قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1437 الموافق 20 27 يوليو سنة 2016، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف. 29
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف.
المادة 2
فتح المادةتتضمن المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية الاختبارات الآتية :
رتبة مفتش التوجيه الديني والتعليم القرآني :
امتحان مهني)
1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل (2 (2)
2 - اختبار في الشريعة الإسلامية (المدة 4 ساعات، المعامل (4 (4)
3 - اختبار في القرآن الكريم وتفسيره والحديث النبوي وعلومهما (المدة 3 ساعات، المعامل (3 (3).
رتبة مفتش إدارة الأملاك الوقفية : (امتحان مهني)
1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل (2 (2)
2 - اختبار تقني في إدارة وتسيير الأملاك الوقفية (المدة 4 ساعات، المعامل (4 (4)
3 - اختبار حول التدقيق المالي والمحاسبي المدة 3 ساعات، المعامل (3).
رتبة مفتش رئيسي: (امتحان مهني)
1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل (2 (2)
2 - اختبار في الشريعة الإسلامية (المدة 4 ساعات، المعامل (4)
3 - اختبار في منظومة التوجيه الديني والتعليم القرآني أو التدقيق المالي والمحاسبي (المدة 3 ساعات، المعامل (3).
رتبة وكيل الأوقاف : مسابقة على أساس الاختبارات)
1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل (2 (2)
2 - اختبار حول الوقف في الشريعة الإسلامية المدة 3 ساعات، المعامل (4)،
3 - اختبار اختياري في أحد التخصصات الآتية :
- القانون الإداري أو القانون المدني أو القانون التجاري،
- الاقتصاد والمالية العامة،
- المناجمنت العمومي، المدة 3 ساعات، المعامل (3).
رتبة وكيل أوقاف رئيسي : مسابقة على أساس الاختبارات)
1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل (2 (2)
2 - اختبار حول الوقف في الشريعة الإسلامية المدة 3 ساعات، المعامل (4 (4)
3 - اختبار اختياري في أحد التخصصات الآتية :
- القانون الإداري أو القانون المدني أو القانون التجاري،
- الاقتصاد والمالية العامة
- المناجمنت العمومي (المدة 3 ساعات، المعامل (3 (3).
رتبة وكيل أوقاف رئيسي : امتحان مهني)
1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل (2)
2 - اختبار حول الوقف في الشريعة الإسلامية المدة 3 ساعات، المعامل (4 (4)
3 - اختبار تقني حول إدارة وتسيير الأملاك الوقفية (المدة 3 ساعات، المعامل (3).
رتبة إمام مدرس : مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين ) المتخصص أ / اختبارات كتابية للقبول :
1 - اختبار في دراسة نص (المدة 3 ساعات، المعامل (2)
2 - اختبار في الشريعة الإسلامية (المدة 3 ساعات، المعامل (3)
3 - اختبار في القرآن الكريم وتفسيره والحديث النبوي وعلومهما (المدة 3 ساعات، المعامل (2 (2).
ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :
يتمثل في محادثة مع لجنة حول موضوع ذي علاقة بالبرنامج في مدة أقصاها 20 دقيقة، المعامل 1.
رتبة إمام مدرس : امتحان مهني)
1 - اختبار في دراسة نص المدة 3 ساعات، المعامل (2)
2 - اختبار في الشريعة الإسلامية (المدة 3 ساعات، المعامل (3) 3 – اختبار في القرآن الكريم وتفسيره والحديث النبوي وعلومهما المدة 3 ساعات، المعامل (2 (2).
رتبة إمام أستاذ : (مسابقة على أساس الاختبارات) أ / اختبارات كتابية للقبول :
1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل (2) 13 ديسمبر سنة 2016 م
2 - اختبار في الفقه الإسلامي وقواعده وأصوله (المدة 4 ساعات، المعامل (3) 3 – اختبار في القرآن الكريم وتفسيره والحديث النبوي وعلومهما (المدة 3 ساعات، المعامل (2).
ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :
يتمثل في محادثة مع لجنة حول موضوع ذي علاقة بالبرنامج في مدة أقصاها 20 دقيقة، المعامل 1.
رتبة إمام أستاذ : (امتحان مهني)
1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل (2 (2)
2 - اختبار في الفقه الإسلامي وقواعده وأصوله (المدة 4 ساعات، المعامل (3)
3 - اختبار في القرآن الكريم وتفسيره والحديث النبوي وعلومهما (المدة 3 ساعات، المعامل (2).
رتبة إمام أستاذ رئيسي : مسابقة على أساس الاختبارات) أ / اختبارات كتابية للقبول :
1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل (2 (2)
2 - اختبار في الفقه الإسلامي وقواعده وأصوله (المدة 4 ساعات، المعامل (3 (3)
3 - اختبار في القرآن الكريم وتفسيره والحديث النبوي وعلومهما (المدة 3 ساعات، المعامل (2).
ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :
يتمثل في محادثة مع لجنة حول موضوع ذي علاقة بالبرنامج في مدة أقصاها 20 دقيقة، المعامل 1.
رتبة إمام أستاذ رئيسي : امتحان مهني) 1-1-1 اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل (2 (2)
2 - اختبار في الفقه الإسلامي وقواعده وأصوله (المدة 4 ساعات، المعامل (3)
3 - اختبار في القرآن الكريم وتفسيره والحديث النبوي وعلومهما المدة 3 ساعات، المعامل (2 (2).
رتبة مرشدة دينية : (مسابقة على أساس الاختبارات) أ / اختبارات كتابية للقبول :
1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل (2 (2) 13 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرسمية 13 ديسمبر سنة 2016 م
2 - اختبار في الفقه الإسلامي وقواعده وأصوله (المدة 4 ساعات، المعامل (3)
3 - اختبار في القرآن الكريم وتفسيره والحديث النبوي وعلومهما المدة 3 ساعات، المعامل (2 (2).
ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :
يتمثل في محادثة مع لجنة حول موضوع ذي علاقة بالبرنامج في مدة أقصاها 20 دقيقة، المعامل 1.
رتبة مرشدة دينية رئيسية : مسابقة على أساس الاختبارات) أ / اختبارات كتابية للقبول :
1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل (2 (2)
2 - اختبار في الفقه الإسلامي وقواعده وأصوله (المدة 4 ساعات، المعامل (3)
3 - اختبار في القرآن الكريم وتفسيره والحديث النبوي وعلومهما (المدة 3 ساعات، المعامل (2 (2).
ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :
يتمثل في محادثة مع لجنة حول موضوع ذي علاقة بالبرنامج في مدة أقصاها 20 دقيقة، المعامل 1.
رتبة مرشدة دينية رئيسية : امتحان مهني)
1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل (2 (2)
2 - اختبار في الفقه الإسلامي وقواعده وأصوله (المدة 4 ساعات، المعامل (3)
3 - اختبار في القرآن الكريم وتفسيره والحديث النبوي وعلومهما المدة 3 ساعات، المعامل (2 (2).
رتبة أستاذ التعليم القرآني : مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص أ / اختبارات كتابية للقبول :
1 - اختبار في دراسة نص المدة ساعتان (2) المعامل (2)
2 - اختبار في التربية الإسلامية (المدة 3 ساعات، المعامل (3)
3 - اختبار في القرآن الكريم ورسمه ومعانيه المدة ساعتان (2) المعامل (2 (2) ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :
يتمثل في محادثة مع اللجنة حول موضوع ذي علاقة بالبرنامج في مدة أقصاها 20 دقيقة، المعامل 1.
رتبة أستاذ التعليم القرآني : (امتحان مهني)
1 - اختبار في دراسة نص المدة ساعتان (2) المعامل (2 (2)
2 - اختبار في التربية الإسلامية (المدة 3 ساعات، المعامل (3)
3 - اختبار في القرآن الكريم ورسمه ومعانيه المدة ساعتان (2) المعامل (2 (2) رتبة قيّم : مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين ) المتخصص أ / اختبارات كتابية للقبول :
1 - اختبار في دراسة نص (المدة ساعتان (2) المعامل (2 (2)
2 - اختبار في التربية الإسلامية (المدة ساعتان (2)، المعامل (3)
3 - اختبار في كتابة نص من القرآن الكريم وفق الرسم العثماني المدة ساعتان (2)، المعامل (2).
ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :
يتمثل في محادثة مع اللجنة حول موضوع ذي علاقة بالبرنامج في مدة أقصاها 20 دقيقة، المعامل 1.
رتبة مؤذن : مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين ) المتخصص أ / اختبارات كتابية للقبول :
1 - اختبار في دراسة نص المدة ساعتان (2) المعامل (2 (2)
2 - اختبار في التربية الإسلامية (المدة 3 ساعات، المعامل (3)
3 - اختبار في كتابة نص من القرآن الكريم وفق الرسم العثماني المدة ساعتان (2)، المعامل (2 (2).
ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :
يتمثل في محادثة مع لجنة حول موضوع ذي علاقة بالبرنامج في مدة أقصاها 20 دقيقة، المعامل 1.
رتبة مؤذن : امتحان مهني)
1 - اختبار في دراسة نص المدة ساعتان (2) المعامل (2 (2) 2 – اختبار في التربية الإسلامية (المدة 3 ساعات، المعامل (3)
3 - اختبار في كتابة نص من القرآن الكريم وفق الرسم العثماني المدة ساعتان (2)، المعامل (2 (2).
المادة 3
فتح المادةيعد المترشحون الذين تحصلوا على معدل عام يساوي 10 من 20، على الأقل، دون الحصول على نقطة اقصائية لا تقل عن 5 من 20، ناجحين في اختبارات القبول للمسابقات على أساس الاختبارات.
المادة 4
فتح المادةكل علامة تقل عن 20/5 في أحد الاختبارات الكتابية المذكورة أعلاه، تعد إقصائية.
المادة 5
فتح المادةتلحق بأصل هذا القرار برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية لكل رتبة.
المادة 6
فتح المادةتشمل المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف، معايير الانتقاء وكذا التنقيط المخصص لكل واحد منها حسب الأولوية الآتية :
1 - ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات السلك أو الرتبة المطلوبين للمشاركة في المسابقة
(0) إلى 13 نقطة ) :
1. 1 - تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة (0) نقطة إلى 6 نقاط ) :
ترتب تخصصات المترشحين حسب الأولوية التي تحددها السلطة التي لها صلاحية التعيين، وتذكر في قرار أو مقرر فتح المسابقة على أساس الشهادات، وتنقط كما يأتي :
- التخصص (ات) 1 : 6 نقاط،
- التخصص (ات) 2 : 4 نقاط،
- التخصص (ات) 3 : 3 نقاط ،
- التخصص (ات) 4 : نقطتان (2)
- التخصص (ات) 5 : نقطة واحدة.
1. 2 - مسار الدراسة أو التكوين (0) إلى 7 نقاط) :
يتم تنقيط مسار الدراسة أو التكوين على أساس المعدل العام للمسار الدراسي أو التكوين المتوج بالشهادة أو المؤهل، كما يأتي :
نقطة واحدة (1)، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 20/10.50/20 و20/10.99/20 ،
- نقطتان (2) ، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 20/11 و 20/11,99/20 ،
- ثلاث (3)، نقاط ، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 20/12 و 20/12,99/20 ،
- أربع (4)، نقاط ، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 20/13 و20/13,99/20 ، 13 ديسمبر سنة 2016 م خمس (5) نقاط ، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 20/14 و20/14,99/20 ،
- ست (6) نقاط ، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 20/15 و 20/15,99/20 ، سبع (7) نقاط ، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 20/16. * يستفيد خريجو المدارس الكبرى المدارس الوطنية للتكوين العالي من نقطتين (2) إضافيتين، * يستفيد الأوائل في دفعاتهم، خريجو المؤسسات العمومية للتكوين العالي، من نقطة (1) إضافية واحدة. * فيما يخص المترشحين الحاصلين على شهادة الماجستير، فإن التنقيط يتم كما يأتي :
- 3 ثلاث نقاط ، لتقدير " حسن جدا " أو " مشرف جدا "،
– 2,5 نقطة لتقدير " حسن" أو " مشرف "، نقطتان (2) لتقدير " قريب من الحسن "، نقطة ونصف (1,5) لتقدير " مقبول ".
2 - التكوين المكمل للشهادة أو المؤهل المطلوبان للمشاركة في المسابقة في نفس ، التخصص، عند الاقتضاء (0) إلى نقطتين (2)) :
يتم تنقيط التكوين المكمل الأعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوب في نفس التخصص الذي له صلة بالمهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها على أساس 0,25 نقطة عن كل سداسي دراسي أو تكوين مكمل، في حدود نقطتين (2).
3 - الأشغال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في نفس التخصص، عند الاقتضاء، بالنسبة لمسابقات الالتحاق بالرتب المصنفة في الصنف 11 فما فوق (0) إلى نقطة واحدة) :
يتم تنقيط البحوث أو الدراسات المنشورة في مجلة متخصصة وطنية أو أجنبية، على أساس نصف (0,5) نقطة عن كل إصدار، في حدود نقطة واحدة (1)
4 - الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح
(0) إلى 6 نقاط ) :
يتم تنقيط الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح على الخصوص، في إطار :
- عقود ما قبل التشغيل الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات،
- الإدماج المهني 13 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرسمية 13 ديسمبر سنة 2016 م
- صفة متعاقد.
نقطة واحدة (1) عن كل سنة خدمة في حدود ست
(6) نقاط ، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسة أو الإدارة العمومية المنظمة للمسابقة،
- نقطة واحدة (1) عن كل سنة خدمة في حدود أربع (4) نقاط ، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسات والإدارات العمومية الأخرى،
- نصف (0,5) نقطة عن كل سنة خدمة في حدود ثلاث (3) نقاط ، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسات والإدارات العمومية في منصب شغل أدنى مباشرة من المنصب المراد شغله نصف (0,5) نقطة عن كل سنة خدمة في حدود نقطتين (2) ، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة خارج قطاع الوظيفة العمومية، مثبتة بشهادة عمل ومرفقة بشهادة انتساب مسلّمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي.
5 - تاريخ الحصول على الشهادة (0) إلى 5 نقاط) :
يتم تحديد أقدمية الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة، ويتم تنقيطها على أساس نصف (0,5) نقطة عن كل سنة، في حدود خمس (5) نقاط .
6 - نتائج المقابلة مع لجنة الانتقاء (0) إلى 3 نقاط) :
القدرة على التحليل والتلخيص : نقطة واحدة، القدرة على التواصل : نقطة واحدة،
- القدرات و/أو المؤهلات الخاصة : نقطة واحدة.
المادة 7
فتح المادةيقصى من المسابقة كل مترشح تغيب عن المقابلة مع لجنة الانتقاء.
المادة 8
فتح المادةيتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الاختبارات وفقا للمقاييس الآتية :
معدل الاختبارات الكتابية العلامة المحصل عليها في الاختبار الذي له أكبر معامل
- ذوو الحقوق ابن أو ابنة شهيد) أصناف الأشخاص المعاقين الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها).
في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين رغم تطبيق المقياس المذكور أعلاه، فإنه يتم تطبيق، حسب الأولوية، المقاييس الثانوية الآتي ذكرها:
- المعدل العام لمسار الدراسة أو التكوين، أقدمية الشهادة أو المؤهل،
- سن المترشح (الأولوية للأكبر سنا).
المادة 9
فتح المادةيتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الشهادات، وفقا للمقاييس الآتية :
- ذوو الحقوق ابن أو ابنة شهيد) أصناف الأشخاص المعاقين الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها،
- سن المترشح (الأولوية للأكبر سنا)،
- الوضعية العائلية للمترشح (متزوج له أولاد، متزوج بدون أولاد، متكفل بعائلة، أعزب).
المادة 10
فتح المادةيتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للامتحانات المهنية، وفقا للمقاييس الآتية :
العلامة المحصل عليها في الاختبار الذي له أكبر معامل.
في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين رغم تطبيق المقياس المذكور أعلاه، فإنه يتم تطبيق، حسب الأولوية المقاييس الثانوية الآتي ذكرها :
الأقدمية في الرتبة الأقدمية العامة،
- سن المترشح (الأولوية للأكبر سنا).
المادة 11
فتح المادةيجب أن تحتوي ملفات الترشح لمسابقات التوظيف، على الوثائق الآتية :
- طلب خطي للمشاركة،
- نسخة (1) من بطاقة التعريف الوطنية، نسخة (1) من المؤهل أو الشهادة المطلوبة، التي تكون مرفقة بكشف النقاط المتعلق بالمسار الدراسي أو التكويني،
- استمارة معلومات يتم ملؤها من طرف المترشح،
- شهادة حفظ القرآن الكريم صالحة لمدة سنتين بالنسبة للرتب المعنية.
المادة 12
فتح المادةيجب على المترشحين المقبولين نهائيا في مسابقات التوظيف قبل التعيين في الرتب المراد الالتحاق بها، إتمام ملفاتهم الإدارية بمجموع الوثائق الآتية :
نسخة (1) من شهادة إثبات وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية،
– مستخرج (1) من صحيفة السوابق العدلية سارية المفعول
- شهادة الإقامة بالنسبة لمسابقات التوظيف في الولايات والبلديات البعيدة، مستخرج من شهادة الميلاد،
- شهادتان (2) طبيتان (الطب العام وطب الأمراض الصدرية مسلّمتان من طبيب مختص ) تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب صورتان (2) شمسيتان،
- شهادة تثبت صفة ابن (ة) أو أرملة شهيد، عند الاقتضاء، إضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه، يجب على المترشحين للمسابقة على أساس الشهادات، إرفاق الوثائق الآتية :
- شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المكتسبة في التخصص من قبل المترشح في القطاع الخاص، مرفقة بشهادة انتساب مسلّمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي المعنية، عند الاقتضاء،
- شهادة تثبت مدة العمل التي أداها المترشح في إطار العقود الخاصة بجهاز الإدماج المهني أو الاجتماعي لحاملي الشهادات، بصفة متعاقد، عند الاقتضاء، 13 ديسمبر سنة 2016 م
- وثيقة تثبت متابعة المترشح تكوينا مكملا أعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوب للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص، عند الاقتضاء،
- وثيقة تثبت الأعمال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في التخصص، عند الاقتضاء،
- شهادة عائلية بالنسبة للمترشحين المتزوجين
- وثيقة تثبت تفوق المترشح في دفعته، عند الاقتضاء،
- وثيقة تثبت إعاقة المترشح، عند الاقتضاء.
المادة 13
فتح المادةيتضمن ملف الترشح للمشاركة في الامتحان المهني طلبا خطيا يقدمه المترشح.
يتم استكمال تكوين ملف ترشح الموظفين المستوفين الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في الامتحان المهني من طرف الإدارة المستخدمة، ويجب أن يحتوي على الوثائق الآتية :
نسخة من قرار أو مقرر التعيين أو الترسيم
- نسخة من شهادة تثبت صفة العضوية في صفوف جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو أرملة أو ابن (ة) شهيد، عند الاقتضاء.
المادة 14
فتح المادةتمنح زيادات للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأبناء وأرامل الشهداء وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 15
فتح المادةيجب على المترشحين المشاركين في المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في هذا القرار، أن يستوفوا ، مسبقا، جميع الشروط القانونية الأساسية المطلوبة للالتحاق بمختلف الأسلاك والرتب الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف، كما حددتها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1437 الموافق 20 يوليو سنة 2016.
محمد عيسى 13 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرسمية 13 ديسمبر سنة 2016 م وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.