قرار
قرار مؤرخ في 5 محرّم عام 1439 الموافق 26 سبتمبر سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 15 شوال عام 1437 الموافق 20 يوليو سنة 2016 الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف
قرار مؤرخ في 5 محرّم عام 1439 الموافق 26 سبتمبر سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 15 شوال عام 1437 الموافق 20 يوليو سنة 2016 الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.