مرسوم تنفيذي رقم 94-432 مؤرخ في 6 رجب عام 1415 الموافق إنشاء المدارس القرآنية وتنظيمها وسيرها
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم قواعد إنشاء المدارس القرآنية وتنظيمها وسيرها.
المادة 2
فتح المادةالمدرسة القرآنية مؤسسة تعليمية دينية توضع تحت وصاية الوزير المكلف بالشؤون الدينية.
المادة 3
فتح المادةتنشأ المدارس القرآنية بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية الذي يحدد تسميتها وموقعها وتكون ملحقة بالمسجد أو مستقلة عنه.
المادة 4
فتح المادةتؤول ممتلكات المدارس القرآنية في حالة إلغائها إلى وزارة الشؤون الدينية.
المادة 5
فتح المادةيمكن أن تسير مؤسسات التعليم القرآني أو هيئاته غير المدرسة القرآنية وفق أحكام هذا المرسوم بعد موافقة الوزارة الوصية إذا عبر المشرفون عليها عن رغبتهم في ذلك كتابيا.
المادة 6
فتح المادةتفتح المدارس القرآنية للبنين والبنات الراغبين في حفظ القرآن وتعليم مبادئ الدين الاسلامي الحنيف.
المادة 7
فتح المادةيحدد بقرار الوزير المكلف بالشؤون الدينية، بالتشاور مع الجهات المعنية، شروط فتح المدارس القرآنية، لا سيما ما يتعلق منها بمقاييس بنائها و تجهيزها ونظافتها وأمنها.
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 8
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالشؤون الدينية بقرار شروط التسجيل في المدارس القرآنية وتسليم شهاداتها وتنظيم مدة الدراسة فيها وبرامجها.
المادة 9
فتح المادةيسير المدارس القرآنية إمام المسجد الذي تتبعه هذه المدارس أو يسيرها أي شخص آخر يتمتع بالتأهيل اللازم، تعينه الوزارة الوصية بناء على اقتراح نظارة الشؤون الدينية في الولاية.
المادة 10
فتح المادةيحدث لدى نظارة الشؤون الدينية في كل ولاية مجلس توجيه للتعليم القرآني يتكون من :
ناظر الشؤون الدينية، رئيسا مفتش التعليم القرآني في الولاية، عضوا مفتش التعليم في المسجد أو في مؤسسة المسجد، عضوا، امين مجلس " إقرأ " والتعليم في المسجد أو في مؤسسة المسجد، عضوا أمين مجلس البناء والتجهيز في مؤسسة المسجد، عضوا،
- ممثل مسؤولي تسيير المدارس القرآنية، عضوا، ممثل معلمي التعليم القرآني في الولاية عضواء
- ممثل أمناء المال في الجمعيات الدينية، عضوا.
ويمكن أن يستعين المجلس بأي شخص آخر بسبب . كفاءته وقدراته.
المادة 11
فتح المادةيعين وزير الشؤون الدينية بقرار أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح ناظر الشؤون الدينية في الولاية.
المادة 12
فتح المادةتتمثل مهمة مجلس التوجيه في دراسة المسائل الآتية :
- النظام الداخلي للمدارس القرآنية مشاريع تطوير المدارس القرآنية وتوسيعها، تجهيز المدارس القرآنية وصيانتها، الوضعية المالية للمدارس القرآنية
- قبول الهبات والإعانات اقتراح اجراءات تأديبية عند الاقتضاء.
ويمكن أن يدرس أية مسألة تعرضها عليه الجهة الوصية.
المادة 13
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين في السنة ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة 14
فتح المادةيمارس مجلس التوجيه مهامه، بعد موافقة الوزارة الوصية، وفق نظامه الداخلي الذي يعده ويصادق عليه في دورته الأولى.
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 15
فتح المادةتتكفل وزارة الشؤون الدينية بدفع أجور معلمي المدارس القرآنية الذين تعينهم.
المادة 16
فتح المادةتتكفل نظارة الشؤون الدينية في الولاية والجمعيات الدينية في مستوى اللجان بصيانة المدارس القرآنية وتجهيزها وفقا لأحكام المادة 12 أعلاه.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-130
مرسوم تنفيذي رقم 24-130 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-411
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-411 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.