مرسوم تنفيذي رقم 16-231 مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1437 الموافق أول سبتمبر سنة 2016، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 12-212 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 12-212 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
" المادة 24 : ت كون الأم لاك الم ذك ورة في أح كام المادة 23 أعلاه، موضوع إعداد جرد كمي ونوعي وت قديري، يضبط ط بقا لل قوانين والت نظيمات الم عم ول به ا، من قبل ل جن ة تح دد تش كي لت ها وتنظيمها وسيرها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالاتصال والوزير المكل ف بالمالية، في أجل أقصاه سن ة ابتداء م ن تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1437 الموافق أول سبتمبر سنة .2016 عبد المالك سلال 53 5 ذو الحجة عام 1437 ه سبتمبر سنة م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.