مرسوم تنفيذي رقم 94-429 مؤرخ في 2 رجب عام 1415 الموافق 6 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين السلطة الوصية على المؤسسات العمومية للبث الإذاعي والتلفزي والتلفزيون والاذاعة المسموعة ووكالة الأنباء الجزائرية
المادة الأولى
فتح المادةيعين الوزير المكلف بالاتصال سلطة وصية على المؤسسات العمومية الآتية :
المؤسسة العمومية للبث الاذاعي والتلفزي في الجزائر، المؤسسة العمومية للتلفزيون
- المؤسسة العمومية للاذاعة المسموعة المؤسسة العمومية " وكالة الأنباء الجزائرية ". i
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الاتصال بتنفيذ هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رجب عام 1415 الموافق 6 ديسمبر سنة 1994.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-212
مرسوم تنفيذي رقم 12-212 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-44
مرسوم تنفيذي رقم 95-44 مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق ممثلية الوكالة الوطنية البرقية للصحافة " وكالة الأنباء الجزائرية"
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-42
مرسوم تنفيذي رقم 95-42 مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 7 5 فبراير سنة 1995، يتضمن حل ممثلية الوكالة الوطنية البرقية للصحافة " وكالة الأنباء الجزائرية" بلبنان
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-45
مرسوم تنفيذي رقم 95-45 مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 فبراير سنة 1995، يتضمن إنشاء " بالأردن وتنظيمها وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-259
مرسوم تنفيذي رقم 95-259 مؤرخ في 3 ربيع 9 الثاني عام 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995، يتضمن إنشاء ممثلية للوكالة الوطنية البرقية للصحافة " وكالة الأنباء الجزائرية في ألمانيا، وتنظيمها 10
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.