قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1434 الموافق 13 يناير سنة 2013، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات
المادة الأولى
فتح المادةت حدّد ال نسبة الق انونية ال دن ي ا ال تيتقتطع ها ال ب ل دي ات من إي رادات الت س يي ر والمخ صص ة ل تغ ط ية نفقات التجهيز والاستثمار بعشرة في المائة )%10( لسنة .2013
المادة 2
فتح المادةتؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الإيرادات الآتية :
- الحساب 74 : مخصصات الصندوق المشترك للجماعات المحلية مع حسم المساعدة المقدمة للأشخاص المسنين (المادة الفرعية 7413 أو المادة 666 بالنسبة للبلديات مقار الولايات والدوائر).
- الحساب 75 : الضرائب غير المباشرة مع حسم حقوق الحفلات (المادة 755 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر).
- الحساب 76 : الضرائب المباشرة مع حسم الم ساهمة ف ي صندوق ضمان الضرائب المحلية (المادة )670 وكذا مساهمة البلديات في ترقية مبادرات الشباب وتطوير الممارسات الرياضية (المادتان الفرعيتان 6490 أو 6790 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر).
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1434 الموافق 13 يناير سنة .2013 عن وزير الداخلية عن وزير المالية و الجماعات المحلية الأمين العام الأمين العام ميلود بوطبة عبد القادر والي 18 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 30 يناير سنة 2013 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.