقها :

  • أمن الرضع من خلال وضع جهاز تنظيمي يحدد الخصائص التقنية التي تسمح بعرض منتوج سليم في السوق يستجيب لحاجيات التغذية للرضع،
  • التحكم في رقابة المستحضرات الموجهة للرضع المصنعة محليا أو المستوردة ودعم ذلك. الأخطار الم ترت ب ة في ح ال ة ع دم تحق يق ال هدف أو الأهداف الشرعية :
  • يمكن أن تشكل كثرة تنوع منتوجات الرضع الموضوعة للاستهلاك ( حليب الأطفال، حليب النمو، حليب غني بالحديد، )……. لبسا في ذهن المستهلك،
  • يمكن أن ينتج عن عدم احترام الخصائص التقنية التي يجب أن تستجيب لها المستحضرات الموجهة للرضع، آثارا خطيرة على مستوى التغذية للرضع ( نقص البروتينات و الفيتامينات، …….)، كما يمكن أن يمس بصحة الرضع. 9 سبتمبر سنة 2012 م 1 / - موضوع و مجال التطبيق : يهدف هذا النظام التقني إلى تحديد الخصائص وشروط و كيفيات عرض المستحضرات الموجهة للرضع. 2 / - مصادر التوثيق و التقييس : يرتكز هذا النظام التقني على :
  • مقياس المدونة الغذائية STAN 72/1981 (المراجعة في 2007 و 1102)،
  • م ج 676 الحليب و المنتوجات اللبنية – طريقة اقتطاع العينات،
  • م ج 5912 الحليب و المنتوجات اللبنية – الخطوط التوجيهية العامة لتحضير العينات للتجربة للمحلول الأصلي و للتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي،
  • م ج 674 الحليب – تحضير العينة للتجربة قصد التحليل الفيزيائي و الكيميائي،
  • م ج 686 المادة الدسمة اللبنية – تحديد مؤشر البيروكسيد،
  • م ج 673 الحليب – تحديد الرماد،
  • م ج 687 الحليب الجاف – تحديد الحموضة المعيرة – طريقة مرجعية،
  • م ج 2676 الحليب و القشدة والحليب المركز غير المسكر – تحديد المادة الجافة – طريقة مرجعية،
  • م ج 2695 طريقة تقييسية لحساب الجراثيم الإجمالية في مسحوق الحليب و مصل اللبن – طريقة مرجعية،
  • م ج 2697 مسحوق الحليب و مصل اللبن – حساب بكتيريا القولون – طريقة مرجعية،
  • م ج 2688 الحليب والمنتوجات اللبنية – البحث عن السلمونيلا (ppS)،
  • م ج 2696 البحث عن الستافيلوكوك الذي يحتوي على إنزيم كواڤولاز الموجب في مسحوق الحليب –طريقة مرجعية،
  • م ج 5911 الحليب و المنتوجات اللبنية –حساب وحدات تكوين مستعمرات الخميرة و/أو فطريات العفن و حساب المستعمرات في 25 درجة مئوية .)25°C(

22 شوّال عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 9 سبتمبر سنة 2012 م 3 / - المتطلبات التي يجب استيفاؤها : 3/1 المتطلبات التقنية : 3/1-1 تعاريف :

  • يقصد ب “ المستحضرات الموجهة للرضع” بديل لحليب الأم المصنوع خصيصا ليشبع وحده الحاجيات الغذائية للرضع في الأشهر الأولى لحياتهم إلى غاية إدخال أغذية مكملة.
  • يقص د في مف هوم أح كام ه ذا النظ ام الت قني ب “ الرضع” الأطفال الذين يقل سنهم عن اثني عشر (12) شهرا. 3/1-2 التركيب :
  • يحصل على المستحضرات الموجهة للرضع من حليب البقرة و حيوانات أخرى أو خليط من الحليب و/أو مكونات أخرى التي ثبت بأنها تصلح لتغذية الرضع.
  • يمكن عرض المستحضرات الموجهة للرضع بشكل سائل أو مسحوق و يجب أن يحتوي على :
  • البروتينات،
  • الغلوسيدات،
  • الليبيدات،
  • الفيتامينات،
  • الأملاح المعدنية و العناصر النادرة،
  • المضافات الغذائية المرخص بها طبقا للتنظيم المعمول به.
  • تحدد العوامل الأساسية للتركيب و جودة المستحضرات ال م وجه ة للرضع و ك ذا ال ح دود ال دنيا والق صوى و/أو الحدود الت وجيهية القصوى ب 100 كيلو حريرة و 100 كيلو جول في الملحق الأول بهذا النظام التقني.
  • زيادة على التركيب المذكور في الملحق الأول بهذا النظام التقني، يمكن إضافة المواد المحددة في الملحق الثاني بشكل اختياري للمستحضرات الموجهة للرضع وهذا لمنحها المواد الموجودة عادة في حليب الأم ولضمان أن تركيب المنتوج يمكن أن يشكل مصدرا وحيدا للعناصر المغذية للرضيع أو يعطي آثارا أخرى مفيدة تعادل تلك المتحصل عليها في فئة الرضع المغذية بحليب الأم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 23
  • يجب ألا تقل النسبة الطاقوية للمستحضرات الموجه ة للرضع و المعروض ة بشكل معد للاس تهلاك عن 60 كيلوحريرة / 100 ملل أي 250 كيلوجول/ 100 ملل، وألا تفوق 70 كيلوحريرة / 100 ملل أي 295 كيلوجول / 100 ملل.
  • يمكن أن تدمج المضافات الغذائية في المستحضرات الموجهة للرضع ضمن الشروط المرخص بها في التنظيم المعمول به،
  • يجب أن تكون كل المكونات و المضافات الغذائية المرخص بها في المستحضرات الموجهة للرضع خالية من الغلوتان. 3/1-3 نسبة البروتين في المستحضرات المعدة أساسا من مستخلص الصوجا :
  • في المستحضرات الموجهة للرضع المعدة أساسا من مستخ لص بروت ينات ال ص وج ا، ت ك ون ال ن سبة الدنيا للبروتينات فيها 2,25 غ / 100 كيلو حريرة أي 0,5 غ / 100 كيلو جول. 3/1-4 نسبة الأحماض :
  • يجب ألا تتجاوز نسبة حمض الأيروسيك 1 % من الأحماض الدهنية الإجمالية و يجب ألا تتجاوز النسبة الإجمالية للفوسفوليبيدات 300 ملغ / 100 كيلو حريرة أي 72 ملغ / 100 كيلو جول في المستحضرات الموجهة للرضع.
  • يجب ألا تتجاوز أحماض اللوريك والميريستيك معا 20 % من الأحماض الدهنية الإجمالية المستعملة في المستحضرات الموجهة للرضع.
  • يجب ألا تتجاوز نسبة الحمض الدهني ترانس 3 % من الأحماض الدهنية الإجمالية المستعملة في المستحضرات الموجهة للرضع. 3/1-5 نسبة الليبيدات :
  • يجب ألا تستعمل الزيوت و الدهون المهدرجة في المستحضرات الموجهة للرضع. 3/1-6 نسبة الغلوسيدات :
  • يستحسن أن تكون الغلوسيدات الموجودة في المستحضرات الموجهة للرضع المعدة أساسا من بروتينات حليب البقرة و البروتينات المنحلة بالماء على شكل متعدد اللاكتوز و الجلوكوز.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 22 شوّال عام 1433 ه

  • يمكن إضافة النشويات المطهية مسبقا فقط و/أو الهلامية طبيعيا الخالية من الغلوتان إلى المستحضرات الموجهة للرضع، و يجب ألا تتجاوز 30 % من الغلوسيدات الإجمالية أي 2 غ / 100 ملل من المنتوج.
  • يجب تجنب إضافة السكاروز و الفركتوز كمكون في المستحضرات الموجهة للرضع ويمكن إضافة السكاروز عند الضرورة. 3/1-7 نسبة الفليورور :
  • يجب ألا تتجاوز نسبة الفليورور المضاف للمستحضرات الموجهة للرضع 100 ميكروغرام ( μ غ) / 100 كيلو حريرة أي 24 ميكروغرام μ( غ)/ 100 كيلو جول. 3/2 المتطلبات الصحية : 3/2-1 الملوثات :
  • يجب ألا تتجاوز الكمية القصوى للرصاص في المستحضرات الموجهة للرضع 0,02 ملغ / كلغ، في المنتوج المعد للاستعمال.
  • يجب ألا تحتوي المستحضرات الموجهة للرضع على الملوثات و المواد غير المرغوب فيها بكميات يمكن أن تشكل خطرا على صحة الرضيع. 3/2-2 المبيدات :
  • يجب أن تحضر المستحضرات الموجهة للرضع بعناية خاصة وذلك وفقا للطرق الحسنة للصنع لكي تزيل كل بقايا المبيدات التي يمكن أن تكون ضرورية عند الإنتاج و التخزين أو تحويل المواد الأولية أو في مكونات المنتوج النهائي . 3/2-3 النظافة :
  • يجب أن تكون المكونات نقية وسليمة ولا تشكل خطرا على الرضيع و يجب أن يكون كل مكون مطابقا لمواصفات الجودة، لا سيما فيما يخص اللون و الذوق والرائحة.
  • يجب أن تستجيب المستحضرات الموجهة للرضع للخصائص الميكروبيولوجية المحددة في التنظيم المعمول به. 3/2-4 المعالجة :
  • يجب أن تعالج المستحضرات الموجهة للرضع بطرق فيزيائية فقط و يجب أن توضب بطريقة تقي من كل إتلاف أو تلوث في الشروط العادية للاستعمال و التخزين و التوزيع. يجب ألا تعالج المستحضرات الموجهة للرضع ومكوناتها بالأشعة الأيونية. 9 سبتمبر سنة 2012 م 3/3 المتطلبات التجارية : 3/3-1 نقاء المسحوق :
  • يجب ألا تحتوي المستحضرات الموجهة للرضع على جزيئات و لا جزيئات كبيرة ويجب أن تتكيف مع أغذية الرضع. 3/3-2 التوضيب : يجب أن توضب المستحضرات الموجهة للرضع في أوعية توفر النظافة و جودة الغذاء و يجب أن توضب في أوعية محكمة الغلق. يمكن استعمال الآزوت أو غاز الكربون كوسط غطائي في المستحضرات الموجهة للرضع. 3/3-3 الوسم : زيادة على البيانات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، يجب أن يتضمن الوسم البيانات الآتية :
  • مصادر البروتينات،
  • “ مستحضرات لبنية للرضع”، إذا كان حليب البقرة هو المصدر الوحيد للبروتينات،
  • القائمة الكاملة للمكونات المرقمة تنازليا حسب نسبها، غير أنه إذا أضيفت الفيتامينات و الأملاح المعدنية، يمكن ترقيم هذه المكونات داخل مجموعات منفصلة كالفيتامينات و الأملاح المعدنية،
  • القيمة الطاقوية المعبر عنها بالكيلو حريرة و/ أو بالكيلو جول وعدد غرامات البروتينات والغلوسيدات و الليبيدات المقدمة من 100 غرام أو 100 ملل من الغذاء كما يباع و كذا من 100 ملل من الغذاء المعد للاستعمال وذلك عندما يحضّر طبقا للتعليمات المبيّنة على البطاقة،
  • “ بدون حليب و لا منتوج لبني” أو بيان مماثل، إذا كان المنتوج لا يحتوي على الحليب و لا على مشتقاته،
  • رسم واضح لتوضيح طريقة استعمال المنتوج،
  • الشروط الخاصة بالتخزين،
  • التعليمات المتعلقة بالتخزين بعد فتح الوعاء،
  • حليب الأم أفضل غذاء لرضيعكم << أو بيان مماثل يوضح أفضلية حليب الأم أو الرضاعة الطبيعية، لكي لا يقلل من أهمية رضاعة الأم الطبيعية، يجب ألا تظهر على الوسم البيانات الآتية :

  • رسوم الرضع أو النساء ولا أي تمثيل آخر أو نص يجعل من استعمال المستحضرات الموجهة للرضع مثاليا،
  • كلمة “ إنساني” أو “ أمومي” أو بيانات أخرى مماثلة.

22 شوّال عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 9 سبتمبر سنة 2012 م 4 / - إجراءات تقييم المطابقة : لتقييم مطابقة المستحضرات الموجهة للرضع موضوع هذا النظام التقني، يتعين الرجوع إلى إجراءات تقييم المطابقة المنصوص عليها في المواصفات الجزائ رية المعمول ب ها، المذك ورة الآتية : م ج 676، م ج 5912، م ج 674، م ج 686، م ج 673، م ج 687، م ج 2676، م ج 2695، م ج 2697، م ج 2688، م ج 2696، م ج .5911 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 25 5 / - الملاحق : 5/1 العوامل الأساسية لتركيب وجودة المستحضرات الموجهة للرضع : تحدد العوامل الأساسية للتركيب وجودة المستحضرات الموجهة للرضع في الملحق الأول بهذا النظام التقني. 5/2 المكونات الممكن استعمالها اختياريا في المستحضرات الموجهة للرضع : تحدد المكونات التي يمكن استعمالها اختياريا في المستحضرات الموجهة للرضع في الملحق الثاني بهذا النظام التقني. الملحق الأول العوامل الأساسية لتركيب وجودة المستحضرات الموجهة للرضع الوحدة أدنى بروتينات غ / 100 كيلوحريرة 1,8 (1) غ / 100 كيلوجول 0,45 (1) ليبيدات

  • الليبيدات الإجمالية غ / 100 كيلوحريرة 4,4 غ / 100 كيلوجول 1,05
  • حمض لنولييك ملغ / 100 كيلوحريرة 300 ملغ / 100 كيلوجول 70
  • a حمض لنولنيك ملغ / 100 كيلوحريرة 50 ملغ / 100 كيلوجول 12
  • نسبة حمض لنولييك / a حمض :1 5 لنولنيك غلوسيدات
  • الغلوسيدات الإجمالية غ / 100 كيلوحريرة 9,0 غ / 100 كيلوجول 2,2 أقصى حد توجيهي أقصى (ح ت أ) 3,0 - 0,7 - 6,0 - 1,4 -
  • 1400
  • 330 غير مخصص - غير مخصص - 1 : 15 14,0 - 3,3 - (ح ت أ) : هذه الحدود محسوبة حسب الاحتياجات الغذائية للرضع و بالاستعمال دون خطر. الهدف من هذه الحدود أن تعطي توجيهات للمنتجين و يجب ألا تفسر على أنها قيم مستهدفة. (1) : تطبق القيم الدنيا على بروتينات البقرة . يجب أن تطبق عند الاقتضاء، قيم دنيا أخرى في المستحضرات الموجهة للرضع المعدة أساسا من بروتينات الحليب غير حليب البقرة. يجب أن تطبق قيمة دنيا 2,25 غ / 100 كيلو حريرة مستخلص بروتينات الصوجا. ( 0,5 غ / 100 كيلوجول) في المستحضرات المعدة أساسا من

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 22 شوّال عام 1433 ه 9 سبتمبر سنة 2012 م الملحق الأول (تابع) الوحدة أدنى فيتامينات

  • فيتامين A μ غ ER /(2) 100 كيلوحريرة 60 μ غ ER /(2) 100 كيلوجول 14
  • فيتامين D3 μ غ /(3) 100 كيلوحريرة 1 μ غ /(3) 100 كيلوجول 0,25
  • فيتامين E ملغ a TE /(4) 100 كيلوحريرة 0,5 ملغ a TE /(4) 100 كيلوجول 0,12
  • فيتامين K μ غ/ 100 كيلوحريرة 4 μ غ / 100 كيلوجول 1
  • تيامين μ غ/ 100 كيلوحريرة 60 μ غ / 100 كيلوجول 14
  • ريبوفلافين μ غ/ 100 كيلوحريرة 80 μ غ / 100 كيلوجول 19 (2) يعبر عنه بمعادل ريتينول .)ER( 1 μ غ ER = 3,33 UI فيتامين A = 1 μ غ كل رتينول نسب الرتينول ستعطى من طرف الرتينول المشكل نسبة الفيتامين .A أقصى حد توجيهي أقصى (ح ت أ) 180 - 43 - 2,5 - 0,6 -
  • 5
  • 1,2
  • 27
  • 6,5
  • 300
  • 72
  • 500
  • 119 ترنس. مسبقا، بينما يجب ألا تحسب نسب الكاروتينوييد ضمن حساب (3) كلسفيرول، 1 μ غ كلسفيلور = 40 UI فيتامين .D (4) 1 ملغ a TE (ألفا تكوفيرول معادل) = 1 ملغ a-d تكوفيرول.

22 شوّال عام 1433 ه 9 سبتمبر سنة 2012 م الوحدة نياسين(5) μ غ/ 100 كيلوحريرة μ غ / 100 كيلوجول

  • فيتامين B6 μ غ/ 100 كيلوحريرة μ غ / 100 كيلوجول
  • فيتامين B12 μ غ/ 100 كيلوحريرة μ غ / 100 كيلوجول
  • حمض بنتوتينيك μ غ/ 100 كيلوحريرة μ غ / 100 كيلوجول
  • حمض فوليك μ غ/ 100 كيلوحريرة μ غ / 100 كيلوجول
  • فيتامين C (6) ملغ / 100 كيلوحريرة ملغ / 100 كيلوجول
  • بيوتين μ غ/ 100 كيلوحريرة μ غ / 100 كيلوجول (5) توافق النياسين المشكلة مسبقا. (6) معبر عنه بحمض أسكوربيك. الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 27 الملحق الأول (تابع) أدنى أقصى حد توجيهي أقصى (ح ت أ) 300-1500 70-360 35-175 8,5-45 0,1-1,5 0,025-0,36 400-2000 96-478 10-50 2,5-12 10-70 2,5-17 1,5-10 0,4-2,4

28 الجريدة الرّسميّة الوحدة الأملاح المعدنية والعناصر النادرة

  • الحديد ملغ / 100 كيلوحريرة ملغ / 100 كيلوجول
  • كالسيوم ملغ / 100 كيلوحريرة ملغ / 100 كيلوجول
  • فوسفور ملغ / 100 كيلوحريرة ملغ / 100 كيلوجول
  • نسبة كالسيوم / فوسفور
  • مغنزيوم ملغ / 100 كيلوحريرة ملغ / 100 كيلوجول
  • صوديوم ملغ / 100 كيلوحريرة ملغ / 100 كيلوجول
  • كلورور ملغ / 100 كيلوحريرة ملغ / 100 كيلوجول
  • بوتاسيوم ملغ / 100 كيلوحريرة ملغ / 100 كيلوجول
  • منغناز μ غ/ 100 كيلوحريرة μ غ / 100 كيلوجول للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 22 شوّال عام 1433 ه 9 سبتمبر سنة 2012 م الملحق الأول (تابع) أدنى أقصى حد توجيهي أقصى (ح ت أ) 0,45 - - 0,1 - - 50-140 12-35 25-100 6-24 1 : 1 1 : 2 5-15 1,2-3,6 20 60 - 5 14 - 50 160 - 12 38 - 60 180 - 14 43 - 1-100 0,25-24

22 شوّال عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 29 9 سبتمبر سنة 2012 م الوحدة اليود μ غ / 100 كيلوحريرة μ غ / 100 كيلوجول

  • سلنيوم μ غ / 100 كيلوحريرة μ غ / 100 كيلوجول
  • النحاس μ غ / 100 كيلوحريرة μ غ / 100 كيلوجول
  • الزنك ملغ / 100 كيلوحريرة ملغ / 100 كيلوجول مواد أخرى
  • كولين ملغ / 100 كيلوحريرة ملغ / 100 كيلوجول
  • ميوإنوزيتول ملغ / 100 كيلوحريرة ملغ / 100 كيلوجول
  • ل - كرنتين ملغ / 100 كيلوحريرة ملغ / 100 كيلوجول المكونات الممكن الوحدة
  • تورين ملغ / 100 كيلوحريرة ملغ / 100 كيلوجول
  • حمض دوكوزا إقزنويك % الأحماض الدهنية الملحق الأول (تابع) أدنى أقصى حد توجيهي أقصى (ح ت أ) 10-60 2,5-14 1-9 0,24-2,2 35-120 8,5-29 0,5-1,5 0,12-0,36 7-50 1,7-12 4-40 1-9,5 1,2 غير مخصص 0,3 غير مخصص الملحق الثاني استعمالها اختياريا في المستحضرات الموجهة للرضع الدنيا القصوى حد توجيهي أقصى
  • 12 -
  • 3 -
    • 0,5

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 22 شوّال عام 1433 ه قرار مؤرّخ في 5 محرّم عام 1433 الموافق 30 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين أعضاء لجنة تقييم وتوحيد مناهج التحاليل والتجارب. بموجب قرار مؤرّخ في 5 محرّم عام 1433 الموافق 30 نوفمبر سنة 2011 تعيّن السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 19 مكرّر 1 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-39 المؤرّخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلّق بمراقبة الجودة وقمع الغش، المعدّل والمتمّم، أعضاء في لجنة تقييم وتوحيد مناهج التحاليل والتجارب :

  • رمضان بوصناجي، ممثل وزير التجارة، رئيسا،
  • لمنور جبايرية، ممثل وزير الدفاع الوطني، عضوا،
  • عبد الرحمان موفق، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية، عضوا،
  • بوبكر دحلال، ممثل وزير المالية، عضوا،
  • محمد صالح، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عضوا،
  • نعمان بعوطة، ممثل وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، عضوا،
  • دليلة حمام، ممثلة وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عضوة،
  • محمد بن سليمان منصوري، ممثل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عضوا،
  • عبد اللطيف مستيري، ممثل وزير الموارد المائية، عضوا،
  • ياسمينة بوطابة، ممثلة وزير التهيئة العمرانية والبيئة، عضوة،
  • نوال عنقاق، ممثلة وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، عضوة،
  • محمد بلعمري، ممثل محافظة الطاقة الذرية، عضوا،
  • غنية صنهاجي، ممثلة المركز الجزائري لمراقبة الجودة والرزم، عضوة،
  • بوعلام عتو، ممثل المعهد الوطني للتقييس، عضوا،
  • رابح مسيلي، ممثل الديوان الوطني للقياسة القانونية، عضوا. 9 سبتمبر سنة 2012 م قرار مؤرّخ في 7 رجب عام 1433 الموافق 28 مايو سنة 2012، يتضمّن تعديل وتحيين مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري. إن وزير التجارة،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 97-39 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بمدونة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 6 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 97-41 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّ ق بش روط الق يد في السجل التجاري، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-453 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجارة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 97-39 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تعديل وتحيين مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري. المادّ ة 2 : ترفق مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري، المعدّلة والمحيّنة بأصل هذا القرار. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 رجب عام 1433 الموافق 28 مايو سنة .2012 مصطفى بن بادة

22 شوّال عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 9 سبتمبر سنة 2012 م وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شوال عام 1432 الموافق 13 سبتمبر سنة 2011، يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية. إنّ الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير السياحة والصناعة التقليدية،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 31 وحقوقهم وواجباتهم والعن اصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، طبقا للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل عون وقاية من المستوى الثاني 3 عون وقاية من المستوى الأول 26 سائق سيارة من المستوى الثاني 1 سائق سيارة من المستوى الأول 3 حارس 9 عامل مهني من المستوى الأول 7 المجموع العام 49 الجزئي الكامل الجزئي
      • 3 7 348
      • 26 5 288
      • 1 3 240
      • 3 2 219
      • 9 1 200 14 - - 21 1 200 14 - - 63 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 شوال عام 1432 الموافق 13 سبتمبر سنة .2011 وزير السياحة والصناعة عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة التقليدية الأمين العام وبتفويض منه إسماعيل ميمون ميلود بوطبة المدير العام للوظيفة العمومية المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة