قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1436 الموافق 18 يونيو سنة 2015، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالسكن والعمران ومدته ومحتوى برامجه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّتين 55 و 63 (الحالتين 2 و 3) م ن المرس وم التّنفيذيّ رقم 09-241 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذك ور أعلاه، يحدّد هذا القرار كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالسكن والعمران ومدته ومحتوى برامجه المذكورة أدناه : * سلك التقنيين في السكن والعمران:
- رتبة تقني سام. * سلك المساعدين التقنيين في السكن والعمران :
- رتبة مساعد تقني.
المادة 2
فتح المادةيتم الالتحاق بالتكوين التكميلي قبل الترقية في الرتبتين المذكورتين في المادّة الأولى أعلاه، بعد النجاح في الامتح ان المهني، أو ع ن طريق الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأه يل وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 3
فتح المادةيتم فتح دورة التكوين التكميلي في الرتبتين المذكورتين في المادة الأولى أعلاه، بموجب قرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين، الذي يحدّد فيه، على الخصوص، ما يأتي :
- الرتبة أو الرتبتان المعنيتان،
- عدد المناصب المالية المفتوح ة للتكوين التكميلي المحددة في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين المصادق عليه بعنوان السنة المعتبرة، طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة التكوين التكميلي،
- تاريخ بداية التكوين التكميلي،
- المؤسسة العمومية المعنية بالتكوين التكميلي،
- قائم ة الموظفين المعنيين بالتكوين التكميلي حسب نمط الترقية.
المادة 4
فتح المادةيجب تبليغ نسخة من القرار أو المقرر المذكورين أعلاه، إلى مص الح الوظيفة العم ومية في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادّ ة 5 : يجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي المطابقة في أجل عش رة (10) أيام، ابت داء من تاريخ استلام القرار أو المقرر.
المادة 6
فتح المادةيل زم الموظفون الناجحون نهائي ا في الامتحان المهني أو المقبولون على سبيل الاختيار للترقية في إحدى الرتبتين المذكورتين في المادة الأولى أعلاه، بمتابعة دورة التكوين التكميلي.
وتعلم الإدارة المستخدمة الموظفين المعنيين بتاريخ بداية دورة التكوين بموجب استدعاء فردي وبأي وسيلة أخرى ملائمة، عند الاقتضاء.
المادة 7
فتح المادةتضمن التكوين التكميلي المؤسسات العمومية للتكوين الآتية :
- معاهد التكوين والتعليم المهنيين التي تضمن التكوين في الاختصاص،
- المعهد الوطني لتحسين المستوى في التجهيز، قصر البخاري - المدية.
المادة 8
فتح المادةينظم التكوين التكوين التكميلي بشكل تناوبي، ويشمل دروسا نظرية وتربصا تطبيقيا.
المادة 9
فتح المادةتحدّد مدة التكوين التكميلي بستة (6) أشهر بالنسبة للرتبتين المذكورتين أعلاه.
المادة 10
فتح المادةتلحق بهذا القرار برامج التكوين التكميلي ويتم تفصيل محتواها من طرف المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة في المادة 7 أعلاه.
المادة 11
فتح المادةيتولى تأطير ومتابعة الموظفين، أثناء التكوين التكميلي، سلك أساتذة التعليم بالمؤسسات العمومية للتكوين المذكورة في الم ادة 7 أعلاه، و/ أوالإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية.
المادة 12
فتح المادةيتابع الموظفون، قبل نهاية التكوين التكميلي، تربصا تطبيقيا لدى المؤسسات العمومية التابعة للإدارة المكلفة بالسكن والعمران والمدينة، مدته شهران (2) ويعدون على إثره تقرير نهاية التربص.
المادة 13
فتح المادةيلزم الموظفون المعنيون بالتكوين التكميلي في الرتبتين المذكورتين أعلاه، بإعداد تقرير نهاية التكوين حول موضوع له صلة بالوحدات المدرّسة والمقررة في برامج التكوين.
المادة 14
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة وتشمل امتحانات دورية.
المادة 15
فتح المادةتتم كيفيات تقييم التكوين التكميلي كما يأتي :
- معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجموع الوحدات المدرّسة : المعامل 1،
- علامة التربص التطبيقي : المعامل 1
- علامة تقرير نهاية التكوين : المعامل .2 المادّ ة 16 : يتم إعلان النجاح النهائي في التكوين التكميلي للموظفين الحائزين مع دلا عاما يساوي أو يفوق 10 من 20 في التقي يم المذكور في المادّة 15 أعلاه، من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتكون من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
- مدي ر المؤسسة العم وم ية للتك وين المعن ية أو ممثله، الملحق 9 سبتمبر سنة 2015 م
- ممثلين (2) عن سلك التعليم للمؤسسة العمومية للتكوين المعنية.
تبلّغ نسخة من محضر النجاح النهائي إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادة 17
فتح المادةعند نهاية دورة التكوين التكميلي، يسلم مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية، شه ادة للموظفين الناجحين نهائيا، على أساس محضر لجنة نهاية التكوين.
المادة 18
فتح المادةيرقى الموظفون المعلن عن نجاحهم نهائيا في دورة التكوين التكميلي في الرتبتين المقصودتين. .المادّة 19 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل رمضان عام 1436 الموافق 18 يونيو سنة .2015 وزير السكن عن الوزير الأول والعمران والمدينة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد المجيد تبون بلقاسم بوشمال الأول برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة تقني سام في السكن والعمران
1 - التكوين النظري : المدة أربعة (4) أشهر.
الرقم الوحدات 1 تكنولوجيا البناء 2 مواد البناء 3 تسيير الأشغال وتنظيمها 4 الهندسة المعمارية 5 التشريع في مجال البناء المجموع العام
2 - التربص التطبيقي : المدة شهران .(2) الحجم الساعي الإجمالي المعامل 48 3 32 2 48 3 32 2 32 2 192 سا 12 25 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة الملحق الثاني برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مساعد تقني في السكن والعمران
1 - التكوين النظري : المدة أربعة (4) أشهر.
رقم الوحدات 1 تكنولوجيا البناء 2 مواد البناء 3 تسيير الأشغال وتنظيمها 4 طبوغرافيا 5 الهندسة المعمارية المجموع العام
2 - التربص التطبيقي : المدة شهران .(2) وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.