مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذيّ رقم 08-405 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يعدّل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2008، حسب كل قطاع………………………………………………………………………… 3 مرسوم تنفيذيّ رقم 08-406 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يتضمّن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية………………………………………………………………………………………………. 3 مرسوم تنفيذيّ رقم 08-407 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يتضمّن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة النقل………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم تنفيذيّ رقم 08-408 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يع دل ويتمم المرس وم التنفيذي رقم 90-112 المؤرخ في 22 رمضان عام 1410 الموافق 17 أبريل سنة 1990 الذي يحدّد كيفي ات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 057-302 الذي عنوانه “صندوق تخصيص المساهمة للترقية السياحية ……….” 6 مرسوم تنفيذيّ رقم 08-409 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية…………………………………………………………………………… 7 مرسوم تنفيذيّ رقم 08-410 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالقياسة القانونية…………………………………………….. 19 مرسوم تنفيذيّ رقم 08-411 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف…………………………………… 26 مرسوم رئاسي رقم 08-299 مؤرّخ في 23 رمضان عام 1429 الموافق 23 سبتمبر سنة 2008، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ( استدراك)………………………………………………………. 37 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 22 شوّال عام 1429 الموافق 22 أكتوبر سنة 2008، يحدّد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في زارة الداخلية والجماعات المحلية………………………………………………………………….. 37 وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات قرار مؤرّخ في 26 شعبان عام 1429 الموافق 27 غشت سنة 2008، يتضمّن تجديد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الديوان الوطني للقياسة القانونية………………………………………………………………….. 39 وزارة الثقافة ق رار مؤرّخ في 27 شوّال عام 1429 الموافق 27 أكتوبر سنة 2008، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي للمركز الوطني للبحث في علم الآثار……………………………………………………………………………………………………… 40 وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار مؤرّخ في 14 رمضان ع ام 1429 الموافق 14 سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد الوطني العالي للصّيد البحري وتربية المائيات……………………………………………………………………………….. 40
30 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 28 ديسمبر سنة 2008 م مراسيم مرسوم تنفيذيّ رقم 08-405 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يعدّل توزيع نفق ات ميزاني ة الدولة للتجهيز لسنة 2008، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
- وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى: تل غ ى من ميزانية سن ة 2008 رخص ة برنام ج ق درها ستة ملايي ر دين ار 6.000.000.000( دج) مقيدة في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 8002)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : تخصص لميزاني ة سنة 2008 رخصة برنامج قدرها ستة ملايير دينار 6.000.000.000( دج) تقيد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليه ا في الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 8002)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 3 تنظيميّة المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة .2008 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبلغ الملغى القطاعات رخصة البرنامج احتياطي لنفقات غير متوقعة 6.000.000 المجموع 6.000.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبلغ المخصص القطاعات رخصة البرنامج المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 6.000.000 المجموع 6.000.000 مرسوم تنفيذيّ رقم 08-406 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يتضمّن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 30 ذو الحجّة عام 1429 ه 28 ديسمبر سنة 2008 م
- وبمقتضى القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي مقيّد في ميزاني ة تسيير وزارة الموارد المائية الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر والمتضمن قانون المالية لسنة 2008،
- وبمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرخ سنة 2007 وفي الأب واب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. في 21 رجب المادّة 2 : يخ صص لميزانية س نة 2008 عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون اع ت م اد ق دره اث ن ان وث لاث ون مليون دينار المالية التكميلي لسنة 2008، 32.000.000( دج) يق يّد في م يزانية تسيير وزارة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-20 المؤرخ الموارد المائية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” في 26 محرم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008 الملحق بهذا المرسوم. والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الموارد الم ادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزي ر الم وارد المائية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2008،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من ميزانية المائية، كل فيما يخصه، بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ين ش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق سن ة 2008 24 ديسمبر سنة .2008 اعتماد قدره اثنان وثلاثون مليون دينار 32.000.000( دج) أحمد أويحيى رقم الأبواب الجدول “ أ “ العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الموارد المائية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات ……………………………………….. 3.500.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة ……………………………………… 11.500.000 مجموع القسم الرابع 15.000.000 مجموع العنوان الثالث 15.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح
- تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين ………………………………………………………….. 5.000.000 مجموع القسم الثالث 5.000.000 مجموع العنوان الرابع 5.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 20.000.000
30 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 5 28 ديسمبر سنة 2008 م الجدول “ أ “ (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) الأبواب الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للري العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للري - التعويضات والمنح ا لمختلفة……… 10.500.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للري - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها…………………………………………………………… 1.500.000 مجموع القسم الأول 12.000.000 مجموع العنوان الثالث 12.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 12.000.000 مجموع الفرع الأول 32.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 32.000.000 الجدول “ ب “ رقم العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الأبواب وزارة الموارد المائية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية………………………………………. 15.000.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة………………………….. 7.000.000 31-03 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها………………………………………………………………….. 700.000 31-81 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الأجور الرئيسية…………. 80.000 31-82 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة 20.000 مجموع القسم الأول 22.800.000
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجدول “ رقم الأبواب العناوين الجزائريّة / العدد 73 30 ذو الحجّة عام 1429 ه 28 ديسمبر سنة 2008 م ب “ (تابع) الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي …………………………………… 9.200.000 مجموع القسم الثالث 9.200.000 مجموع العنوان الثالث 32.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 32.000.000 مجموع الفرع الأول 32.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 32.000.000 مرسوم تنفيذيّ رقم 08-407 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يتضمّن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة النقل. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008،
- وبمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-26 المؤرخ في 26 محرم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2008،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يل غى من ميزاني ة س نة 2008 اعتم اد قدره ثلاثون مليون دينار 30.000.000( دج) مق يّد في ميزاني ة تسيير وزارة النقل وفي الباب رقم 44-05 “ المصاريف المتعلقة بأعمال الوقاية والأمن في الطرق”. المادّة 2 : يخصص لميزاني ةسنة 2008 اعتماد قدره ثلاث ون مليون دي نار 30.000.000( دج) يقيّد في م يزانية تسيير وزارة النقل وفي الباب رقم 34-04 “ الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة”. الم ادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزي ر النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ ه ذا المرسوم ال ذي ي نش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة .2008 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 08-408 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يع دل ويتمم المرس وم التنفيذي رقم 90-112 المؤرخ ف ي 22 رمضان عام 1410 الموافق 17 أبريل سنة 1990 الذي يح دّد كيف ي ات تسيير ح ساب التخصيص الخاص رقم 057-302 الذي عنوانه “صندوق تخ صيص المساهمة للترقية السياحية .” إنّ الوزير الأول،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
30 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 28 ديسمبر سنة 2008 م
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين الماليّة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989، لاسيما المادة 117 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العموميّة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 2000، لاسيّما المادّة 89 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008، لاسيما المادة 70 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-112 المؤرخ في 22 رمضان عام 1410 الموافق 17 أبريل سنة 1990 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 057-302 الذي عنوانه “صندوق تخصيص المساهمة للترقية السياحية”، المعدل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 70 من القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008، يصبح عنوان ح ساب التخصيص الخاص رقم 057-302 “صندوق تخصيص المساهمة للترقية السياحية”، “صندوق دعم الاستثمار وترقية ونوعية الأنشطة السياحية” . المادّة 2 : تطبيقا لأحكام المادة 117 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989، المعدلة والمتممة، تعدل وتتمم للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 7 أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-112 المؤرخ في 17 أبريل سنة 1990 والم ذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات : ……….(بدون تغيير)……….. في باب النفقات :
- دفع النفقات المرتبطة بالترقية السياحية،
- كل النفقات الأخرى المرتبطة بدعم إنجاز مشاريع الاستثمار السياحي. يكون الوزير المكلف بالسياحة الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب. ……….(الباقي بدون تغيير)………..”. الم ادّ ة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة .2008 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 08-409 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 الم ؤرخ في 18 صفر عام 1386 الم وافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
- و بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يول يو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لاسيما المادتان 3 و 11 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 ص فر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات و الإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-184 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن إحداث المدرسة الوطنية لكتابة الضبط وتنظيمها وسيرها،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول مجال التطبيق المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون إلى أسلاك مستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية وتحديد مدونة أسلاكهم وكذا شروط الالتحاق بم ختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة لها. الجزائريّة / العدد 73 30 ذو الحجّة عام 1429 ه 28 ديسمبر سنة 2008 م المادة 2 : يمارس مستخدمو أمانات الضبط مهامهم لدى الجهات القضائية، ويمكنهم بالإضافة إلى ذلك ممارسة مهامهم على مستوى الإدارة المركزية لوزارة العدل والمؤسسات العمومية التابعة لها ومصالح المجلس الأعلى للقضاء. و يباشرون مهامهم حسب الحالة، تحت إشراف رؤسائهم السلميين و/أو القضاة رؤساء الجهة القضائية التابعين لها . الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادة 3 : علاوة على الحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يخضع مستخدمو أمانات الضبط للجهات القضائية إلى الواجبات ويستفيدون من الحقوق المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادة 4 : يؤدي مستخدمو أمانات الضبط عند تعيينهم الأول وقبل توليهم وظائفهم، أمام الجهة القضائية التي يعينون بها، اليمين القانونية الآتية : “ أقسم بالله العليّ العظيم أن أقوم بمهامي بأمانة و صدق و عناية و إخلاص وأن أحافظ على السر المهني وألتزم بشرف المهنة وأن أراعي في كل الأحوال والظروف الواجبات التي تفرضها عليّ مهامي والله على ما أقول شهيد”. ويؤدي مستخدمو أمانات الضبط المعيّنون لدى الإدارة المركزية والمؤسسات العمومية التابعة لها ومصالح المجلس الأعلى للقضاء نفس اليمين أمام مجلس قضاء الجزائر . المادة 5 : يمنع على مستخدمي أمانات الضبط القيام أو المشاركة في أي عمل من شأنه التأثير على السير الحسن للعمل القضائي. المادة 6 : يتعين على مستخدمي أمانات الضبط الالتزام بواجب التحفظ في كل مكان وفي كل الظروف. المادة 7 : يجب على مستخدمي أمانات الضبط إيلاء العناية اللازمة لعملهم وإنجازه في الآجال المحددة. المادة 8 : يؤدي مستخدمو أمانات الضبط عملهم، عند الحاجة، خارج المدة القانونية للعمل وأثناء أيام
30 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 28 ديسمبر سنة 2008 م الراحة القانونية، لا سيما ما تعلق بعقد الجلسات وإجراء التحقيقات و السماع والتقديمات وكذا عند الانتقالات والمعاينات وبصفة عامة عندما يقتضي عمل القاضي ذلك. المادة 9 : يرتدي مستخدمو أمانات الضبط خلال الجلسات البذلة الرسمية المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول. المادة 10 : يتعين على أعوان أمانة الضبط أن يرتدوا أثناء ممارسة مهامهم لباسا تحدد مواصفاته بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام. المادة 11 : يجب على مستخدمي أمانات الضبط تحسين مداركهم العلمية وقدراتهم وكفاءاتهم المهنية. المادة 12 : يجب على مستخدمي أمانات الضبط أن يخطروا كتابيا مسؤوليهم المباشرين، قصد اتخاذ الإجراءات المناسبة، عندما يكون لهم مع أحد أطراف الخصومة المعروضة على الجهة القضائية التي يمارسون بها، قرابة إلى غاية الدرجة الرابعة أو صداقة أو عداوة أو مصالح مادية. المادة 13 : يمكن إلزام مستخدمي أمانات الضبط بالإقامة في دائرة اختصاص الجهة القضائية التي يمارسون فيها مهامهم. المادة 14 : علاوة على الواجبات الواردة في هذا القانون الأساسي الخاص، يخضع مستخدمو أمانات الضبط إلى قواعد مدونة أخلاقيات المهنة التي تنشر بق رار من وزير العدل، حافظ الأخت ام، في النشرة الرسمية للوزارة. الفصل الثالث التوظيف والتربص والترسيم والترقية في الدرجة القسم الأول التوظيف والتربص والترسيم المادة 15 : تطبيقا لأحكام المادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يعين المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص بصفة متربصين بموجب قرار من وزي ر الع دل، حافظ الأختام أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين. ويلزمون باستكمال تربص تجريبي مدته سنة واحدة .(1) للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 9 المادة 16 : يوظف و يرقى مستخدمو أمانات الضبط حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص. يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية بناء على اقتراح وزير العدل، حافظ الأختام بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، بموجب مقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. غير أن هذه التعديلات، لا يمكن أن تتعدى نصف النسب المحددة لأنماط الترقي ة عن طريق الامتحان المهني والتسجيل في قائمة التأهيل، دون أن تتعدى هذه النسب 50 % من المناصب المطلوب شغلها كحد أقصى. المادة 17 : يخضع مستخدمو أمانات الضبط إلى تحقيق إداري قبل ترسيمهم، ولا يتم الترسيم في الوظيفة إلا إذا كان هذا التحقيق الإداري إيجابيا . المادة 18 : على إثر انتهاء فترة التربص، يرسم مستخدمو أمانات الضبط أو يخضعون إلى تمديد فترة التربص مرة واحدة للمدة نفسها أو يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض. المادة 19 : يحدد وزير العدل، حافظ الأختام التخصصات المطلوبة للمشاركة في مسابقة الالتحاق بالتكوين المتخصص وكذا التكوين التحضيري بعد التوظيف المنصوص عليهما في المادتين 41 و 43 من هذا القانون الأساسي الخاص ضمن قرار فتح المسابقة. القسم الثاني الترقية في الدرجة المادة 20 : تحدد وتائر الترقية في الدرجات المطبق ة على مستخدمي أمانات الضبط حسب المدد الثلاث المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. الفصل الرابع الوضعيات القانونية الأساسية المادة 21 : تطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص الذين من شأنهم
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في الوضعية القانونية للانتداب أو خارج الإطار، أو الإحالة على الاستيداع بالنسبة إلى كل جهة قضائ ية أو مؤسسة إداري ة ولكل سلك كما يأتي :
- الانتداب : 10 %،
- خارج الإطار: 5 %،
- الإحالة على الاستيداع : 10 .% المادة 22 : يمكن انتداب مستخدمي أمانات الضبط العاملين بالجهات القضائية إلى المدرسة الوطنية لكتابة الضبط أو المدرسة العليا للقضاء للقيام بمهام التعليم أو التكوين أو المشاركة في التأطير البيداغوجي. المادة 23 : يحدد وزير العدل، حافظ الأختام عدد مستخدمي أمانات الضبط المنتدبين وفقا لأحكام المادّة 22 أعلاه، حسب التخصصات وحاجات مؤسسات التكوين التابعة للقطاع. الفصل الخامس حركات النقل المادة 24 : يمكن أن يلزم مستخدمو أمانات الضبط، لا سيما منهم رؤساء أمانات ضبط الجهات القضائية إلى حركات نقل ذات طابع عام ودوري و/أو ذات طابع محدود و ظرفي في حدود ضرورات المصلحة بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، بموجب قرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين وتؤخذ بالاعتبار في هذه الحركات رغبات المعنيين ووضعيتهم العائلية وأقدميتهم وكفاءتهم المهنية. الفصل السادس التكوين المادة 25 : يستفيد مستخدمو أمانات الضبط من دورات تكوين لتحسين مداركهم العلمية وكفاءاتهم المهنية. كما يستفيدون من دورات تكوين تخصصي حسب ضرورات المصلحة. المادة 26 : تتولى وزارة العدل تكوين مستخدمي أمانات الضبط في حدود ضرورة المصلحة. المادة 27 : يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص للتوظيف في الأسلاك والرتب الخاضعة لهذا القانون الأساسي الخاص عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات. الجزائريّة / العدد 73 30 ذو الحجّة عام 1429 ه 28 ديسمبر سنة 2008 م المادة 28 : تحدد البرامج البيداغوجية للتكوين المتخصص والتكوين التحضيري لشغل المنصب والتكوين المسبق قبل الترقية بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل السابع التقييم المادة 29 : علاوة على معايير التقييم المحددة في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يقيم مست خدمو أمانات الضبط حسب المقاييس الآتية :
- السرعة والدقة في تشكيل الملفات القضائية،
- التطبيق السليم للإجراءات القانونية والقضائية. الفصل الثامن النظام التأديبي المادة 30 : ع لاوة على الأخطاء المهنية المنصوص عليها في المواد 179 و 180 و 181 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، تعتبر أخطاء مهنية الأفعال المصنفة أدناه :
- الأخطاء المهنية من الدرجة الثانية :
- التقصير في تشكيل الملفات القضائية،
- عدم إنجاز العمل في الآجال المحددة .
- الأخطاء المهنية من الدرجة الثالثة :
- رفض العمل في الحالات المنصوص عليها في المادة 8 من هذا المرسوم،
- القيام بأعمال قد تؤدي إلى التأثير على السير الحسن للعمل القضائي،
- التقصير في تطبيق الإجراءات القانونية والقضائية.
- الأخطاء المهنية من الدرجة الرابعة :
- التهاون الجسيم في تسيير المحجوزات وأدلة الإقناع الموضوعة تحت يد القضاء.
30 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 28 ديسمبر سنة 2008 م الفصل التاسع أحكام عامة للإدماج المادة 31 : يدمج المستخدمون الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في 28 يولي و سنة 1990 والمذكور أعلاه، ويرسمون ويعاد تصنيفهم عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرس وم، في الأسلاك والرتب المطابقة المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي . المادة 32 : يرتب المستخدمون المذك ورون في الم ادة 31 أعلاه، في الدرج ة المطابق ة للدرجة التي كانوا يحوزونها في رتبتهم الأصلية ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في درجة الاستقبال. المادة 33 : يدمج المتربصون الذين عينوا قبل أول يناير سنة 2008 بصفة متربصين ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 34 : يجمع انتقاليا ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ بداية سريان هذا المرسوم، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية إلى رتبة أعلى أو التعيين في منصب عال، بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه. الفصل العاشر الأوسمة الشرفية والمكافآت المادة 35 : يستفيد مستخدمو أمانات الضبط من الأوسمة الشرفية والمكافآت المنصوص عليها في المادتين 112 و 113 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وفقا للتنظيم الساري المفعول . الباب الثاني مدونة الأسلاك المادة 36 : تعد أسلاكا خاصة بمستخدمي أمانات الضبط، الأسلاك الآتية :
- سلك أمناء أقسام الضبط،
- سلك أمناء الضبط. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 11 الفصل الأول سلك أمناء أقسام الضبط المادة 37 : يتكون سلك أمناء أقسام الضبط من ثلاث 3( ) رتب :
- رتبة أمين قسم ضبط،
- رتبة أمين قسم ضبط رئيسي،
- رتبة أمين قسم الضبط الرئيسي الأول. القسم الأول تحديد المهام المادة 38 : يكلف أمين قسم الضبط، زيادة على المهام المنصوص عليها في النصوص المتعلق ة بالإجراءات القضائية، لا سيما بما يأتي :
- السهر على حسن مسك الملفات القضائية وضمان متابعتها،
- مراجعة الأحكام والقرارات القضائية مع القاضي بعد رقنها،
- حضور الجلسات والتحقيقات،
- مسك سجل الجلسات،
- المساهمة في تحسين أداء المصالح التي يعمل بها،
- حفظ وتسيير الأرشيف القضائي وتسيير الرصيد الوثائقي والمكتبات،
- ممارسة مهام التسيي ر الإداري للمص الح والوسائل،
- استغلال الإحصائيات ودراستها وتحليلها.
- المساهمة في تكوين الموظفين المنتمين لرتب مستخدمي أمانة الضبط. ويمكنه، عند الاقتضاء، الحلول محل أمين قسم الضبط الرئيسي. المادة 39 : يكلف أمين قسم الضبط الرئيسي، زيادة على المهام المنصوص عليها في النصوص المتعلقة بالإجراءات القضائية، لا سيما بما يأتي :
- مساعدة القضاة في مجال البحث الوثائقي وتحرير الديباجة ووقائع القرارات والأحكام الصادرة،
- الاحتفاظ بالوثائق القضائية وحفظ أصول الأحكام والقرارات،
- تحضير جلسات محكمة الجنايات،
- المساهمة في تحسين أداء المصالح التي يعمل بها،
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تسيير الأرشيف القضائي والرصيد الوثائقي والمكتبات،
- ممارسة مهام التسيير الإداري للمصالح والوسائل،
- دراسة المعطيات الإحصائية واستغلالها،
- المساهمة في تكوين الموظفين المنتمين لرتب مستخدمي أمانة الضبط. ويمكنه، عند الاقتضاء، الحلول محل أمين قسم الضبط الرئيسي الأول. المادة 40 : يكلف أمين قسم الضبط الرئيسي الأول، زيادة على المهام المنصوص عليها في النصوص المتعلقة بالإجراءات القضائية، لا سيما بما يأتي :
- متابعة الملفات والإجراءات القضائية،
- مساعدة القاضي في مجال الأعمال الإجرائية المنصوص عليها في القوانين،
- تسيير الأرشيف القضائي والرصيد الوثائقي والمكتبات،
- تقييم الإحصائيات،
- ممارسة مهام التسيير الإداري للمصالح والوسائل.
- دراسة ومعالجة الشؤون الإدارية المتعلقة بالجهة التي يعمل بها لضمان السير الحسن لها تحت إشراف رئيسي الجهة القضائية،
- القيام بأية دراسة أو بحث،
- المساهمة في تكوين الموظفين المنتمين لرتب مستخدمي أمانة الضبط. القسم الثاني شروط التوظيف والترقية المادة 41 : يوظف أو يرقى بصفة أمين قسم ضبط : 1 - عن طريق التوظيف المباشر، المترشحون الحائزون شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها تحدد تخصصاتها بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، الذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا مدته سنة (1) بالمدرسة الوطنية لكتابة الضبط . 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، أمناء الضبط الرؤساء الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الجزائريّة / العدد 73 30 ذو الحجّة عام 1429 ه 28 ديسمبر سنة 2008 م 3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، أمناء الضبط الرؤساء الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح التكوين الخاص بأمناء أقسام الضبط المنصوص عليه في هذه المادة بالمدرسة الوطنية لكتابة الضبط، يحدد محتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 42 : يعفى أمناء الضبط الرؤساء المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها من مسابقة الدخول إلى المدرسة الوطنية لكتابة الضبط لإجراء التكوين المتخصص للترقية إلى رتبة أمين قسم ضبط . المادة 43 : يوظف أو يرقى بصفة أمين قسم ضبط رئيسي : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها تحدد تخصصاتها بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . يخضع المترشحون الذين يتم توظيفهم، أثناء فترة التربص لمتابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 40 % من المناصب المطلوب شغلها، أمناء أقسام الضبط الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، أمناء أقسام الضبط الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 44 : يرقى على أساس الشهادة إلى رتبة أمين قسم ضبط رئيسي، أمناء أقسام الضبط المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها، طبقا للمادة 43 أعلاه. المادة 45 : يرقى بصفة أمين قسم ضبط رئيسي أول :
30 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 28 ديسمبر سنة 2008 م 1 - عن طريق الامتحان المهني، أمناء أقسام الضبط الرؤساء الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، أمناء أقسام الضبط الرؤساء الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة . الفصل الثاني سلك أمناء الضبط المادة 46 : يتكون سلك أمناء الضبط من أربع (4) رتب :
- رتبة عون أمانة الضبط،
- رتبة معاون أمين ضبط،
- رتبة أمين ضبط،
- رتبة أمين ضبط رئيسي. القسم الأول تحديد المهام المادة 47 : يكلف عون أمانة الضبط، تحت إشراف رؤسائه السلميين، لا سيما بما يأتي :
- تهيئة قاعة الجلسات وتنفيذ أوامر رئيس الجلسة،
- نقل الملفات القضائية وأدلة الإقناع بين المصالح وقاعات الجلسات،
- تأمين أعمال الربط ونقل الوثائق والملفات الإدارية بين مختلف المصالح والمكاتب،
- توفير أحسن استقبال للمتقاضين ومرتادي مرفق قطاع العدالة وتوجيههم. المادة 48 : يكلف معاون أمين الضبط، زيادة على المهام المح ددة في النص وص المتعلق ة بالإج راءات القض ائ ية، بالأعمال الإدارية المختلف ة ذات الصلة بالنشاط القضائي، لا سيما بما يأتي :
- رقن الأحكام والقرارات القضائية،
- مسك ملفات المتقاضين وتنظيمها،
- أعمال الأمانة. ويمكنه، عند الاقتضاء، الحلول محل أمين الضبط. المادة 49 : يكلف أمين الضبط، زيادة على المهام المح ددة في النصوص المتعلقة بالإج راءات القضائية، لا سيما بما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 13
- متابعة نشاط المصلحة الملحق بها،
- متابعة رقن الأحكام و القرارات القضائية،
- مسك السجلات والسهر على حسن تنظيمها،
- تسجيل الدعاوى،
- مسك الملفات القضائي ة والسه ر على حسن تنظيمها وتشكيلها،
- مساعدة القاضي في تهيئة الملفات القضائية،
- المتابعة التقنية لإجراءات الدعوى،
- فهرسة الأحكام والقرارات الق ضائية وتبليغها،
- حضور الجلسات والتحقيقات والمعاينات مع القاضي وتحرير المحاضر الخاصة بها،
- جمع الإحصائيات،
- المساهمة في تكوين مستخدمي أمانة الضبط. ويمكنه، عند الاقتضاء، الحلول محل أمين الضبط الرئيسي. المادة 50 : يكلف أمين الضبط الرئيسي، زيادة على المهام المحددة في النصوص المتلعقة بالإجراءات القضائية، لا سيما بما يأتي :
- حضور الجلسات والتحقيق ات والمعاينات وتحرير المحاضر الخاصة بها،
- مساعدة القاضي في مجال البحث الوثائقي،
- مسك صندوق الجهة القضائية،
- المشاركة في تسيير المكتبات والوثائق والأرشيف،
- إنجاز الإحصائيات والمساهمة في استغلالها وتحليلها، عند الاقتضاء،
- المساهمة في تكوين مستخدمي أمانة الضبط. ويمكنه، عند الاقتضاء، الحلول محل أمين قسم الضبط. القسم الثاني شروط التوظيف والترقية المادة 51 : يوظف بصفة عون أمانة الضبط عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الذين يثبتون مستوى الثالثة ثانوي . يخضع المترشحون الناجحون أثناء فترة التربص لمتابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب، تحدد مدته
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك ب ين وزير العدل، حافظ الأختام والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 52 : يوظف أو يرقى بصفة معاون أمين ضبط : 1 - عن طريق التوظيف المباشر، المترشحون الذين يثبت ون مستوى الثالث ة ثان وي وشهادة في الأعمال المكتبية أو الأمانة مسلمة من مؤسسة تكوين عمومية أو مؤسسة تكوين معتمدة لا تقل مدة الحصول عليها عن ثلاثة (3) أشهر و تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا مدته سنة (1) بالمدرسة الوطنية لكتابة الضبط. 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان أمانة الضبط، الذين يثبتون خمس ( )5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان أمانة الضبط الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشح ون المقبولون طب قا للحالتين 2 و 3 قبل ترقيتهم لمتابعة بنجاح التكوين الخاص بمعاوني أمناء الضبط، يحدد محتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 53 : يوظف أو يرقى بصفة أمين ضبط : 1 - عن طريق التوظيف المباشر، المترشحون الحائزون شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة لها الذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا بالمدرسة الوطنية لكتابة الضبط مدته سنتان .(2) 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، معاونو أمناء الضبط، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود %10 من المناصب المطلوب شغلها، معاونو أمناء الضبط الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 قبل ترقيتهم لمتابعة بنجاح تكوينا بالمدرسة الوطنية الجزائريّة / العدد 73 30 ذو الحجّة عام 1429 ه 28 ديسمبر سنة 2008 م لكتابة الضبط، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 54 : يعفى معاونو أمناء الضبط المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة لها من مسابقة الدخول إلى المدرسة الوطنية لكتابة الضبط لإجراء التكوين المتخصص لأمين الضبط. المادة 55 : يرقى بصفة أمين ضبط رئيسي : 1 - عن طريق الامتحان المهني، أمناء الضبط الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، أمناء الضبط الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفصل الثالث أحكام انتقالية خاصة بالإدماج المادة 56 : يدمج بصفة أمين قسم ضبط رئيسي أول، لتكوين الرتبة، أمناء أقسام الضبط الرؤساء الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 57 : يدمج بصفة أمين قسم ضبط رئيسي، أمناء أقسام الضبط الرؤساء المرسمون والمتربصون. المادة 58 : يدمج بصفة أمين قسم ضبط، أمناء أقسام الضبط المرسمون والمتربصون. المادة 59 : يدمج بصفة أمين ضبط رئيسي، أمناء الضبط الرؤساء المرسمون والمتربصون. المادة 60 : يدمج بصفة أمين ضبط، أمناء الضبط المرسمون والمتربصون. ويلزمون قبل إدماجهم، بإجراء تكوين تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . المادة 61 : يبقى أمناء الضبط المذكورون في المادة 60 أعلاه، يتقاضون رواتبهم حسب التصنيف المؤقت وفقا للتنظيم المعمول به، إلى غاية إدماجهم بعد إجراء التكوين المذكور في المادة 60 أعلاه.
30 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 28 ديسمبر سنة 2008 م المادة 62 : يدمج بصفة معاون أمين ضبط، معاونو أمناء الضبط المرسمون والمتربصون. الباب الثالث الأحكام المطبقة على المناصب العليا الفصل الأول المناصب العليا المادة 63 : تطبيقا لأحكام المادة 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، تحدد قائمة المناصب العليا لمستخدمي أمانات الضبط، كما يأتي :
- رئيس أمانة ضبط الجهة القضائية أو الجهة القضائية ذات الاختصاص الموسع أو القطب المتخصص،
- رئيس أمانة ضبط القسم أو فرع المحكمة،
- رئيس أمانة ضبط الغرفة أو غرف التحقيق،
- رئيس أمانة ضبط محكمة الجنايات،
- رئيس المصالح الإدارية للجهة القضائية أو مصلحة الإعلام والتوجيه. المادة 64 : يحدد عدد المناصب العليا المذكورة أعلاه بموجب قرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الثاني تحديد المهام المادة 65 : يكلف رؤساء أمانة ضبط الجهة الق ضائية أو الجهة القضائية ذات الاختصاص الموسع، أو القطب المتخصص، زيادة على المهام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، لاسيما بما يأتي : 1 - بعنوان أمانة ضبط الجهة القضائية :
- مساعدة رئيسي الجهة القضائية في التنظيم والتسيير،
- إدارة وتأطير أمانات الضبط ومختلف المصالح القضائية و/أو الإدارية التابعة للجهة القضائية وتقسيم العمل على المصالح،
- التنسيق بين المصالح وتنظيم مراقبة نشاطها وتسيير أوقات العمل وضم ان تكييفها المستمر مع التطورات،
- السهر على تنفيذ تعليمات رؤساء الجهة القضائية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 15
- متابعة تسيير الملفات القضائية ابتداء من تسجيل الدعوى،
- مسك ومتابعة الجدول التحليلي الخاص بالجهة القضائية،
- المساهمة في إدارة الجهة القضائية وحركة مستخدمي أمانة الضبط وتقييمهم وتنقيطهم بالإضافة إلى المشاركة في تنظيم الجلسات الاحتفائية وحضورها،
- الإشراف على الشباك الموحد المكلف بتقديم الخدمات المتعددة،
- ضمان تسيير أدلة الإقناع والمحجوزات،
- مسك وحفظ أصول الأحكام والقرارات القضائية وكذا تقارير الخبرة،
- الإشراف على مسك حسابات الصندوق،
- الإشراف على جمع الإحصائيات ودراستها وتحليلها واستغلالها،
- إعداد تقارير دورية حول سير أمانات الضبط وتقديم الاقتراحات المناسبة،
- مسك وتنظيم الملفات الإدارية للشرطة القضائية والأعوان القضائيين تحت إشراف الرؤساء،
- المساهمة في تكوين الموظفين المنتمين لرتب مستخدمي أمانة الضبط. 2 - بعنوان أمانة ضبط الجهة القضائية ذات الاختصاص الموسع أو القطب المتخصص :
- المساعدة في تنظيم وتسيير هذه الجهة القضائية،
- التنسيق بين المصالح وتنظيم ومراقبة نشاطها وتسيير أوقات العمل، وضمان تكييفها المستمر مع التطورات،
- السهر على تنفيذ تعليمات رؤساء الجهة القضائية،
- متابعة تسيير الملفات القضائية ابتداء من تسجيل الدعوى،
- المساهمة في تقييم وتنقيط مستخدمي أمانة الضبط، بالإضافة إلى المشاركة في تنظيم الجلسات الاحتفائية وحضورها،
- الإشراف على الشباك الموحد، عند الاقتضاء،
- تسيير أدلة الإقناع والمحجوزات،
- مسك وحفظ أصول الأحكام القضائية وكذا تقارير الخبرة،
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- مسك حسابات الصندوق، عند الاقتضاء،
- الإشراف على جمع الاحصائيات ودراستها وتحليلها واستغلالها،
- إعداد تقارير دورية حول سير أمانات الضبط وتقديم الاقتراحات المناسبة،
- المساهمة في تكوين الموظفين المنتمين لرتب مستخدمي أمانة الضبط. المادة 66 : يكلف رئيسا أمانة ضبط القسم أو فرع المحكم ة زيادة على المه ام المنص وص عليه ا في التشريع الساري المفعول، لاسيما بما يأتي : 1 - بعنوان أمانة ضبط القسم :
- تسيير أمانة ضبط القسم،
- متابعة تحضير الجلسات والأعمال المتصلة بها،
- تنظيم المصلحة وتوزيع العمل بين الموظفين،
- تنفيذ تعليمات رئيس أمانة ضبط الجهة القضائية،
- جمع الإحصائيات،
- المساهمة في تكوين الموظفين المنتمين لرتب مستخدمي أمانة الضبط . 2 - بعنوان أمانة ضبط فرع المحكمة :
- ضمان حسن سير مصالح أمانة ضبط الفرع وتنظيمه،
- التنسيق مع رئيس أمانة ضبط الجهة القضائية،
- توزيع المهام على موظفي الفرع والمشاركة في تقييمهم وتنقيطهم،
- متابعة تحضير الجلسات والأعمال المتصلة بها،
- جمع الإحصائيات،
- المساهمة في تكوين الموظفين المنتمين لرتب مستخدمي أمانة الضبط. المادة 67 : يكلف رئيسا أمانة ضبط الغرفة أو غرف التحقيق، زيادة على المه ام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، لا سيما بما يأتي : 1 - بعنوان أمانة ضبط الغرف :
- تسيير أمانة ضبط الغرفة والمصالح التابعة لها،
- متابعة تحضير الجلسات والأعمال المتصلة بها،
- توزيع العمل بين الموظفين ومتابعة نشاطهم، الجزائريّة / العدد 73 30 ذو الحجّة عام 1429 ه 28 ديسمبر سنة 2008 م
- تنفيذ تعليمات رئيس أمانة ضبط الجهة القضائية،
- جمع الإحصائيات،
- المساهمة في تكوين الموظفين المنتمين لرتب مستخدمي أمانة الضبط. 2 - بعنوان أمانات ضبط غرف التحقيق :
- ضمان التنسيق بين أمانات ضبط غرف التحقيق،
- ضمان التنسيق مع أمانة النيابة،
- التنسيق مع أمانات ضبط الأقسام،
- التنسيق مع أمين ضبط غرفة الاتهام،
- مساعدة القضاة في متابعة وضعية الحبس المؤقت،
- متابعة تنفيذ الإنابات القضائية،
- جمع الإحصائيات،
- المساهمة في تكوين الموظفين المنتمين لرتب مستخدمي أمانة الضبط. المادة 68 : يكلف رئيس أمانة ضبط محكمة الجنايات، زيادة على المهام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، لاسيما بما يأتي :
- تلقي الملفات من المصالح ا لمختصة،
- تحضير الجلسات وحضورها وتدوين وقائعها،
- الإشراف على مسك السجلات وحسن تشكيل الملفات ومراقبتها،
- متابعة رقن الأحكام ومراقبتها،
- تنفيذ الأحكام،
- تلقي الطعون وتشكيل ملفاتها ومتابعتها،
- جمع الاحصائيات،
- المساهمة في تكوين الموظفين المنتمين لرتب مستخدمي أمانة الضبط. المادة 69 : يكلف رئيسا المصالح الإدارية للجهة القضائية أو مصلحة الإعلام والتوجيه، زيادة على المهام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، لا سيما بما يأتي : 1 - بعنوان المصالح الإدارية للجهة القضائية :
- الإشراف على المصالح ومتابعة نشاطها،
- التنسيق مع أمانات ضبط جهات الحكم والتحقيق،
30 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 28 ديسمبر سنة 2008 م
- التنسيق مع المصالح الخارجية التي تتعامل مع الجهة القضائية في حدود صلاحياته،
- السهر على متابعة الملفات والإجراءات وإنجازها في الآجال،
- جمع الإحصائيات،
- المساهمة في تكوين الموظفين المنتمين لرتب مستخدمي أمانة الضبط. 2 - بعنوان مصلحة الإعلام والتوجيه :
- متابعة الخدمات المقدمة من طرف المصلحة والحرص على ترقيتها،
- تنظيم الاستقبال واقتراح كل تدبير من أجل تحسينه،
- السهر على ضمان إعلام وتوجيه مرتادي مرفق القضاء،
- الإشراف على نشاط الأعوان المكلفين بالاستقبال والتوجيه وتنسيقه،
- المساهمة في تكوين أعوان أمانة الضبط. الفصل الثالث شروط التعيين المادة 70 : يعين رؤساء أمانات ضبط الجهات القضائية أو الجهة القضائية ذات الاختصاص الموسع أو القطب المتخصص من بين : 1 - أمناء أقسام الضبط الرؤساء الأولين، 2 - أمناء أقسام الضبط الرؤساء الذين يثبتون ثلاث ( )3 سنوات خدمة فعلية في سلك مستخدمي أمانة الضبط، 3 - أمناء أقسام الضبط الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 71 : يعين رؤساء أمانات ضبط الغرفة أو غرف التحقيق من بين : 1 - أمناء أقسام الضبط الرؤساء على الأقل الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية في سلك مستخدمي أمانة الضبط، 2 - أمناء أقسام الضبط الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 17 المادة 72 : يعين رئيس أمانة ضبط محكمة الجنايات من بين : 1 - أمناء أقسام الضبط الرؤساء الأولين، 2 - أمناء أقسام الضبط الرؤساء الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية في سلك مستخدمي أمانة الضبط، 3 - أمناء أقسام الضبط الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 73 : يعين رؤساء أمانات ضبط الأقسام أو فرع المحكمة من بين : 1 - أمناء أقسام الضبط على الأقل الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - أمناء الضبط الرؤساء الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، في حالة عدم وجود أمناء أقسام الضبط. المادة 74 : يعين رؤساء المصالح الإداري ة لل جهة القضائية أو رئيس مصلحة الإعلام والتوجيه من بين : 1 - أمناء أقسام الضبط على الأقل الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - أمناء الضبط الرؤساء الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، في حالة عدم وجود أمناء أقسام الضبط. الباب الرابع تصنيف الرتب والزيادات الاستدلالية للمناصب العليا الفصل الأول تصنيف الرتب المادة 75 : تطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يحدد تصنيف رتب مستخدمي أمانات الضبط، طبقا للجدول الآتي :
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 30 ذو الحجّة عام 1429 ه السلك الرتبة 28 ديسمبر سنة 2008 م التصنيف الصنف النقطة الاستدلالية أمناء أقسام الضبط أمين قسم الضبط الرئيسي الأول 16 713 أمين قسم ضبط رئيسي أمين قسم ضبط أمناء الضبط أمين ضبط رئيسي أمين ضبط معاون أمين ضبط عون أمانة الضبط الفصل 14 621 13 578 10 453 9 418 8 379 7 348 الثاني الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا المادة 76 : تطبيقا للمادة 3 من المرسوم الرئاسي سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية المناصب العليا رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 للمناصب العليا، كالآتي : الزيادة الاستدلالية المستويات الأرقام الاستدلالية الإضافية رئيس أمانة ضبط الجهة القضائية أو الجهة القضائية ذات الاختصاص 10 325 الموسع أو القطب المتخصص رئيس أمانة ضبط محكمة الجنايات رئيس أمانة ضبط الغرفة أو غرف التحقيق رئيس أمانة ضبط القسم أو فرع المحكمة 10 325 9 255 9 255 رئيس المصالح الإدارية للجهة القضائية أو مصلحة الإعلام والتوجيه 8 195 الباب الخامس أحكام ختامية المادة 77 : تل غى أحكام المرس وم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية، المع دل والمتمم، باستثناء أحكام المواد 24 (الفقرة 1) و 31 و 32 (الفقرة 1) منه، الخاصة بالتوظيف الخارجي التي تبقى سارية المفعول لمدة سنة واحدة (1) من تاريخ صدور هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 78 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أوّل يناير سنة .2008 المادة 79 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة .2008 أحمد أويحيى
30 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 28 ديسمبر سنة 2008 م مرسوم تنفيذيّ رقم 08-410 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالقياسة القانونية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الصناعة وترقية الاستثمارات،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك،
- وبمقتضى القانون رقم 90-18 المؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 والمتعلق بالنظام الوطني القانوني للقياسة، لا سيما المادة 12 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 04-04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-342 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لموظفي تحقيق آلات الكيل،
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-250 المؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للقياسة القانونية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 19
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-35 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارات المكلفة بالصناعة والمناجم،
- وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 91-537 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمتعلق بالنظام الوطني للقياسة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-538 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمتعلق بالمراقبة وفحوص المطابقة لآلات القياس،
- وبمق تضى الم رسوم التنفيذي رقم 91-539 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 الذي يحدد فئات الموظفين والأعوان المخول لهم إثبات المخالفات للقانون المتضمن النظام الوطني القانوني للقياسة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول مجال التطبيق المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالقياسة وتحديد حقوقهم وواجباتهم وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة. المادّة 2 : يمارس الموظفون المنتمون إلى الأسلاك التي تسري عليها أحكام هذا القانون الأساسي الخاص نشاطهم بالديوان الوطني للقياسة القانونية.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادّة 3 : يخضع الموظفون الذين يسري عليهم هذا القانون الأساسي الخاص للحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية. المادّة 4 : في إطار مهامهم، يؤهل الموظفون الذين يسري عليهم هذا القانون الأساسي الخاص والمنتمون إلى سلك المفتشين في القياسة، للبحث وملاحظة مخالف ة الق وانين والتنظ يمات المسيرة للقياسة، لا سيما القانون رقم 90-18 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادّة 5 : يحصل الموظفون المذكورون في المادة 4 أعلاه على اعتماد وظيفي يسلمه الوزير المكلف بالقياسة ويجب عليهم إظهاره أثناء أداء مهامهم. يؤدي الموظفون المذكورون في المادة 4 أعلاه، بعد ترسيمهم، أمام محكمة إقامتهم الإدارية اليمين الآتية : “ أقسم بالله العليّ العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأحافظ على السر المهني وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة علي .” يثبت عون الضبط القضائي لدى المحكمة أداء اليمين في الاعتماد الوظيفي. لا تجدد اليمين ما لم يحدث انقطاع نهائي في الوظيفة مهما كانت الرتب المتتالية التي شغلها الموظفون الخاضعون لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص والصلاحيات المخولة لكل منهم. يسحب الاعتماد الوظيفي في حالة انقطاع مؤقت للوظائف ويسترجع عند استئناف العمل. المادّة 6 : يطالب الموظفون الذين يسري عليهم هذا القانون الأساسي الخاص، بالخدمة في أي وقت، بالنهار أو بالليل وحتى خارج ساعات العمل القانونية. الفصل الثالث التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة الفرع الأول التوظيف والترقية المادّة 7 : يوظف ويرقى الموظفون الذين يسري عليهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المنصوص عليها أدناه. الجزائريّة / العدد 73 30 ذو الحجّة عام 1429 ه 28 ديسمبر سنة 2008 م يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية بناء على اقتراح الوزير المكلف بالقياسة بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، بمقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. غير أن هذه التعديلات لا يمكن أن تتعدى نصف النسب المحددة بالنسبة لأنماط الترقية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل على قائمة التأهيل، دون أن تتعدى هذه النسب 50 % من المناصب المطلوب شغلها كحد أقصى. الفرع الثاني التربص والترسيم والترقية في الدرجة المادّة 8 : تطبيقا للمادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعين المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص بصفة متربصين بموجب قرار أو مقرر من السلطة المخولة صلاحية التعيين. ويلزمون باستكمال التربص التجريبي الذي تكون مدته سنة واحدة. المادّة 9 : على إثر فترة التربص، يرسم المتربصون أو يخضعون لتمديد التربص مرة واحدة للمدة نفسها، وإما يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض. المادّة 10 : تحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالقياسة حسب المدد الثلاث المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. الفصل الرابع الوضعيات القانونية الأساسية المادّة 11 : تطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في الوضعية القانونية للانتداب، أو خارج الإطار، أو الإحالة على الاستيداع، بالنسبة إلى كل سلك كما يأتي :
- الانتداب : 5 %،
- خارج الإطار : 2 %،
- الإحالة على الاستيداع : 3 % .
30 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 28 ديسمبر سنة 2008 م الفصل الخامس الأحكام العامة للإدماج المادّة 12 : يدمج موظفو الإدارة المكلفة بالقياسة الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-35 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، ويرسمون ويعاد تصنيفهم عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم، في الأسلاك والرتب المطابقة، المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص. المادّة 13 : يرتب الموظفون المذكورون في المادة 12 أعلاه في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبتهم الأصلية. ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في درجة الاستقبال. المادّة 14 : يدمج المتربصون الذين عينوا قبل أول يناير سنة 2008 بصفة متربصين ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-35 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادّة 15 : يجمع، بصفة انتقالية ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ بداية سريان هذا المرسوم، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب عال، بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-35 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه. الباب الثاني الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالقياسة القانونية الفصل الأول مدونة الأسلاك والتخصصات المادّ ة 16 : تعتبر الأسلاك الآتية أسلاكا خاصة بالإدارة المكلفة بالقياسة :
- سلك المفتشين في القياسة،
- سلك المراقبين في القياسة،
- سلك المعاونين التقنيين في القياسة ( في طريق الزوال). المادّة 17 : يتم توظيف المفتشين والمراقبين المذكورين في المادة 16 أعلاه ضمن التخصصات الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 21
- القياسة،
- الإلكترونيك،
- الكهرباء،
- الكهروتقنية،
- الهندسة الميكانيكية،
- الهندسة الكيميائية. يمكن إضافة تخصصات أخرى عند الحاجة عن طريق قرار مشترك بين الوزير المكلف بالقياسة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الثاني سلك المفتشين في القياسة المادّة 18 : يضم سلك المفتشين في القياسة أربع (4) رتب :
- رتبة مفتش في القياسة،
- رتبة مفتش رئيسي في القياسة،
- رتبة مفتش مركزي في القياسة،
- رتبة رئيس المفتشين في القياسة. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 19 : يكلف المفتشون في القياسة، لا سيما بما يأتي :
- القي ام بتفت يش ات من تظ مة لأدوات القياس المستعملة في المعاملات التجارية وعلى مستوى الصناعة وفي مخابر مراقبة النوعية،
- ملاحظة مخالفات للقانون ولتنظيمات القياسة وتسجيلها وتحرير المحاضر،
- القيام بالمراقبة التي تسمح بإثبات أن أدوات القياس تتوفر فيها الشروط القانونية،
- القيام بأشغال كيل أوعية القياس،
- إجراء معايرة معايير العمل،
- إجراء دراسات النماذج الجديدة لأدوات القياس وتجريبها قصد المصادقة عليها. المادّة 20 : زي ادة على المهام المسندة إلى المفتشين في القياسة، يكلف المفتشون الرئيسيون في القياسة لاسيما بما يأتي :
- السهر على ربط معايير العمل بالمعايير المرجعية،
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- إجراء معايرة المعايير المرجعية،
- المشاركة في إعداد التنظيم التقني الذي يجب أن تتوفر شروطه في أدوات القياس، لا سيما صنعها واستعمالها ومراقبتها،
- السهر على احترام تطبيق التنظيم المتعلق بمطابقة أدوات القياس المستعملة في المعاملات التجارية والصناعة،
- وضع بنك للمعطيات المتعلقة بكل نشاطات القياسة. المادّة 21 : زيادة على المهام المسندة إلى المفتشين الرئيسيين في القياسة، يكلف المفتشون المركزيون في القياسة بما يأتي :
- تطبيق الوسائل اللازمة لإنجاز الأهداف المسجلة في المخططات الوطنية وبرامج التنمية المتعلقة بالقياسة،
- معالجة كل المعلومات العلمية والتقنية التي تتعلق بأدوات القياس ووضعها تحت تصرف المتعاملين الوطنيين،
- المساهمة في ترقية القياسة من خلال تنظيم دورات المحاضرات ومعارض وملتقيات وتنشيطها. المادّة 22 : زي ادة على المه ام المسندة إلى المفتشين المركزيين في القياسة، يكلف رؤساء المفتشين في القياسة بما يأتي :
- المساهمة في النشاطات الدولية المرتبطة بالقياسة وتنمية العلاقات مع الهيئات الدولية المختصة بهذا ا لمجال،
- المساعدة في إقامة مخابر للقياسة ومراكز تقنية متخصصة تستعمل في أشغال الأبحاث المتعلقة بالقياسة وكذا الدراسات والمراقبة،
- المشاركة في تصميم أدوات القياس في إطار احترام المقاييس والتنظيم التقني. كما يمكنهم المشاركة في مهام التكوين وتحسين المستوى وإعادة التأهيل. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 23 : يوظف أو يرقى بصفة مفتش في القياسة : )1 عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، المترشحون الحائزون شهادة الدراسات العليا أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المبينة في المادة 17 أعلاه، الجزائريّة / العدد 73 30 ذو الحجّة عام 1429 ه 28 ديسمبر سنة 2008 م )2 عنط ريق الامت حان الم هني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المراقبون الرئيسيون في القياسة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المراقبون الرئيسيون في القياسة الذين يثبتون عشر ( )10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يلزم المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، بمتابعة تكوين بنجاح حيث تحدّد المدة والمحتوى وكيفيات التنظيم بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالقياسة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 24 : يرقى على أساس الشهادة، بصفة مفتش في القياسة، المراقبون الرئيسيون في القياسة المرسمون، الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الدراسات العليا في أحد التخصصات المبينة في المادة 17 أعلاه أو شهادة معادلة لها. المادّة 25 : يوظف أو يرقى بصفة مفتش رئيسي في القياسة : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة مهندس دولة في أحد التخصصات المبينة في المادة 17 أعلاه أو شهادة معادلة لها، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون في القياسة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود %10 من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون في القياسة الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 26 : يرقى على أساس الشهادة، بصفة مفتش رئيسي في القياسة، المفتشون في القياسة المرسمون والمراقبون الرئيسيون في القياسة المرسمون، الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة مهندس دولة في أحد التخصصات المبينة في المادة 17 أعلاه أو شهادة معادلة لها. المادّة 27 : يوظف أو يرقى بصفة مفتش مركزي في القياسة :
30 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 28 ديسمبر سنة 2008 م )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير في أحد التخصصات المبينة في المادة 17 أعلاه أو شهادة معادلة لها، )2 عن ط ريق الام تحان الم ه ني، ف ي حدود 30 % من المن اصب المطلوب شغله ا، المفتشون الرئيسيون في القياسة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون الرئيسيون في القياسة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 28 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مفتش مركزي في القياسة، المفتشون الرئيسيون في القياسة المرسمون، الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير في أحد التخصصات المبينة في المادة 17 أعلاه أو شهادة معادلة لها. المادّة 29 : يرقى بصفة رئيس المفتشين في القياسة : )1 عن طريق الامتحان المهني، المفتشون المركزيون في القياسة الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون الم ركزيون في القياس ة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّة 30 : يدمج في رتبة مفتش في القياسة، المهندسون التطبيقيون في القياسة المرسمون والمتربصون. المادّة 31 : يدمج في رتبة مفتش رئيسي في القياسة، مهندسو الدولة في القياسة المرسمون والمتربصون. الفصل الثالث سلك المراقبين في القياسة المادّة 32 : يضم سلك المراقبين في القياسة رتبتين (2) اثنتين :
- رتبة مراقب في القياسة،
- رتبة مراقب رئيسي في القياسة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 23 الفرع الأول تحديد المهام المادّة 33 : يشارك المراقبون في القياسة تحت السلطة السلمية، في مختلف مهام مراقبة الموازين والمكاييل والمقاييس، ويكلفون على الخصوص بما يأتي :
- مراقبة الموازين والمكاييل والمقاييس التي تدخل في إطار الفحص الدوري وفحصها،
- السهر على صيانة التجهيزات الموكلة إليهم وصيانتها،
- السهر على تطبيق التنظيم في مجال نشاطهم،
- مسك السجلات المتضمنة إحصاء الخاضعين للرقابة وتحيينها. ويمكنهم مساعدة المراقبين الرئيسيين. المادّة 34 : زيادة على المهام المسندة إلى المراقبين في القياسة، يشارك المراقبون الرئيسيون في القياسة تحت السلطة السلمية في مهام :
- مراقبة الموازين والمكاييل والمقاييس التي تدخل في إطار الفحص الأولي وفحصها،
- تنفيذ أشغال الدراسة في مجال نشاطهم،
- تنظيم جميع المهام الموكلة إلى المستخدمين الموضوعين تحت سلطتهم وتنسيقها ومراقبتها. ويمكنهم مساعدة المفتشين. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّ ة 35 : يوظف أو يرقى بصفة مراقب في القياسة : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تقني في أحد التخصصات المبينة في المادة 17 أعلاه أو شهادة معادلة لها، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المعاونون التقنيون في القياسة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المعاونون التقنيون في القياسة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 36 : يرقى على أساس الشهادة، بصفة مراقب في القياسة، المعاونون التقنيون في القياسة
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المرسمون، الذين تحصلوا بعد توظيفهم، على شهادة تقني في أحد التخصصات المبينة في المادة 17 أعلاه أو شهادة معادلة لها. المادّة 37 : يرقى أو يوظف بصفة مراقب رئيسي في القياسة : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون المتحصلون على شهادة تقني سام في أحد التخصصات المبينة في المادة 17 أعلاه أو شهادة معادلة لها. )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود %30 من المناصب المطلوب شغلها، المراقبون في القياسة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود %10 من المناصب المطلوب شغلها، المراقبون في القياسة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يلزم المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، بمتابعة تكوين بنجاح حيث تحدد المدة والمحتوى وطرق التنظيم بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالقياسة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 38 : يرقى على أساس الشهادة، بصفة مراقب رئيسي في القياسة، المراقبون في القياسة المرسمون، الذين تح ص لوا بعد توظيفهم، على شهادة تقني سام في أحد التخصصات المبينة في المادة 17 أعلاه أو شهادة معادلة لها. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّة 39 : يدمج في رتبة مراقب في القياسة، التقنيون في القياسة المرسمون والمتربصون. المادّة 40 : يدمج في رتبة مراقب رئيسي في القياسة، التقنيون السامون في القياسة المرسمون والمتربصون. الفصل الرابع سلك المعاونين التقنيين في القياسة المادّة 41 : يوضع سلك المعاونين التقنيين في القياسة في طريق الزوال. الجزائريّة / العدد 73 30 ذو الحجّة عام 1429 ه 28 ديسمبر سنة 2008 م الفرع الأول تحديد المهام المادّة 42 : يشارك المعاونون التقنيون في القياسة تحت السلطة السلمية، في مختلف مهام فحص الموازين والمكاييل والمقاييس، ويكلفون على الخصوص بما يأتي :
- إجراء الفحوص للموازين والمكاييل والمقاييس،
- مسك السجلات المتضمنة إحصاء الخاضعين للرقابة وتحيينها.
- مساعدة المراقبين في القياسة. الفرع الثاني أحكام انتقالية المادّة 43 : يدمج في رتبة معاون تقني في القياسة المعاونون التقنيون في القياسة المرسمون والمتربصون. الباب الثالث الأحكام المطبقة على المناصب العليا للإدارة المكلفة بالقياسة المادّة 44 : تطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يتم إنشاء منصب عال للخبير، بعنوان السلك الخاص بالمفتشين في القياسة. يمارس المعينون في منصب الخبير نشاطهم على مستوى الديوان الوطني للقياسة القانونية. المادّة 45 : يحدد عدد المناصب العليا المذكورة في المادة 44 أعلاه، بعنوان الديوان الوطني للقياسة القانونية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالقياسة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الأول تحديد المهام المادّة 46 : يكلف الخبير بالمهام الآتية :
- القيام بأشغال الدراسات والخبرات المرتبطة بأنشطة القياسة،
- ضمان عمليات التكوين المتخصص للمستخدمين التقنيين،
- المشاركة في أشغال اللجان التقنية الجهوية والدولية،
30 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 25 28 ديسمبر سنة 2008 م
- تنسيق نشاط المفتشين في الهياكل الجهوية ومساعدتهم،
- مراقبة نوعية التركيبات والتصليحات الخاصة بأدوات القياس التي ينجزها المركبون و/ أو المصلحون المعتمدون من الإدارة المكلفة بالقياسة،
- المشاركة في إعداد سياسة مراقبة أدوات القياس على كافة التراب الوطني،
- المشاركة في إعداد التنظيم التقني للأدوات الجديدة،
- المشاركة أيضا في تنشيط الملتقيات ودورات المحاضرات. الفصل الثاني شروط التعيين المادّة 47 : يعيّن الخبير من بين :
- المفتشين المركزيين في القياسة المرسمين الذين يثبتون ثلاث(3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، السلك الرتبة
- المفتشون - مفتش
- مفتش رئيسي
- مفتش مركزي
- رئيس المفتشين
- المراقبون - مراقب
- مراقب رئيسي
- المفتشين الرئيسيين في القياسة المرسمين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- المفتشين في القياسة المرسمين الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الباب الرابع تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمناصب العليا الفصل الأول تصنيف الرتب المادّة 48 : تطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالقياسة، طبقا للجدول الآتي : التصنيف الرقم الاستدلالي الصنف الأدنى 11 498 13 578 14 621 16 713 8 379 10 453
- المعاونون التقنيون في القياسة - معاون تقني في القياسة 7 348 الفصل الثاني الزيادة الاستدلالية المادة 49 : تطبيقا للمادة 3 من المرسوم الرئاسي للمنصب العالي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والم ذك ور أعلاه، تح دد الزيادة الاست دلال ية للم نصب العالي الخاص بالإدارة المكلفة بالقياسة، طبقا للجدول الآتي : المنصب العالي
- خبير الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الباب الخامس أحكام ختامية المادّة 50 : تلغى كل الأحكام المخ الفة ل هذا المرسوم، لا سيّما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-35 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارات المكلفة بالصناعة والمناجم، والمرسوم التنفيذي رقم 91-539 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 الذي يحدد فئات الموظفين والأعوان المخول لهم إثبات المخالفات للقانون المتضمن النظام الوطني القانوني للقياسة. المادّة 51 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أوّل يناير سنة .2008 المادّ ة 52 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة .2008 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 08-411 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بالأوقاف، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر الجزائريّة / العدد 73 30 ذو الحجّة عام 1429 ه 28 ديسمبر سنة 2008 م سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-81 المؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 والمتعلق ببناء المسجد وتنظيمه وتسييره وتحديد وظيفته، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-82 المؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 والمتضمن إحداث مؤسسة المسجد،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع الشؤون الدينية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-432 المؤرخ في 6 رجب عام 1415 الموافق 10 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدد قواعد إنشاء المدارس القرآنية وتنظيمها وتسييرها.
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول مجال التطبيق المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذك ور أعلاه، يوض ح ه ذا المرسوم الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف، وتحديد قائمة الأسلاك وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة. المادّة 2 : يكون الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاضعة لهذا القانون الأساسي في وضعية
30 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 28 ديسمبر سنة 2008 م الخدمة لدى المصالح المركزية وغير الممركزة للإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف وكذا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها. غير أنه، يمكن وضعهم في وضعية الخدمة لدى قطاعات أخرى بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المعني. المادّة 3 : تعتبر أسلاكا خاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف، الأسلاك الآتية :
- سلك المفتشين،
- سلك وكلاء الأوقاف،
- سلك الأئمة،
- سلك المرشدات الدينيات،
- سلك معلمي القرآن الكريم،
- سلك أعوان المساجد . الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادّ ة 4 : بالإضافة إلى الحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الم وافق 15 يولي و سن ة 2006 والم ذكور أع لاه، يخضع موظفو الأسلاك الخاص ة بالإدارة الم ك لف ة بالش ؤون الدينية والأوقاف للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص ولقواعد النظام الداخلي للمؤسسة المستخدمة. المادّة 5 : تطبيقا لأحكام المادة 188 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يخضع الموظفون المنتمون لسلكي الأئمة وأعوان المساجد ورتبة مفتش التوجيه الديني والتعليم القرآني لتبعة الاستعداد الدائم، فهم بهذه الصفة مدعوون لأداء مهامهم ليلا ونهارا وفي أيام العطل المدفوعة الأجر. الفصل الثالث التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة الفرع الأول التوظيف والترقية المادّة 6 : يتم التوظيف والترقية في أسلاك الأئمة والمرشدات الدينيات ووكلاء الأوقاف المذكورة في المادة 3 أعلاه، من بين المترشحين الحائزين الشهادات أو الإجازات في التخصصات الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 27 )1 بالنسبة لسلكي الأئمة والمرشدات الدينيات :
- العلوم الإسلامية. )2 بالنسبة لسلك وكلاء الأوقاف :
- العلوم الإسلامية، فرع شريعة وقانون،
- العلوم القانونية والإدارية،
- العلوم المالية،
- العلوم التجارية،
- العلوم الاقتصادية،
- المانجمنت وعلوم التسيير. يمكن أن تعدل أو تتمم قائمة التخصصات المذكورة أعلاه، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 7 : يوظف ويرقى الموظفون الخاضعون لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص، حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في هذا المرسوم. يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، بموجب مقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. غير أن هذه التعديلات لا يمكن أن تتعدى نصف النسب المحددة بالنسبة لأنماط الترقية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل على قائمة التأهيل، دون أن تتعدى هذه النسب 50 %، من المناصب المطلوب شغلها كحد أقصى. المادّة 8 : يخضع الموظفون الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون الأساسي الخاص، خلال فترة التربص التجريبي، لتحقيق إداري مسبق والذي يتم خلال فترة التكوين بالنسبة لمنتوج التكوين المتخصص. الفرع الثاني التربص والترسيم والترقية في الدرجة المادّة 9 : تطبيقا للمادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعين المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي يسيرها هذا القانون الأساسي الخاص بصفة متربصين بموجب قرار أو مقرر، حسب الحالة، من السلطة المخول لها صلاحية التعيين ويلزمون باستكمال التربص التجريبي الذي مدته سنة واحدة.
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 10 : على إثر فترة التربص، يرسم المتربصون أو يخض عون لتمديد التربص مرة واحدة للمدة نفسها، أو يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض. المادّة 11 : تحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة والخاضعين لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص حسب المدد الثلاث (3) المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. الفصل الرابع الوضعيات القانونية الأساسية المادّة 12 : تطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في الوضعية القانونية للانتداب أو خارج الإطار أو الإحالة على الاستيداع، بالنسبة إلى كل سلك وكل مؤسسة أو إدارة عمومية، كما يأتي:
- الانتداب : 5 %،
- خارج الإطار : 1 %،
- الإحالة على الاستيداع : 5 .% الفصل الخامس التكوين المادّة 13 : يخضع المترشحون الذين وظفوا بصفة متربصين، لمتابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب أثناء فترة التربص التجريبي. تحدد مدة التكوين وكيفياته ومحتواه بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف . المادّ ة 14 : يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص للتوظيف في الأسلاك والرتب الخاضعة لهذا القانون الأساسي الخاص عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات. تحدد شروط الالتحاق وكيفيات تنظيم التكوين المتخصص ومدته بقرار مشترك بين وزير الشؤون الدينية والأوقاف والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل السادس الأحكام العامة للإدماج المادّة 15 : يدمج الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك و الرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي الجزائريّة / العدد 73 30 ذو الحجّة عام 1429 ه 28 ديسمبر سنة 2008 م رقم 91-114 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، ويرسمون ويعاد تصنيفهم عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم، في الأسلاك والرتب المطابقة، المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص. المادّة 16 : يرتب الموظفون المذكورون في المادة 15 أعلاه في الدرجة المطابقة التي يحوزونها في رتبتهم الأصلية. ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في رتبة الاستقبال. المادّة 17 : يدمج المتربصون الذين عينوا قبل أول يناير سنة 2008 بصفة متربصين ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادّة 18 : يجمع، بصفة انتقالية ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ سريان هذا المرسوم، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب عال، بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه. الباب الثاني الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف الفصل الأول سلك المفتشين المادّة 19 : يضم سلك المفتشين ثلاث (3) رتب :
- رتبة مفتش التوجيه الديني والتعليم القرآني،
- رتبة مفتش إدارة الأملاك الوقفية،
- رتبة المفتش الرئيسي. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 20 : يكلف مفتشو التوجيه الديني والتعليم القرآني، على الخصوص، بما يأتي :
- متابعة تطبيق القوانين والتنظيمات المطبقة في قطاع الشؤون الدينية والأوقاف،
- تفتيش مجموع مستخدمي المساجد وتقييم نشاطهم،
30 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 28 ديسمبر سنة 2008 م
- متابعة الأنشطة الدينية والثقافية التي تنظمها مختلف مصالح القطاع،
- متابعة نشاط الجمعيات المسجدية،
- تنشيط الندوات التربوية والعلمية المنظمة لفائدة مختلف الأسلاك،
- ترقية الخطاب المسجدي ومراقبة المكتبات المسجدية،
- المساهمة في النشاطات البيداغوجية لمؤسسات التكوين الموضوعة تحت الوصاية. المادّة 21 : يكلف مفتشو إدارة الأملاك الوقفية، على الخصوص، بما يأتي:
- مراقبة إيرادات تسيير الأملاك الوقفية،
- متابعة القروض الحسنة،
- مراقبة التسيير المالي والإداري للجان المكلفة ببناء المساجد،
- متابعة نشاط مجلسي البناء والتجهيز وسبل الخيرات لمؤسسة المسجد. المادّ ة 22 : يكلف المفتشون الرئيسيون، على الخصوص بما يأتي : )1 في مجال التوجيه الديني :
- تفتيش ومراقبة سير المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية،
- متابعة أعمال نشاطات مفتشي التوجيه الديني والتعليم القرآني،
- العمل على انسجام أساليب ومعايير التقييم والتوجيه للمفتشين،
- متابعة نشاطات المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية. )2 في مجال إدارة الأملاك الوقفية :
- تفتيش ومراقبة التسيير الإداري والمالي لحسابات الأملاك الوقفية والزكاة،
- إعداد مختلف الحصائل واقتراح كل إجراء من شأنه تحسين تسيير الأملاك الوقفية والزكاة. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 23 : يرقى عن طريق الامتحان المهني، بصفة مفتشي التوجيه الديني والتعليم القرآني، الأئمة الأساتذة الرئيسيون والمرشدات الدينيات الرئيسيات، الذين يثبتون أقدمية خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 29 المادّة 24 : يرقى عن طريق الامتحان المهني، بصفة مفتشي إدارة الأملاك الوقفية، وكلاء الأوقاف الرئيسيون، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 25 : يرقى عن طريق الامتحان المهني، بصفة مفتش رئيسي، مفتشو التوجيه الديني والتعليم القرآني ومفتشو إدارة الأملاك الوقفية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّة 26 : يدمج في رتبة مفتشي التوجيه الديني والتعليم القرآني، مفتشو التعليم المسجدي والتكوين ومفتشو التعليم القرآني المرسمون والمتربصون. الفصل الثاني سلك وكلاء الأوقاف المادّة 27 : يضم سلك وكلاء الأوقاف رتبتين (2) اثنتين :
- رتبة وكيل الأوقاف،
- رتبة وكيل الأوقاف الرئيسي. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 28 : يكلف وكلاء الأوقاف، على الخصوص، بما يأتي :
- مراقبة ومتابعة تسيير وإدارة الأملاك الوقفية والزكاة،
- السهر على صيانة الأملاك الوقفية واقتراح كل تدابير لترميمها،
- ترقية الحركة الوقفية واستثمار الأوقاف،
- البحث عن الأملاك الوقفية غير المصنفة وإحصاؤها،
- متابعة المنازعات المتعلقة بالأملاك الوقفية. المادّة 29 : زيادة على المهام المسندة إلى وكلاء الأوقاف، يكلف وكلاء الأوقاف الرئيسيون، على الخصوص، بما يأتي :
- اقتراح مشاريع الاستثمار المتعلقة بالزكاة والأملاك الوقفية،
- إعداد مختلف الحصائل السنوية لإيرادات ونفقات الزكاة والأملاك الوقفية،
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- المساهمة في نشاط مجلسي البناء والتجهيز وسبل الخيرات لمؤسسة المسجد. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّ ة 30 : يوظف بصفة وكلاء الأوقاف عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين على شهادة الليسانس أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه. المادّة 31 : يوظف أو يرقى بصفة وكلاء الأوقاف الرئيسيين : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون على شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه، 2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين وكلاء الأوقاف الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين وكلاء الأوقاف الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّة 32 : يدمج في رتبة وكيل الأوقاف الرئيسي، وكلاء الأوقاف المثبتون والمتربصون. الفصل الثالث سلك الأئمة المادّة 33 : يضم سلك الأئمة أربع (4) رتب :
- رتبة الإمام المعلم (رتبة آيلة إلى الزوال)،
- رتبة إمام مدرس،
- رتبة إمام أستاذ،
- رتبة إمام أستاذ رئيسي. الفرع الأول تحديد المهام المادّ ة 34 : يكلف الأئمة على اختلاف رتبهم، على الخصوص بما يأتي: الجزائريّة / العدد 73 30 ذو الحجّة عام 1429 ه 28 ديسمبر سنة 2008 م
- إمامة الصلوات،
- إلقاء دروس الوعظ والإرشاد،
- المساهمة في التكوين المستمر للأئمة والأعوان الدينيين،
- المساهمة في الحفاظ على الوحدة الدينية للجماعة وتماسكها،
- المساهمة في ترقية الخطب المنبرية والدروس المسجدية،
- التدريس في إطار محو الأمية،
- إصلاح ذات البين بين الأفراد، عندما يطلب منهم ذلك،
- الحفاظ على النظام داخل المسجد وإبعاده عن كل نشاط خارج الإطار الديني،
- ضمان سير مكتبة المسجد وإدارتها،
- تنشيط دروس التوعية الموجهة لحجاج البقاع المقدسة،
- تنشيط حملات التوعية حول الدور الاجتماعي للأملاك الوقفية والزكاة،
- محاربة الآفات الاجتماعية،
- المساهمة في إحياء المناسبات والأعياد الدينية والوطنية. المادّة 35 : زيادة على المهام المسندة لسلك الأئمة، يكلف الأئمة المدرسون، على الخصوص، بما يأتي:
- الإشراف على تلاوة القرآن الكريم في المسجد أو ما يسمى “بالحزب الراتب”،
- تعليم القرآن الكريم للصغار والكبار،
- إقامة صلاة التراويح،
- تدريس قواعد القراءات وأحكام التجويد في المساجد والمدارس القرآنية. المادّة 36 : زيادة على المهام المسندة لسلك الأئمة، يكلف الأئمة الأساتذة، على الخصوص، بما يأتي:
- إعداد الخطب المنبرية وترقيتها،
- المساهمة في نشاطات المجلس العلمي لمؤسسة المسجد،
- إلقاء الدروس في مختلف العلوم الشرعية،
- المساهمة في مختلف أنشطة المسجد. المادّة 37 : زيادة على المهام المسندة لسلك الأئمة، يكلف الأئمة الأساتذة الرئيسيون، على الخص وص، بما يأتي :
30 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 28 ديسمبر سنة 2008 م
- المشاركة في إعداد الفتاوى وتقنينها،
- المشاركة في الدراسات وأعمال البحث التي ينظمها المجلس العلمي لمؤسسة المسجد،
- تأطير الأئمة المتربصين. يمكن دعوة الأئمة الأساتذة الرئيسيين، للقيام بمهام التدريس في مؤسسات التكوين المتخصص التابعة للقطاع. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 38 : يوظف أو يرقى بصفة إمام مدرس : 1 - على أساس الشهادة، المترشحون الحائزون على شهادة حفظ القرآن الكريم كاملا، ممن تحصلوا عليها بعد الطور الرابع من التعليم القرآني وفق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-432 المؤرخ في 6 رجب عام 1415 الموافق 10 ديسمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، أو الحائزون على مستوى السنة الثالثة ثانوي الحافظون للقرآن الكريم كاملا، والذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا مدته ثلاث (3) سنوات. 2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، الأئمة المعلمون الحافظون القرآن الكريم كاملا الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، الأئمة المعلمون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم لمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 39 : يوظف أو يرقى بصفة إمام أستاذ : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبار المترشحون الحائزون على شهادة الليسانس أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه والحافظون للقرآن الكريم كاملا، 2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، الأئمة المدرسون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 31 3 - على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، الأئمة المدرسون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّ ة 40 : يرقى على أساس الشهادة بصفة إمام أستاذ، الأئمة المدرسون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الليسانس أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه. المادّة 41 : يوظف أو يرقى بصفة إمام أستاذ رئيسي : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون على شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه والحافظون للقرآن الكريم كاملا، 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الأئمة الأساتذة المثبتين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على أساس الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الأئمة الأساتذة المثبتين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 42 : يرقى على أساس الشهادة في رتبة إمام أستاذ رئيسي، الأئمة الأساتذة الذين تحصلوا، بعد توظيفهم، على شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّة 43 : يدمج في رتبة إمام معلم، الأئمة المعلمون المرسمون والمتربصون. المادّة 44 : يدمج في رتبة إمام مدرس الأئمة المدرسون والأئمة المدرسون للقراءات المرسمون والمتربصون. المادّة 45 : يدمج في رتبة إمام أستاذ، الأئمة الأساتذة المرسمون والمتربصون. المادّ ة 46 : من أجل التكوين الأولي للرتبة، يدمج في رتبة إمام أستاذ رئيسي :
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 1 - الأئمة الأساتذة المرسمون الحائزون على شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه. 2 - الأئمة الأساتذة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفصل الرابع سلك المرشدات الدينيات المادّة 47 : يضم سلك المرشدات الدينيات رتبتين (2) اثنتين:
- رتبة المرشدة الدينية،
- رتبة المرشدة الدينية الرئيسية. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 48 : تكلف المرشدات الدينيات، على الخصوص، بما يأتي :
- تدريس مواد العلوم الإسلامية وتعليم القرآن الكريم للنساء في المساجد والمدارس القرآنية،
- المساهمة في النشاط الاجتماعي للمسجد،
- المساهمة في برامج محو الأمية،
- المساهمة في النشاط الديني الموجه للنساء والأحداث في مؤسسات إعادة التربية،
- المساهمة في الحفاظ على الوحدة الدينية للجماعة وتماسكها،
- المشاركة في الدروس التحضيرية لمناسك الحج والعمرة،
- المشاركة في حماية الطفولة والأمومة. المادّة 49 : زي ادة على المهام المسندة للمرشدات الدينيات، تتولى المرشدات الدينيات الرئيسيات، على الخصوص، ما يأتي :
- المشاركة في إعداد الفتاوى وتقنينها،
- المشاركة في الدراسات وأعمال البحث العلمي التي ينظمها المجلس العلمي لمؤسسة المسجد،
- المشاركة في البرامج القطاعية لحماية الأسرة. يمكن دعوة المرشدات الدينيات الرئيسيات، للقيام بمهام التدريس في مؤسسات التكوين المتخصص التابعة للقطاع. الجزائريّة / العدد 73 30 ذو الحجّة عام 1429 ه 28 ديسمبر سنة 2008 م الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 50 : يوظف أو يرقى بصفة مرشدة دينية عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات المترشحات الحائزات شهادة الليسانس أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه والحافظات للقرآن الكريم كاملا. المادّة 51 : توظف أو ترقى بصفة مرشدة دينية رئيسية : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين الحائزات على شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه والحافظات للقرآن الكريم كاملا، 2 - عن طريق الامتحان المهني وفي حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المرشدات الدينيات اللائي يثبتن أقدمية خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة والحافظات للقرآن الكريم كاملا، 3 - على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المرشدات الدينيات اللائي يثبتن عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 52 : ترقى على أساس الشهادة بصفة مرشدة دينية رئيسية، المرشدات الدينيات اللائي تحصلن بعد توظيفهن على شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّة 53 : تدمج في رتبة مرشدة دينية، المرشدات الدينيات المرسمات والمتربصات. المادّ ة 54 : من أجل التكوين الأولي للرتبة، يدمج في رتبة مرشدة دينية رئيسية : 1 - المرشدات الدينيات المرسمات الحائزات على شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه، 2 - المرشدات الدينيات اللائي يثبتن عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
30 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 28 ديسمبر سنة 2008 م الفصل الخامس سلك معلمي القرآن الكريم المادّة 55 : يضم سلك معلمي القرآن الكريم، رتبتين (2) اثنتين:
- رتبة معلم القرآن الكريم ( رتبة آيلة للزوال )،
- رتبة أستاذ التعليم القرآني . الفرع الأول تحديد المهام المادّة 56 : يكلف معلمو القرآن الكريم، على الخصوص بما يأتي :
- تحفيظ القرآن الكريم للصغار والكبار،
- إعطاء دروس في إطار محو الأمية،
- الإشراف على تلاوة القرآن الكريم في المسجد أو ما يسمى “بالحزب الراتب”،
- رفع الآذان، عند الاقتضاء،
- القيام بصلاة التراويح، عند الاقتضاء. المادّ ة 57 : زيادة على المهام المسندة لمعلم القرآن الكريم، يكلف أساتذة التعليم القرآني، على الخصوص، بما يأتي :
- المشاركة في مختلف لجان تقييم حفظ القرآن الكريم،
- المشاركة في أعمال اللجان المكلفة بمراقبة طبع المصحف الشريف ونشره،
- تأطير مسابقات ترتيل القرآن الكريم وحفظه وتجويده. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 58 : يوظف أو يرقى بصفة أستاذ التعليم القرآني : 1 - على أساس الشهادة، المترشحون الحائزون على شهادة حفظ القرآن الكريم كاملا، ممن تحصلوا عليها بعد الطور الثالث من التعليم القرآني وفق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-432 المؤرخ في 6 رجب عام 1415 الموافق 10 ديسمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، أو الحائزون على مستوى السنة الثانية ثانوي الحافظون للقرآن الكريم كاملا، والذين تابعوا، بنجاح، تكوينا متخصصا لمدة سنتين (2)، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 33 2 - على أساس الامتحان المهني وفي حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، معلمو القرآن الكريم، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، معلمو القرآن الكريم الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم لمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّ ة 59 : يدمج في رتبة معلم القرآن الكريم، معلمو القرآن الكريم المرسمون والمتربصون. المادّ ة 60 : من أجل التكوين الأولي للرتبة، يدمج في رتبة أستاذ التعليم القرآني، معلمو القرآن الكريم الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفصل السادس سلك أعوان المساجد المادّة 61 : يضم سلك أعوان المساجد رتبتين (2) اثنتين:
- رتبة القيم،
- رتبة المؤذن. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 62 : يكلف القيم، على الخصوص، بما يأتي : _ مساعدة الإمام في الحفاظ على النظام داخل المسجد،
- الإشراف على تلاوة القرآن الكريم أو ما يسمى “بالحزب الراتب”،
- استخلاف المؤذن عند الضرورة،
- الإشراف على تنظيم الحراسة ومتابعة أعمال صيانة المسجد ومرافقه.
34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 63 : يكلف المؤذن، على الخصوص، بما يأتي :
- رفع الآذان للصلوات،
- الإقامة للصلوات،
- المشاركة في تلاوة القرآن الكريم في المسجد أو ما يسمى “بالحزب الراتب”،
- المحافظة على مكتبة المسجد وأثاثه،
- استخلاف الإمام عند الضرورة،
- السهر على احترام الرزنامة الرسمية لمواقيت الصلاة. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 64 : يوظف بصفة قيم على أساس الشهادة، المترشحون الحائزون على مستوى السنة الرابعة متوسط، الحافظون لنصف القرآن الكريم والذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمدة سنة. المادّة 65 : يوظف أو يرقى بصفة مؤذن : 1 - على أساس الشهادة، المترشحون الحائزون على مستوى السنة الأولى ثانوي، الحافظون لنصف القرآن الكريم والذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمدة سنة، 2 - على أساس الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، القيمون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحافظون للقرآن الكريم كاملا، 3 - ع لى سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، القيمون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحافظون للقرآن الكريم كاملا. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّة 66 : يدمج في رتبة القيم، القيمون المرسمون والمتربصون. المادّة 67 : يدمج في رتبة المؤذن، المؤذنون المرسمون والمتربصون. الجزائريّة / العدد 73 30 ذو الحجّة عام 1429 ه 28 ديسمبر سنة 2008 م الباب الثالث الأحكام المطبقة على المناصب العليا المادّة 68 : تطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا بعنوان الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف، على النحو الآتي : 1 - الإمام المفتي، 2 - الإمام المعتمد، 3 - الإمام الأول للمسجد. يكون شاغلو المناصب العليا للإمام المفتي وللإمام المعتمد في الخدمة لدى المصالح غير الممركزة للإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف. ويكون شاغلو المنصب العالي للإمام الأول للمسجد في الخدمة لدى المساجد الأثرية والمساجد الوطنية، كما هو منصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 91-81 المؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادّة 69 : يحدد عدد المناصب العليا المذكورة في المادة 68 أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الأول الإمام المفتي الفرع الأول تحديد المهام المادّ ة 70 : يكلف الإمام المفتي، على الخصوص، بما يأتي :
- تبيان أحكام الشريعة الإسلامية لجميع الناس،
- السهر على الوحدة الدينية للجماعة وتماسكها،
- المشاركة في الدراسات وأعمال البحث في مجال الفتوى لفائدة المجلس العلمي الذي يرأسه، عند الاقتضاء،
- تنشيط الحصص الدينية في مختلف وسائل الإعلام.
30 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 28 ديسمبر سنة 2008 م الفرع الثاني شروط التعيين المادّة 71 : يعين الإمام المفتي من بين : 1 - الموظفين المرسمين المنتمين إلى رتبة مفتش التوجيه الديني والتعليم القرآني والذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - الموظفين المرسمين المنتمين إلى رتبة إمام أستاذ رئيسي والذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - الموظفين المرسمين المنتمين إلى رتبة إمام أستاذ والذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفصل الثاني الإمام المعتمد الفرع الأول تحديد المهام المادّة 72 : يكلف الإمام المعتمد، على الخصوص، بما يأتي :
- متابعة نشاط العاملين في المساجد والمدارس القرآنية،
- المشاركة في تنظيم الندوات التربوية والثقافية،
- إبداء الرأي المسبق لفتح المساجد والمدارس القرآنية،
- ضمان متابعة نشاط اللجان والجمعيات الدينية المكلفة ببناء المساجد والمدارس القرآنية. الفرع الثاني شروط التعيين المادّة 73 : يعين الإمام المعتمد من بين : 1 - الموظفين المرسمين المنتمين إلى رتبة إمام أستاذ رئيسي والذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - الموظفين المرسمين المنتمين إلى رتبة إمام أستاذ والذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 35 3 - الموظفين المرسمين المنتمين إلى رتبة إمام مدرس والذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفصل الثالث الإمام الأول للمسجد الفرع الأول تحديد المهام المادّة 74 : يكلف الإمام الأول للمسجد، على الخصوص، بما يأتي :
- ممارسة المسؤولية السلمية على كافة مستخدمي المسجد،
- السهر على حصر ممتلكات المسجد ومسك دفاتر جردها،
- الس هر على حفظ النظ ام والأم ن داخل المسجد،
- تأطير وتنظيم النشاطات والحفلات الدينية بالمسجد . الفرع الثاني شروط التعيين المادّة 75 : يعين الإمام الأول للمسجد من بين : 1 - الموظفين المرسمين المنتمين إلى رتبة إمام أستاذ والذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - الموظفين المرسمين المنتمين إلى رتبة إمام مدرس والذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة . الباب الرابع تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمناصب العليا الفصل الأول تصنيف الرتب المادّة 76 : تطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف، طبقا للجدول الآتي :
36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 30 ذو الحجّة عام 1429 ه الأسلاك الرتب 28 ديسمبر سنة 2008 م التصنيف الرقم الاستدلالي الصنف الأدنى المفتشون مفتش التوجيه الديني و التعليم القرآني 15 666 مفتش إدارة الأملاك الوقفية مفتش رئيسي وكلاء الأوقاف وكيل أوقاف وكيل أوقاف رئيسي الأئمة إمام معلم إمام مدرس إمام أستاذ إمام أستاذ رئيسي المرشدات الدينيات مرشدة دينية مرشدة دينية رئيسية معلمو القرآن الكريم معلم القرآن الكريم أستاذ التعليم القرآني أعوان المساجد قيم مؤذن الفصل 15 666 16 713 12 537 14 621 10 453 11 498 13 578 14 621 13 578 14 621 6 315 9 418 5 288 6 315 الثاني الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا المادة 77 : تطبيقا للمادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والم ذك ور أعلاه، تح دد الزي ادة الاست دلال ية للم ناصب العليا الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف، طبقا للجدول الآتي : المناصب العليا إمام مفتي إمام معتمد إمام أول للمسجد الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 9 255 7 145 6 105
30 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 37 28 ديسمبر سنة 2008 م الباب الخامس أحكام ختامية المادّة 78 : لمدة انتقالية، قدرها ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ سريان أحكام هذا المرسوم، يعين على أساس الشهادة في رتبة إمام معلم، الطلبة الذين هم في طور التكوين المتخصص للالتحاق برتبة الإمام المعلم وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع الشؤون الدينية، المعدل والمتمم. المادّة 79 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع الشؤون الدينية، المعدل والمتمم. المادّة 80 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أوّل يناير سنة .2008 المادّة 81 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة .2008 أحمد أويحيى ★ مرسوم رئاسي رقم 08-299 مؤرّخ في 23 رمضان عام 1429 الموافق 23 سبتمبر سنة 2008، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزاني ة تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ( استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 55 الصادر بتاريخ 24 رمضان عام 1429 الموافق 24 سبتمبر سنة .2008 الصفحة 6 - الجدول الملحق - العمود الأول (رقم الأبواب) : بدلا من : “ 34-04 “ … يقرأ : “ 34-03 “ … (الباقي بدون تغيير). قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 22 شوّال عام 1429 الموافق 22 أكتوبر سنة 2008، يحدّد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب قرار مؤرخ في 22 شوّال عام 1429 الموافق 22 أكتوبر سنة 2008، تحدّد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، طبقا للجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأسلاك الدائمون المتصرفون المستشارون أمقران عبد المتصرفون الرئيسيون العزيز المتصرفون بوطويلي محمد رؤساء المهندسين في الإعلام الآلي بدران محمد مهندسو الدولة في الإعلام الآلي المترجمون - التراجمة حمدي سليمان الوثائقيون أمناء المحفوظات الرئيسيون المهندسون المعماريون المحللون الاقتصاديون الرئيسيون مهندسو الدولة في الإحصاء مهندسو الدولة مهندسو التطبيق في الإحصاء الوثائقيون أمناء المحفوظات الإضافيون الدائمون الإضافيون بولقرون عبد بوزرقي السعيد مالكي فرحات الباقي أعراب مصطفى عمران قاسي علاق سعيدة شرفاء عبد صايفي بلقاسم عياطي محمد الخالق الساسي حدار رشيد صالح منصور قدوج أحمد مصطفى
38 الجريدة الرّسميّة الأسلاك ملحقو الإدارة الرئيسيون التقنيون السامون في المخبر والصيانة كتاب المديرية الرئيسيون المحاسبون الإداريون الرئيسيون التقنيون السامون في الإعلام الآلي التقنيون السامون في الأشغال العمومية التقنيون السامون “ متار محقق “ ملحقو الإدارة التقنيون في المخبر والصيانة كتاب المديرية المحاسبون الإداريون أعوان الإدارة الرئيسيون التقنيون في الإعلام الآلي تقنيو إدارة البلدية المعاونون التقنيون في المخبر والصيانة المساعدون الوثائقيون أمناء المحفوظات الكتاب أعوان الإدارة أعوان المكتب المساعدون المحاسبون الإداريون المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي أعوان حفظ البيانات العمال المهنيون خارج الصنف العمال المهنيون من الصنف الأول والثاني والثالث سائقو السيارات من الصنف الأول والثاني الحجّاب الرئيسيون الحجّاب للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 30 ذو الحجّة عام 1429 ه 28 ديسمبر سنة 2008 م الجدول ( تابع ) ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون أكراتش محمد حمريت فتيحة بن شيخي صادق بن زاهي عبد أكلي الكريم دحدوح محسن سليماني محمد لعلاوي العياشي علاوشيش سميرة قسيور محمد مصطفاي نبيل بن عنتر صفية خبريطة حدة طالبي محمد قاسيمي حسان شكاي سفيان ورزديني نجمة بوعشيبة أحمد حميدات صالح عرعار سامية بوثلجة سميرة علواش صالح بدران محمد فريد كمال دليم فاطمة الزهراء بن عثمان الغول عمار لوناس مصطفى لعطوي عيسى بومدين بورحال نور عديمي وافية برميلة يخلف أوماد مراد الدين عولمي هارون قسيور محمد أولخيار عبد شكاي مولود العزيز فوضيل أحمد عصام عمار سوياد محمد قانة محمد
30 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 39 28 ديسمبر سنة 2008 م وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات قرار مؤرّخ في 26 شعبان عام 1429 الموافق 27 غشت سنة 2008، يتضمّن تجديد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الديوان الوطني للقياسة القانونية. بموجب قرار مؤرّخ في 26 شعبان عام 1429 الموافق 27 غشت سنة 2008، تجدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الديوان الوطني للقياسة القانونية، كما يأتي : ممثلو الأسلاك والرتب الأعضاء الدائمون
- المهندسون الرئيسيون، حميحام نضيرة
- مهندسو الدولة، يزيد نبيلة
- مهندسو التطبيق، لعرباني سليمان 1 - المتصرفون الرئيسيون،
- المتصرفون - الوثائقيون
- أمناء المحفوظات،
- المترجمون التراجمة.
- التقنيون السامون، حميحام نضيرة
- التقنيون السامون في يزيد نبيلة الإعلام الآلي، لعرباني سليمان
- التقنيون،
- ملحقو الإدارة الرئيسيون،
- الملحقون الإداريون، 2 - المحاسبون الإداريون الرئيسيون،
- المحاسبون الإداريون،
- مساعدو المحاسبين الإداريين،
- كتاب المديرية الرئيسيون،
- كتاب المديرية،
- الأعوان الإداريون الرئيسيون. 3 - مساعد تقني للمترولوجيا. حميحام نضيرة يزيد نبيلة لعرباني سليمان
- أعوان الإدارة، حميحام نضيرة
- أعوان المكاتب، يزيد نبيلة
- الكتاب، لعرباني سليمان
- أعوان حفظ البيانات، 4 - سائقو السيارات من الصنف الأول والثاني،
- العمال المهنيون من الصنف الأول والثاني والثالث والحجاب. الادارة ممثلو الموظفين الأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون بوعكاز علي مسيلي رابح منجل عبد الرحمان وازع مراد زعبوب الطاهر صحراوي مريم ميهوبي حميدة بن مير عبد الباري صباغ محفوظ بوعكاز علي واضح أحمد عباس علي وازع مراد عريب مراد بجة علي ميهوبي حميدة آيت غربي إلياس قجاتي مبارك بوعكاز علي بوخاتم الطاهر أودية كريم وازع مراد نسيب محمد يعقوبان حكيم ميهوبي حميدة جودي ميلود ديدي نور الدين بوعكاز علي مرابط عبد المجيد نورين نعيمة وازع مراد حيرش توفيق بن خليف نور الدين ميهوبي حميدة مرابط سعاد عبد الكبير رابح
40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 30 ذو الحجّة عام 1429 ه وزارة الثقافة ق رار مؤرّخ في 27 شوّال عام 1429 الموافق 27 أكتوبر سنة 2008، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي للمركز الوطني للبحث في علم الآثار. بموجب قرار مؤرّخ في 27 شوّال عام 1429 الموافق 27 أكتوبر سنة 2008، تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي للمركز الوطني للبحث في علم الآث ار تطبي قا لأحك ام الم ادّة 20 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 99-256 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدّد كيفيات إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، كما يأتي : بعنوان باحثي المركز : 1 - المكلفون بالبحث :
- الآنسة صباح فردي،
- السّيدة يمونة رباحي،
- الآنسة أم الخير متروح،
- السّيدة لطيفة لرباس،
- السّيدة باية بنوي،
- السّيد نور الدين مفتاح،
- السّيد كمال ستيتي. 2 - الملحقون بالبحث :
- السّيد كمال مداد. بعنوان الباحثين العاملين في هيئات البحث ذات الميادين المتصلة بنشاطات المركز :
- السّيد سعيد دحماني،
- السّيد مراد بتروني،
- السّيد لخضر درياس،
- السّيد سليمان حاشي. بعنوان العلميين الوطنيين العاملين والقاطنين خارج التراب الوطني :
- السّيدة نبيلة أولبصير،
- الآنسة عائشة مالك،
- السّيد منير بوشناقي،
- السّيد محفوظ فروخي. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 28 ديسمبر سنة 2008 م وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار مؤرّخ في 14 رمضان ع ام 1429 الموافق 14 سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد الوطني العالي للصّيد البحري وتربية المائيات. بموجب قرار مؤرّخ في 14 رمضان عام 1429 الموافق 14 سبتمب ر سنة 2008، يعيّن أعض اء في المجلس التوجيهي، تطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم رقم 85-243 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1406 الموافق أوّل أكتوبر سنة 1985 والمتضمّن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي والمادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-285 المؤرّخ في 26 رجب عام 1427 الموافق 21 غشت سنة 2006 والمتضمّن تحويل المعهد التقنولوجي للصّيد البحري وتربية المائيات إلى المعهد الوطني العالي للصّيد البحري وتربية المائيات، السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم :
- حروادي فريد، ممثل الوزير المكلّف بالصّيد البحري، رئيسا،
- مكاوي حسين، ممثل وزير الدّفاع الوطني،
- م وال جميل ة، ممثلة ال وزير المكلّف بالتعليم العالي،
- نجاري نصر الدين، ممثل الوزير المكلّف بالتربية الوطنية،
- جملي سعيدة، ممثلة الوزير المكلّف بالماليّة،
- نتاش سميرة، ممثلة الوزير المكلّف بتهيئة الإقليم البيئة والسياحة،
- آيت مهدي نعيم، ممثل الوزير المكلّف بالبحرية التجارية،
- مغراوي محمد، ممثل غرفة الصّيد البحري وتربية المائيات لولاية الجزائر،
- عبيب كم ال، ممثل السلط ة المكلّفة بالوظيفة العمومية،
- إيزم سامية، رئيسة المجلس التربوي للمعهد،
- رابية نادية، ممثلة منتخبة لسلك المعلمين الدائمين بالمعهد،
- بوخالفة عبد الرؤوف، ممثل منتخب للمستخدمين الإداريين والتقنيين،
- يادال سوفيان، ممثل منتخب للطلبة. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة