قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 12 فبراير سنة 2017، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة ومدته ومحتوى برامجه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيق ا لأحكام المواد 40 (الحالتين 3 و 4) و 58 (الحالتين 3 و 4) و 80 (الحالتين 2 و )3 و 88 (الحالتين الأولى و 2) من المرسوم التنفيذي رقم 10-07 المؤرخ في 21 محرم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010 والمذكورأعلاه، يهدف هذا القرار إلى 3 سبتمبر سنة 2017 م تحديد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة ومدته ومحتوى برامجه، المذكورة أدناه :
- سلك مربي تنشيط الشباب : * رتبة مربي رئيسي لتنشيط الشباب.
- سلك مربي الأنشطة البدنية والرياضية :
- رتبة مربي رئيسي للأنشطة البدنية والرياضية.
- سلك المقتصدين : * رتبة مقتصد.
- سلك نواب المقتصدين : * رتبة نائب مقتصد.
المادة 2
فتح المادةيتم الالتحاق بالتكوين التكميلي قبل الترقية إلى الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بعد النجاح في الامتحان المهني أو على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل وفقا للتنظيم ساري المفعول.
المادة 3
فتح المادةيتم فتح دورة التكوين التكميلي في الرتب المذكورة أعلاه، بموجب قرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين، والذي يحدد فيه، لا سيما، ما يأتي :
- الرتبة أو الرتب المعنية،
- عدد المناصب المالية المفتوحة للتكوين التكميلي المحددة في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد معلومات الموظفين والأعوان المتعاقدين المصادق عليه بعنوان السنة المعتبرة طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة التكوين التكميلي،
- تاريخ بداية التكوين التكميلي،
- المؤسسة العمومية للتكوين المعنية،
- قائمة الموظفين المعنيين بالتكوين التكميلي حسب نمط الترقية.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تبلّغ نسخة من القرار أو المقرر المذكور أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادة 5
فتح المادةيجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي المطابقة خلال أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ استلام القرار أو المقرر. 12 ذو الحجّة عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 3 سبتمبر سنة 2017 م
المادة 6
فتح المادةيلزم الموظفون الناجحون نهائيا في الامتحان المهني أو المقبولون على سبيل الاختيار للترقية إلى إحدى الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بمتابعة دورة التكوين التكميلي.
تعلم الإدارة المستخدمة الموظفين المعنيين بتاريخ بداية دورة التكوين بموجب استدعاء فردي وبأية وسيلة ملائمة أخرى، عند الاقتضاء.
المادة 7
فتح المادةتضمن التكوين التكميلي المؤسسات العمومية للتكوين الآتية :
بالنسبة لرتبة مربي رئيسي لتنشيط الشباب :
- المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة "مدني سواحي" لتقصراين،
- المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب لورقلة،
- المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة والرياضة لوهران،
- المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة لقسنطينة.
بالنسبة لرتبة مربي رئيسي للأنشطة البدنية والرياضية :
- المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم وتكنولوجية الرياضة لعين البنيان،
- المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة والرياضة لوهران،
- المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة لقسنطينة.
بالنسبة لرتبة مقتصد :
- المعهد الوطني للتكوين العالي والتعليم المهنيين للأبيار (الجزائر).
بالنسبة لرتبة نائب مقتصد :
- معهد التكوين والتعليم المهنيين لبئر خادم (الجزائر)،
- معهد التكوين والتعليم المهنيين للمدية،
- معهد التكوين والتعليم المهنيين لسطيف،
- معهد التكوين والتعليم المهنيين لعنابة،
- معهد التكوين والتعليم المهنيين لورقلة،
- معهد التكوين والتعليم المهنيين لسيدي بلعباس.
المادة 8
فتح المادةينظم التكوين التكميلي بشكل تناوبي، ويشمل دروسا نظرية ومحاضرات وتربصا تطبيقيا.
المادة 9
فتح المادةتحدد مدة التكوين التكميلي في الرتب المذكورة أعلاه، كما يأتي :
- تسعة (9) أشهر، بالنسبة لرتبة مقتصد،
- ستة (6) أشهر، بالنسبة لرتب مربي رئيسي لتنشيط الشباب ومربي رئيسي للأنشطة البدنية والرياضية ورتبة نائب مقتصد.
المادة 10
فتح المادةتلحق بهذا القرار برامج التكوين التكميلي، ويتم تفصيل محتواها من طرف المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة في المادة 7 أعلاه.
المادة 11
فتح المادةيتولى تأطير ومتابعة الموظفين أثناء التكوين التكميلي، سلك أساتذة التعليم للمؤسسات العمومية للتكوين المذكورة أعلاه و/أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية.
المادة 12
فتح المادةيتابع الموظفون أثناء دورة التكوين التكميلي، تربصا تطبيقيا لدى المؤسسات والهيئات العمومية التابعة للوزارة المكلفة بالشباب والرياضة، تحدد مدته كما يأتي :
- ثلاثة أشهر (3)، بالنسبة لرتبة مقتصد،
- شهران (2)، بالنسبة لرتب مربي رئيسي لتنشيط الشباب ومربي رئيسي للأنشطة البدنية والرياضية ورتبة نائب مقتصد.
ويعدون على إثره تقرير نهاية التربص.
المادة 13
فتح المادةيلزم الموظفون المعنيون بالتكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة نائب مقتصد بإعداد تقرير نهاية التكوين حول موضوع له صلة بالوحدات المدرّسة والمقررة في البرنامج.
يلزم الموظفون المعنيون بالتكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتب مربي رئيسي لتنشيط الشباب، ومربي رئيسي للأنشطة البدنية والرياضية، ومقتصد، بإعداد ومناقشة مذكرة نهاية التكوين حول موضوع له صلة بالوحدات المدرّسة والمقررة في البرنامج.
المادة 14
فتح المادةيتم اختيار موضوع المذكرة تحت إشراف مؤطر من بين سلك أساتذة التعليم للمؤسسات العمومية للتكوين المذكورة في المادة 7 أعلاه، والذي يضمن أيضا متابعة إعدادها.
المادة 15
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة، وتشمل امتحانات دورية.
المادة 16
فتح المادةتتم كيفيات تقييم التكوين التكميلي كالآتي :
- معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجمل الوحدات المدرّسة، المعامل 1،
- علامة التربص التطبيقي، المعامل 1،
- علامة مذكرة أو تقرير نهاية التكوين، المعامل .2
المادة 17
فتح المادةيتم الإعلان عن النجاح النهائي في التكوين التكميلي للموظفين الحائزين على معدل عام يساوي أو يفوق 10 من 20 في التقييم المذكور في المادة 16 أعلاه، من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتكون من:
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
- مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية أو ممثله،
- ممثلين اثنين (2) عن سلك أساتذة التعليم للمؤسسة العمومية للتكوين المعنية. 3 سبتمبر سنة 2017 م تبلّغ نسخة من محضر النجاح النهائي الذي تعدّه اللجنة المذكورة أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل ثمانية (8) أيام، إبتداء من تاريخ توقيعه.
المادة 18
فتح المادةعند نهاية دورة التكوين التكميلي، يسلّم مدير المؤسسة العمومية للتكوين شهادة للموظفين الناجحين نهائيا على أساس محضر لجنة نهاية التكوين.
المادة 19
فتح المادةيرقّى الموظفون المعلن عن نجاحهم نهائيا في دورة التكوين التكميلي، إلى الرتب المقصودة.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 12 فبراير سنة .2017 وزير الشباب والرياضة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري الهادي ولد علي بلقاسم بوشمال الملحق الأول برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية
1 - برنامج التكوين النظري :
المدة : أربعة ( 4 ) أشهر الوحدات علم اجتماع علم النفس بيداغوجية التنشيط التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال التشريع والتنظيم الإداري منهجية البحث تسيير الموارد البشرية قيادة إنجاز مشاريع الشباب تقنيات التنشيط الثقافي تقنيات التنشيط العلمي الحجم الساعي الإجمالي
2 - التربص التطبيقي :
المدة : شهران ( 2 .) إلى رتبة مربي رئيسي لتنشيط الشباب :
الحجم الساعي المعامل 30 سا 1 30 سا 1 30 سا 1 60 سا 2 30 سا 1 30 سا 1 30 سا 1 60 سا 2 60 سا 2 60 سا 2 420 سا 12 ذو الحجّة عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 3 سبتمبر سنة 2017 م الملحق الثاني برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مربي رئيسي للأنشطة البدنية والرياضية :
1 - برنامج التكوين النظري، المدة : أربعة ( 4 ) أشهر الوحدات نظرية ومنهجية التدريب الرياضي بيداغوجية الأنشطة البدنية والرياضية علم النفس الرياضي فيزيولوجية الرياضة بيوكيمياء الرياضة بيوميكانيك الرياضة مرفولوجية الرياضة المراقبة الطبية والإسعاف التشريع الرياضي والتسيير منهجية البحث الحجم الساعي الإجمالي
2 - التربص التطبيقي، المدة : شهران ( 2 .) الملحق الثالث الحجم الساعي المعامل 60 سا 2 60 سا 2 30 سا 1 30 سا 1 30 سا 1 30 سا 1 30 سا 1 30 سا 1 30 سا 1 30 سا 1 360 سا برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مقتصد :
1 - برنامج التكوين النظري، المدة : ستة ( 6 ) أشهر الوحدات مدخل عام لقطاع الشباب والرياضة المبادئ العامة للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الحجم الساعي المعامل 60 سا 1 30 سا 1 القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة 30 سا 1 المبادئ العامة للقانون الإداري المالية العامة المحاسبة العمومية لمؤسسة عمومية تابعة لقطاع الشباب والرياضة تسيير ممتلكات مؤسسة عمومية تابعة لقطاع الشباب والرياضة 30 سا 1 90 سا 3 60 سا 2 90 سا 2 تسيير الموارد البشرية لمؤسسة عمومية تابعة لقطاع الشباب والرياضة 60 سا 2 المناجمنت العمومي منهجية البحث البيداغوجي مفاهيم وقواعد الاتصال الإعلام الآلي التحرير الإداري الحجم الساعي الإجمالي
2 - التربص التطبيقي، المدة : ثلاثة (3) أشهر. 45 سا 2 30 سا 1 30 سا 1 60 سا 1 30 سا 1 645 سا الملحق الرابع برنامج التكوين التكميلي قبل
1 - برنامج التكوين النظري، المدة : أربعة ( 4 ) أشهر الوحدات مدخل عام لقطاع الشباب والرياضة المبادئ العامة للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الترقية إلى رتبة نائب مقتصد :
الحجم الساعي المعامل 27 سا 1 27 سا 1 القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة 27 سا 1 المبادئ العامة للقانون الإداري المالية العامة المحاسبة العمومية لمؤسسة عمومية تابعة لقطاع الشباب 20 سا 1 54 سا 3 والرياضة 60 سا 2 تسيير ممتلكات المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الشباب والرياضة 54 سا 2 تسيير الموارد البشرية تنشيط الاجتماعات مفاهيم وقواعد الاتصال الإعلام الآلي التحرير الإداري الحجم الساعي الإجمالي
2 - التربص التطبيقي، المدة : شهران ( 2 .) وزارة الصناعة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.