مرسوم تنفيذي رقم 23-145 مؤرّخ في 11 رمضان عام 1444 الموافق 2 أبريل سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 12-212 المؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 12-212 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادة 24 : تكون الأملاك المذكورة في المادة 23 أعلاه، والأملاك المحولة من الإذاعة والتلفزيون الجزائري و/أو المخصصة، موضوع جرد كمّي ونوعي وتقديري، يضبط طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، من قبل اللجنة المنشأة لهذا الغرض، في أجل اثني عشر (12) شهرا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة.
تقدم اللجنة في أجل ستة (6) أشهر، حصيلة تقييم أشغالها إلى الوزير المكلف بالاتصال. ...................... (الباقي بدون تغيير) .''...............................
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 رمضان عام 1444 الموافق 2 أبريل سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان 9 أبريل سنة 2023 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.