قرار مؤرّخ في 14 صفر عام 1438 الموافق 14 نوفمبر سنة 2016، يتمم القرار المؤرّخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة 2001 والمتضمّن التّنظيم الدّاخلي للمؤسّسة العموميّة للبث الإذاعي والتّلفزي في الجزائر
المادة الأولى
فتح المادةيتمّم هذا القرار بعض أحكام القرار المؤرخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتُتمَّم المادة 2 من القرار المؤرخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادّة 2 : يتشكّل التّنظيم الدّاخلي للمؤسّسة ............. (بدون تغيير حتى) الجنوب الغربي.
- المديرية الجهوية للجنوب الكبير ."
المادة 3
فتح المادةتُتمَّم المادة 5 من القرار المؤرخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادّة 5 : ............ (بدون تغيير حتى) الجنوب الغربي.
- المديرية الجهوية للجنوب الكبير ."
المادة 4
فتح المادةتُتمَّم المادة 14 من القرار المؤرخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادّة 14 : ............ (بدون تغيير حتى) الجنوب الغربي.
تتشكل المديرية الجهوية للجنوب الكبير من الدوائر الآتية :
- الدائرة التقنية،
- دائرة الإدارة والمالية ."
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 صفر عام 1438 الموافق 14 نوفمبر سنة .2016 حميد قرين وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.