مرسوم تنفيذي رقم 90-238 مؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يتضمن انشاء معهد للتكوين المهني في ورقلة. 1059
المادة 33
فتح المادةتعمل معاهد التكوين المهني وفقا للنظام الداخلي والخارجي.
المادة 34
فتح المادةيستفيد التلاميذ في مرحلة التكوين من منح وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 35
فتح المادةيلتزم التلاميذ المتخرجون الحائزون على دبلوم في نهاية تكوينهم، بالتعهدات التي وقعوا عليها وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 36
فتح المادةتلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المثبتة في المرسومين رقم 81-395 ورقم 81-396 | المؤرخين في 26 ديسمبر سنة 1981.
المادة 37
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو 1990 سنة مولود حمروش مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-146
« يلغى المرسوم التنفيذي رقم 90-238 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 81-396
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-146
مرسوم تنفيذي رقم 13-146 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمن نقل مقر معهد التكوين والتعليم المهنيين في ورقلة
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-99
مرسوم تنفيذي رقم 10-99 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010، يحدد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التكوين والتعليم المهنيين
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 81-395
- يلغي مرسوم رقم 81-396
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.