مرسوم تنفيذي رقم 13-146 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمن نقل مقر معهد التكوين والتعليم المهنيين في ورقلة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 10-99 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى نقل مقر معهد التكوين والتعليم المهنيين في ورقلة، الم نشأ بم وجب ال مرسوم ال ت ن في ذي رقم 90-238 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيحدد المقر الجديد لمعهد التكوين والتعليم المهنيين في ورقلة بالعنوان الآتي : منطقة التجهيزات ورقلة.
المادة 3
فتح المادةتحول مجموع الأملاك والحقوق والالتزامات والمستخدمين التابعين لمعهد التكوين والتعليم المهنيين في ورقلة إلى المقر الجديد للمعهد.
يترتب على التحويل إعداد جرد كمي ونوعي وتقديري طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةيلغى المرسوم التنفيذي رقم 90-238 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة .2013 عبد المالك سلال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.