قرار مؤرخ في 12 محرّم عام 1433 الموافق 7 ديسمبر سنة 2011، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد الوطني للتكوين العالي للموسيقى
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 6 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-99 المؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا الق رار إلى تحديد التنظيم الداخلي لمعهد التكوين والتعليم المهنيين.
المادة 2
فتح المادةيشمل التنظيم الداخلي لمعهد التكوين والتعليم المهنيين، تحت سلطة المدير، الذي يساعده مديرون فرعيون ورؤساء مصالح، ما يأتي :
- المديرية الفرعية للهندسة البيداغوجية،
- المديرية الفرعية لهندسة التكوين والتعليم المهنيين،
- المديرية الفرعية للتقييم البيداغوجي للتكوين والتعليم المهنيين،
- المديرية الفرعية لإدارة الوسائل.
المادة 3
فتح المادةتكلّف المديرية الفرعية للهندسة البيداغوجية، على الخصوص، بما يأتي :
- تصميم وإعداد برامج التكوين المهني المكيف ة مع مختلف أنماط التك وين وكذا ب رامج التعل يم المهني بالاتصال مع المعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين،
- إعداد وتحيين وتكييف مدونة تخصصات التكوين والتعليم المهنيين ومدونات التجهيزات التقنية والبيداغوجية وكذا مدونات الكتب التقنية والمهنية بالاتصال مع المعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين،
- المشاركة في تصميم وطبع ونشر الكتب التقنية والمهنية، وكذا الدعائم التعليمية والبيداغوجية الموجهة للتكوين والتعليم المهنيين بالاتصال مع المعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين،
- تصميم برامج التكوين البيداغ وجي الموجهة لمعلمي التمهين المكلفين بتأطير المتمهنين والمشرفين المكلفين بتأطير متربصي التكوين المهني وتلاميذ التعليم المهني في الوسط المهني بالاتصال مع المعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين،
- تصميم وتطوير المناهج البيداغوجية المكيفة مع كل نمط ونوع من التكوين واقتراح وسائل تنفيذها،
- ضمان السهر على المناهج البيداغوجية الحديثة المطبقة في الدول الأخرى في مجال التكوين المهني والتعليم المهني،
- وضع بطاقية الكفاءات على المستوى الوطني فيما يخص الشعب المهنية التابعة للمعهد.
وتضم المديرية الفرعية للهندسة البيداغوجية ثلاث (3) مصالح :
1 - مصلحة الدراسات وإعداد برامج التكوين والتعليم المهنيين،
2 - مصلح ة إعداد الكتب التقنية والمهنية والمناهج البيداغوجية،
3 - مصلحة الموارد التعليمية ونشر البرامج.
المادة 4
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية لهندسة التكوين والتعليم المهنيين، على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد البرامج السنوية والمتعددة السنوات لتك وين وتحس ين مستوى وتج ديد معارف م وظفي التعل يم وموظفي التعل يم لإع ادة التكييف وكذا الفئات الأخرى من مستخدمي مؤسسات التكوين المهني والتعليم المهني والسهر على تنفيذها،
- ضمان تكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم وتغيير اختص اص تكوينهم وتعليمهم المهنيين،
- ضمان عمليات التكوين المتواصل في مجالات تخصص المعهد لص الح مستخدمي قطاعات ومؤسسات أخرى،
- تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع قطاعات ومؤسسات أخرى،
- ضمان التكوين البيداغوجي لمعلمي التمهين المكلفين بتأط ير المتمهنين والمشرف ين المكلفين بتأطير متربصي التكوين المهني وتلاميذ التعل يم المهني في الوسط المهني.
وتضم المديرية الفرعية لهندسة التكوين والتعليم المهنيين ثلاث (3) مصالح :
1 - مصلحة التكوين وتحس ين المستوى وتجديد المعارف،
2 - مصلحة التكوين المتواصل والعلاقات المشتركة بين القطاعات، 29 غشت سنة 2012 م
3 - مصلحة تطوير تكنول وجيات الإعلام الآلي والاتصال.
المادة 5
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للتقييم البيداغ وجي للتك وين والتعل يم المهنيين، على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد نظم التقييم البيداغوجي للتكوين،
- إعداد وتطوير نظام التوجيه والتقييم لفائدة الأشخاص المعوقين جسديا بالاتصال مع المعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين،
- تصميم وإعداد آليات وأدوات التقييم التقني والبيداغوجي للأساتذة وأساتذة إعادة التكييف لمؤسسات التكوين المهني والتعليم المهني في إطار شبكة الهندسة البيداغوجية،
- تصميم وإعداد مواضيع الامتحانات واختبارات التأهيل في مجال التخصصات التابع ة لاختصاصه وضمان نشرها على مؤسسات التكوين المهني والتعليم المهني، وتضم المديرية الفرعية للتقييم البيداغوجي للتكوين والتعليم المهنيين مصلحتين (2) :
1 - مصلحة التقييم البيداغوجي للتكوين،
2 - مصلحة الامتحانات والاختبارات.
المادة 6
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية لإدارة الوسائل، على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد مخطط سنوي لتسيي ر الموارد البشرية للمعهد،
- ضمان التسيير الإداري والمالي للوسائل البشرية والمادية للمعهد طبقا للتنظيم المعمول به،
- إعداد ميزانية المعهد وتنفيذها،
- تقييم وتحديد الاحتياجات فيما يخص الوسائل المادية والمالية الضرورية لتسيير المعهد،
- ضمان تسيير وصيانة الأملاك المنقولة والعقارية للمعهد ومسك جردها،
- ضمان تسيير أرشيف المعهد والسهر على حفظه وترتيبه تطبيقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وتضم المدي ري ة الفرع ية لإدارة ال وس ائل ثلاث (3) مصالح : 11 شوّال عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 غشت سنة 2012 م
1 - مصلحة المستخدمين والتكوين،
2 - مصلحة المحاسبة والمالية،
3 - مصلحة الوسائل العامة والمقتصدية والأرشيف.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 شوّال عام 1432 الموافق 13 سبتمبر سنة .2011 وزير التكوين عن وزير المالية والتعليم المهنيين الأ مين العام الهادي خالدي ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة السكن والعمران
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.