مرسوم رقم 84-71 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 17 مارس سنة 1984 يحدد قائمة مصاريف البلديات وايرادتها. 368
المادة الأولى
فتح المادةتعد ميزانيات البلديات وحساباتها حسب قواعد المخطط الوطني للمحاسبة.
المادة 2
فتح المادةيشتمل قسم تسيير الميزانية والحساب الادارى على مصاريف البلدية وايراداتها الدائمة.
المادة 3
فتح المادةيشتمل قسم التجهيز والاستثمار في الميزانية والحساب الاداري على ما يأتي :
- مصاريف التجهيز العمومي والجماعي و ايرادته
- - مصاريف التجهيز لحساب الغير وايراداته
- الحركات المالية بين البلدية ووحداتها الاقتصادية،
المادة 4
فتح المادةترتب المصاريف والايرادات داخل المصالح بالنسبة الى قسم التسيير من جهة والبرامج والعمليات التي لا تندرج في البرامج بالنسبة الى قسم التجهيز والاستثمار من جهة أخرى، تبعا للعد العشرى، وحسب الحسابات، والمواد وفروعها.
الباب الاول — قائمة المصالح والبرامج والعمليات الخارجية عن البرنامج
المادة 5
فتح المادةيشتمل قسم التسيير على المصالح المعينة فيما بعد والمرتبة فى خمس مجموعات مقسمة الى فصول :
المجموعة 90 - المصالح غير المباشرة
الفصل 941 — تخصيصات مصلحة الاموال المشتركة.
المادة 6
فتح المادةيشتمل قسم التجهيز والاستثمار في الميزانية والحساب الادارى على البرامج والعمليات الخارجية عن البرامج المعينة فيما بعد والمرتبة في ثلاث مجموعات مقسمة الى فصول :
المجموعة 95 - برامج البلدية :
الباب الثاني — قائمة حسابات المصاريف والايرادات
المادة 7
فتح المادةيمكن أن تخصص أرقام الفصول المتوفرة عند الحاجة داخل كل مجموعة أو برنامج أو عملية خارجة عن البرامج، بقرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية.
المادة 8
فتح المادةترتب المصاريف والايرادات داخل مصالح قسم التسيير المذكورة في المادة 5 أعلاه في الحسابات الآتية :
المصاريف - الفئة 6.
60 - الاغذية واللوازم
61 - الاشغال والمصالح الخارجية.
62 - نفقات التسيير العام 6
63 - نفقات المستخدمين 64 الضرائب والرسوم 370 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 جمادى الثانية عام 1404 ه
65 - النفقات المالية
66 - المنح والاعانات
67 - المساهمات والحصص والخدمات لفائدة الغير
68 - المخصصات لحساب الاستهلاك والمؤن،
69 - التكاليف الاستثنائية.
الايرادات - الفيئة 7.
70 - عائدات الاستغلال -71 عائدات أملاك الدولة
72 - التحصيلات والاعانات والمساهمات 73 تخفيض التكاليف 74 تخصيصات مصلحة الاموال المشتركة.
75 - الضرائب غير المباشرة
76 - الضرائب المبشارة , -77 العائدات المالية -79 العائدات الاستثنائية.
الفئة 8 - النتائج.
8 - التكاليف والعائدات السابقة
83 - - الاقتطاع لاجل مصاريف التجهيز والاستثمار
85 - نتيجة السنة المالية.
المادة 9
فتح المادةترتب المصاريف والايرادات داخل البرامج والعمليات الخارجة عن البرامج المذكورة في المادة 6 أعلاه، في الحسابات الآتية :
الحساب 06 - العجز أو الفائض المنقول الحساب 10 مخصصات الحساب 13 الاعانات التي تدفعها البلدية الحساب 14 مساهمات الغير في أشغال | التجهيز الحساب 16 - القروض الحساب 17 مداخيل القطاع الاقتصادي الحساب 23 - الاضرار (الكوارث).
الحساب 24 - الاملاك المنقولة وغير المنقولة الحساب 25 القروض التي تقدمها البلدية و تزيد مدتها على السنة الحساب 26 السندات والقيم الحساب 27 - تخصيصات للوحدات الاقتصادية البلدية الحساب 28 - الاشغال الجديدة والترميمات الكبرى.
المادة 10
فتح المادةسيحدد قرار مشترك بين وزين الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية شروط استعمال حساب 68 المخصصات الحساب الاستهلاك والمؤن».
الباب الثالث أحكام مختلفة المادة II : يعد من المصاريف المحددة لدى قفل السنة المالية ما يأتي :
الالتزامات بمصاريف التسيير المتبوعة بالاعمال المنجزة عند 31 ديسمبر من السنة التي تقترن اسمها بالسنة المالية سواء أمر يصرف هذه المصاريف أو لا.
2) الالتزام بمصاريف البرامج المنتهية المتبوعة بالاعمال المنجزة عند التاريخ المذكور أعلاه، نفسه. 3 (3) الالتزام بمصاريف العمليات الخارجة عن البرامج، سواء كانت متبوعة بأوامر يصرفها أو لا عند قفل السنة المالية.
المادة 12
فتح المادةتعد مصاريف البرامج والعمليات الخارجة عن البرامج التي يجرى انجازها عند قفل السنة المالية، مصاريف محددة بمبلغ يساوى المبالغ المقدرة لكل واحد من هذه المصاريف.
المادة 13
فتح المادةتعد ايرادات محددة عند قفل السنة المالية الايرادات التي تطابق الحقوق المكتسبة الثلاثاء 17 جمادى الثانية عام 1404 ه الجريدة للبلدية خلال السنة المقصودة سواء ترتب عن ذلك اصدار سندات الايرادات أم لا.
المادة 14
فتح المادةيعد من العمليات المنجزة عند قفل السنة المالية ما يأتي :
جميع المصاريف المأمور بصرفها، جميع الايرادات التي ترتب عليها اصدار سند ايراد.
المادة 15
فتح المادةيعد مما ينتظر التحقيق عند قفل السنة المالية ما يأتي :
جميع المصاريف التي حدد مبلغها ولم يؤمر بصرفها، جميع الايرادات التي حدد مبلغها ولم يرتب عليها اصدار سند ايراد.
المادة 16
فتح المادةيجب القيام بموازنة كل فصل أو فرع من قسم التجهيز والاستثمار في شكل مصاريف و ايرادات تحمل ايرادات هذه الفصول والفصول الفرعية بتخصيص خاص.
المادة 17
فتح المادةيحدد قرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية، الاطار الميزاني ويضبط عنوان كل تقسيم فرعى ورقمه حسب الآتي :
من فصول فرعية تقسيمية من حسابات الى مواد و مواد فرعية.
المادة 18
فتح المادةيحدد قرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية كيفيات التطبيق التدريجي للاطار الميزاني المحدد في هذا المرسوم على البلديات.
المادة 19
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 67-144 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967 المذكور أعلاه، عند تاريخ تطبيق الاطار الميزاني الجديد على جميع البلديات..
الرسمية للجمهورية الجزائرية 371
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 17 مارس سنة 1984.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-315
« أحكام المرسوم رقم 67-144 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمرسوم رقم 84-71 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 17 مارس سنة 1984 والمذكورين أعلاه، تدريجيا »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (26)
-
قرار
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 26 صفر عام 1433 الموافق 18 يناير سنة 2012، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-315
مرسوم تنفيذي رقم 12-315 مؤرخ في 3 شوّال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة 2012، يحدد شكل ميزانية البلدية ومضمونها
-
قرار
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 4 صفر عام 1432 الموافق 9 يناير سنة 2011، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات
-
مرسوم رئاسي
مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009، يتضمّنان إنهاء مهام أمناء عامين لدى رؤساء الدوائر
-
قرار
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1430 الموافق 23 مارس سنة 2009، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات
-
قرار
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1429 الموافق 18 مارس سنة 2008، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1426 الموافق 12 ديسمبر سنة 2005، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات. 16
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 ، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات. 13
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 محرم عام 1425 الموافق 15 مارس سنة 2004 ، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1423 الموافق 30 ديسمبر سنة 2002، يحدد نسبة الاقطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1422 الموافق 24 ديسمبر التسيير في ميزانيات البلديات. 11 المحلية سنة 2001، يحدد نسبة مساهمة الولايات في 12 سنة 2001، يحدد نسبة مساهمة البلديات في 13 سنة 2001، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات 13
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شوال عام 1421 الموافق 20 يناير سنة التسيير في ميزانيات البلديات. 2001 ، يحدد نسبة مساهمة الولايات في 24 2001 ، يحدد نسبة مساهمة البلديات في 25 2001، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات . 25
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رجب عام 1420 الموافق 11 أكتوبر سنة 1999 ، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات 6
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1419 الموافق 18 التسيير في ميزانيات البلديات. نوفمبر سنة 1998 ، يحدد نسبة مساهمة الولايات في 28 نوفمبر سنة 1998 ، يحدد نسبة مساهمة البلديات في 28 نوفمبر سنة 1998 ، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات 29
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-370
مرسوم تنفيذي رقم 98-370 مؤرخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998 ، يتعلق بتصنيف البلديات أو التجمعات البلدية في محطات مصنفة
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-135
مرسوم تنفيذي رقم 98-135 مؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 ، يحدد شروط نقل حقوق والتزامات وكذا أصول وخصوم المجلس ما بين بلديات الجزائر إلى محافظة الجزائر الكبرى. 5
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1418 الموافق 10 التسيير في ميزانية البلديات نوفمبر سنة 1997 ، يحدد نسبة مساهمة الولايات في 14 نوفمبر سنة 1997، يحدد نسبة مساهمة البلديات في 14 نوفمبر سنة 1997 ، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-136
مرسوم تنفيذي رقم 98-136 مؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 ، يحدد شروط تقسيم الأصول والخصوم بين ولايات بومرداس والبليدة وتيبازة ومحافظة الجزائر الكبرى. . 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-56
مرسوم تنفيذي رقم 96-56 مؤرّخ في 2 رمضان عام 1416 الموافق 22 المتعلقة بتقديم الحسابات إلى مجلس المحاسبة . . . 16 يناير سنة 1996، يحدد انتقاليا الأحكام 17
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت الأحكام المتعلقة بالرسم على تصريف المياه في المجاري. سنة 1993، يوضح كيفيات تطبيق. 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-301
مرسوم تنفيذي رقم 93-301 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993، يحدد انتقاليا الأحكام التي تتعلق بآجال تقديم الحسابات وأشكالها الى مجلس المحاسبة. 14
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1408 الموافق 16 يوليو سنة 1988، يتعلق بتقسيم فصول ( تابع ) البرامج والعمليات التي لا تندرج في البرامج الى فصول فرعية لحسابات المصاريف والايرادات وبنود بشأن اطار ميزانيتي البلديات وحساباتها. 1439
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 27 ديسمبر سنة 1986 يتعلق بتقسيم فصول المصالح والبرامج والعمليات التي لا تندرج فى البرامج الى فصول فرعية لحسابات المصاريف والايرادات و بنود بشأن اطار ميزانيتي البلديات وحساباتها. 411
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شعبان عام 1405 الموافق 16 مايو سنة 1985 يحدد كيفيات التطبيق التدريجي في البلديات للاطار المالي المحدد بالمرسوم رقم 84-71 المؤرخ في 17 مارس سنة 1984 996
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1405 الموافق 22 يناير سنة 1985، يتعلق بتقسيم فصول المصالح والبرامج والعمليات التي لا تندرج فى البرامج الى فصول فرعية الحسابات المصاريف والايرادات و بنود بشأن اطار ميزانيتي البلديات وحساباتها. 504
-
مرسوم رقم 84-148
مرسوم رقم 84-148 مؤرخ في 16 رمضان عام 1404 الموافق 16 يونيو سنة 1984 يحدد شروط قسمة الاصول والخصوم بين البلديات القديمة والبلديات الجديدة. 946
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 67-144
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.