مرسوم تنفيذي رقم 12-106 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 5 مارس سنة 2012، يعدل المرسوم التن ف يذي رقم 2000-371 المؤرخ في 22 شع بان عام 1421 الموافق 18 ن وفمبر سنة 2000 والمتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-371 المؤرّخ في 22 شعبان عام 1421 الموافق 18 نوفمبر سنة 2000 والمتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وتنظيمها وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-371 المؤرّخ في 22 شعبان عام 1421 الموافق 18 نوفمبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 21 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 مارس سنة 2012 م
"المادة 2 : عملا بالمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تكلف المفتشية العامة، الموضوعة تحت سلطة الوزير، بتفتيش الهياكل والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف ومراقبتها وتقييم أنشطتها الإدارية والمالية والبيداغوجية والدينية.
وبهذه الصفة، تتولى على الخصوص، المهام الآتية :
- التأكد من السير الحسن للهياكل المركزية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت الوصاية،
- السهر على الاستعمال الرشيد والأمثل للموارد البشرية والوسائل المالية والمادية،
- ضمان تنشيط أنشطة التفتيش الإداري والمالي وتنسيقها ومتابعتها بالتنسيق مع الهياكل التابعة لقطاع الشؤون الدينية والأوقاف،
- العمل على التحكم في طرق التسيير الإداري والمالي والمادي وتطويرها باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- متابعة مدى التزام الخطاب الديني والفتوى الفقهية والنشاط الثقافي الديني بالمرجعية الدينية للمجتمع،
- تقييم مدى تلبية برامج التكوين لمتطلبات الواقع الديني للمجتمع،
- تقييم أداء الموظفين المنتمين لأسلاك التفتيش ونشاطاتهم وضمان تأطيرهم،
- اقتراح التدابير الكفيلة بتحسين الأداء في مجال التعليم القرآني.
ويمكن أن يطلب من المفتشية العامة، زيادة على ذلك، القيام بأي عمل تصوري أو أية مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير الشؤون الدينية والأوقاف".
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-371 المؤرّخ في 22 شعبان عام 1421 الموافق 18 نوفمبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 5 : يسير المفتشية العامة مفتش عام يساعده اثنا عشر (12) مفتشا، يكلفون على الخصوص بالمهام الآتية :
- الإشراف على عمليات التفتيش والرقابة والتحقيق على مستوى هياكل الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية في المجالات الإدارية والمالية والمادية وتنشيط ذلك،
- توجيه م وظفي التأطير الإداري والمالي والمادي أثناء ممارسة مسؤولياتهم في المؤسسات تحت الوصاية،
- تفتيش المشاريع المنجزة أو قيد الإنجاز التابعة لقطاع الشؤون الدينية والأوقاف،
- اقتراح كل تدبير من شأنه تحسين نوعية تسيير إدارة الشؤون الدينية والأوقاف،
- تنسيق عمل الموظفين المنتمين لأسلاك التفتيش واستغلال تقاريرهم وإنجاز أشغال التلخيص،
- تقييم الأداء في مجالات الخطاب الديني والتعليم القرآني والنشاط الثقافي الديني،
- تقييم النقائص المسجلة في مجال برامج التكوين المتخصص وتحسين المستوى والتكوين المستمر للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف.
واقتراح كل تدبير من شأنه تحسين نوعية الخطاب الديني والتعليم القرآني وكل نشاط ثقافي ديني".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 5 مارس سنة .2012 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.