قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 شعبان عام 1441 الموافق 16 أبريل سنة 2020، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات
المادة الأولى
فتح المادةتحدد النسبة القانونية الدنيا التي تقتطعها البلديات من إيرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار، بالنسبة لسنة 2020، بعشرة في المائة .)%10(
المادة 2
فتح المادةتؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع، الإيرادات المذكورة أدناه : * الحساب 74 : مخصصات صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، مع حسم :
– المساعدة المقدمة للأشخاص المسنّين (المادة الفرعية 7413 أو المادة 666 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر)،
– معادلة التوزيع بالتساوي التكميلية. * الحساب 75 : الضرائب غير المباشرة مع حسم حقوق الحفلات (المادة 755 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر)، * الحساب 76 : الضرائب المباشرة مع حسم المساهمة في صندوق الضمان للجماعات المحلية (المادة 670) وكذا مساهمة البلديات في ترقية مبادرات الشباب وتطوير الممارسات الرياضية (المادتان الفرعيتان 6490 أو 6790 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر).
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 شعبان عام 1441 الموافق 16 أبريل سنة .2020 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود عبد الرحمان راوية 13 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 6 مايو سنة 2020 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.