مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 12-212 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر………………………………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 12-213 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، يحول المعهد التكنولوجي للغابات إلى مدرسة وطنية للغابات………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم تنفيذي رقم 12-214 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات استعمال المضافات الغذائية في المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري………………………………………………… 18 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية…………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام بالمديرية العامة للحماية المدنية…………………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الحماية المدنية في ولاية قالمة…………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للمواصلات السّلكية واللاّسلكية الوطنية في ولايتين………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات……………………………………………………………………………………………………….. 23 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، تتضمّن إنهاء مهام رؤساء دوائر…… 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للنقل في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة - سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للتجارة في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية في الولايات…………………………………………………………………………. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها……………………………………………………………………………….. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات………………………………………………………………………………………………………… 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرين للمواصلات السّلكية واللاّسلكية الوطنية في الولايات………………………………………………………………………………………… 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين رئيس دائرة المعذر في ولاية باتنة………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لمجلس قضاء الوادي…………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مكلّف بالتفتيش في المفتشية الجهوية للمفتشية العامة للماليّة بوهران……………………………………………………………………………… 25
24 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 3 16 مايو سنة 2012 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرين للنّقل في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير التربية في ولاية غرداية……………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية…………………………………………………………………………………………………… 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة……………………………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين المدير الجهوي للتجارة بورقلة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير التجارة في ولاية سطيف…………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مفتش بوزارة السياحة والصّناعة التقليدية……………………………………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين رئيسة دراسات بوزارة الصّناعة والمؤسسات الصّغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار………………………………………………………………… 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرين للصّناعة والمؤسسات الصّغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار في الولايات……………………………………………………………. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مكلّفين بالدّراسات والتلخيص بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال……………………………………………………………………. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين نوّاب مديرين بوزارة الاتصال………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الاستشراف والاحصائيات قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 شوّال عام 1432 الموافق 19 سبتمبر سنة 2011، يتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الاستشراف والإحصائيات في مكاتب و/ أو مكلفين بالدراسات…………………………………………………….. 26 وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شوّال عام 1432 الموافق 4 سبتمبر سنة 2011، يحدّد قائمة صفقات الدّراسات واللوازم والخدمات الخاصة التي لا تستلزم اللجوء إلى مناقصة………………………………………………………………………….. 28 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1432 الموافق 16 يونيو سنة 2011، يتعلق ببطاقية المستثمرات الفلاحية……………………… 29 وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرارمؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 18 أبريل سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات تسليم شهادات تتوج دورات التكوين المهني الأولي………………………………………………………………………………………………………… 35
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 24 جمادى الثانية عام 1433 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 12-212 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الاتصال،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالإعلام،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لا سيما المواد 44 إلى 47 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم، 16 مايو سنة 2012 م تنظيميّة
- وبمقتضى الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-07 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق ببراءات الاختراع،
- وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل،
- وبمقتضى القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
- وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي تحدد بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث مفتشية عامة للمالية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-98 المؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 الذي يحول المؤسسة الوطنية للبث الإذاعي والتلفزي إلى مؤسسة عمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-99 المؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 والمتضمن منح امتياز عن الأملاك الوطنية والصلاحيات والأعمال المرتبطة بالبث الإذاعي السمعي والتلفزيوني إلى المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر،
24 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 16 مايو سنة 2012 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-429 المؤرخ في 2 رجب عام 1415 الموافق 6 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السلطة الوصية على المؤسسات العمومية للبث الإذاعي والتلفزي والتلفزيون والإذاعة المسموعة ووكالة الأنباء الجزائرية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تحديد محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-272 المؤرخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-32 المؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 والمتعلق بتعيين محافظي الحسابات،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة المادّة الأولى : يه دف هذا المرس وم إلى تح ديد القانون الأساسي للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلف زي في الجزائر، والتي تدعى في صلب النص “المؤسسة” وهي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. تخضع المؤسسة للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة، وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير. المادّة 2 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالاتصال . للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 5 المادّة 3 : يحدد مقر المؤسسة بمدينة الجزائر، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالاتصال. المادّة 4 : تضمن المؤسسة، بصفة حصرية، بث ونقل برامج مؤسسات الخدمة العمومية وكذا برامج الهيئات المستفيدة من رخص استعمال الملك العام في الجزائر ونحو الخارج، بجميع الوسائل التقنية الملائمة. وف ي ه ذا الإطار، تكلف المؤسسة على الخصوص بما يأتي :
- ضمان مهمة الخدمة العمومية في مجال البث الإذاعي والتلفزي على التراب الوطني ونحو الخارج، طبقا لمقتضيات دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية المرفق أدناه، ولدفتر الشروط السنوي الذي يحدد بقرار من الوزير المكلف بالاتصال،
- ضمان جميع خدمات الاتصال السمعي البصري، لا سيما البث والنقل والاستقبال في الجزائر من ونحو الخارج،
- القيام بمهام الخدمة العمومية المسندة إليها في دفاتر الشروط المتصلة بها،
- القيام بالأبحاث والتعاون في تحديد المعايير التقنية للبث الإذاعي السمعي والتلفزي والاستقبال السمعي البصري،
- ضمان، جميع خدمات الدراسات الهندسية والمساعدة التقنية أو أية خدمة أخرى، في مجال اختصاصها،
- ضمان التكوين وتحسين مستوى المستخدمين الذين لهم علاقة بمهامها لدى هيئات متخصصة،
- المشاركة، بصفة عامة، في جميع النشاطات التي من شأنها أن تساهم في تحقيق الهدف والمهام المسندة إليها. المادّة 5 : تت مثل مهام المؤسسة على الخصوص فيما يأتي : )1 في مجال البث الإذاعي والتلفزي :
- تنظيم شبكات الخدمة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي واستغلالها وصيانتها وتطويرها،
- دراسة وتطوير الهياكل والوسائل التقنية للبث الإذاعي والتلفزي (البث والنقل وإعادة البث)،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 24 جمادى الثانية عام 1433 ه
- نقل البرامج الإذاعية والتلفزية من استوديوهات البث للمتعاملين المرخص لهم ومن مراكز الإرسال التلفزي والإذاعي من جهة، والأقمار الصناعية من جهة أخرى،
- بث البرامج الإذاعية والتلفزية على جميع دعائم الإرسال في الجزائر ونحو الخارج، لبرامج هيئات الخدمة العمومية للبث الإذاعي السمعي والتلفزي وبيانات الحكومة وبرامج الهيئات المستفيدة من امتياز الخدمة العمومية، وفق الشروط التقنية التي تضمن استمرارية ونوعية الخدمة المقدمة للمنتفعين،
- تقييم الخصائص التقنية المؤثرة على النوعية التقنية لجميع أنواع رسائل هيئات الخدمة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي والهيئات المستفيدة من امتياز الخدمة العمومية، عبر مختلف الشبكات والهياكل التي تضمن بث الاتصال السمعي البصري وتخصيص ذلك وضمانه،
- اقتراح جميع التدابير التي من شأنها تحسين النوعية التقنية للرسائل والشروط التقنية للوصول إلى تلك الرسائل على الوزير المكلف بالاتصال. يتم كل تغيير يخص الخصائص التقنية للبث الإذاعي والتلفزي السمعي البصري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 2 ) في مجال تسيير الطيف الترددي :
- تعد المؤسسة المخطط التقني لتوزيع الترددات في المجالات المخصصة للبث الإذاعي السمعي والتلفزي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تكليف المؤسسة بتخصيص الترددات الموجهة لخدمات الاتصال السمعي البصري المرخص بها بعد أن يمنح مجال الترددات من قبل الهيئة الوطنية المكلفة بضمان تسيير استخدام طيف الترددات الراديو الكهربائية. )3 في مجال الأمن :
- ضمان تأمين مواقع البث الإذاعي والتلفزي عبر كامل التراب الوطني وحمايتها ومراقبتها. المادّ ة 6 : تشارك المؤسسة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما وأحكام هذا المرسوم على الخصوص فيما يأتي: )1 في مجال تطوير صناعة الاتصال السمعي البصري :
- تحضير وتنفيذ السياسة الصناعية للدولة في مجال تقنيات الاتصال السمعي البصري، 16 مايو سنة 2012 م
- إعداد وتنفيذ سياسة الدولة في مجال البث والتصنيع وتوزيع وتركيب المعدات والمنشآت الخاصة باستقبال خدمات الاتصال السمعي البصري المبث. وللمؤسسة زيادة على ذلك، الصفة في مجال القيام بإيداع واقتناء واستغلال جميع براءات الاختراع وشهادات الملكية الصناعية المتعلقة بالدراسات التي تقوم بها. )2 في مجال التعاون الدولي :
- تمثيل الخدمة العمومية للبث الإذاعي السمعي والتلفزي، في مجال اختصاصها، لدى الهيئات الوطنية والدولية العاملة في مجال الاتصال السمعي البصري،
- إعداد وتنفيذ سياسة الدولة في مجال التعاون الدولي،
- ترقية أنشطة وروابط التعاون، في مجال اختصاصها، مع الهيئات المماثلة الأجنبية وتطويرها. المادّ ة 7 : قصد تحقيق أهدافها وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما : )1 تحوز المؤسسة الشبكات الناتجة عن عمليات التخصيص وتحديد الحصص والتعيينات التي تقوم بها، )2 تضع المؤسسة، في حدود اختصاصاتها، جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الأهداف والتطورالتي يقرها قانونها الأساسي والمخططات وبرامج التنمية وكذا دفاتر الشروط المرتبطة بامتياز الخدمة العمومية، )3 يمكن المؤسسة كذلك إبرام أي عقد أو اتفاقية ترمي إلى دعم وسائلها المالية الضرورية لأداء المهام المسندة إليها، )4 يخول للمؤسسة، القيام بالعمليات التجارية والمنقولة والعقارية الصناعية والمالية المرتبطة بهدفها والتي من طبيعتها أن تساعد في توسعها، )5 يخول للمؤسسة، إنشاء شركات فرعية وشراء حصص وعقد أية شراكة. الباب الثاني التنظيم والسير المادّة 8 : يدير المؤسسة مجلس إدارة يدعى في صلب النص” المجلس “ ويسيرها مدير عام.
24 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 16 مايو سنة 2012 م الفصل الأول مجلس الإدارة المادّة 9 : يرأس المجلس الوزير المكلف بالاتصال أو ممثله المفوض قانونا الذي لا تقل رتبته عن رتبة مدير مركزي . ويضم :
- المدير العام للميزانية لدى وزير المالية أو ممثله،
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير الشؤون الخارجية،
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- المدير العام للمؤسسة العمومية للتلفزيون أو ممثله،
- المدير العام للمؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة أو ممثله،
- المدير العام للوكالة الجزائرية للأنباء أو ممثله،
- ممثل مستخدمي المؤسسة منتخب من نظرائه. يشارك المدير العام للمؤسسة في الاجتماعات بصوت استشاري. المادّ ة 10 : يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص بحكم كفاءاته ليساعده في المسائل المدرجة في جدول الأعمال. المادّة 11 : يجب ألا تكون لأعضاء المجلس أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في هيئة ذات قانون خاص مرتبطة بموجب عقد مع المؤسسة. المادّة 12 : تتولى مصالح المؤسسة أمانة المجلس . المادّة 13 : يتداول المجلس في جميع المسائل ذات الصلة بأنشطة وتطور المؤسسة، ويبت على الخصوص فيما يأتي :
- النظام الداخلي للمجلس،
- مشاريع التنظيم الداخلي والنظام الداخلي والاتفاقية الجماعية للمؤسسة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 7
- القانون الأساسي وشروط تحديد أجور مستخدمي المؤسسة،
- المخطط الاستراتيجي للمؤسسة،
- إنشاء وحل الشركات الفرعية والاكتتاب والتنازل عن اتفاقات الشراكة وإبرامها والاعتراض عليها،
- الخطوط العريضة للبرنامج السنوي لنشاط المؤسسة،
- طلبات الإعانات المقدمة من المؤسسة،
- تقرير النشاط السنوي والحصيلة الاجتماعية وحصائل المحاسبة للمؤسسة،
- مشروع الميزانية،
- كل المسائل الأخرى التي يعرضها المدير العام. ويتم إخطار ا لمجلس، خلال الدورات، بشأن إنجاز هذه العمليات . يقترح ا لمجلس، زيادة على ذلك، جميع التدابير التي ترمي إلى تحسين سير المؤسسة وتيسير تحقيق أهدافها. يسهر المجلس على الخصوص على ما يأتي :
- احترام بنود دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية،
- عدم قابلية التصرف في أملاك المؤسسة التابعة للأملاك العامة للدولة وعدم قابلية تقادمها وعدم قابلية حجزها. المادّة 14 : يعين أعضاء المجلس بقرار من الوزير المكلف بالاتصال بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يعين عضو جديد لاستخلافه حسب الأشكال نفسها ويخلفه العضو المعين الجديد إلى غاية انقضاء العهدة. المادّة 15 : يجتمع المجلس في دورة عادية كلما دعت الضرورة إلى ذلك ومرتين (2) في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من ثلثي(2 / )3 أعضائه. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 24 جمادى الثانية عام 1433 ه ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية على ألا يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 16 : لا تصح مداولات المجلس إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع جديد بعد أجل ثمانية (8) أيام. وفي هذه الحالة، تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين. تتخذ قرارات المجلس بالأغلبية البسيطة وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 17 : تدون مداولات المجلس في محاضر وتقيد في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس ا لمجلس. ترسل المداولات للموافقة عليها إلى الوزير المكلف بالاتصال في أجل خمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ اجتماع ا لمجلس. المادّة 18 : تعد هذه المداولات نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ إرسالها إلى الوزير المكلف بالاتصال. الفصل الثاني المدير العام المادّة 19 : يسير المؤسسة مدير عام يعين بموجب مرسوم رئاسي، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالاتصال. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 20 : تنظم المؤسسة في مديريات مركزية ومديريات جهوية . يحدد التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار من الوزير المكلف بالاتصال، بناء على اقتراح من المدير العام بعد موافقة مجلس الإدارة. المادّة 21 : يساعد المدير العام مديران (2) عامان مساعدان يتم تعيينهما بقرار من الوزير المكلف بالاتصال بناء على اقتراح من المدير العام. وتنهى مهامهما حسب الأشكال نفسها. المادّة 22 : يتولى المدير العام تنفيذ توجيهات المجلس ومداولاته. وفي هذا الإطار، يتمتع بالسلطات لضمان التسيير الإداري والتقني والمالي للمؤسسة. 16 مايو سنة 2012 م وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
- تمثيل المؤسسة أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية،
- ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي المؤسسة،
- السهر على احترام التنظيم المعمول به والنظام الداخلي للمؤسسة،
- الالتزام بنفقات المؤسسة والأمر بصرفها،
- إعداد مشاريع الميزانيات،
- إعداد تقرير عن النشاط السنوي والحصائل المحاسبية والمالية للمؤسسة،
- تنفيذ بنود دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية،
- إبرام كل صفقة وعقد واتفاقية واتفاق في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تمثيل المؤسسة في الهيئات الدولية غير الحكومية ( على الخصوص اتحاد إذاعات الدول الأوروبية واتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإفريقية واتحاد إذاعات الدول العربية ) . ينظم المدير العام برنامج تمثيل المؤسسة ويرسله مسبقا، كل سنة، إلى الوزير المكلف بالاتصال. يتعين على المدير العام إعلام الوزير المكلف بالاتصال ف ي الوقت المناسب فيما يخص المشاركات في الاجتماعات غير المبرمجة .
- السهر على اتخاذ الإجراءات التي تسمح باحترام وتنفيذ الالتزامات الدولية التي تخص المؤسسة. الباب الثالث الممتلكات المنقولة والعقارية المادّة 23 : يمنح للمؤسسة امتياز على الأملاك العامة المنقولة والعقارية التابعة للقطاع الخاص والقطاع العام للدولة، والصلاحيات والأنشطة المرتبطة بالخدمة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-98 المؤرخ في 20 أبريل سنة 1991 والمذكورأعلاه، وذلك بغرض ضمان الخدمة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي على التراب الوطني ونحو الخارج.
24 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 16 مايو سنة 2012 م تعدّ الأملاك التابعة للقطاع العام للدولة أملاكا غير قابلة للتصرف فيها وغير قابلة للتقادم وغير قابلة للحجز. المادّة 24 : تطبيقا لأحكام المادة 23 المذكورة أعلاه، تكون الأملاك المحولة و/أو ا لمخصصة، محل جرد كمي ونوعي وتقديري، يعد وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، من قبل لجنة في أجل لا يتعدى السنة التي تلي تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة. تحدد كيفيات تنظيم وعمل هذه اللجنة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالاتصال والوزير المكلف بالمالية. الباب الرابع أحكام مالية المادّة 25 : تفتتح السنة المالية للمؤسسة في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. تمسك المحاسبة في الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تطبق المؤسسة قواعد المحاسبة العمومية في إطار تسيير الاعتمادات الممنوحة من الدولة لتبعات الخدمة العمومية. تخضع شروط منح هذه الاعتمادات إلى القواعد والإجراءات المقررة في هذا ا لمجال. المادّة 26 : تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يأتي: في باب الإيرادات : 1 - الموارد الموجهة لتمويل التزامات الخدمة العمومية والمتكونة من :
- حصة من الإتاوة مقابل حق استعمال أجهزة البث الإذاعي والتلفزي تقتطعها الدولة من المستعملين،
- إعانة توازن تمنحها الدولة لتغطية الأعباء الناجمة عن التزامات الخدمة العمومية، بما في ذلك تلك المتعلقة بتأمين مواقع البث الإذاعي والتلفزي في كل التراب الوطني وحمايتها ومراقبتها. ويتم تقييم هذه الموارد، مع مراعاة حجم الخدمات الواجب تقديمها لمؤسسات البرامج الإذاعية والتلفزية للخدمة العمومية، على أساس تسعيرة معدة مسبقا طبقا للأحكام السنوية لدفتر الشروط. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 9 2 - الموارد الموجهة لتمويل عقود ذات الأهداف المبرمة مع الدولة والمجسدة في الإعانات الاستثنائية، 3 - الموارد الموجهة لتمويل برنامج الاستثمار الذي تمنح من أجله الدولة إعانات للتجهيز، 4 - الموارد الصافية التي تتكون من ناتج النشاط التجاري المرتبط بهدفها، 5 - كل الموارد الأخرى القانونية غير التجارية، 6 - يمكن المؤسسة أن تتحصل، عند الاقتضاء على إعانات الاستثمار التي تمنحها الدولة. في باب النفقات : 1 - نفقات التسيير والصيانة والترميم، 2 - نفقات التجهيز والمحافظة على أملاك المؤسسة. المادّة 27 : تعرض ميزانية تقديرية للإيرادات والنفقات المؤقتة، لمداولات مجلس إدارة المؤسسة وترسل إلى الوزير المكلف بالاتصال قبل 31 يوليو من السنة التي تسبق السنة التي تم إعداد الميزانية لأجلها. المادّة 28 : تعد الميزانية التقديرية للإيرادات والنفقات النهائية وتعرض لموافقة الوزير المكلف بالاتصال عليها لإدراجها في مشروع قانون المالية . وإذا لم يوافق الوزير المكلف بالاتصال على الميزانية التقديرية للإيرادات والنفقات النهائية قبل نهاية السنة المدنية، يمكن رئيس المجلس بصفة استثنائية، وفي حدود الاعتمادات الموافق عليها في السنة المالية المنصرمة أن يلتزم بالعمليات اللازمة لاستمرارية التسيير وينفذها. المادة 29 : تشمل الميزانية التقديرية لإيرادات ونفقات المؤسسة بوضوح العمليات المرتبطة بالتسيير والعمليات المرتبطة بإنجاز برنامج الاستثمار. المادّة 30 : تتولى الدولة، عن طريق مساهمات ذات طابع نهائي، تمويل نفقات التجهيز التي تدخل في إطار تجديد أو توسيع أو إنشاء أملاك وكذا التكاليف المالية الخاصة بها. المادّ ة 31 : يرسل المدير العام للمؤسسة إلى الوزير المكلف بالاتصال حصيلة المحاسبة المدعمة للمؤسسة والحسابات التقديرية وحسابات التخصيص والتقرير السنوي عن النشاط، مرفقة بتقرير محافظ الحسابات، بعد مصادقة مجلس الإدارة عليها.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 24 جمادى الثانية عام 1433 ه الباب الخامس الرقابة المادّة 32 : تخضع المؤسسة للرقابة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 33 : يراقب الحسابات ويصادق عليها محافظ أو محافظو حسابات يتم تعيينهم وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يعد محافظ أو محافظو الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات المؤسسة ويرسله إلى مجلس الإدارة والوزير المكلف بالاتصال والوزير المكلف بالمالية. المادّة 34 : تلغى أحكام المرسومين التنفذيين رقم 91-98 ورقم 91-99 المؤرخين في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 والمذكورين أعلاه. المادّ ة 35 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة .2012 أحمد أويحيى دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر الفصل الأول الالتزامات العامة المادّة الأولى : يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية التي تقع على عاتق المؤسسة. المادّة 2 : تضمن المؤسسة الخدمة العمومية لبث البرامج الإذاعية والتلفزيونية على جميع دعائم البث، التي تمارسها بصفة حصرية على التراب الوطني ونحو الخارج. تصدرهذه البرامج عن مؤسسات الخدمة العمومية للبث الإذاعي السمعي والتلفزيوني وكذا الهيئات الأخرى المستفيدة من رخصة استعمال الملك العمومي. وتضمن المؤسسة أيضا، بعد ترخيص الحكومة، بث خدمات أخرى في الاتصال السمعي البصري على دعائم أخرى غير الدعائم التقليدية. 16 مايو سنة 2012 م المادّة 3 : تعد المؤسسة مخططا تقنيا لتوزيع الترددات في المجالات الترددية المخصصة للبث الإذاعي السمعي والتلفزيوني . ويخضع استعمال هذه الترددات لمنح مجال التردد من طرف الهيئة الوطنية المكلفة بتسيير واستعمال طيف الترددات الراديو كهربائية. تعالج المؤسسة جميع المسائل المتعلقة بمراقبة استعمال الترددات التي تهم أعمال البث الإذاعي السمعي والتلفزيوني في ميادين إرسال الإشارات وبثها وتوزيعها. المادّة 4 : تنظم المؤسسة شبكات البث والإرسال، التي تسمح ببث البرامج والخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه، في الجزائر ونحو الخارج، و تطورها وتستغلها وتقوم بصيانتها. المادّة 5 : تتكفل المؤسسة بالبرامج الإذاعية والتلفزية وتضمن بثها على كافة الدعائم الأرضية أو على الأقمار الصناعية التابعة لها أو التابعة لمتعاملي الأقمار الصناعية الأجانب . لا يمكن المؤسسة، باستثناء حالة القوة القاهرة والحالة المذكورة أدناه، أن ترفض بث برامج هيئات المصلحة العمومية للبث الإذاعي السمعي والتلفزيوني أو برامج الهيئات المستفيدة من رخصة استعمال الملك العام. وفي حالة القوة القاهرة، تضمن المؤسسة أولوية استعمال شبكاتها للبث التلفزيوني للمؤسسة العمومية للتلفزيون لبث البرامج التلفزيونية وتمنح شبكاتها للبث الإذاعي السمعي بصفة حصرية للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي السمعي لبث برامجها السمعية. المادّة 6 : في حالة توقف العمل بناء على اتفاق، يتعين على المؤسسة ضمان الحد الأدنى من الخدمة وفق الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 7 : بهدف تسهيل استقبال البرامج من طرف المستعملين في ظروف حسنة، تبث المؤسسة، لغرض الضبط أو التجربة، برامج متخصصة ذات طابع تقني محض وذلك بالتشاور مع المؤسسة العمومية للبرامج المعنية. المادّة 8 : يتعين على المؤسسة أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية ونوعية تسيير الشبكات
24 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 16 مايو سنة 2012 م والمنشآت الموكلة إليها. ويتعين عليها القيام، في حدود الوسائل الموضوعة من طرف السلطات العمومية، بتجديد وتحديث هذه المنشآت لضمان بقاء الخدمات واستمرارها ونوعيتها. وتقترح، لهذا الغرض، كل الإجراءات الكفيلة بتحسين النوعية التقنية للخدمات. المادّة 9 : يتعين على المؤسسة ترقية تطور الشبكات والمنشآت بالشروط الأكثر اقتصادا للمجموعة الوطنية، لتمكين استقبال البرامج المذكورة في المادة 2 أعلاه، من طرف جميع المستعملين الذين توجه لهم هذه البرامج، عبر كافة التراب الوطني. المادّة 10 : تحدد المؤسسة وتراقب الخصائص التقنية لتجهيزات البث التي تستعملها الهيئات التي تقدم لها خدمات الاتصال السمعي البصري المذكورة في (الفقرة 2) من المادة 2 أعلاه، وكذا الخصائص التقنية للإشارات الصادرة عن هذه الهيئات. المادّة 11 : يتعين على المؤسسة تسيير ومراقبة استعمال مجالات الترددات المخصصة للبث الإذاعي السمعي والبصري. المادّة 12 : تكلف المؤسسة بتقييم وتحديد وضمان الخصائص التقنية عبر مختلف الشبكات والمنشآت، التي تضمن بث الاتصال السمعي البصري والنوعية التقنية للرسائل بمختلف أنواعها الصادرة عن مؤسسات الخدمة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي وكذا الهيئات المستفيدة من رخصة استعمال الأملاك الوطنية. وتقترح على السلطات العمومية جميع الإجراءات الكفيلة بتحسين النوعية التقنية للرسائل والشروط التقنية للوصول إلى هذه الرسائل. المادّة 13 : تتخذ المؤسسة أو تهيء جميع الإجراءات الرامية إلى المحافظة على نوعية استقبال إشارات الاتصال السمعي البصري المبث وحمايته من التداخلات سواء كانت ذات منشأ راديو كهربائي أم لا . وبهذه الصفة، تقترح على السلطات العمومية جميع الإجراءات الكفيلة بتحسين شروط الاستقبال أو ضمان الحماية من جميع أسباب الاضطرابات. تشارك المؤسسة، ضمن هيئة وطنية مؤهلة، في أشغال الهيئات الوطنية أو الدولية التي يكون للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 11 موضوعها دراسة الاختلالات الراديو كهربائية أو دراسة المعايير والقوانين المطبقة على منشآت الاستقبال وأجهزة التشويش أو على البنايات والمنشآت التي من شأنها تغيير شروط الاستقبال. المادّة 14 : تشارك المؤسسة في وضع وتنفيذ إجراءات اعتماد ومراقبة العتاد ومنشآت استقبال خدمات الاتصال السمعي البصري المبث، بما فيها الآليات المحتمل وضعها لفك التشفير ومراقبة الوصول إلى الخدمات. المادّة 15 : تدرس المؤسسة احتجاجات مستعملي الاتصال السمعي البصري المبث والمتعلقة بظروف الاستقبال وتعمل عند الحاجة، على إثبات مخالفات القوانين والتنظيمات المعمول بها عن طريق المؤسسات المؤهلة لذلك . المادّة 16 : تقوم المؤسسة بالدراسات والأبحاث المتعلقة بمجموع العتاد والتقنيات الخاصة بالاتصال السمعي البصري المبث . المادّة 17 : المؤسسة لها صفة إيداع واقتناء واستغلال جميع براءات الاختراع وشهادات الملكية الصناعية المتعلقة بالدراسات التي تقوم بها . المادّة 18 : تتعاون المؤسسة مع الإدارات والهيئات المهنية المعنية في تحديد المعايير المتعلقة بعتاد وتقنيات الاتصال السمعي البصري المبث، وعند الحاجة تقترح المصادقة عليها من الوزير المكلف بالاتصال. وبهذه الصفة، وبعد التشاور مع الهيئات الأخرى للخدمة العمومية للبث الإذاعي السمعي والتلفزي التي تهمها هذه المعايير، تقترح على السلطات العمومية الإجراءات الملائمة وتشارك على المستوى الوطني والدولي في أشغال الهيئات المكلفة بدراسة مثل هذه الإجراءات وتحديدها، وتعد الخصائص النوعية الضرورية لتنفيذ القوانين والتنظيمات التي تسير العتاد وتقنيات الاتصال السمعي البصري المبث. المادّة 19 : تشارك المؤسسة في إعداد وتنفيذ السياسة الصناعية للدولة في مجال تقنيات الاتصال السمعي البصري. المادّة 20 : تشارك المؤسسة في إعداد وتحضير سياسة الدولة وتنفيذها في مجال تصنيع وتوزيع ووضع عتاد ومنشآت استقبال خدمات الاتصال السمعي البصري المبث.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 24 جمادى الثانية عام 1433 ه المادّة 21 : تشارك المؤسسة في إعداد سياسة الدولة وتنفيذها في ميدان إرسال العتاد والتقنيات الجزائرية للاتصال السمعي البصري نحو الخارج . و تنظم بهذه الصفة، لا سيما، في ميدان اختصاصها، أعمالا لترقية العتاد والتقنيات الجزائرية كما تضمن استقبال الشخصيات والوفود الأجنبية وتلبي طلبات الاستعلامات المهنية الصادرة عن هيئات أجنبية. المادّة 22 : تشارك المؤسسة في ميدان اختصاصها، في تمثيل الخدمة العمومي ة للبث الإذاعي السمعي والتلفزي في الهيئات الوطنية والدولية التي تعالج موضوع الاتصال السمعي البصري. المادّة 23 : تحصل الاشتراكات المدفوعة للهيئات الدولية للبث الإذاعي والتلفزي غير الحكومية ضمن الشروط المحددة في الأحكام السنوية لدفتر الشروط. المادّة 24 : تشارك المؤسسة، في ميدان اختصاصها، في وضع سياسة الدولة وتنفيذها في ميدان التعاون الدولي. وبهذه الصفة، تقدم في إطار إمكانياتها للوزارات الجزائرية وكذا الهيئات الدولية المعنية، المستخدمين المطلوبين منها لأداء مهام المساعدة التقنية لدى هيئات الإذاعة والتلفزيون سواء كانت مهام قصيرة الأمد أو طويلة الأمد أو كانت انتدابا، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تنظم المؤسسة تربصات للإعلام وتحسين المستوى أو تربصات في المؤسسة التي تطلبها منها الوزارات والهيئات الدولية المعنية لصالح المتربصين الأجانب. تقوم المؤسسة بتعاون دولي في ميدان المساعدة التقنية والدراسات والهندسة وشراء التجهيزات وتوفيرها، حتى يتسنى لها تلبية طلبات الوزارات والهيئات الدولية التي يهمها الأمر. المادّة 25 : تسدد الوزارات والهيئات الدولية المعنية جميع المصاريف المدفوعة، للمؤسسة طبقا للمادة 24 المذكورة أعلاه وحسب الكيفيات المحددة بموجب اتفاقية . 16 مايو سنة 2012 م الفصل الثاني الالتزامات الخاصة الأحكام المتعلقة بإرسال وبث البرامج الإذاعية والتلفزية وإشارات أخرى للاتصال السمعي البصري القسم الأول علاقات المؤسسة مع هيئات الخدمة العمومية المادّة 26 : تحدد المؤسسة الخصائص التقنية التي يجب أن تطابق الإشارات . تعد المؤسسة وثيقة تضم جميع هذه الخصائص. المادّة 27 : تتحقق المؤسسة من مدى مطابقة الخصائص المحددة للإشارات التي تتكفل بها والصادرة عن الهيئات المستفيدة من رخصة استعمال الملك العام. وتراقب نوعية هذه الإشارات. ويتعين على المؤسسة، في حالة حدوث خلل، اتخاذ الإجراءات الملائمة لتصحيحه. وفي حالة خلل ذي خطورة خاصة يؤدي إلى ظروف غير طبيعية للاتصال والإرسال يمكنها عرقلة استمرارية الخدمة بصفة دائمة، أو في حالة التكرار المنتظم لخلل سبقت ملاحظته، تستطيع المؤسسة رفض التكفل بالإشارة . وتعلم الهيئة المعنية فورا وترسل لها تقريرا يعرض أسباب هذا القرار. المادّة 28 : تكلف المؤسسة بإرسال أو استقبال البرامج الموجهة إلى الخارج أو الآتية منه لحساب هيئات الخدمة العمومية للبث الإذاعي السمعي والتلفزي أو للمتعاملين المستفيدين من رخصة مسلّمة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما . تضمن المؤسسة هذه الإرسالات بوسائلها الخاصة بالربط ( الثابتة أو المتحركة ) والتوزيع أو الاتصال أو تقوم بذلك بوسائل تجلبها لاستعمالها بصفة دائمة أو ظرفية، ولهذا الغرض تكلف المؤسسة بالقيام بطلبية المدارات الدائمة أو الظرفية الضرورية. المادّة 29 : تبث المؤسسة، في الأوقات المحددة، على شبكة بثها التلفزي المشكلة من أجهزة إرسال وإعادة إرسال تعمل على موجات مترية، برامج البث التلفزي للهيئة العمومية للتلفزيون أو المتعاملين المستفيدين من رخصة مسلّمة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما . المادّة 30 : تبث المؤسسة، في الأوقات المحددة، على شبكة بثها الإذاعي المتكونة من أجهزة إرسال تعمل على موجات كيلومترية وهكتومترية وديكامترية
24 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 16 مايو سنة 2012 م ومترية، برامج البث الإذاعي السمعي للهيئة العمومية للبث الإذاعي السمعي وكذا للمتعاملين المستفيدين من رخصة مسلّمة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما . المادّة 31 : يتعين على الهيئات العمومية للبرامج المذكورة في المادتين 29 و 30 أعلاه، أن تبلّغ المؤسسة بالمعلومات الضرورية لها، من أجل تنظيم عمليات الإرسال وبث البرامج الإذاعية والتلفزية أو الإشارات الأخرى للاتصال السمعي والبصري. المادّة 32 : تبلّغ المؤسسة كل هيئة من الهيئات المذكورة في المادتين 29 و 30 أعلاه، عن الحوادث المحتملة التي تمس بث برامجها. المادّة 33 : تكون شروط استعمال شبكات المؤسسة لأغراض إرسال وبث إشارات الاتصالات السمعية البصرية ذات الطابع التجاري، موضوع اتفاقيات تربط المؤسسة بالهيئات المذكورة في المادتين 29 و 30 أعلاه. تحدد هذه الاتفاقيات لا سيما طبيعة الخدمات التي تقدمها المؤسسة، ومواقيت الإرسال والبث وشروط التكفل وكيفيات تسديد الخدمات التي تقدمها المؤسسة. المادّة 34 : عندما يكون الوصول إلى خدمات الاتصال السمعي البصري التي تبثها المؤسسة بطرق تقنية ملائمة سواء لأصناف محددة من المستعملين، أو مستعملين يدفعون إتاوة إضافية، فإن المؤسسة تطور وسائل التشفير الضرورية وتستغلها وتحافظ عليها إلا في حالة أحكام مخالفة تستشار فيها المؤسسة. المادّ ة 35 : عندما تضع هيئات مستفيدة من رخصة استعمال الملك العام شبكات سلكية في نقل إشارات الاتصال السمعي البصري، فإن المؤسسة تحدد الخصائص التقنية مع التحقق على الخصوص من قدرة هذه الشبكات على نقل هذه الإشارات. وتحدد شروط ممارسة المسؤولية المذكورة أعلاه، بموجب اتفاقية وتوضح على الخصوص طبيعة وكيفيات دفع المؤسسة للأجور. المادّة 36 : تقوم المؤسسة بالاتصالات الضرورية مع الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية لتحديد الأوجه المشتركة بين تجهيزات رأس الشبكة من جهة، والشبكة وتجهيزات المستعملين من جهة أخرى. المادّة 37 : تحدد المؤسسة المعايير التي يجب أن تخضع لها الإشارات التي تسلّمها الشبكات المذكورة في المادتين 29 و 30 أعلاه للمستعملين وتراقب مطابقة الإشارات لهذه المعايير. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 13 القسم الثاني العلاقات بين المؤسسة والهيئات المستفيدة من رخصة استعمال الملك العام المادّة 38 : تضمن المؤسسة إزاء الهيئات المستفيدة من رخصة استعمال الملك العام للبث الإذاعي السمعي والتلفزي، نفس المسؤوليات المذكورة في المادتين 26 و 27 و من القسم الأول والمذكور أعلاه. المادّة 39 : يمكن أن تكلّف المؤسسة في إطار اتفاقية تربطها بهيئة للبث الإذاعي السمعي والتلفزي، مستفيدة من رخصة استعمال الملك العام، بتنظيم التجهيزات التقنية التي تساهم في إنتاج حصص البث الإذاعي السمعي والتلفزي أو إشارات أخرى للاتصال السمعي البصري وتطوير هذه التجهيزات واستغلالها وصيانتها. المادّة 40 : تكون شروط استعمال شبكات المؤسسة لأغراض إرسال وبث برامج إذاعية وتلفزية وإشارات الاتصال السمعي البصري من طرف هيئات مستفيدة من رخصة استعمال الملك العام، موضوع اتفاقيات تربط المؤسسة بالهيئات المعنية. وتحدد هذه الاتفاقيات طبيعة الخدمات التي تقدمها المؤسسة وأوقات إرسال وبث البرامج الإذاعية والتلفزية وإشارات الاتصالات السمعية البصرية، وشروط التكفل بدفع أجر عن الخدمات المقدمة وكيفيات ذلك. وتقدم هذه الخدمات، خارج الأوقات ا لمخصصة، لصاحب الأولوية أو خلال الحصص الزمنية مع مراعاة الشروط التقنية التي تسمح بتقديم عدة إرسالات في وقت واحد دون اضطراب فيها. المادّة 41 : عندما يخص الوصول إلى خدمة الاتصال السمعي البصري الذي تبثه المؤسسة بطرق تقنية ملائمة سواء لأصناف محددة من المستعملين أو لمستعملين يدفعون إتاوة إضافية، فإن المؤسسة يمكنها تطوير وسائل التشفير الضرورية واستغلالها وصيانتها. القسم الثالث النزاعات المادّة 42 : يكون الوزير المكلف بالاتصال حكما في أي خلاف ينشب بين المؤسسة وشركائها مهما كانت طبيعته وتعذر حله بالتراضي.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 24 جمادى الثانية عام 1433 ه مرسوم تنفيذي رقم 12-213 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، يحول المعهد التكنولوجي للغابات إلى مدرسة وطنية للغابات. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-256 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن إحداث معهد تقنولوجي للغابات، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-127 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات، 16 مايو سنة 2012 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحويل المعهد ال ت كن ول وجي ل لغابات المحدث بموجب المرسوم رقم 71-256 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971، المعدل والمذكور أعلاه، إلى مدرسة وطنية للغابات، تدعى في صلب النص “ المدرسة .” المادّة 2 : تعد المدرسة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. توضع المدرسة تحت وصاية الوزير المكلف بالغابات. المادّة 3 : يحدد مقر المدرسة بباتنة. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي. يمكن إحداث ملحقات للمدرسة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالغابات والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 4 : تتولى المدرسة مهمة التكوين المتخصص للموظفين التابعين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات. وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
- تنفيذ برامج التكوين التي يقرها الوزير المكلف بالغابات،
- ضمان التكوين المتخصص الذي يسمح بالتوظيف في بعض الرتب أو الترقية إلى رتبة أعلى لأسلاك الضباط وضباط الصف للغابات، طبقا لأحكام القانون الأساسي الخاص المطبق عليهم،
- إعداد وتنفيذ برامج تحسين المستوى وتجديد المعلومات وتكييفها لتحيين المعارف المهنية للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات،
- إعداد الدعامات البيداغوجية والوثائقية ووضعها حيز التنفيذ قصد تطبيق برامج التكوين،
24 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 16 مايو سنة 2012 م
- تكوين وتحيين رصيد وثائقي وبنك معطيات تماشيا وميدان نشاطها،
- تنظيم الامتحانات والمسابقات المهنية بعنوان إدارة الغابات،
- المساهمة في الدراسات والبحوث بالاتصال مع مؤسسات البحوث المختصة في الغابات،
- تنظيم الأيام الدراسية والملتقيات والمحاضرات ولقاءات وطنية حول مواضيع تدخل في مجال اختصاصها و/أو المشاركة فيها،
- إقامة علاقات تعاون وتبادل مع الهيئات والمؤسسات الوطنية والأجنبية المماثلة،
- المساهمة في إعداد برامج التكوين المتخصص وتكييفها،
- ضمان متابعة وتقييم برامج التكوين. الفصل الثاني التنظيم والتسيير المادّة 5 : يسير المدرسة مجلس إدارة ويديرها مدير وتزود بمجلس بيداغوجي. القسم الأول مجلس الإدارة المادّة 6 : يتكون مجلس الإدارة، الذي يرأسه المدير العام للغابات أو ممثله، من:
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير الداخلية (المديرية العامة للحماية المدنية)،
- ممثل وزير المالية،
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي،
- ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني،
- ممثل الوزير المكلف بالعمل،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- مدير المعهد الوطني للبحث الغابي أو ممثله،
- ممثل مدير التكوين لدى الوزير المكلف بالغابات،
- محافظين اثنين (2) للغابات في الولاية يعينهما الوزير المكلف بالغابات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 15 يمكن مجلس الإدارة أن يستشير كل شخص من شأنه مساعدته بحكم كفاءاته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال. يحضر مدير المدرسة اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته. المادّة 7 : يعين أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالغابات لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم تعويضه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انتهاء مدة العضوية. المادّة 8 : يدرس مجلس الإدارة ويقترح كل التدابير التي تهدف إلى تحسين سير المدرسة وتساعدها في تأدية مهامها. وبهذه الصفة، يتداول على الخصوص، فيما يأتي :
- مشروع الميزانية والحساب الإداري،
- التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمدرسة قبل عرضهما على الوزير المكلف بالغابات للموافقة،
- العقود والاتفاقيات والاتفاقات والصفقات،
- مشاريع مخططات وبرامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات السنوية والمتعددة السنوات،
- مشاريع توسيع المدرسة أو تهيئتها،
- اقتناء العقارات وبيعها وإيجارها،
- قبول الهبات والوصايا. المادّة 9 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على طلب من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من مدير المدرسة أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه. يحدد رئيس مجلس الإدارة جدول الأعمال بناء على اقتراح من مدير المدرسة. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى كل عضو قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 24 جمادى الثانية عام 1433 ه المادّة 10 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النص اب، يعق د اجتم اع جديد خ لال الثمانية (8) أيام الموالية. وتصح م داولات مجلس الإدارة في هذه الحالة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 11 : تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في دفتر خاص ويوقعها الرئيس ومدير المدرسة. ترسل محاضر الاجتماعات إلى الوزير المكلف بالغابات وإلى كل أعضاء مجلس الإدارة خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ الاجتماع. وتكون المداولات نافذة في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ الإرسال، ما لم تعترض عليها السلطة الوصية صراحة. غير أن المداولات المتعلقة بالميزانية وقبول الهبات والوصايا وكذا الاتفاقات المبرمة مع المؤسسات الأجنبية لا يمكن تنفيذها إلا بعد الموافقة الصريحة للسلطة الوصية. القسم الثاني مدير المدرسة المادّة 12 : يعين مدير المدرسة بموجب مرسوم رئاسي، بناء على اقتراح الوزير المكلف بالغابات. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 13 : يكون المدير المسؤول عن التسيير العام للمدرسة. وهو الآمر بالصرف للمدرسة. ويكلف بهذه الصفة، على الخصوص، بما يأتي :
- تمثيل المدرسة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- تنفيذ مداولات مجلس الإدارة،
- ممارسة السلطة السلّمية على جميع مستخدمي المدرسة،
- اقتراح التنظيم الداخلي للمدرسة،
- تطبيق النظام الداخلي للمدرسة، 16 مايو سنة 2012 م
- التعيين في كل المناصب التي لم تقرر طريقة أخرى للتعيين فيها طبقا للتنظيم المعمول به،
- إبرام كل الصفقات والعقود والاتفاقيات طبقا للتنظيم المعمول به،
- الالتزام بنفقات المدرسة وصرفها في ظل احترام الاعتمادات الممنوحة،
- إعداد مشروع ميزانية المدرسة وعرضه على مجلس الإدارة،
- تحضير اجتماعات مجلس الإدارة وضمان تنفيذ قراراته،
- إعداد الحساب الإداري والتقرير السنوي عن النشاطات وإرسالهما إلى الوزير المكلف بالغابات بعد موافقة مجلس الإدارة عليها،
- اقتراح مشاريع التعاون والتبادل. المادّ ة 14 : يساعد مدير المدرسة في مهامه أمين عام ونائبا مدير. القسم الثالث المجلس البيداغوجي المادّة 15 : يبدي المجلس البيداغوجي رأيه ويقدم كل الاقتراحات والتوصيات في المسائل ذات الطابع البيداغوجي للمدرسة، لاسيما فيما يأتي:
- برامج ومناهج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات وكذا برامج التربصات التطبيقية والتدريب،
- مشاريع برامج البحث،
- تقييم برامج الدراسات والبحث،
- التقييم البيداغوجي للمتربصين،
- منشورات المدرسة،
- تنظيم التظاهرات العلمية التي تنظمها أو تدعمها المدرسة،
- تشكيل لجان المسابقات والامتحانات. المادّة 16 : يضم المجلس البيداغوجي الذي يرأسه مدير المدرسة :
- ممثل وزير الداخلية (المديرية العامة للحماية المدنية)،
- نائبي مدير المدرسة،
24 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 16 مايو سنة 2012 م
- ممثلا عن الوزير المكلف بالتعليم العالي،
- ممثلا عن الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثلا عن الوزير المكلف بالغابات،
- مدرسين اثنين (2) ينتخبهما نظراؤهما،
- ممثلين اثنين (2) ينتخبهما طلبة المدرسة. يمكن المج لس البيداغوجي أن يستشير كل شخص من شأنه مساعدته بحكم كفاءاته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال. المادّة 17 : يجتمع المجلس البيداغوجي ثلاث (3) مرات في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه. المادّة 18 : يعد المجلس البيداغوجي عند نهاية كل دورة، محضرا تدون فيه آراؤه في مخ تلف المسائل المدرجة في جدول الأعمال. ويعد، زيادة على ذلك، تقريرا بتقييم الأشغال مرفقا بتوصياته وملاحظاته و يرسله إلى مجلس الإدارة. القسم الرابع التنظيم الإداري للمدرسة المادّة 19 : تضم المدرسة، تحت سلطة المدير، الهياكل الآتية :
- أمانة عامة،
- مديرية فرعية للدراسات،
- مديرية فرعية للتدريب والتربصات. المادّة 20 : تكلف الأمانة العامة بتنشيط هياكل المدرسة والتنسيق بينها، وتتولى، على الخصوص، مسائل الإدارة العامة والموارد البشرية والمالية وتسيير الوسائل المادية. المادّ ة 21 : تكلف المديرية الفرعية للدراسات باتخاذ كل عمل يرمي إلى تنفيذ البرنامج المقرر في مجالات تكوين وتحسين مستوى الموظفين التابعين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات. المادّة 22 : تكلف المديرية الفرعية للتدريب والتربصات بتنظيم وتنشيط الأعمال الموجهة وضمان مراقبة ومتابعة تمدرس موظفي الأسلاك الخاصة بإدارة الغابات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 17 المادّ ة 23 : يعين الأمين العام ونائبا المدير بقرار من الوزير المكلف بالغابات، بناء على اقتراح من مدير المدرسة. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. يساعد الأمين العام ونائبي المدير في مهامهم رؤساء مكاتب يحدد عددهم وكيفيات التحاقهم وطريقة تعيينهم بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالغابات والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 24 : يحدد التنظيم الداخلي للمدرسة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالغابات والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الثالث شروط الالتحاق بالمدرسة ونظام الدراسات المادّة 25 : تحدد شروط الالتحاق بالمدرسة ونظام الدراسات وتنظيم التكوين بموجب قرار من الوزير المكلف بالغابات. المادّة 26 : يخضع المتربصون زيادة على الحقوق والواجبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، لأحكام هذا المرسوم وللنظام الداخلي للمدرسة. المادّة 27 : يستفيد المتربص منحة يحدد مبلغها عن طريق التنظيم المعمول به. الفصل الرابع أحكام مالية المادّة 28 : يعد مدير المدرسة مشروع ميزانية المدرسة ويعرضه على مجلس الإدارة للمداولة. ويعرض على موافقة الوزير المكلف بالغابات والوزير المكلف بالمالية. المادّة 29 : تشتمل ميزانية المدرسة على باب للإيرادات وباب للنفقات. في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة،
- الهبات والوصايا،
- الإيرادات المرتبطة بنشاط المدرسة. في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 24 جمادى الثانية عام 1433 ه
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المدرسة. المادّة 30 : تمسك محاسبة المدرسة حسب قواعد المحاسبة العمومية. المادّة 31 : يتولى الرقابة المالية للمدرسة مراقب يعينه الوزير المكلف بالمالية. المادّة 32 : يرسل الحساب الإداري والتقرير السنوي عن النشاطات إلى الوزير المكلف بالغابات. الفصل الخامس أحكام انتقالية وختامية المادّة 33 : تحول إلى المدرسة الوطنية للغابات بباتنة كل الأملاك المنقولة والعقارية وكذا جميع الوسائل والحقوق التي كانت موضوعة تحت تصرف المعهد التكنولوجي للغابات بباتنة. المادّة 34 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 35 أدناه، إعداد ما يأتي:
- جرد كمي وتقديري تعده لجنة مختلطة تتكون من ممثلي الوزارة الوصية وممثلي الوزارة المكلفة بالمالية،
- حصيلة ختامية تتضمن النشاطات والوسائل المسيرة من طرف المعهد التكنولوجي للغابات بباتنة، تبين لاسيما قيمة عناصر الأملاك والحقوق والديون المحولة للمدرسة الوطنية للغابات بباتنة. يجب أن تكون هذه الحصيلة محل مراقبة وتأشيرة طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 35 : يحول المستخدمون الذين يمارسون نشاطهم في المعهد التكنولوجي للغابات بباتنة عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، إلى المدرسة الوطنية للغابات بباتنة ويحتفظون بكل الحقوق المكتسبة في سلكهم الأصلي. المادّة 36 : يخضع المتربصون المزاولون تكوينهم لأحكام هذا المرسوم. المادّة 37 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما الأحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 71-256 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن إحداث معهد تقنولوجي للغابات. 16 مايو سنة 2012 م المادّ ة 38 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة .2012 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-214 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، يح دد شروط وكيفيات استعمال المضافات الغذائية في المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري. إنّ الوزير الأول،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير التجارة ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ووزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 87-17 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتعلق بحماية الصحة النباتية،
- وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية،
- وبمقتضى القانون رقم 04-04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس،
- وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
24 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 16 مايو سنة 2012 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بوسم السلع الغذائية وعرضها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-25 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمتعلق بشروط استعمال المواد المضافة إلى المنتوجات الغذائية وكيفيات ذلك،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-319 المؤرخ في 22 شعبان عام 1425 الموافق 7 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد مبادئ إعداد تدابير الصحة والصحة النباتية واعتمادها وتنفيذها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-467 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات استعمال المضافات الغذائية في المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري. المادّة 2 : تستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم المضافات الغذائية التي تدمج في المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك الحيواني. المادّة 3 : يقصد في مف ه وم أحكام هذا المرسوم ما يأتي :
- المضاف الغذائي : كل مادة :
- لا ت ست هلك عادة كمادة غذائية في حد ذاتها ولا تستعمل كمكوّن خاص بالمادة الغذائية،
- تحتوي أو لا على قيمة غذائية،
- تؤدي إضافتها قصدا إلى المادة الغذائية لغرض تكنولوجي أو ذوقي عضوي في أي مرحلة من مراحل الصناعة أو التحويل أو التحضير أو المعالجة أو التوضيب أو التغليف أو النقل أو التخزين لهذه المادة، إلى التأثير على خصائصها وتصبح هي أو أحد مشتقاتها، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مكونا لهذه المادة الغذائية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 19
- المضاف الغذائي حلال : كل مضاف غذائي يباح استهلاكه حسب الشريعة الإسلامية.
- الإضافة غير المباشرة للمضاف الغذائي: هو تحويل مضاف غذائي صادر من مختلف مكونات المادة الغذائية المركبة.
- الكمية اليومية المقبولة : كمية المضافات الغذائية المعبر عنها على أساس الوزن الجسدي، التي يمكن تناولها كل يوم مدى الحياة دون خطر على صحة المستهلك.
- التركيز الأقصى للمضاف الغذائي : التركي ز الأكث ر ارتفاعا للمضاف الغذائي الم عد ليكون فعالا في الغذاء أو في صنف من أصناف الغذاء. ويعبر عنه إما ب الميليغرام من المضاف الغذائي في الكيلوغرام من الأغذية (ملغ/كلغ) أو بالميليلتر من المضاف الغذائي في اللتر من الأغذية (ملل/ل).
- عملية الوضع للاستهلاك : مجموع مراحل الإنتاج والاستيراد والتخزين والنقل والتوزيع بالجملة وبالتجزئة.
- الطرق الحسنة للصنع : تستعمل هذه العبارة عند عدم وجود أي تحديد للكمية القصوى، غير أنه يجب استعمال المضافات الغذائية بأقل مقدار ممكن للحصول على المفعول المرجو.
- الملوث : كل مادة لا تضاف قصدا إلى المادة الغذائية ولكنها موجودة فيها في شكل بقايا الإنتاج، بما في ذلك المعالجة المطبقة على الزراعة والماشية وفي ممارسة الطب البيطري وذلك على جميع مستويات الصنع والتحويل والتحضير والمعالجة والتوضيب والتغليف والنقل والتخزين لهذه المادة أو بعد تلوث بيئي.
- الرضع : الأطفال الذين يقل سنهم عن اثني عشر (12) شهرا.
- الأطفال صغار السن : الأطفال الذين يتجاوز سنهم اثني عشر (12) شهرا ويقل عن ثلاث (3) سنوات.
- المستحضرات الموجهة للرضع : بديل لحليب الأم المصنوع خصيصا لكي يشبع وحده الحاجات الغذائية للرضع في الأشهر الأولى من حياتهم إلى غاية إدخال أغذية مكملة.
- مستحضرات المتابعة : أغذية موجهة لتكوين الجزء السائل في مرحلة الفطام للرضع ابتداء من ستة (6) أشهر وللأطفال صغار السن.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 24 جمادى الثانية عام 1433 ه
- المستحضرات الموجهة للرضع لأغراض طبية خاصة : بديل لحليب الأم أو مستحضرات موجهة للرضع تشبع بذاتها حاجات تغذية الرضع الذين يعانون اضطرابات أو أمراضا أو حالات مرضية خاصة أثناء الأشهر الأولى من الحياة إلى غاية إدخال تغذية مكملة ملائمة.
- المكملات الغذائية المحتوية على الفيتامينات والأملاح المعدنية : هي مصادر مركزة لهذه العناصر الغذائية، لوحدها أو مركبة، وتسوق في شكل كبسولات أو أقراص أو مسحوق أو محلول. ولا يمكن استهلاكها في شكل مواد غذائية معتادة ولكن يمكن استهلاكها بكميات قليلة وكافية وهي تهدف إلى تعويض النقص من الفيتامينات و/ أو الأملاح المعدنية في النظام الغذائي المعتاد. المادّة 4 : لا تعتبر الملوثات وبقايا المبيدات، بأي حال من الأحوال، كمضافات غذائية. المادّ ة 5 : يجب أن يستوفي استعمال المضافات الغذائية الشروط الآتية :
- الحفاظ على القيمة الغذائية للمادة الغذائية،
- اعتبارها كمكون ضروري في أغذية الحمية،
- تحسين حفظ أو تثبيت المادة الغذائية أو خصائصها الذوقية العضوية، بشرط أن لا تغير من طبيعة المادة الغذائية أو نوعيتها بصورة من شأنها تغليط المستهلك،
- استعمالها كمادة مساعدة في مرحلة معينة من عملية الوضع للاستهلاك بشرط أن لا يكون استعمال المضاف الغذائي لإخفاء مفعول استعمال المادة الأولية ذات نوعية رديئة أو مناهج تكنولوجية غير ملائمة. المادّة 6 : لا يمكن أن توضع للاستهلاك وتدمج في المواد الغذائية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلا المضافات الغذائية المدرجة في الملحق الأول المذكور أدناه وحسب شروط الاستعمال المحددة في الملحق الثالث المذكور أدناه والمرفقين بأصل هذا المرسوم. المادّة 7 : تحدد التركيزات القصوى للمضافات الغذائية للمنتوج النهائي بالشكل ال ذي يستهلك به وكما هو مبين في الملحق الثالث المرفق بأصل هذا المرسوم. المادّ ة 8 : يجب أن تستوفي المضافات الغذائية المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه مواصفات التعريف والنقاء المح ددة في المقاييس الجزائرية، وفي حالة عدم وجودها تستعمل المقاييس المعمول بها على المستوى الدولي. 16 مايو سنة 2012 م المادّ ة 9 : لا يمكن أن تدمج في المواد الغذائية إلا المضافات الغذائية الحلال. المادّة 10 : زيادة على حالات الإضافة المباشرة، فإن وجود المضاف الغذائي يمكن أن يكون نتيجة تحويله من المادة الأولية أو المكونات الأخرى المستعملة في إنتاج الأغذية في حالة :
- استعمال المضاف الغذائي المرخص به بموجب أحكام هذا المرسوم في المواد الأولية أو المكونات الأخرى،
- عدم تجاوز كمية المضاف الغذائي الموجود في المواد الأولية أو المكونات الأخرى التركيز الأقصى المحدد في هذا المرسوم،
- عدم احتواء الغذاء الذي حوّل إليه المضاف الغذائي على كمية من هذا الأخير تفوق الكمية التي أدمجت عن طريق استعمال المواد الأولية أو المكونات الأخرى ضمن الشروط التكنولوجية الملائمة أو بمراعاة الطرق الحسنة للصنع وذلك طبقا لأحكام هذا المرسوم. المادّة 11 : لا يرخص بتحويل المضاف الغذائي عن طريق مادة أولية أو مكون في المواد الغذائية التابعة للأصناف الآتية :
- مستحضرات الرضع ومستحضرات الأطفال صغار السن والمستحضرات الموجهة للاستعمالات الطبية الخاصة،
- الأغذية المكملة للرضع والأطفال صغار السن. المادّة 12 : إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به والمتعلق بإعلام المستهلك، يجب أن تحوي المضافات الغذائية المدمجة في المواد الغذائية والمواد الموجهة إلى البيع للمستهلك وبطريقة مقروءة وواضحة على أغلفتها بيانات الوسم الآتية : 1 - المضافات الغذائية المدمجة في المواد الغذائية :
- اسم كل مضاف غذائي يجب أن يكون خاصا غير جنيس و/أو رقمه في النظام الدولي للترقيم متبوعا بوظيفته التكنولوجية،
- عبارة “ لأغراض غذائية “ أو أية إشارة أخرى مماثلة،
- الكمية القصوى لكل مضاف غذائي أو مجموعة مضافات غذائية المعبر عنها بما يأتي :
- قياس الوزن بالنسبة للمضافات الغذائية الصلبة،
24 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 16 مايو سنة 2012 م
- قياس الوزن أو الحجم بالنسبة للمضافات الغذائية السائلة،
- قياس الوزن أو الحجم بالنسبة للمضافات الغذائية شبه الصلبة أو اللزجة،
- حسب مبدأ الطرق الحسنة للصنع،
- عند وجود مضافين غذائيين أو أكثر في المادة الغذائية فإنه يجب أن تبيّن أسماؤها في قائمة مرقمة بالترتيب التنازلي حسب كتلتها بالمقارنة مع المحتوى الإجمالي للمادة الغذائية،
- في حالة استعمال مزيج من المواد المعطرة فإن إظهار اسم كل معطر ليس ضروريا ويمكن استعمال التسمية الجنيسة، “ عطر” أو “ معطر” بشرط أن تكون مصحوبة ببيان طبيعة العطر. يمكن أن تتبع عبارة “ عطر” أو “ معطر” بأوصاف مختلفة ولا سيما “ طبيعي “ أو” اصطناعي “ أو الاثنين معا، حسب الحالة،
- في حالة احتواء المحليات المدمجة في المواد الغذائية على البوليولات و/أو الأسبارتام و/أو ملح الأسبارتام _ الأسيسولفام، يجب أن يحتوي الوسم على التنبيهات الآتية :
- بوليولات : “ يمكن أن يسبب استهلاكها المفرط آثارا مليّنة “،
- أسبارتام / ملح أسبارتام - أسيسولفام : “تحتوي على مصدر الفينيلالانين”،
- عبارة “ لا ينصح بتناوله من طرف الأطفال “ في حالة استعمال المحليات،
- عبارة “ لا ينصح بتناوله من طرف الأشخاص ذوي الحساسية و/ أو الحساسية المفرطة من المضافات الغذائية .” 2 - المضافات الغذائية المعبأة مسبقا التي تباع بالتجزئة :
- اسم كل مضاف غذائي يجب أن يكون خاصا وغير جنيس ويكون رقمه في النظام الدولي للترقيم متبوعا بوظيفته التكنولوجية،
- طبيعة المضاف الغذائي،
- عبارة “ لأغراض غذائية “ أو أية إشارة أخرى مماثلة،
- الكمية القصوى لكل مضاف غذائي أو مجموعة مضافات غذائية معبر عنها بما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 21
- قياس الوزن بالنسبة للمضافات الغذائية الصلبة غير تلك التي تباع في شكل صفائح،
- قياس الوزن أو الحجم بالنسبة للمضافات الغذائية السائلة،
- قياس الوزن أو الحجم بالنسبة للمضافات الغذائية شبه الصلبة أو اللزجة،
- قياس الوزن مع بيان عدد الصفائح المعبأة، بالنسبة للمضافات الغذائية في شكل صفائح.
- عند وجود مضافين غذائيين أو أكثر في مزيج من المضافات الغذائية، فإنه يجب أن تبيّن أسماؤها في قائمة مرقمة بالترتيب التنازلي حسب كتلتها بالمقارنة مع المحتوى الإجمالي للمزيج،
- في حالة استعمال مزيج من المواد المعطرة، فإن إظهار اسم كل معطر ليس ضروريا، ويمكن استعمال التسمية الجنيسة، “عطر” أو” معطر” بشرط أن تكون مصحوبة ببيان طبيعة العطر. يمكن أن تتبع عبارة “ عطر” أو “ معطر” بأوصاف مختلفة ولا سيما “ طبيعي” أو” اصطناعي “ أو الاثنين معا حسب الحالة،
- عبارة “ حلال”،
- يجب أن يحتوي وسم محليات المائدة التي تحتوي على البوليولات و/أو الأسبارتام و/أو ملح الأسبارتام - الأسيسولفام، التنبيهات الآتية :
- بوليولات : “ يمكن أن يسبب استهلاكها المفرط آثارا مليّنة “،
- سبارتام / ملح أسبارتام - أسيسولفام : “تحتوي على مصدر الفينيلالانين”.
- عبارة “ لا ينصح بتناوله من طرف الأطفال “ بالنسبة لمحليات المائدة،
- عبارة “ لا ينصح بتناوله من طرف الأشخاص ذوي الحساسية و/ أو الحساسية المفرطة من المضافات الغذائية .” وبالنسبة للمضافات الغذائية الموجهة للصناعات الغذائية، يمكن أن تظهر البيانات “ حلال “ و” طبيعة المضاف الغذائي “ على غلاف التوضيب أو في الوثائق المرفقة بالمنتوج . المادّة 13 : تحدد قائمة المضافات الغذائية المرخص بها وتعريفاتها ووظائفها التكنولوجية وكذا أرقامها في النظام الدولي للترقيم في الملحق الأول المرفق بأصل هذا المرسوم.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 24 جمادى الثانية عام 1433 ه المادّة 14 : تحدد قائمة أصناف الأغذية التي يمكن أن تدمج فيها المضافات الغذائية المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، في الملحق الثاني المرفق بأصل هذا المرسوم. المادّة 15 : تحدد قائمة المضافات الغذائية التي يمكن دمجها في المواد الغذائية، وكذا حدودها القصوى المرخص بها، في الملحق الثالث المرفق بأصل هذا المرسوم . المادّة 16 : توضع نسخ من الملاحق الأول والثاني والثالث المرفقة بأصل هذا المرسوم وكذا تحيينها تحت التصرف، على مستوى المديريات الجهوية للتجارة والمديريات الولائية للتجارة والمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم وغرف التجارة والصناعة والموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التجارة على شبكة الأنترنيت. 16 مايو سنة 2012 م المادّة 17 : يعاقب على مخالفات أحكام هذا المرسوم طبقا للتشريع المعمول به، ولا سيما أحكام القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادّة 18 : تسري أحكام هذا المرسوم بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادّة 19 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، ولا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-25 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادّ ة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة .2012 أحمد أويحيى مراسيممراسيم فرديّة تنظيميّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيد نصر الدين ديبون، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام بالمديرية العامة للحماية المدنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بالمديرية العامة للحماية المدنية :
- حسين سعودي، بصفت ه مفتشا، لإحالته على التّقاعد،
- محمد أمقران مجقان، بصفته نائب مدير للاحصائيات والإعلام. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الحماية المدنية في ولاية قالمة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012 تنهى، ابتداء من 16 أكتوبر سنة 2011، مهام السّيد عبد اللّه دبش، بصفته مديرا للحماية المدنية في ولاية قالمة بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للمواصلات السّلكية واللاّسلكية الوطنية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للمواصلات السّلكية واللاّسلكية الوطنية في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- عبد النور شيخ، في ولاية جيجل،
- جمال الدين سماش، في ولاية وهران.
24 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 16 مايو سنة 2012 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012 تنهى مهام الآنستين والسّيد الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- زبيدة شرفي، في ولاية قالمة،
- خديجة صيفي، في ولاية ميلة،
- حميدة حسونات، في ولاية خنشلة. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، تتضمّن إنهاء مهام رؤساء دوائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما رئيسي دائرتين في الولايتين الآتيتين :
- ولاية الجلفة :
- دائرة بيرين : أحمد بوسعيد،
- ولاية سكيكدة :
- دائرة الحروش : سمير شيباني، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيد فتحي بوزاي د، بصفت ه رئيس دائرة الب رج في ولاية معسكر، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012 تنهى مهام ال سّي د ال عياشي مرابط، بصفته رئيسا لدائرة حاسي معمش في ولاية مستغانم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للنقل في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للنّقل في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- نصر الدين بن غانم، في ولاية تبسة،
- فريد خليفي، في ولاية سطيف،
- مليك جويني، في ولاية قسنطينة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيد أحمد شوقي الكريم بوغالم، بصفته نائب مدير للصحة الحيوانية بوزارة الفلاحة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للتجارة في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيد عبد الحق بازين، بصفته مديرا للتجارة في ولاية البويرة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيد ابراه يم ت اوليليت، بصفته مدي را للتج ارة في ولاية سطيف، لتكليفه بوظيفة أخرى.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 24 جمادى الثانية عام 1433 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للمؤسسات الصّغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- لطفي رزوق، في ولاية البليدة،
- باية هريوك، في ولاية تيزي وزو،
- عمر حموتي، في ولاية الجلفة،
- عبد الرحمان فخار، في ولاية سطيف،
- عبد الرحمان عايش، في ولاية قالمة،
- عبد الوهاب عمامرة، في ولاية عنابة،
- عبد العزيز حروز، في ولاية ورقلة،
- نصر الدين فارح، في ولاية برج بوعريريج،
- عيسى بلوافي، في ولاية الطارف،
- أمحمد قفاف، في ولاية النعامة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيد سيد أحمد كركوش، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات. بم وج ب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 ج مادى الأولى ع ام 1433 الم وافق 19 أب ريل 16 مايو سنة 2012 م سنة 2012 تع يّن الآنست ان والسّيدان الآتية أسماؤهم مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات الآتية :
- خديجة صيفي، في ولاية قالمة،
- زبيدة شرفي، في ولاية الطارف،
- حميدة حسونات، في ولاية ميلة،
- عبد اللطيف شاكر غول، في ولاية خنشلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرين للمواصلات السّلكية واللاّسلكية الوطنية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للمواصلات السّلكية واللاّسلكية الوطنية في الولايات الآتية :
- جمال الدين سماش، في ولاية جيجل،
- عبد النور شيخ، في ولاية وهران،
- العربي بلواحد، في ولاية إيليزي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين رئيس دائرة المعذر في ولاية باتنة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد فت حي بوزاي د، رئيس ا لدائ رة المع ذر في ولاية باتنة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لمجلس قضاء الوادي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد أحمد عبد النور ع وادي، أمينا عاما لمجلس قضاء الوادي.
24 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 16 مايو سنة 2012 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مكلّف بالتفتيش في المفتشية الجهوية للمفتشية العامة للماليّة بوهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد محم د كمال ال دين جعف ر، مكلّف ا بالتفت يش في المفتشية الجهوية للمفتشية العامة للماليّة بوهران. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرين للنّقل في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للنّقل في الولايات الآتية :
- مليك جويني، في ولاية باتنة،
- نصر الدين بن غانم، في ولاية سطيف،
- فريد خليفي، في ولاية قسنطينة،
- محمد الشريف شريح، في ولاية الوادي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير التربية في ولاية غرداية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد جيلاني عز الدين، مديرا للتربية في ولاية غرداية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد أحمد شوقي الكريم بوغالم، مديرا للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012 تعيّن السّيدة نصيرة بوخاري، نائبة مدير لإعانة الأسرة ومرافقتها ودعمها بوزارة التضامن الوطني والأسرة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين المدير الجهوي للتجارة بورقلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد ابراهيم تاوليليت، مديرا جهويا للتجارة بورقلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير التجارة في ولاية سطيف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد عبد الحق بازين، مديرا للتجارة في ولاية سطيف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مفتش بوزارة السياحة والصّناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد محمد قيز، مفتشا بوزارة السياحة والصّناعة التقليدية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين رئيسة دراسات بوزارة الصّناعة والمؤسسات الصّغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012 تعيّن
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 24 جمادى الثانية عام 1433 ه السّيدة حفيظة خدوشي، رئيسة دراسات بقسم الصناعات الثقيلة بوزارة الصّناعة والمؤسسات الصّغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرين للصّناعة والمؤسسات الصّغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012 تعيّن السّيدة والسّ ادة الآت ية أسماؤهم مدي رين للصّناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار في الولايات الآتية :
- عبد الرحمان عايش، في ولاية أدرار،
- باية هريوك، في ولاية البليدة،
- عبد الرحمان فخار، في ولاية تبسة،
- عيسى بلوافي، في ولاية سطيف،
- نصر الدين فارح، في ولاية عنابة،
- لطفي رزوق، في ولاية المدية،
- أمحمد قفاف، في ولاية معسكر،
- عبد العزيز حروز، في ولاية ورقلة،
- عبد الوهاب عمامرة، في ولاية برج بوعريريج،
- عمر حموتي، في ولاية النعامة. 16 مايو سنة 2012 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مكلّفين بالدّراسات والتلخيص بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال :
- سيد أحمد كركوش، مكلّفا بالدّراسات والتلخيص،
- ع زوز أونوغي، مك لّفا بالدّراس ات والتلخ يص، مسؤولا عن المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين نوّاب مديرين بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012 تعيّن السّيدة والسّيدان الآتية أسماؤهم نوّاب مديرين بوزارة الاتصال :
- فوزية بن دالي، نائبة مدير للتكوين،
- محمد مشدن، نائب مدير للمستخدمين،
- رضوان ذبيح، نائب مدير للوسائل العامة. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الاستشراف والاحصائيات قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 شوّال عام 1432 الموافق 19 سبتمبر سنة 2011، يتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الاستشراف والإحصائيات في مكاتب و/ أو مكلفين بالدراسات. إنّ الأمين العامّ للحكومة، ووزير المالية، ووزير الاستشراف والإحصائيات،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-190 المؤرّخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات المدير العامّ للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-282 المؤرّخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010 الذي يحدّد صلاحيات وزير الاستشراف والإحصائيات،
24 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 16 مايو سنة 2012 م
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-283 المؤرّخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الاستشراف والإحصائيات،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-283 المؤرّخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الاستشراف والإحصائيات في مكاتب و/ أو مكلفين بالدراسات. المادّة 2 : يساعد رؤس اء الدراسات المذك ورين في الموادّ 2 و 3 و 4 و 5 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-283 المؤرّخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمب ر سنة 2010 والمذكور أعلاه، مكلفون بالدراسات في حدود مكلفين اثنين (2) بالدراسات لكل رئيس دراسات. المادّة 3 : تنظم مديرية المنظومات الإعلامية والتوثيق والأرشيف، كما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للمنظومات الإعلامية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب الشبكات والتجهيزات المعلوماتية،
- مكتب تطوير التطبيقات التقنية لبنوك المعطيات وتأمينها،
- مكتب صيانة التجهيزات المعلوماتية. 2 - المديرية الفرعية للتوثيق والأرشيف، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب التوثيق،
- مكتب الأرشيف. المادّة 4 : تنظم مديرية التنظيم والدراسات القانونية والتعاون، كما يأتي : 1 - المديري ة الفرع ية للتنظ يم، وتتك ون من مكتبين (2) :
- مكتب إعداد مشاريع النصوص القانونية،
- مكتب إبداء الآراء والملاحظات حول مشاريع النصوص القانونية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 27 2 - المديرية الفرعية للشؤون القانونية، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب شؤون المنازعات،
- مك تب المس اعدة الإداري ة والقان ونية في شؤون المنازعات. 3 - المدي ري ة الف رعية للتع اون، وتتك ون من مكتبين (2) :
- مكتب التعاون الثنائي،
- مكتب التعاون المتعدد الأطراف. المادّة 5 : تنظ م مديرية الإدارة وال وسائل، كما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب تسيير المستخدمين،
- مكتب تسيير مستخدمي التأطير،
- مكتب التكوين. 2 - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب تقديرات الميزانية،
- مكتب المحاسبة،
- مكتب الصفقات العمومية. 3 - المديرية الفرع ية لل وسائل العام ة، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب تسيير الممتلكات والتجهيزات،
- مكتب الصيانة والحفظ. المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 شوّال عام 1432 الموافق 19 سبتمبرسنة .2011 وزير الاستشراف والإحصائيات عن وزير المالية حميد الطمار الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 24 جمادى الثانية عام 1433 ه وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شوّال عام 1432 الموافق 4 سبتمبر سنة 2011، يحدّد قائمة صفقات الدّراسات واللوازم والخدمات الخاصة التي لا تستلزم اللجوء إلى مناقصة. إنّ وزير ا لمجاهدين، ووزير الماليّة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تنظيم الصفق ات العموم ية، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 44 منه،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-295 المؤرّخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدّد صلاحيات وزير ا لمجاهدين، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 44 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تنظيم الصفقات العمومية، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة صفقات الدّراسات واللوازم والخدمات الخاص ة بوزارة ا لمجاهدين، التي لا تستل زم طبيعته ا اللجوء إلى مناقصة. المادّة 2 : تحدّد قائمة صفقات الدّراسات واللوازم والخدمات الخاصة المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، كما يأتي :
- صفقات تقديم الخدمات المتعلقة بتنظ يم الع روض والندوات والمؤتم رات والملتق يات الوطنية والدولية،
- صفق ات تق ديم الخدم ات المتعلقة بإحياء الأي ام التاريخية والأعياد الوطنية المرتبط ة بث ورة أوّل نوفمبر .1954 16 مايو سنة 2012 م
- صفقات الدّراسات المتعلّقة بتنظيم المعارض ومصاريفها،
- صفقات تقديم الخدمات المتعلقة بالأعمال الفنية والحرفية واللوحات والجداريات التاريخية،
- صفقات اللوازم المتعلقة باقتناء اللوحات والأشياء التذكارية المرتبطة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أوّل نوفمبر 1954،
- صفقات اللوازم المتعلقة باقتناء الأوسمة ولواحقها وكذا الهدايا والهبات الأخرى،
- صفق ات تقديم الخدمات المتعلقة بعمليات الإنتاج والنشر والطبع وإعادة الطبع والترجمة والتوزيع ونسخ الأعم ال التاريخية والفنية والسمعية البصرية،
- صفقات الدّراسات وتقديم الخدمات المتعلقة بإنجاز الأفلام والأشرطة الوثائقية التاريخية،
- صفقات تقديم الخدمات المتعلقة بالإيواء والإطعام وكراء مكاتب وقاعات المؤتمرات ووسائل النقل ا لمختلفة،
- الصفقات المتعلقة بالنقل البري والجوي والبحري لفائدة المجاهدين المعطوبين وذوي الحقوق،
- صفقات الدّراسات واللوازم وتقديم الخدمات المتعلقة بتحضير وتنظيم عيد الاستقلال وتشمل النشاطات الآتية :
- النشاطات الثقافية والفنية،
- الإعلام والإشهار،
- النشاطات الرياضية والمسابقات العلمية،
- تنظيم العروض والمؤتمرات والندوات والملتقيات الوطنية والدولية،
- الإيواء والإطعام وكراء مكاتب وقاعات المؤتمرات ووسائل النقل ا لمختلفة،
- اقتناء الأعمال المتعلقة باللوحات الفنية والجداريات التاريخية،
- الإصدارات، لا سيّما الطبع وإعادة الطبع والنشر والاقتناء والتوزيع وترجمة الأعمال الفنية والثقافية والتاريخية،
- نسخ الأعمال التاريخية والفنية والسمعية البصرية،
- الإنجازات السمعية البصرية،
- الحج والعمرة.
24 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 16 مايو سنة 2012 م
- صفقات تقديم الخدمات المتعلقة بحفلات الافتتاح والاختتام الخاصة بالأيام التاريخية والأعياد الوطنية. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 شوّال عام 1432 الموافق 4 سبتمبر سنة .2011 وزير المجاهدين وزير المالية محمد الشريف عباس كريم جودي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1432 الموافق 16 يونيو سنة 2011، يتعلق ببطاقية المستثمرات الفلاحية. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- بمقتضى القانون رقم 10-03 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، المعدّل والمتمّم، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 الفقرة 3 . 1 من المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تأسيس بطاقية المستثمرات الفلاحية وتحديد مضمونها وكذا كيفيات مسكها وتحيينها. المادّة 2 : تتشكل بطاقية المستثمرات الفلاحية بناء على المعلومات المسجلة والمتعلقة بكل مستثمرة. المادّة 3 : توضع المعلومات المشكلة لكل مستثمرة في بطاقة تسجيل. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 29 يلحق نموذج من بطاقة التسجيل وبطاقية المستثمرات الفلاحية بهذا القرار. المادّ ة 4 : تمسك بطاقية المستثمرات الفلاحية وتحين على مستوى كل مديرية ولائية للديوان الوطني للأراضي الفلاحية. المادّة 5 : يمنح للمستثمرة الفلاحية، بمجرد تسجيلها، ترقيم يتكون من سبعة عشر ( 17 ) رقما وحرفا واحدا ( 1 ) يفصّل على النحو التالي :
- الولاية مقر المستثمرة ( رقمين ( 2 )، من 01 إلى 48 ) : و. 01 -
- بلدية انتماء المستثمرة ( رقمين ( 2 )، من 01 إلى 67 ) : ب. 01 -
- الطبيعة القانونية للمستثمرة : ملكا للدولة أو خاصة أو وقف ( رقمين ( 2 )، من 01 إلى 03 ) : ط. 01 -
- رقم المستثمرة في الولاية ( 5 أرقام، من 00001 إلى 99999 ) : م. 00001 -
- نوع المستثمرة ( فردية، جماعية، أخرى ) (رقمين ( 2 )، من 01 إلى 03 ) : ص. 01 -
- م نطق ة ذات الإمكانيات الفلاحية ( حرف واحد، أ . ب . ت . ج ) م . أ
- النشاط الغالب ( رقمين ( 2 )، من 01 إلى 09 ) : ن . غ. 01 -
- س نة الترقيم ( رقمين ( 2 )، من 11 إلى 99 ) : س . 11 - و 01 - ب . 01 - ط 01 - م . 00001 - ص . 01 - م . أ . أ - ن . غ . 01 - س . 01
- و : الولاية.
- ب : البلدية.
- ط : الطبيعة القانونية للأرض.
- م : رقم تسلسل المستثمرة في الولاية.
- ص : النوع.
- م : منطقة الإمكانيات الفلاحية.
- ن . غ : النشاط الغالب.
- س : سنة التسجيل. المادّة 6 : يسلم الديوان الوطني للأراضي الفلاحية في أجل ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ ترقيم المستثمرة الفلاحية، شهادة الترقيم باسم المستثمرة الفلاحية. يلحق نموذج من شهادة الترقيم بهذا القرار.
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 24 جمادى الثانية عام 1433 ه المادّة 7 : لا يمكن أن تتعدى مدة صلاحية الترقيم عشر ( 10 ) سنوات. ويتم تجديدها عند تاريخ انقضائها المبين في الشهادة بمبادرة من المستثمر. المادّة 8 : في حالة تغيير الطبيعة القانونية للمستثمرة أو تشكيلتها البشرية أو قوامها بعد الترقيم أو تبعا للخروج من الشيوع أو التنازل عن حق الامتياز أو أي ظرف قانوني آخر، يجب على المستثمر أو المستثمرين المعنيين، خلال الثلاثين يوما ( 30 ) التي تلي التغيير، توجيه تصريح إلى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، مقر الترقيم، لإعلامه بالتغييرات الحاصلة. الملحق 16 مايو سنة 2012 م المادّة 9 : يعلم الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية المستثمرين الفلاحيين بكل الوسائل بضرورة تسجيل مستثمراتهم الفلاحية في بطاقية المستثمرات الفلاحية، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة. المادّة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 رجب عام 1432 الموافق 16 يونيو سنة .2011 رشيد بن عيسى الأول الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وزارة الفلاحة والتّنمية الريّفيّة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بطاقية تسجيل المستثمرة الفلاحية ولاية ……………………….. بلدية ………………………. العنوان …………………… رقم ترقيم المستثمرة : ➯ ➯ ➯ ➯ الولاية - البلدية - الطابع - رقم المستثمرة - القانوني للأراضي 1 - تاريخ التسجيل في بطاقية المستثمرات الفلاحية : 2 - عقد الامتياز عقد الملكية الدفتر العقاري
- رقم ……………………………. محرر في
- مشهر في المحافظة العقارية في 3 - المساحة الإجمالية للمستثمرة هكتار ➯ ➯ ➯ ➯ الصنف - منطقة - النشاط - سنة ذات الإمكانيات الغالب التسجيل الفلاحية عقد إيجار وثيقة أخرى للتوضيح…………………………… تحت رقم ……………………. آر سنتيار المسقية منها : هكتار آر سنتيار
24 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 31 16 مايو سنة 2012 م 4 - استغلال الأرض : أرض جرداء ( هكتار ) زراعة الأشجار المثمرة ( هكتار ) زراعة الكروم ( هكتار ) زراعة النخيل ( هكتار ) الزراعة في البيوت البلاستيكية المثمرة ( هكتار ) المباني (م 2) 5 - قوام الأملاك السطحية ( عند الترقيم ) : التعيين المساحة المستغلة القدرة الاستيعابية ( يجب تحديد الوحدة ) ( يجب تحديد الوحدة ) المزروعات 1 - 2 - ر - مباني الاستغلال 1 - 2 - ر - مباني تربية الحيوانات 1 - 2 - ر - الزراعة في البيوت البلاستيكية 1 - 2 - ر - المساكن 1 - 2 - ر - تجهيزات الري 1 - 2 - ر -
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 24 جمادى الثانية عام 1433 ه 16 مايو سنة 2012 م 6 - الغالب للمستثمرة : حسب قيمة الإنتاج
- الحبوب 01
- الأشجار المثمرة 02
- الكروم 03
- النخيل 04
- الخضروات 05
- تربية الحيوانات 06
- غيرها 07 7 - منطقة ذات الإمكانيات الفلاحية : أ ب ج د الإحداثيات : خطوط العرض ………………….. خطوط الطول ……………………………. 8 - القائمة الاسمية للمستثمرين : اللقب الاسم تاريخ ومكان الإزدياد 9 - الطابع القانوني للأرض : ملك وطني ملك خاص ملك وقفي 10 - صنف المستثمرة : فردية جماعية غيرها
الملحق الثاني نموذج بطاقية المستثمرات الفلاحية المساحة الولاية البلدية لقب واسم مراجعة الرقم المستثمر أو وثيقة شغل هكتار آر سنتيار رمز رمز الطابع التسلسلي المستثمرين الأرض الولاية البلدية القانوني للمستثمرة 6 4 1 2 م ج ا م ي م و ا د ى س ن ا ن ل ة ث ا ن 2 ي 1 ة الترقيم 0 2 ع م ا م م صنف منطقة رمز سنة 3
المستثمرة الإمكانيات النشاط الترقيم ه الفلاحية الغالب لجا ر ي د ة ا ل ر سّ م ي ةّ ل جل م ه و ر ي ةّ لجا ز ا ئ ر ي ةّ / ا ل ع د د
34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 24 جمادى الثانية عام 1433 ه 16 مايو سنة 2012 م الملحق الثالث الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وزارة الفلاحة والتّنمية الريّفيّة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية شهادة الترقيم للمستثمرة الفلاحية يشهد مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لولاية ……………………………………………………………………… بأن المستثمرة الفلاحية الكائنة ببلدية …………………………………………….. ولاية …………………………….. ذات مساحة مقدرة ب ……………………… هكتار …………………….. آر …………………… سنتيار، المستغلة من طرف السيد / السيدة ………………………………………………………………….. ( القائمة أدناه) مرقمة ببطاقية المستثمرات الفلاحية طبقا للقرار الوزاري رقم ……………………………….. المؤرّخ في …………………………………………………… حسب الترقيم الآتي : …………………………………………………………………………………………………………….. تكون هذه الشهادة صالحة من ……………………………………….. إلى ……………………………………………………. قائمة المستثمرين :
- ……………………….
- ……………………….
- ……………………….
- ……………………….
- ……………………….
24 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 16 مايو سنة 2012 م وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرارمؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 18 أبريل سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات تسليم شهادات تتوج دورات التكوين المهني الأولي. إن وزير التكوين والتعليم المهنيين،
- بمقتضى القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل، لا سيما المادة 23 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 08-07 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتكوين و التعليم المهنيين،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-298 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1411 الموافق 6 أكتوبر سنة 1990 الذي يغير تسمية المركز الوطني للتعليم المهني بالمراسلة فيجعل اسمه المركز الوطني للتعليم المهني عن بعد ويعدل طبيعته القانونية وتنظيمه وعمله،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-233 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 14 غشت سنة 2000 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح التكوين المهني في الولاية و عملها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-68 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1425 الموافق 30 يناير سنة 2005 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-345 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد كيفيات إحداث شهادات تتوج دورات التكوين المهني الأولي، لاسيما المادة 14 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 35
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-125 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 09-345 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات تسليم الشهادات التي تتوج دورات التكوين المهني الأولي. الفصل الأول شروط تسليم شهادات تتوج دورات التكوين المهني الأولي المادة 2 : يسلم مدير مؤسسة التكوين المهني الشهادات التي تتوج دورات التكوين المهني الأولي للمتربصين والمترشحين الأحرار الناجحين في امتحانات نهاية دورات التكوين طبقا للتنظيم المعمول به. تسلم الشهادات على أساس إعلان نتائج لجان نهاية التكوين المشكلة لهذا الغرض، ويجب أن تسلم لحامليها بناء على طلبهم . يرفق بالملحق الأول بهذا القرار نموذج الشهادات التي تتوج دورات التكوين المهني الأولي حسب مستوى التأهيل. الم ادة 3 : تدون شهادة التكوين بخط واضح، دون شطب أو زيادة أو إنقاص للمعلومات، وتسلم لحاملها نسخة أصلية واحدة من الشهادة و نسخة مستخرجة واحدة عند الاقتضاء. المادة 4 : يجب أن يكون رقم تسجيل الشهادة نفسه الرقم الاستدلالي المدون في سجل التسجيلات والممنوح للمتربص عند تسجيله. المادة 5 : يجب أن يوجه كل طلب نسخة مستخرجة لشهادة تتويج دورات التكوين المهني الأولي إلى مؤسسة التكوين المهني التي سلمت الشهادة. المادة 6 : يرتبط تسليم النسخة المستخرجة بتقديم حاملها ملف يبرر فيه ضياع أو إتلاف الشهادة، أو كل سبب معقول أو حالة قوة قاهرة. يرفق بالملحق 2 بهذا القرار نماذج الشهادات المستخرجة للشهادات التي تتوج دورات التكوين المهني الأولي حسب مستوى التأهيل و نموذج الشهادة المستخرجة لشهادة النجاح.
36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 24 جمادى الثانية عام 1433 ه الم ادة 7 : تمنح الشهادة المستخرجة إلى المتربص المعني من طرف مؤسسة التكوين المهني التي سلمت الشهادة على أساس فحص الوثائق الآتية :
- الوثائق الإدارية والبيداغوجية الأصلية للمتربص المعني،
- مضمون محضر لجنة المداولات،
- سجلات الشهادات المفتوحة على مستوى مؤسسة التكوين المهني المعنية و مديرية التكوين المهني بالولاية المعنية. الفصل الثاني كيفيات تسليم شهادة تتوج دورا ت التكوين المهني الأولي الم ادة 8 : تسلم شهادة نجاح لكل متربص ناجح في الامتحان النهائي من طرف مدير مؤسسة التكوين المهني المعنية فور الإعلان عن النتائج. يرفق نموذج شهادة النجاح بالملحق 3 بهذا القرار . المادة 9 : يجب أن يكون رقم تسجيل شهادة النجاح نفسه الرقم الاستدلالي المدون في سجل التسجيلات والممنوح للمتربص أثناء تسجيله. المادة 10 : يفتح سجل واحد ووحيد لتسيير وتسليم الشهادات وشهادات النجاح على مستوى كل مديرية التكوين المهني بالولاية و على مستوى كل مؤسسة تكوين مهني، مرقم ومؤشر عليه ويحتوي على المعلومات الآتية :
- اسم ولقب المتربص،
- تاريخ ومكان الميلاد،
- تاريخ بداية ونهاية التكوين،
- رقم وتاريخ محضر لجنة المداولة،
- شهادة النجاح المتحصل عليها،
- الشهادة المتحصل عليها،
- التسمية الدقيقة للتخصص،
- التقدير،
- مستوى التأهيل،
- رمز تسجيل المتربص الذي يحتوي على نمط التكوين والسنة والدورة ورقم التسجيل،
- مؤسسة التكوين،
- إمضاء وتاريخ سحب المعني للشهادة (بالنسبة للسجل المفتوح على مستوى مؤسسة التكوين المهني المعنية). يجب أن يحتوي السجل على هامش يخصص للملاحظات. 16 مايو سنة 2012 م المادة 11 : تمضى الشهادات التي تتوج دورات التكوين المهني الأولي من مدير مؤسسة التكوين المهني مكان إجراء التكوين و المدير المكلف بالتكوين المهني للولاية المعنية. المادة 12 : تمضى شهادات النجاح من مدير مؤسسة التكوين المهني مكان إجراء التكوين والمدير المكلف بالتكوين المهني للولاية المعنية. الم ادة 13 : تمضى الشهادات من الطرفين عندما تكون المؤسسة مسيرة من الآمر بصرف الميزانية حسب الحالة الأتية :
- بالنسبة لمركز التكوين المهني والتمهين والمركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا، يجب أن تمضى الشهادة من النائب التقني والبيداغوجي للمؤسسة مكان إجراء التكوين و المدير المكلف بالتكوين المهني للولاية المعنية.
- بالنسبة للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني، يجب أن تمضى الشهادة من المديرالفرعي المكلف بالتربصات للمؤسسة مكان إجراء التكوين والمدير المكلف بالتكوين المهني للولاية المعنية. المادة 14 : تمضى شهادة النجاح من الطرفين عندما تكون المؤسسة مسيرة من الآمر بصرف الميزانية حسب الحالة :
- بالنسبة لمركز التكوين المهني والتمهين والمركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا، يجب أن تمضى الشهادة من النائب التقني والبيداغوجي للمؤسسة مكان إجراء التكوين والمدير المكلف بالتكوين المهني للولاية المعنية.
- بالنسبة للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني، يجب أن تمضى شهادة النجاح من المدير الفرعي المكلف بتربصات المؤسسة مكان إجراء التكوين والمدير المكلف بالتكوين المهني للولاية المعنية. الم ادة 15 : تحدد كيفيات تطبيق هذا القرار، عند الحاجة، عن طريق منشور. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 18 أبريل سنة .2012 الهادي خالدي
24 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 37 16 مايو سنة 2012 م الملاحق الملحق الأول نموذج الشهادات التي تتوج دورات التكوين المهني الأولي حسب مستوى التأهيل
38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 24 جمادى الثانية عام 1433 ه 16 مايو سنة 2012 م
24 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 39 16 مايو سنة 2012 م
40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 24 جمادى الثانية عام 1433 ه 16 مايو سنة 2012 م
24 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 41 16 مايو سنة 2012 م
42 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 24 جمادى الثانية عام 1433 ه 16 مايو سنة 2012 م الملحق 2 نماذج الشهادات المستخرجة للشهادات التي تتوج دورات التكوين المهني الأولي حسب مستوى التأهيل و نموذج الشهادة المستخرجة لشهادة النجاح
24 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 43 16 مايو سنة 2012 م
44 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 24 جمادى الثانية عام 1433 ه 16 مايو سنة 2012 م
24 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 45 16 مايو سنة 2012 م
46 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 24 جمادى الثانية عام 1433 ه 16 مايو سنة 2012 م
24 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 47 16 مايو سنة 2012 م
48 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 24 جمادى الثانية عام 1433 ه 16 مايو سنة 2012 م الملحق 3 نموذج شهادة النجاح المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة